المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الحجر - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

- ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

- ‌باب السلم في الحيوان والعبد

- ‌بيع الحيوان باللحم

- ‌باب بيعتين في بيعة

- ‌باب بيع العينة ونحوها

- ‌بيع القيمة

- ‌بيع المرابحة

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌باب الحوالة والكفالة

- ‌باب السفتجة

- ‌ضع وتعجل

- ‌باب منه

- ‌باب جامع الربا

- ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

- ‌باب في الرهن يستغل

- ‌لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

- ‌ما جاء في الوديعة وضمانها

- ‌ما جاء في العارية وضمانها

- ‌ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

- ‌باب من الضمان

- ‌ما جاء في كسب الحجام

- ‌من كره الكسب من الحشوش

- ‌تحريم التجارة في الخمر

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في بيع الأصنام والميتة

- ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

- ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

- ‌ثمن الغناء

- ‌ما ذكر في كسب الأمة

- ‌بيع فضل الماء

- ‌ما ذكر في بيع المصاحف

- ‌ما جاء في الأجرة على القراءة والتعليم

- ‌الإشهاد في البيع

- ‌من استأجر أجيرا سمى له أجره

- ‌المستأجر يؤجر

- ‌ما جاء في الجعل

- ‌جامع الأمر في القراض

- ‌باب الوصي وعمله في مال صاحبه

- ‌جامع في الشركة

- ‌ما جاء في اختلاف البيعين

- ‌جامع العمل في الشفعة

- ‌ما جاء في الحجر

- ‌ما جاء في التفليس

- ‌ما ذكر في الحبس في الدين

- ‌ما يحمد من إنظار المعسر

- ‌مطل الغني

- ‌فضل القرض

- ‌ما ذكر في كراء دور مكة وبيع رباعها

- ‌جامع كتاب البيوع

- ‌كتاب الهِبات وأشكالها

- ‌ما جاء في العمرى وميراثها

- ‌جامع ما جاء في الأحباس والوقوف

الفصل: ‌ما جاء في الحجر

‌ما جاء في الحجر

ص: 391

قال الله عز وجل (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا).

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) يعني قوامكم من معاشكم يقول الله: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو ابنتك ثم تضطر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم ورزقهم ومؤنتهم. اهـ وقال (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) يقول الله: اختبروا اليتامى عند الحلم (فإن آنستم منهم رشدا) في حالهم، والإصلاح في أموالهم، وأشهدوا عليهم. اهـ رواه ابن المنذر وابن جرير وغيرهما. وهو حديث حسن.

وقال ابن المنذر [8382] حدثنا موسى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (فإن آنستم منهم رشدا) فإن عرفتم منهم رشدا. قال: ذلك إذا أدرك اليتيم بحلم وعقل ووقار دفع إليه ماله. اهـ حسن.

ص: 392

• ابن المنذر [8379] حدثنا موسى قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا حميد الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن السدي يرده إلى عبد الله قال: النساء والصبيان. ورواه ابن جرير من حديث الحماني كذلك. مرسل حسن.

وقال ابن جرير [17/ 428] حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان عن سلمة عن مسلم البطين عن أبي العبيدين قال: سئل عبد الله عن المبذر، فقال: الإنفاق في غير حق. اهـ صحيح، له شواهد عن عبد الله.

ص: 393

• ابن أبي شيبة [23054] حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود أنه كان يكره بيع المكاتب. اهـ منقطع.

ص: 394

• ابن المنذر [8380] حدثنا موسى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل أعطى يتيما ماله وقد قال الله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)، ورجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. اهـ رواه يحيى بن سعيد وغندر عن شعبة وقالا سفيها. صحيح، تقدم.

ص: 395

• عبد الرزاق [15176] أخبرني رجل سمع هشام بن عروة يحدث عن أبيه قال: أتى عبد الله بن جعفر الزبير فقال إني ابتعت بيعا بكذا وكذا وإن عليا يريد أن يأتي عثمان فيسأله أن يحجر علي. فقال له الزبير: فأنا شريكك في البيع، فأتى علي عثمان فقال له: إن ابن جعفر ابتاع كذا وكذا فاحجر عليه فقال الزبير أنا شريكه في هذا البيع. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه الزبير. ابن المنذر [8383] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيه أن عليا جاء بعبد الله بن جعفر إلى عثمان فقال: احجر عليه. فقال عثمان: لا أرى ذلك. قال: فقال له علي: لكني أرى ذلك. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام. اهـ ورواه الطحاوي والدارقطني والبيهقي من طريق أبي يوسف نحوه. ورواه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة

(1)

.

وقال البيهقي [11669] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال سمعت علي بن عثام يقول حدثني محمد بن القاسم الطلحي عن الزبير بن المديني قاضيهم عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا بستمائة ألف درهم قال فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه قال: فلقيت الزبير فقال: ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت قال فذكر له عبد الله الحجر قال: لو أن عندي مالا لشاركتك قال: فإني أقرضك نصف المال قال فإني شريكك قال: فأتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان قال: ما تراوضان فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر فقال: أتحجران على رجل أنا شريكه قالا: لا لعمري قال فإني شريكه فتركه. اهـ الزبير بن المديني والطلحي لم أعرفهما. وأصحاب هشام بن عروة كثير. وأبو يوسف ذكره البخاري في الضعفاء والعقيلي وابن عدي.

وقال ابن المنذر [8384] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثني عفان عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: مر عثمان بن عفان بسبخة فقال: لمن هذه؟ قيل: لفلان، اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا. فقال: ما يسرني أنها لي بنعلي، ثم لقي علي بن أبي طالب، فقال: ألا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجر عليه، اشترى سبخة بستين ألفا ما يسرني أنها لي بنعلي. اهـ هذا مختصر. وقال ابن سعد [7567] أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام عن محمد قال: مر عثمان بن عفان بسبخة فقال: لمن هذه؟ قيل: لفلان، اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا، قال: ما يسرني أنها لي بنعلي، قال: ثم لقي علي بن أبي طالب فقال: ألا تأخذ على يدي ابن أخيك وتحجر عليه، اشترى سبخة ما يسرني أنها لي بنعلي، قال: فجزأها عبد الله على ثمانية أجزاء وألقى فيها العمال فأقبلت، فركب عثمان ركبة فمر بها فقال: لمن هذه؟ قالوا: هذه الأرض التي اشتراها عبد الله بن جعفر من فلان، فأرسل إليه أن ولني جزئين منها، قال: أما والله دون أن ترسل إلى الذين سفهتني عندهم فيطلبون ذلك إلي فلا أفعل، ثم أرسل إليه أني قد فعلت، قال: والله لا أنقصك جزأين من عشرين ومائة ألف، قال: قد أخذتها. اهـ هذا مرسل صحيح، أصح من رواية أبي يوسف.

(1)

- قال عبد الله بن أحمد في العلل عن أبيه [5630] قلت لأبي حدثني عمرو الناقد قال أخبرنا أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير بن العوام فقال: إني اشتريت كذا وكذا وأن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فذكر حديث الحجر فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير. فقال أبي: لم نسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي. اهـ

ص: 396

• ابن أبي شيبة [21212] حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه. اهـ وقال ابن أبي شيبة [21470] حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الملك بن المغيرة قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله أو أنكر عقله، فكتب إليه: إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حجر عليه. حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس نحوا منه. ابن المنذر [8385] حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن ابن عباس أنه سئل عن الشيخ الكبير ينكر عقله الحجر عليه، قال: نعم. اهـ حجاج ضعيف.

وقال الطحاوي [ك 12/ 341] حدثنا يونس قال: أخبرني أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرجل تنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف الإعطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس، فقد انقطع عنه اليتم. اهـ صحيح، يأتي إن شاء الله في الفرائض.

ص: 397

• البخاري [6073] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عوف بن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ ! قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر، أن لا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها، حين طالت الهجرة فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا، ولا أتحنث إلي نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير، فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها وتبكي وتقول إني نذرت، والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة. وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي، حتى تبل دموعها خمارها. اهـ

ص: 398