المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(8) ما لا يفسد الصوم - الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - جـ ٨

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(10) محظورات القبر

- ‌(11) سؤال القبر وفتنته

- ‌(12) عذاب القبر ونعيمه وضغطته

- ‌(13) المشي بالنعلين بين القبور

- ‌(14) دفن أكثر من واحد في القبر

- ‌(15) نبش القبر

- ‌(16) نقل الميت

- ‌(17) إعداد القبر

- ‌(18) وضع الجريد على القبر

- ‌(الشهيد)

- ‌(أ) تعريفه:

- ‌(ب) تجهيز الشهيد:

- ‌(جـ) الشهيد غير المكلف:

- ‌(د) الشهيد غير الطاهر:

- ‌(هـ) كفن الشهيد:

- ‌(و) من لا يعتبر شهيدا:

- ‌يتصل بما يتعلق بالميت أربعة أصول:

- ‌(أ) التعزية

- ‌(ب) صنع الطعام لأهل الميت ومنهم

- ‌(جـ) زيارة القبور

- ‌(د) القرب تهدي إلى الميت

- ‌الزكاة

- ‌(أ) زكاة النعم

- ‌(ب) زكاة الأثمان

- ‌(جـ) زكاة العروض

- ‌(د) زكاة الزروع والثمار

- ‌(هـ) المعدن والركاز

- ‌الصيام

- ‌(1) فضل الصيام:

- ‌(2) وقت الصوم:

- ‌(3) شروط الصيام

- ‌(4) أقسام الصيام

- ‌(أ) صيام رمضان:

- ‌(ب) الصوم الفرض غير المعين

- ‌(جـ) الصوم المنهي عنه

- ‌(د) صوم التطوع

- ‌(5) آداب الصيام

- ‌(6) ما يباح للصائم

- ‌(7) ما يكره للصائم:

- ‌(8) ما لا يفسد الصوم

- ‌(9) ما يفسد الصوم

- ‌(10) الأعذار المبيحة للفطر

- ‌(11) بدع رمضان

- ‌(12) الموضوع في الصيام

- ‌(13) الاعتكاف

الفصل: ‌(8) ما لا يفسد الصوم

الغبار فيفطر ما لم يضطر إليه وإلا فلا كراهة وأما رب الزرع فله أن يقوم عليه عند الحصاد لأنه مضطر لحفظه وملاحظته (1).

(14)

ويكره للصائم- عند مالك- الاستياك بالسواك الرطب الذي يتحلل منه شيء، وإلا جاز في كل النهار، بل يندب لمقتضى شرعي كوضوء وصلاة كما تقدم (2).

(15)

ويكره للصائم- عند أحمد- أن يجامع وهو شاك في طلوع الفجر الثاني ولا يكره له السحور مع الشك في ذلك لأنه يتقوى به على الصوم بخلاف الجماع (3).

وقد تقدم في المستحبات مع بعد تركه من المكروهات فليلاحظ هذا من يرغب في القربات.

(8) ما لا يفسد الصوم

هو أمور المذكور منها هنا ستة عشر: (1 و 2 و 3) الأكل والشرب والجماع ناسياً عند الحنفيين والشافعي (لحديث) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" أخرجه السبعة وهذا لفظ مسلم وقال الترمذي حديث حسن صحيح (4): {207}

(1) انظر ص 533 الفقه على المذاهب الأربعة.

(2)

انظر ص 534 منه.

(3)

انظر ص 536 منه.

(4)

انظر ص 61 ج 10 الفتح الرباني. وص 111 ج 4 فتح الباري وص 35 ج 8 نووي (أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر) وص 45 ج 2 تحفة الأحوذي وص 264 ج 1 - ابن ماجه (فإنما أطعمه الله وسقاه). يعني ما وقع منه من الأكل والشرب لا يفسد صومه، لأنه لم يكن له اختيار لنسيانه.

ص: 472

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق (وقال) مالك بن أنس إذا أكل في رمضان ناسياً فعليه القضاء والأول أصح (وعن) أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: "من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة" أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم والدارقطني والبيهقي بسند رجاله ثقات (1){208}

(وقال) أحمد يجب القضاء والكفارة بالجماع ناسياً ولا شيء في الأكل والشرب وبه قال ابن الماجشون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي وقع امرأته في رمضان بالكفارة ولم يسأله أواقعها عمداً أو سهواً؟ ولو كان هناك فرق في الحكم لاستفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم (ورد) بأن قوله في الحديث: هلكت يدل على أنه واقع عمداً وكذا قوله عند البخاري: احترقت وفي رواية سعيد بن منصور تب واستغفر فإن ذلك كله يدل على أنه واقع عمداً خصوصاً التوبة والاستغفار فإنهما لا يكونان إلا من عمد.

(وقالت) المالكية: من تعاطى أي مفطر ناسياً في رمضان فعليه القضاء دون الكفارة قياساً للصوم على الصلاة فكما أن ترك ركعة منها نسياناً يفسدها، كذلك ترك ركن من الصوم وهو الإمساك عن المفطر يفسده (وأجابوا) عن أحاديث الباب بأنها أخبار آحاد مخالفة للقاعدة (وهو) مردود بأن هذه الأحاديث قاعدة مستقلة في الصيام وقياسهم الصيام على الصلاة قياس في مقابلة النص لا يعول عليه (ودعوى) بعضهم أن الأحاديث محمولة على صيام التطوع (يرده) قوله صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة فهذا هو الحق.

(4)

من احتلم نهاراً وهو صائم لا يبطل صومه إجماعاً.

(1) انظر ص 430 ج 1 مستدرك. وص 237 الدارقطني وص 229 ج 4 بيهقي (من أكل أو شرب ناسياً).

ص: 473

(5)

وكذا من احتجم عند الثلاثة خلافاً لأحمد كما تقدم (1)(لحديث) ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام" أخرجه البزار بسندين صحح أحدهما وأخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري (2)(روي) الحديث من عدة طرق ارتقى بها إلى درجة الحسن. والقيء فيه محمول على ما لو ذرعه القيء جمعاً بين الأخبار. {209}

(6)

ولا يفسد الصوم بإنزال مني بنظر وإن أدامه عند الحنفيين والشافعي، لأنه في معنى الاحتلام (وقال) مالك وأحمد: يفسد صومه وإن أمذى لا يفسد صومه عند الثلاثة ويفسد عند مالك كما تقدم إلا إن غلبه المني أو المذي بمجرد نظر أو فكر (3).

(7)

ولا يفسد صوم من أنزل بإدامه فكر عند الحنفيين والشافعي. وهو الصحيح عن أحمد (وقال) مالك يفسد صومه كما تقدم.

(8)

ولا يبطل الصوم بالاكتحال ولا بما يقطر في العين ولو وجد طعمه في حلقه أو رأى لونه في بزاقه عند الحنفيين والشافعي، لأن الداخل من المسام الغير النافذة لا ينافي الصوم كما إذا تبرد بالماء ووجد أثره بباطنه (ولما) تقدم من الأحاديث الدالة على إباحة الكحل للصائم (وقال) مالك وأحمد: يبطل الصوم بالكحل ونحوه إن وجد طعمه في حلقه أو علم وصوله إليه كما تقدم.

(9)

ولا يبطل الصوم بالإدهان وإن وجد أثر الدهن في الحلق عند

(1) انظر بحث الحجامة ص 459.

(2)

انظر ص 170 ج 3 مجمع الزوائد (الحجامة للصائم) وص 44 ج 2 تحفة الأحوذي (الصائم يذرعه القيء).

(3)

انظر ص 533 كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.

ص: 474

الثلاثة (وقال) مالك: هو كالكحل إلا إذا وضع دهناً على جرح في بطنه واصل لجوفه، لأنه لا يصل لمحل الطعام والشراب وإلا لمات من ساعته (1).

(10 و 11) ولا يبطل الصوم بالقبلة والمباشرة بلا إنزال إجماعاً كما تقدم.

(12 و 13 و 14) ولا يفسد الصوم بشم الروائح العطرية كالورد والنرجس والياسمين ولا بتأخير غسل الجنابة حتى تطلع الشمس ولو مكث جنباً كل اليوم. ولا بدخول غبار طريق أو غربلة دقيق أو ذباب أو بعوض إلى حلقة رغماً عنه (2)

(15)

ولا يفسد صوم المرأة عند أحمد إذا أدخلت أصبعها أو غيره في فرجها ولو مبتلاً (3).

(16)

ومن ذرعه القيء لا يبطل صومه ولو كان ملء الفم إذا لم يعد منه شيء إجماعاً (لحديث) أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض" أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم وصححه والبيهقي والأربعة إلا النسائي وقال الترمذي حسن غريب (4){210}

(وقال) محمد بن الحسن: أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء. ومن ذرعه القيء فليس عليه شيء أخرجه محمد في موطئه وقال: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة (5)(دل) الحديث على أن من غلبه القيء وهو صائم لا يفطر به

(1) انظر ص 533 كتاب الفقه.

(2)

انظر ص 529 منه.

(3)

انظر ص 535 منه.

(4)

انظر ص 42 ج 10 - الفتح الرباني (القيء للصائم) وص 240 الدارقطني وص 426 ج 1 مستدرك. وص 219 ج 4 بيهقي. وص 106 ج 10 - المنهل العذب المورود وص 4 ج 2 تحفة الأحوذي. وص 264 ج 1 - ابن ماجه.

(5)

انظر ص 44 ج 2 تحفة الأحوذي وهامش (1) رقم 816 ص 179 آثار أبي يوسف

ص: 475

ولو كان ملء الفم وهو قول الأئمة الأربعة والجمهور ومحله ما لم يرجع منه شيء إلى حلقه بعد إمكان طرحه وإلا فعليه القضاء (وقال) محمد بن الحسن إن عاد بنفسه لا يفطر وهو الصحيح عند الحنفيين (وقال) أبو يوسف يفسد الصوم بعود القيء كإعادته إن كان ملء الفم ومبني الخلاف بينهما أن محمداً يعتبر الفعل وأبا يوسف يعتبر ملء الفم، لأن له حكم الخارج وما دونه لا يعتبر خارجاً، لأنه لا يمكن ضبطه. ويتفرغ على هذا أربع مسائل:

(الأولى) إذا كان القيء أقل من ملء الفم وعاد أو شيء منه لم يفطر اتفاقاً لعدم الفعل عند محمد ولعدم ملء الفم عند أبي يوسف (الثانية) إذا كان أقل من ملء الفم وأعاده أو شيئاً منه لم يفطر عند أبي يوسف وهو المختار لعدم ملء الفم ويفطر عند محمد للفعل.

(الثالثة) إذا كان ملء الفم وعاد أو شيء منه لا يفطر عند محمد لعدم الفعل وهو الصحيح ويفطر عند أبي يوسف، لأنه يعتبر خارجاً شرعاً وقد دخل وهذه الصور يشملها الحديث.

(الرابعة) إذا كان ملء الفم وأعاده أو شيئاً منه أفطر اتفاقاً. لأنه خارج أدخله جوفه ويدخل في معنى ذرع القيء كل ما غلب على الإنسان من دخول الذباب حلقه ودخول الماء جوفه إذا وقع في ماء غمر وما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد صومه شيء من ذلك أما تعمد القيء فمفطر كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وعلى الجملة فلا يبطل الصوم بارتكاب شيء من المباح والمكروه للصائم على ما تقدم بيانه.

ص: 476