الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه احمد وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب بسند جيد غير أن المطلب لم يسمع عبادة (1). {63}
فمن أراد القبول والنجاة والحسنى وزيادة فليكف الجوارح عن استرسالها في القبائح نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق.
(ب) الصوم الفرض غير المعين
هو ما ليس له وقت معين كصوم قضاء رمضان وصوم كفارة القتل والظهار والفطر في رمضان، وكل منهما شهران متتابعان، وكفارة اليمين وجزاء الحلق، وكل منهما ثلاثة أيام، وصوم التمتع والقران وهي عشرة أيام، وكفارة جزاء الصيد وهو تقويم البدنة بدراهم والدراهم بطعام فصيام يوم بدلاً عن كل مد، أو يعطي نصف صاع من بر ونحوه على ما بين في الحج (2).
ثم الصوم الفرض والواجب قسمان: (الأول) ما يلزم فيه التتابع وهو ستة: صوم رمضان وكل كفارة شرع فيها العتق ككفارة القتل والظهار والإفطار في رمضان وكذا كفارة اليمين عند الحنفيين وأحمد، فلابد فيما ذكر من التتابع للتقييد به في النص (قال) الله تعالى:"فمن شهد منكم الشهر فليصمه" والشهر متتابع لتتابع أيامه فيكون صومه متتابعاً. وكذا الصوم المنذور المعين بأن قال: لله علىَّ أن أصوم شهر رجب مثلاً فلابد فيه من التتابع،
(1) انظر رقم 1095 ص 535 ج 1 فيض القدير. والمراد بالضمان الالتزام أي التزموا وداوموا على استعمال هذه لجوارح في طاعة الله تعالى التزم لكم دخول الجنة مع السابقين الأولين.
(2)
انظر ما يلزم في حلق الناسك ص 268 إرشاد الناسك إلى أعمال المناسك. (الجناية بغير الوطء) وانظر صوم التمتع ص 264 (التمتع) وصوم القارن ص 260 (كيفية القران) وصيام جزاء الصيد ص 284 (الجناية على الحرم)
وقال تعالى: "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنةٍ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة مً من الله"(1)، وقال تعالى:"والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا"(2)(وعن) أبى هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: واقعت امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا (الحديث) أخرجه السبعة (3){64}
وبهذا قال كافة العلماء (4)، وقرأ ابن مسعود في كفارة اليمين: فمن لم يجد
(1) سورة النساء: آية 92.
(2)
سورة المجادلة: آية 3 و 4 (والعود) في قوله (ثم يعودون لما قالوا) هو عزم المظاهر عزماً مؤكداً على وطء المظاهر منها.
(3)
انظر ص 89 ج 10 - الفتح الرباني وص 116 ج 4 فتح الباري (إذا جامع في رمضان) وص 224 ج 7 نووي (وجوب الكفارة فيه) وص 120 ج 10 - المنهل العذب المورود وص 45 ج 2 تحفة الأحوذي وص 264 ج 1 - ابن ماجه.
(4)
(كافة العلماء) ولم يشذ إلا ابن أبي ليلى قال: يجوز التفريق في صوم كفارة رمضان (لحديث) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً. أخرجه مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي والدارقطني (انظر ص 99 ج 2 زرقاني الموطأ- كفارة من أفطر في رمضان. وص 93 ج 10 الفتح الرباني وص 227 ج 7 نووي وص 131 ج 10 المنهل العذب المورود ص 225 ج 4 بيهقي. وص 251 الدارقطني أطلق الصيام في الحديث عن التتابع (وأجاب) الجمهور بأنه مقيد به في رواية مالك والبيهقي. وعلى فرض إطلاقه فهو محمول على المقيد.
فصيام ثلاثة أيام متتابعات (وقال) مالك والشافعي: لا يلزم التتابع في صوم كفارة اليمين لعدم التقييد به في قراءة الجمهور.
(الثاني) ما لا يلزم فيه التتابع وهو ستة أنواع: قضاء رمضان وكل كفارة لم يشرع فيها عتق- كصوم التمتع والقران- وكفارة جزاء الحلق والصيد وصوم النذر المطلق واليمين المطلق، كأن يقول: والله لأصومن شهراً، لإطلاق الصوم فيما ذكر، قال الله تعالى:"فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر (1)، أي فأفطر فليصم عدة ما فاته في أيام أخر، وقال تعالى: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم" (2)، وقال تعالى: "فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" (3) وقال تعالى: "يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدلٍ منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً" (4)، ذكر الله الصيام فيما ذكر مطلقاً عن شرط التتابع وكذا الناذر والحالق في النذر المطلق واليمين المطلقة (وبهذا) قال الأئمة الأربعة والجمهور (وقالت) الظاهرية: يلزم التتابع في قضاء رمضان (روى) عن أبيّ بن كعب انه قرأ: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر متتابعات. (وعن) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان عليه صوم رمضان فليشرده ولا يقطعه" أخرجه البيهقي والدارقطني،
(1) سورة البقرة: آية 185.
(2)
آية 196 منها.
(3)
آية 196 منها.
(4)
سورة المائدة: آية 95.