المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(هـ) كفن الشهيد: - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٨

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(10) محظورات القبر

- ‌(11) سؤال القبر وفتنته

- ‌(12) عذاب القبر ونعيمه وضغطته

- ‌(13) المشي بالنعلين بين القبور

- ‌(14) دفن أكثر من واحد في القبر

- ‌(15) نبش القبر

- ‌(16) نقل الميت

- ‌(17) إعداد القبر

- ‌(18) وضع الجريد على القبر

- ‌(الشهيد)

- ‌(أ) تعريفه:

- ‌(ب) تجهيز الشهيد:

- ‌(جـ) الشهيد غير المكلف:

- ‌(د) الشهيد غير الطاهر:

- ‌(هـ) كفن الشهيد:

- ‌(و) من لا يعتبر شهيدا:

- ‌يتصل بما يتعلق بالميت أربعة أصول:

- ‌(أ) التعزية

- ‌(ب) صنع الطعام لأهل الميت ومنهم

- ‌(جـ) زيارة القبور

- ‌(د) القرب تهدي إلى الميت

- ‌الزكاة

- ‌(أ) زكاة النعم

- ‌(ب) زكاة الأثمان

- ‌(جـ) زكاة العروض

- ‌(د) زكاة الزروع والثمار

- ‌(هـ) المعدن والركاز

- ‌الصيام

- ‌(1) فضل الصيام:

- ‌(2) وقت الصوم:

- ‌(3) شروط الصيام

- ‌(4) أقسام الصيام

- ‌(أ) صيام رمضان:

- ‌(ب) الصوم الفرض غير المعين

- ‌(جـ) الصوم المنهي عنه

- ‌(د) صوم التطوع

- ‌(5) آداب الصيام

- ‌(6) ما يباح للصائم

- ‌(7) ما يكره للصائم:

- ‌(8) ما لا يفسد الصوم

- ‌(9) ما يفسد الصوم

- ‌(10) الأعذار المبيحة للفطر

- ‌(11) بدع رمضان

- ‌(12) الموضوع في الصيام

- ‌(13) الاعتكاف

الفصل: ‌(هـ) كفن الشهيد:

(وقال) ابن عباس رضي الله عنهما: أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة ابن الراهب وهما جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"رأيت الملائكة تغسلهما" أخرجه الطبراني في الكبير بسند حسن (1). {59}

(قال) الحافظ: وهو غريب في ذكر حمزة (وأجاب) الأولون بأن غسله للجناية لو كان واجبا ما سقط بغسل الملائكة، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، ولهذا احتج القاضي حسين والبغوي بهذا الحديث لترك الغسل.

هذا، والمرأة إذا طهرت من حيض أو نفاس ثم قتلت فهي كالجنب، ولو قتلت في حيضها أو نفاسها لم يجب الغسل لأن الطهر من الحيض شرط في الغسل فلا يثبت الحكم بدونه. وإذا أسلم الرجل ثم استشهد فلا غسل عليه لأنه روى أن أصيرم بن عبد الأشهل أسلم يوم أحد ثم قتل فلم يؤمن بغسله (2).

(فائدة) لو أصابت الشهيد نجاسة لا بسبب الشهادة، لزم غسلها عند الجمهور وهو الأصح عند الشافعي لأنها ليست من آثار الشهادة (وقال) بعض الشافعية: إن أدى غسلها إلى إزالة دم الشهادة لم تغسل وإلا غسلت.

(هـ) كفن الشهيد:

يكفن في ثيابه الصالحة للكفن ويكمل إن نقص ما عليه عن كفن السنة، وينقص ما زاد عن الثلاث اتفاقا (لحديث) عبد الله بن ثعلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد:"زملوهم في ثيابهم" أخرجه أحمد وكذا النسائي بلفظ: زملوهم بدمائهم. ورجاله رجال الصحيح (3). {60}

(1) انظر ص 23 ج 3 مجمع الزوائد (من يجنب ثم يموت قبل أن يغتسل).

(2)

انظر ص 402 ج 2 مغني ابن قدامة.

(3)

انظر ص 186 ج 7 - الفتح الرباني (تكفين الشهيد في ثيابه) وص 282 ج 1 مجتبي (مواراة الشهيد في دمه) وتقدم عنده تاما رقم 57 (وزملوهم) بشد الميم، أي لفوهم وغطوهم (بدمائهم) أي في ثيابهم الملطخة بالدم بلا غسل.

ص: 58