الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
(ك)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ ، شَذَّ فِي النَّارِ "(2)
(1)[النساء: 115]
(2)
(ك) 391 ، 396 ، قال الألباني رحمه الله في مقدمة الصحيحة (4/ك-ل): رواه ابن أبي عاصم في السنَّة ، وإسناده ضعيف كما بينته في ظلال الجنة رقم 80 ولكنه حسن بمجموع طرقه كما شرحته في الصحيحة 1331 وغيرها ، وانظر هداية الرواة:171. أ. هـ
(حم)، وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ رضي الله عنه بِالْمَدَائِنِ لَيَالِيَ سَارَ النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ: يَا رِبْعِيُّ مَا فَعَلَ قَوْمُكَ؟ قُلْتُ: عَنْ أَيِّ بَالِهِمْ تَسْأَلُ؟ ، قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ؟ فَسَمَّيْتُ رِجَالًا فِيمَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ ، لَقِي اللهِ عز وجل وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ (1) "(2)
(1) أَيْ: لَا حُجَّة لَهُ فِي فِعْله، وَلَا عُذْر لَهُ يَنْفَعهُ. (النووي - ج 6 / ص 323)
(2)
(حم) 23331، (ك) 409 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (1) "(2)
(1) فِي الْحَدِيث حُجَّة فِي تَرْك الْخُرُوج عَلَى السُّلْطَان وَلَوْ جَارَ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاء عَلَى وُجُوب طَاعَة السُّلْطَان الْمُتَغَلِّب وَالْجِهَاد مَعَهُ ، وَأَنَّ طَاعَته خَيْرٌ مِنْ الْخُرُوج عَلَيْهِ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْن الدِّمَاء ، وَتَسْكِين الدَّهْمَاء، وَحُجَّتُهمْ هَذَا الْخَبَر وَغَيْرُه مِمَّا يُسَاعِدهُ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْ السُّلْطَان الْكُفْر الصَّرِيح ، فَلَا تَجُوز طَاعَته فِي ذَلِكَ ، بَلْ تَجِب مُجَاهَدَته لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا. (فتح) - (ج 20 / ص 58)
(2)
(م) 1848 ، (س) 4114
(حب)، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (1) "(2)
(1) الْمُرَاد بِالْمِيتَةِ الْجَاهِلِيَّة: حَالَةُ الْمَوْت ، كَمَوْتِ أَهْل الْجَاهِلِيَّة ، عَلَى ضَلَال ، وَلَيْسَ لَهُم إِمَامٌ مُطَاع، لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ يَمُوت كَافِرًا ، بَلْ يَمُوت عَاصِيًا.
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون التَّشْبِيه عَلَى ظَاهِره ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمُوت مِثْل مَوْتِ الْجَاهِلِيّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ جَاهِلِيًّا.
أَوْ أَنَّ ذَلِكَ وَرَدَ مَوْرِد الزَّجْر وَالتَّنْفِير ، وَظَاهِرُه غَيْر مُرَاد. (فتح)(ج20 / ص 58)
(2)
(حب) 4573 ، (يع) 7375 ، (حم) 16922 ، (طس) 5820 ، وحسنه الألباني في ظلال الجنة: 1057، وصحيح موارد الظمآن: 1288 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ)(1)(فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة ")(2)
(1)(خ) 6724
(2)
(م) 1849
(د)، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ (1) "(2)
(1) الرِّبْقَة: مَا يُجْعَل فِي عُنُق الدَّابَّة كَالطَّوْقِ ، يُمْسِكهَا لِئَلَّا تَشْرُد.
يَقُول: مَنْ خَرَجَ مِنْ طَاعَة إِمَام الْجَمَاعَة ، أَوْ فَارَقَهُمْ فِي الْأَمْر الْمُجْتَمَع عَلَيْهِ ، فَقَدْ ضَلَّ وَهَلَكَ ، وَكَانَ كَالدَّابَّةِ إِذَا خَلَعَتْ الرِّبْقَة الَّتِي هِيَ مَحْفُوظَةٌ بِهَا ، فَإِنَّهَا لَا يُؤْمَن عَلَيْهَا عِنْد ذَلِكَ الْهَلَاك وَالضَّيَاع. عون المعبود - (ج 10 / ص 280)
(2)
(د) 4758 ، صَحِيح الْجَامِع: 6410 ، المشكاة: 185
(خ م)، وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (1) فَلَيْسَ مِنَّا (2) "(3)
(1) أَيْ: حَمَلَ السِّلَاح عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفهمْ ، وَإِدْخَال الرُّعْب عَلَيْهِمْ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل ، لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة. (فتح) - (ج 20 / ص 74)
(2)
أَيْ: لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا، لِأَنَّ مِنْ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَنْصُرهُ وَيُقَاتِل دُونَهُ ، لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاح عَلَيْهِ ، لِإِرَادَةِ قِتَاله أَوْ قَتْله ، وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَا يَسْتَحِلّ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ ، فَإِنَّهُ يَكْفُر بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم ، لَا بمُجَرَّد حَمْلِ السِّلَاح.
وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِير مِنْ السَّلَف إِطْلَاق لَفْظ الْخَبَر مِنْ غَيْر تَعَرُّض لِتَأوِيلِهِ ، لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي الزَّجْر، وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِر عَلَى مَنْ يَصْرِفهُ عَنْ ظَاهِره ، فَيَقُول: مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاك عَنْ تَأوِيله أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ.
وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُور لَا يَتَنَاوَل مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاة مِنْ أَهْل الْحَقّ ، فَيُحْمَل عَلَى الْبُغَاة وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا. (فتح) - (ج 20 / ص 74)
(3)
(خ) 6480 ، (م) 101
(ت جة حب)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِينَا مِثْلَ مُقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي)(1) وفي رواية: (أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ ، حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ)(2)(مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ (3) فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَلَا يَخْلَوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا، وَمَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ، وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ") (4)
(1)(جة) 2363
(2)
(ت) 2165 ، (جة) 2363 ، (حم) 177 ، (حب) 4576 ، (ن) 9219
(3)
أَيْ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْكُنَ وَسَطَ الْجَنَّةِ وَخِيَارَهَا.
(4)
(حب) 4576 ، (ت) 2165 ، (حم) 177 ، (ن) 9219 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2546 ، الصَّحِيحَة: 430