الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ، وَلَا تَنْسَوُا
الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ، إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (1)
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج6ص29: {يَعْفُونَ} : يَهَبْنَ.
(1)[البقرة/237]
(هق)، وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلَنِي عَلِيٌّ رضي الله عنه عَنِ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} ، فَقُلْتُ: هُوَ الْوَلِيُّ، قَالَ: لَا، بَلْ هُوَ الزَّوْجُ (1). (2)
(1) أخرج الدارقطني في سننه ج3ص279 ح124: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَرَأَ الْآيَةَ {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} ، فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا، فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ كَامِلًا ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.
(2)
(هق) 14223 ، 14224 ، 14228، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1935، وقال: وهذا المعنى هو الراجح في تفسير الْآية ، على ما هو مُبيَّنٌ في تفسير ابن جرير. أ. هـ
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْسَسْ ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا. (1)
(1)(ط) 1188 ، (عب) 12224 ، (ش) 18699 ، (هق) 14268 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1941
(هق)، وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ ، وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ. (1)
(1)(هق) 14258 ، (عب) 10863 ، (ش) 16692 ، (ط) 1100 ، (قط) ج3ص306ح228 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1937
(ش)، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الْمَهْدِيُّونَ الرَّاشِدُونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ، وَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ. (1)
(1)(ش) 16695 ، (عب) 10875 ، (مش) 649 ، (سعيد) 762 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1937
(ط)، وَعَنْ ابْنِ شِهَاب أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. (1)
الشرح (2)
(1)(ط) 1101 ، (هق) 14257
(2)
قال الباجي في المنتقى ج3 ص294: قَوْلُهُ رضي الله عنه إذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ، يُرِيدُ: إذَا خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، وَانْفَرَدَ انْفِرَادًا بَيِّنًا ، فَقَدْ وَجَبَ إكْمَالُ الصَّدَاقِ عَلَى الزَّوْجِ ، وَظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ يَقْتَضِي أَنَّ بِالْخَلْوَةِ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ إكْمَالُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَسِيسُ ، غَيْرَ أَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَ مَالِكٍ فِيمَا رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْحَدِيثِ " إذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ ": الْخَلْوَةُ ، وَأُرِيدَ بِقَوْلِهِ:" فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ": إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ الْمَسِيسَ ، بِمَعْنَى أَنَّ الْخَلْوَةَ شَهَادَةٌ لَهَا جَارِيَةٌ أَنَّ الرَّجُلَ مَتَى خَلَا بِامْرَأَتِهِ أَوَّلَ خَلْوَةٍ ، مَعَ الْحِرْصِ عَلَيْهِ وَالتَّشَوُّفِ إلَيْهَا ، فَإِنَّهُ قَلَّمَا يُفَارِقُهَا قَبْلَ الْوُصُولِ إلَيْهَا ، فَهَذَا الَّذِي أَرَادَ بِقَوْلِهِ " فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ " وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ الصَّدَاقَ يَجِبُ بِنَفْسِ الْخَلْوَةِ ، وَإِنْ عَرَا مِنْ الْمَسِيسِ.
قَالَ: وَقَدْ أَحْكَمَ كِتَابُ اللهِ هَذَا فِي قوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} وَقَالَهُ أَصْبَغُ وَابْنُ حَبِيبٍ ، وَبِهَذَا قَالَ مِنْ الصَّحَابَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَالْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَطَاوُسٌ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُكْمِلُ الصَّدَاقَ بِنَفْسِ الْخَلْوَةِ ، قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ: وَبِهِ قَالَ مِنْ الصَّحَابَةِ: عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَمِنْ التَّابِعِينَ: الزُّهْرِيُّ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ.
وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ عُمَرَ وَزَيْدٍ ، فَقَدْ بَيَّنَّا تَأوِيلَ مَالِكٍ لَهُمَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ عَلِيٍّ يَحْتَمِلُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ التَّأوِيلِ وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ قوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} وَهَذَا قَدْ طَلَّقَ قَبْلَ الْمَسِيسِ.
وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذِهِ خَلْوَةٌ عَرِيَتْ عَنْ الْمُتْعَةِ ، فَلَا يَجِبُ بِهَا كَمَالُ الصَّدَاقِ ، أَصْلُهُ إذَا كَانَ بِمَحْضَرِ الْحُكْمِ ، أَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُحْرِمًا، أَوْ صَائِمًا. أ. هـ