الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ، وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}
(1)
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص32: {يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا} : يُذْهِبُهُ.
(1)[البقرة: 276]
(جة حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ ، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى)(1)(قِلَّةٍ ")(2)
(1)(حم) 3754 ، (ك) 2262 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3542 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1863
(2)
(جة) 2279
(خ م ت حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ)(1)(مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (2) وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ (3)) (4)(إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ (5) وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً (6)) (7)(ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ (8) أَوْ فَصِيلَهُ (9)) (10)(حَتَّى تَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ الْجَبَلِ ")(11)(قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأخُذُ الصَّدَقَاتِ} (12) و {يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (13)) (14).
(1)(م) 1014 ، (ت) 661
(2)
الْمُرَاد بِالطَّيِّبِ هُنَا الْحَلَالِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 455)
(3)
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّدَقَةَ بِالْحِرَامِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ ، فَلَوْ قُبِلَ مِنْهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأمُورًا وَمَنْهِيًّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ مُحَالٌ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 195)
(4)
(خ) 1344 ، (م) 1014
(5)
قَالَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة: نُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، وَلَا نَتَوَهَّمُ فِيهَا تَشْبِيهًا ، وَلَا نَقُولُ كَيْفَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِك وَابْن عُيَيْنَةَ وَابْنِ الْمُبَارَك وَغَيْرِهِمْ. فتح الباري - (ج 5 / ص 1)
(6)
أَيْ: بِقِيمَتِهَا. فتح الباري - (ج 5 / ص 1)
(7)
(م) 1014 ، (ت) 661
(8)
الْمُهْرُ بِالضَّمِّ: وَلَدُ الْفَرَسِ ، وَالْأُنْثَى مُهْرَةٌ.
(9)
الْفَصِيل: وَلَد النَّاقَة إِذَا فَصْل مِنْ إِرْضَاع أُمّه. النووي (ج 3 / ص 455)
(10)
(حم) 9234 ، (م) 1014
(11)
(خ) 1344 ، (م) 1014
(12)
[التوبة/104]
(13)
[البقرة/276]
(14)
(ت) 662 ، (حم) 10090 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.