الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب منه
• سعيد بن منصور [تغليق التعليق 3/ 293] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سماك حدثني موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب أعطاه آنية من هذه الحسر وآنية مموهة بالذهب فقال اذهب فبعها واشترط رضانا فباعها من رجل يهودي بضعف وزنه فرجع إلى عمر فقال اذهب فاردده علينا فانطلق إلى اليهودي فأخبره فقال أعطيك بوزنه ثلاث مرات قال فجاء فذكر ذلك لعمر فقال لا إلا بوزنه. اهـ صحح إسناده في الفتح.
• عبد الرزاق [14353] أخبرنا أبو سفيان عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس قال: لا تبيعوا شيئا فيه خلعة فضة يعني بورق. ابن أبي شيبة [20554] حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم. اهـ أبو سفيان هو وكيع بن الجراح، ومحمد بن عبد الله هو الشعيثي، لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [20562] حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن المغيرة بن حنين قال: سئل عليا عن جامات من ذهب مخلوطات بفضة أتباع بالفضة؟ قال: فقال: هكذا برأسه، أي لا بأس به. اهـ على رسم ابن حبان.
• الطبري [160] حدثنا أبو كريب حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا هريم عن الشيباني عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: اشتريت من علي برنسين منسوجين بذهب بسبعة آلاف، قال: فبعت أحدهما من أهل كذا بسبعة آلاف، فما سألني عن ثمنها، ولا أعطيته. اهـ لا بأس به.
• مسلم [4163] حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل
(1)
اهـ
وقال الطحاوي [5800] حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي عن أبي تميم الجيشاني قال: اشترى معاوية بن أبي سفيان قلادة فيها تبر وزبرجد ولؤلؤ وياقوت بستمائة دينار. فقام عبادة بن الصامت حين طلع معاوية المنبر أو حين صلى الظهر، فقال: ألا إن معاوية اشترى الربا وأكله، ألا إنه في النار إلى حلقه. اهـ سند صحيح، رجاله ثقات.
(1)
- رواه الترمذي ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل. وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق. وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
• ابن أبي شيبة [20550] حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: كان خباب قينا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق وربما ذكر المصحف. اهـ ضعيف.
وقال سحنون في المدونة [3/ 24] وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر لا يبيع سيفا ولا سرجا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن. اهـ حسن صحيح.
• ابن أبي شيبة [20567] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم. الطحاوي [5803] حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اشتر السيف المحلى بالفضة. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شيبة [20566] حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه. الطبراني [8209] حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز ثنا عمران بن ميسرة الأدمي ثنا عبد السلام بن حرب ثنا يزيد بن عبد الرحمن عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: كنا نبيع السيف المحلى، ونشتريه بالورق. اهـ حسن.