المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(17) إعداد القبر - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٨

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(10) محظورات القبر

- ‌(11) سؤال القبر وفتنته

- ‌(12) عذاب القبر ونعيمه وضغطته

- ‌(13) المشي بالنعلين بين القبور

- ‌(14) دفن أكثر من واحد في القبر

- ‌(15) نبش القبر

- ‌(16) نقل الميت

- ‌(17) إعداد القبر

- ‌(18) وضع الجريد على القبر

- ‌(الشهيد)

- ‌(أ) تعريفه:

- ‌(ب) تجهيز الشهيد:

- ‌(جـ) الشهيد غير المكلف:

- ‌(د) الشهيد غير الطاهر:

- ‌(هـ) كفن الشهيد:

- ‌(و) من لا يعتبر شهيدا:

- ‌يتصل بما يتعلق بالميت أربعة أصول:

- ‌(أ) التعزية

- ‌(ب) صنع الطعام لأهل الميت ومنهم

- ‌(جـ) زيارة القبور

- ‌(د) القرب تهدي إلى الميت

- ‌الزكاة

- ‌(أ) زكاة النعم

- ‌(ب) زكاة الأثمان

- ‌(جـ) زكاة العروض

- ‌(د) زكاة الزروع والثمار

- ‌(هـ) المعدن والركاز

- ‌الصيام

- ‌(1) فضل الصيام:

- ‌(2) وقت الصوم:

- ‌(3) شروط الصيام

- ‌(4) أقسام الصيام

- ‌(أ) صيام رمضان:

- ‌(ب) الصوم الفرض غير المعين

- ‌(جـ) الصوم المنهي عنه

- ‌(د) صوم التطوع

- ‌(5) آداب الصيام

- ‌(6) ما يباح للصائم

- ‌(7) ما يكره للصائم:

- ‌(8) ما لا يفسد الصوم

- ‌(9) ما يفسد الصوم

- ‌(10) الأعذار المبيحة للفطر

- ‌(11) بدع رمضان

- ‌(12) الموضوع في الصيام

- ‌(13) الاعتكاف

الفصل: ‌(17) إعداد القبر

(وقال) أحمد: ما أعلم بنقل الرجل يموت في بلده إلى بلد أخرى بأسا. وقال الزهري: قد حمل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العقيق إلى المدينة، وحمل أسامة بن زيد من الجرف. أخرجه البيهقي (1). وهذان موضعان قريبان لا يتغير الميت بالنقل إلى مثلهما. أما إذا كان المكان بعيدا يخشى من النقل إليه تغير الميت فلا يجوز نقله اتفاقا، لأن تعريض الميت للتغيير حرام.

(17) إعداد القبر

لا بأس أن يعد الإنسان لنفسه قبرا في أرض مملوكة له أو في مقبرة غير مسبلة ويوصى بدفنه فيه (قال) أحمد: لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره ويوصى أن يدفن فيه. وعن عثمان وعائشة وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك. ويحرم حفره في مقبرة مسبلة قبل وقت الدفن واتخاذ قبر فيها ليدفن فيه (2). (وقالت) المالكية: يحرم البناء في مقبرة موقوفة وإعداد القبر حال الحياة. وترب مصر كالملك فيجوز إعداد القبر فيها (3).

(18) وضع الجريد على القبر

قيل: لا بأس بما اعتيد من وضع الريحاني والجريد على القبور، لظاهر (حديث) ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة

(1) انظر ص 57 ج 4 بيهقي (من لم ير بالنقل بأسا). و (الجرف) بضم فسكون: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام.

(2)

انظر ص 413 ج 1 كشاف القناع. وص 390 مغني ابن قدامة.

(3)

انظر ص 167 ج 1 مجموع الأمير.

ص: 50