الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
(خ م س حم ش طح)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" فَرَضَ اللهُ عز وجل الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِهِ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ)(2)(فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ)(3)(إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا)(4)(ثُمَّ هَاجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(5)(فَأَتَمَّ اللهُ الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ ، وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ ")(6)
وفي رواية: (" فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى)(7)(وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ")(8)
وفي رواية: (فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ صَلَّى إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا ، غَيْرَ الْمَغْرِبِ ، فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا وَكَانَ إِذَا سَافَرَ ، عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ الْأُولَى ")(9)(قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَهِيَ تَقُولُ هَذَا؟)(10)(قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ)(11).
(1)[النساء/101]
(2)
(س) 454 ، (خ) 343 ، (م) 1 - (685) ، (د) 1198
(3)
(خ) 343 ، (م) 1 - (685) ، (د) 1198
(4)
(حم) 26381 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(5)
(خ) 3720
(6)
(حم) 26381 ، (خ) 3720 ، (م) 2 - (685) ، (س) 454 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(7)
(م) 2 - (685) ، (س) 454 ، (خ) 343
(8)
(خ) 343 ، (م) 1 - (685) ، (س) 455 ، (د) 1198
(9)
(طح) ج1ص415 ، (حم) 26084، انظر الصَّحِيحَة: 2814
(10)
(ش) 8182 ، (م) 3 - (685) ، (خ) 1040
(11)
(م) 3 - (685) ، (خ) 1040 ، (ش) 8182
(س)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: " صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم "(1)
(1)(س) 1420 ، (جة) 1063 ، (حم) 257 ، وصححه الألباني في الإرواء: 638
(م)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً "(1)
وفي رواية (2): " إِنَّ اللهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً "
(1)(م) 5 - (687) ، (س) 456 ، (د) 1247 ، (جة) 1068 ، (حم) 2177
(2)
(م) 6 - (687) ، (حم) 2124
(ت س جة) ، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:(أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(فِي إِبِلٍ كَانَتْ لِي أُخِذَتْ ، " فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأكُلُ ، فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ)(2)(فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ " ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ: " ادْنُ أُحَدِّثْكَ عَنْ الصَّوْمِ)(3)(إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ (4) وَرَخَّصَ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ") (5)
وفي رواية (6): " إِنَّ اللهَ عز وجل وَضَعَ عن الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَنْ الْمُسَافِرِ ، وَالْحَامِلِ ، وَالْمُرْضِعِ ، الصَّوْمَ "
(1)(ت) 715 ، (د) 2408 ، (جة) 1667
(2)
(س) 2276 ، (د) 2408 ، (جة) 1667
(3)
(ت) 715 ، (س) 2276 ، (د) 2408 ، (جة) 1667
(4)
انظر كيف اعتبرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الرجلَ مسافراً ، مع أنه كان قد وصل المدينة ، ودخل الحَضَر. ع
(5)
(س) 2277 ، (د) 2408
(6)
(جة) 1667 ، (حم) 19069 ، (ت) 715
(حم)، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يَدَعُهُمَا - يَقُولُ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - "(1)
(1)(حم) 3813 ، (يع) 5309 ، (مش) 2395 ، انظر الصَّحِيحَة: 191
(م د)، وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا} (1) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ [الْيَوْمَ](2) فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ:" صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ "(3)
(1)[النساء/101]
(2)
(د) 1199 ، (حم) 244
(3)
(م) 4 - (686) ، (ت) 3034 ، (س) 1433 ، (د) 1199 ، (حم) 174
(س)، وَعَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: كَيْفَ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ ، وَإِنَّمَا قَالَ اللهُ عز وجل:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي، " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانَا وَنَحْنُ ضُلَّالٌ ، فَعَلَّمَنَا، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا أَنَّ اللهَ عز وجل أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ "(1)
وفي رواية (2): إِنَّ اللهَ عز وجل بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا " مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ".
(1)(س) 457 ، (حم) 6353، (ك) 946 ، (خز) 946
(2)
(س) 1434 (ط) 334 ، (عب) 4276 ، (جة) 1066 ، (حم) 5333
(حم)، وَعَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، قُلْتُ: إِنَّا آمِنُونَ لَا نَخَافُ أَحَدًا ، قَالَ:" سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "(1)
(1)(حم) 4861 ، 4704 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(ت حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ)(1)(فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ ")(2)
(1)(ت) 547 ، (س) 1435 ، (حم) 1852
(2)
(حم) 1852 ، (ت) 547 ، (س) 1435
(جة)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ ، لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا "(1)
(1)(جة) 1067 ، (حم) 6063 ، (طب) ج13ص290ح14063
(حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ ، لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ "(1)
(1)(حم) 2159 ، 2575 ، (ش) 8157 ، (طل) 2737 ، (عبد بن حميد) 696 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(خ م ت س د جة)،وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوَائِيُّ رضي الله عنه قَالَ:(" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ)(2)(فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ ")(3)(فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ (4) خَرَجَ بِلَالٌ رضي الله عنه فَنَادَى بِالصَّلَاةِ) (5)(وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ)(6)(فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا ، يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ)(7) وفي رواية: (فَلَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَلَمْ يَسْتَدِرْ)(8) وفي رواية: (فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ ، وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ (9) يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ ، وَيُتْبِعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا) (10)(" فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(11)(فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ " ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ)(12)(فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا ، أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ)(13) وفي رواية: (وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي ، " فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنْ الثَّلْجِ ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنْ الْمِسْكِ ")(14)(ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً (15)) (16)(فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْأَبْطَحِ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ)(17)(" فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ (18)) (19)(بُرُودٌ يَمَانِيَةٌ قِطْرِيٌّ)(20)(مُشَمِّرًا)(21)(كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ)(22)(فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ)(23)(الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ)(24)(وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ)(25) وفي رواية: (يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ)(26)(ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ")(27)
(1)(خ) 607
(2)
(م) 249 - (503) ، (خ) 607
(3)
(خ) 369 ، (م) 249 - (503) ، (ت) 197
(4)
أَيْ: وقت الظّهيرة.
(5)
(م) 250 - (503) ، (خ) 608
(6)
(ت) 197 ، (حم) 18781
(7)
(م) 249 - (503) ، (خ) 608 ، (س) 643 ، (د) 520
(8)
(د) 520
(9)
(جة) 711، وصححه الألباني في الإرواء: 230
(10)
(ت) 197 ، (حم) 18781
(11)
(خ) 477
(12)
(خ) 185
(13)
(خ) 369 ، (م) 250 - (503)
(14)
(خ) 3553 ، (حم) 18789
(15)
العَنَزَة: عَصًا شِبْه العُكَّازة.
(16)
(خ) 369 ، (م) 249 - (503)
(17)
(خ) 607 ، (ت) 197
(18)
الْحُلَّة: إِزَار وَرِدَاء مِنْ جِنْس وَاحِد. (فتح - ح30)
(19)
(خ) 369 ، (م) 250 - (503) ، (د) 520
(20)
(د) 520
(21)
(خ) 369 ، (م) 250 - (503) ، (حم) 18782
(22)
(م) 249 - (503) ، (خ) 3566 ، (ت) 197
(23)
(خ) 369 ، (م) 250 - (503) ، (ت) 197
(24)
(خ) 473 ، (م) 252 - (503) ، (س) 470 ، (د) 688
(25)
(خ) 5786 ، (م) 250 - (503) ، (حم) 18768
(26)
(س) 772 ، (حم) 18773 ، (خ) 477 ، (م) 252 - (503)
(27)
(م) 249 - (503)
(حم)، وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقُلْتُ: مَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ؟ ، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ؟ ، قَالَ: وَمَا ذُو الْمَجَازِ؟ ، قُلْتُ: مَكَانًا نَجْتَمِعُ فِيهِ ، وَنَبِيعُ فِيهِ ، وَنَمْكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ،َوْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، قَالَ: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ ، كُنْتُ بِأَذْرَبِيجَانَ (1) - لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ شَهْرَيْنِ - فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، " وَرَأَيْتُ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَصَرَ عَيْنَيَّ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ "، ثُمَّ نَزَعَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} . (2)
(1) إقليم في بلاد ايران على الحدود الشمالية الغربية.
(2)
(حم) 6424 ، 5552 ، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 577، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(هق)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَرْتَجَ عَلَيْنَا الثَّلْجُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَنَحْنُ فِي غَزَاةٍ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. (1)
(1)(هق) 5263 ، وصححه الألباني في الإرواء: 577 ، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في " الدراية"1/ 212
(مسند الأثرم)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أقامَ ابنُ عمر رضي الله عنهما بأذربيجان ستة أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصلاةَ ، وقد حال الثلجُ بينَه وبينَ الدُّخُول. (1)
(1) صححه الألباني في الإرواء حديث: 577
(الضياء)،وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:[انْطَلَقَ بِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه](1) إِلَى الشَّامِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ لِيَفْرِضَ لَنَا، فَلَمَّا رَجَعَ وَكُنَّا بِفَجِّ النَّاقَةِ، صَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَدَخَلَ فُسْطَاطَهُ (2) فَقَامَ الْقَوْمُ يُضِيفُونَ إِلَى رَكْعَتَيْهِ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ الْوُجُوهَ، فَوَاللهِ مَا أَصَابَتِ السُّنَّةَ، وَلَا قَبِلَتِ الرُّخْصَةَ، فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِنَّ أَقْوَامًا يَتَعَمَّقُونَ فِي الدِّينِ ، يَمْرُقُونَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ "(3)
(1)(سنن سعيد بن منصور) 2905 ، (الضياء) 1893 ، (حم) 12636
(2)
الْفُسْطَاط هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر.
(3)
(الضياء) 1893 ، (حم) 12636 ، (سنن سعيد بن منصور) 2905 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.
(خ م حم)، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ:(سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ)(1)(فَقَالَ: " سَافَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا "، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ أَقَامَ؟، فَقَالَ: " نَعَمْ، أَقَمْنَا بِمَكَّةَ عَشْرًا ")(2)
(1)(حم) 12998 ، وصححه الألباني في الإرواء: 573
(2)
(خ) 1031 ، (م) 15 - (693) ، (ت) 548 ، (س) 1438 ، (د) 1233 ، (حم) 12998
(حم)، وَعَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ رضي الله عنه قَالَ:" صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِمِنًى أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ "(1)
(1)(حم) 18749 ، (خ) 1573 ، (م) 20 - (696) ، (ت) 882
(م س حم)، وَعَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ:(كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ:)(1)(كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ)(2)(وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ؟)(3)(فَقَالَ: " رَكْعَتَيْنِ ، تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم ")(4)
وفي رواية (5): " فَقُلْتُ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا ، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ: " تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم (6) ")
(1)(حم) 1862، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(2)
(حم) 3119 ، (م) 7 - (688) ، (س) 1443 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(س) 1444
(4)
(حم) 1996 ، (م) 7 - (688) ، (س) 1443 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(حم) 1862 ، (طس) 4294 ، الصَّحِيحَة: 2676 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(6)
قال الألباني في الصَّحِيحة ح2676: وفي الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أنه يتم ولا يَقْصُر، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.
بل حكى الإمام الشافعي في " الأم " إجماعَ عامة العلماء على ذلك، ونقله الحافظ ابن حجر عنه في " الفتح " وأقره، وعلى ذلك جرى عمل السلف، فروى مالك في " الموطأ " عَنْ نافع أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة، إِلَّا أن يصليها مع الإمام ، فيصليها بصلاته.
وفي رواية عنه: أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين.
وأخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " من طريق مالك، ومن قبله الإمام محمد في " موطئه "، وقال:" وبهذا نأخذُ إذا كان الإمام مقيما ، والرجل مسافر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ".
وقوله: " إذا كان الإمام مقيما
…
" مفهومه - ومفاهيم المشايخ معتبرة عندهم! - أن الإمام إذا كان مسافرًا فأتم - كما يفعل بعض الشافعية - أن المسافر المقتدي خلفه يَقْصُر ولا يُتِمُّ، وهذا خلاف ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما وتبعه على ذلك غيره من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود - الذي يتبنى الحنفية غالبَ أقواله - فإنه مع كونه كان يُنْكِر على عثمان رضي الله عنه إتمامَه الصلاةَ في منى، ويَعيب ذلك عليه كما في " الصحيحين "، فإنه مع ذلك صلى أربعا كما في " سنن أبي داود " ، و" البيهقي "من طريق معاوية بن قرة عن أشياخه ، أن عبد الله صلى أربعا، فقيل له: عبتَ على عثمان ، ثم صليت أربعا؟! ، قال: الخِلاف شرٌّ.
وهذا يَحتمل أنه صلاها أربعا وحده، ويحتمل أنه صلاها خلف عثمان، ورواية البيهقي صريحة في ذلك، فدلالتها على المراد دلالةٌ أولوية كما لَا يخفى على العلماء ، ومنهم سلمان الفارسي، فقد روى أبو يعلى الكندي قال:" خرج سلمان في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، وكان سلمان أَسَنَّهم، فأقيمت الصلاة، فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله! ، فقال: ما أنا بالذي أتقدم، أنتم العرب، ومنكم النبي صلى الله عليه وسلم فليتقدم بعضكم، فتقدم بعض القوم، فصلى أربعَ ركعات، فلما قضى الصلاة قال سلمان: ما لنا وللمربعة، إنما يكفينا نصف المربعة ".
أخرجه عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، والطحاوي بإسناد رجاله ثقات، ولولا أن فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي واختلاطه ، لصححتُ إسنادَه.
ولقد شَذَّ في هذه المسألة ابن حزم كعادته في كثير غيرها، فقد ذهب إلى وجوب قَصْرِ المسافر وراء المقيم، واحتجَّ بالأدلة العامة القاضية بأن صلاة المسافر ركعتان، كما جاء في أحاديث كثيرة صحيحة ، وليس بِخَافٍ على أهل العلم أن ذلك لَا يُفيد فيما نحن فيه، لأن حديث الترجمة يخصِّصُ تلك الأحاديث العامة بمختلف رواياته، بعضها بدلالة المفهوم، وبعضها بدلالة المنطوق ، ولا يجوز ضرب الدليل الخاص بالعام، أو تقديم العام على الخاص، سواء كانا في الكتاب أو في السنة، خلافا لبعض المُتَمْذْهِبَة ، وليس ذلك من مذهب ابن حزم رحمه الله فالذي يغلب على الظن أنه لم يستحضر هذا الحديث حين تكلم على هذه المسألة، أو على الأقل ، لم يطلع على الروايات الدَّالَّة على خلافِه بدلالة المنطوق، وإلا لم يخالفها إن شاء الله تعالى، وأما رواية مسلم ، فمن الممكن أن يكون قد اطلع عليها ولكنه لم يرها حجةً ، لدلالتها بطريق المفهوم، وليس هو حجة عنده ، خلافا للجمهور، ومذهبهم هو الصواب كما هو مبين في علم الأصول، فإن كان قد اطلع عليها ، فكان عليه أن يذكرها مع جوابه عنها، ليكون القاريء على بيِّنة من الأمر
وإن من غرائبه أنه استشهد لِما ذهب إليه بما نقله عن عبد الرزاق ، وهو في " مصنفه " من طريق داود بن أبي عاصم قال:" سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ ، فقال: ركعتان. قلت: كيف ترى ونحن ههنا بمنى؟ ، قال: ويحك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت به؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان يصلي ركعتين ، فصل ركعتين إن شئت أو دع ". قلت: وسنده صحيح، وقال عقبه:" وهذا بيانٌ جليٌّ بأمر ابن عمر المسافرَ أن يُصَليَ خلف المقيم ركعتين فقط ".
قلت: وهذا فهم عجيب، واضطراب في الفهم غريب من مثل هذا الإمام اللبيب فإنك ترى معي أنه ليس في هذه الرواية ذِكْر للإمام مطلقا، سواء كان مسافرا أم مقيما ، وغاية ما فيه أن ابن أبي عاصم بعد أن سمع من ابن عمر أن الصلاة في السفر ركعتان، أراد أن يستوضح منه عن الصلاة ، وهُم - يعني الحُجاج - في منى: هل يقصرون أيضا؟ ، فأجابه بالإيجاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها ركعتين. هذا كل ما يمكن فهمه من هذه الرواية، وهذا الذي فهمه من خرَّجها، فأوردها عبد الرزاق في " باب الصلاة في السفر " في جملة أحاديث وآثار في القصر، وكذلك أورده ابن أبي شيبة في " مصنفه " باب " من كان يقصر الصلاة " وداود بن أبي عاصم هذا ، طائفيٌّ مكي، فمن المحتمل أنه عرضت له شبهة من جهة كونه مكيا، والمسافة بينها وبين منى قصيرة، فأجابه ابن عمر بما تقدَّم، وكأنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قَصَر في منى هو ومن كان معه من المكيين الحجاج ، والله أعلم.
وإن مما يؤكد خطأ ابن حزم في ذلك الفهم ، ما سبق ذكره بالسند الصحيح عن ابن عمر ، أنه كان إذا صلى في مكة ومنى لنفسه قَصَر، وإذا صلى وراء الإمام صلى أربعا
فلو كان سؤال داود عن صلاة المسافر وراء المقيم، لأفتاه بهذا الذي ارتضاه لنفسه من الإتمام في هذه الحالة، ضرورةً أنه لَا يُعقل أن تُخالف فتواه قوله، ويؤيد هذا أنه قد صح عنه أنه أفتى غيره بذلك، فروى عبد الرزاق بسند صحيح عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر؟ ، قال: صل بصلاتهم. أورده في " باب المسافر يدخل في صلاة المقيمين ".
وذكر فيه آثارا أخرى عن بعض التابعين بمعناه، إِلَّا أن بعضَهم فَصَّل ، فقال في المسافر يدرك ركعة من صلاة المقيمين في الظهر: يزيد إليها ثلاثا، وإن أدركهم جلوسا ، صلى ركعتين.
ولم يُرْوَ عن أحد منهم الاقتصار على ركعتين على كل حال كما هو قول ابن حزم!.
وأما ما ذكره من طريق شعبة عن المغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حذلم قال: " كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو مسافر ، صلى إليها أخرى، وإذا أدرك ركعتين اجتزأهما "، وقال ابن حزم:" تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ".
قلت: نعم، ولكنه مع شذوذه عن كل الروايات التي أشرت إليها في الباب وذكرنا بعضها، فإن ابنه عبد الرحمن ليس مشهورا بالرواية، فقد أورده البخاري في " التاريخ " ، وابن أبي حاتم ، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه أبو إسحاق الهمداني أيضا، وذكره ابن حبان في " الثقات " برواية المغيرة ، وهذا قال فيه الحافظ في " التقريب ":" كان يدلس ".
وذكر أيضا من طريق مَطَر بن فيل عن الشَّعْبِيّ قال: " إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين ، اعتدَّ بهما ". ومَطَرٌ هذا لَا يُعرف.
وعن شعبة قال: سمعت طاووسا ، وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيم ركعتين ، فقال:" تُجْزِئَانِه ".
قلت: وهذا صحيح - إن سلم إسناده إلى شعبة من علة - فإن ابن حزم لم يسقه لننظر فيه.
وجملة القول: أنه إن صح هذا وأمثاله عن طاووس وغيره، فالأخذ بالآثار المخالفة لهم أولى ، لمطابقتها لحديث الترجمة ، وأثر ابن عمر وغيره. والله أعلم. أ. هـ
(خز)، وَعَنْ عاصم بن الشَّعْبِيّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلَاّ أَنْ يَجْمَعَهُ إِمَامٌ ، فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، فَإِنْ جَمَعَهُ الإِمَامُ ، يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ. (1)
(1)(خز) 954 ، وقال الألباني: إسناده صحيح.
(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَقَامَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ ، إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ ، فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ. (1)
(1)(ط) 344 ، (تهذيب الآثار ، مسند عمر) 399 ، (الأوسط لابن المنذر) 2280
(هق)، وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: الْمُسَافِرُ يُدْرِكُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْقَوْمِ - يَعْنِي الْمُقِيمِينَ - أَتُجْزِيهِ الرَّكْعَتَانِ؟ ، أَوْ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ؟، فَضَحِكَ وَقَالَ: يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ. (1)
(1)(هق) 5291 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 571
(خ م ت حم)، وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:(سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رضي الله عنه عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فَقَالَ: " حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى)(1)(صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى وَغَيْرِهِ)(2)(رَكْعَتَيْنِ " ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ عُمَرَ رضي الله عنه فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَمَعَ عُثْمَانَ رضي الله عنه سِتَّ سِنِينَ مِنْ خِلَافَتِهِ ، أَوْ ثَمَانِيَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ)(3)(ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ عُثْمَانُ)(4)(قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)(5).
(1)(ت) 545
(2)
(م) 16 - (694) ، (خ) 1032 ، (حم) 4858
(3)
(ت) 545 ، (خ) 1572 ، (م) 16 - (694) ، (س) 1450 ، (حم) 12486
(4)
(حم) 6255 ، (خ) 1032 ، (م) 17 - (694) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(م) 17 - (694)
(خ م د عب)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:(صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَاسْتَرْجَعَ ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ)(1)(وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ)(2)(ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُقُ فَلَوَدِدْتُ أَنْ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ)(3)(ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ، فَقِيلَ لَهُ: اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا؟ ، قَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ)(4).
(1)(خ) 1034 ، (م) 19 - (695) ، (س) 1439 ، (حم) 3593
(2)
(د) 1960
(3)
(د) 1960 ، (خ) 1574 ، (م) 19 - (695) ، (حم) 4427
(4)
(عب) 4269 ، (د) 1960 ، (يع) 5377 ، (طس) 6637 ، انظر (صحيح أبي داود - الأم) 6/ 204 ، (أصل صفة صلاة النبي) 1/ 292
(د)، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ لِأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ. (1)
(1)(د) 1964 ، (هق) 5222
(حم)، وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما حَاجًّا ، قَدِمْنَا مَعَهُ مَكَّةَ ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى دَارِ النَّدْوَةِ ، قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ رضي الله عنه حِينَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ ، صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، أَرْبَعًا أَرْبَعًا ، فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى وَعَرَفَاتٍ ، قَصَرَ الصَّلَاةَ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْحَجِّ وَأَقَامَ بِمِنًى ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَلَمَّا صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، نَهَضَ إِلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، فَقَالَا لَهُ: مَا عَابَ أَحَدٌ ابْنَ عَمِّكَ بِأَقْبَحِ مَا عِبْتَهُ بِهِ ، فَقَالَ لَهُمَا: وَمَا ذَاكَ؟ ، فَقَالَا لَهُ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ؟ ، فَقَالَ لَهُمَا: وَيْحَكُمَا ، وَهَلْ كَانَ غَيْرُ مَا صَنَعْتُ (1)؟ ، قَدْ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما قَالَا: فَإِنَّ ابْنَ عَمِّكَ قَدْ كَانَ أَتَمَّهَا ، وَإِنَّ خِلَافَكَ إِيَّاهُ لَهُ عَيْبٌ ، قَالَ: فَخَرَجَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْعَصْرِ فَصَلَّاهَا بِنَا أَرْبَعًا. (2)
(1) قال السندي: قوله: وَهَلْ كَانَ غَيْرُ مَا صَنَعْتُ، أي: ما وُجد في الدين أو في السُّنَّة إلا ما صنعتُ من القصر ، لا ما صنعَ عثمانُ من الإتمام.
(2)
(حم) 16903 ، (طب) ج19ص333ح765 ، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.
(ش)، وَعَنْ الرَّبِيعِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا ، كُلُّهُمْ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَغَزَا مَعَهُ ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاة ، فَتَدَافَعَ الْقَوْمُ ، فَتَقَدَّمَ شَابٌّ مِنْهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ سَلْمَانُ رضي الله عنه: مَا لَنَا وَلِلْمَرْبُوعَةِ؟، يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبُوعَةِ، نَحْنُ إلَى التَّخْفِيفِ أَفْقَرُ (1) فَقَالُوا: تَقَدَّمْ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَصَلِّ بِنَا، فَقَالَ: أَنْتُمْ بَنُو إسْمَاعِيلَ الأَئِمَّةُ، وَنَحْنُ الْوُزَرَاءُ. (2)
(1) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 421): فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَذَاهِبَهُمْ لَمْ تَكُنْ إِبَاحَةَ الْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِة.
فَإِنْ قَالَ قَائِلُ: فَقَدْ أَتَمَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي قَدَّمَهُ سَلْمَانُ ، وَالْمِسْوَرُ رضي الله عنه وَهُمَا صَحَابِيَّانِ ، فَقَدْ ضَادَّ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ سَلْمَانُ رضي الله عنه وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى تَرْكِ الْإِتْمَامِ فِي السَّفَرِ.
قِيلَ لَهُ: مَا فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمِسْوَرُ وَذَلِكَ الرَّجُلُ أَتَمَّا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ قَصْرًا ، لِأَنَّ مَذْهَبَهُمَا أَنْ لَا تُقْصَرَ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ ، أَوْ عَمْرَةٍ ، أَوْ غَزَاةٍ ، فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ غَيْرُهُمَا.
فَلَمَّا احْتَمَلَ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا مَا ذَكَرْنَا ، وَقَدْ ثَبَتَ التَّقْصِيرُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ مُضَادًّا لَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ ، إِذْ كَانَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ
وَهَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه فَقَدْ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَمَنْ أَنْكَرَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ كَانَ عُثْمَانُ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِمَعْنًى رَأَى بِهِ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ.
فَلَمَّا كَانَ الَّذِي ثَبَتَ لَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَنْ أَصْحَابِهِ هُوَ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ لَا إِتْمَامُهَا ، لَمْ يَجُزْ لَنَا أَنْ نُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ رَوَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا يَدُلُّكُمْ عَلَى أَنَّ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ فِي السَّفَرِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ قَاطِعًا لَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُخَالِفُكُمْ؟.
قُلْنَا: نَعَمْ. أ. هـ
(2)
(ش) 8161 ، (عب) 4283 ، (هق) 5224 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1874