الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب بيع العينة ونحوها
• أبو داود [3464] حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح ح وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال أبو داود: الإخبار لجعفر وهذا لفظه. اهـ هذا حديث حسن له شواهد سكت عنه أبو داود، وصححه ابن القطان في بيان الوهم والألباني في الصحيحة.
وقال عبد الرزاق [14822] عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال سئل ابن عمر عن رجل باع سرجا بنقد ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينتقد قال: لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك فلم ير به بأسا. ابن المنذر [8167] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر أن رجلا باع من رجل سرجا فلم ينتقد ثمنه، فأراد صاحب السرج الذي اشتراه أن يبيعه، فأراد الذي باعه أن يأخذه بدون ما باعه به منه، فسئل عن ذلك ابن عمر فلم ير به بأسا، وقال ابن عمر: فلعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن أو أنقص. البيهقي [11116] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان فذكره. ليث بن أبي سليم ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [20523] حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: نهي عن العينة. اهـ ليث هو ابن أبي سليم.
• مالك [1343] بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. عبد الرزاق [14229] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم قال: كنت مع ابن عمر إذ سأله نخاس فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي فيساومني فأبيعه منه ثم أبتاعه بنقد، فقال ابن عمر: لا. فقال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه ويقول: لا تبع بيعا حتى تقبضه. ابن أبي شيبة [22336] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم قال: قلت لابن عمر: الرجل يقول: اشتر هذا البيع، وأشتريه منك، فكرهه
(1)
اهـ صحيح عنهما.
(1)
- عبد الرزاق [14223] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: المواصفة هو المواطأة. وبه قال: كان يكره المواصفة. والمواصفة أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده، وكره أيضا أن تأتي الرجل بالثوب ليس لك فتقول: من حاجتك هذا؟ فإذا قال: نعم اشتريته لتبيعه منه نظرة. اهـ صحيح. هذا من العينة.
• مالك [1340] عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها فقال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس. عبد الرزاق [14234] أخبرنا مالك وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل أسلف في سبائب أيبيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: لا، إنما تلك ورق بورق وذهب بذهب. اهـ سند صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [21828] حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم بن محمد قال: سئل ابن عباس عن رجل أسلم في سبائب أيبعن قبل أن يستوفين، قال: لا. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [15028] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا، إنما ذلك ورق بورق. قال ابن عيينة فحدثت به ابن شبرمة فقال: ما أرى به بأسا. قال عمرو: إنما يقول ابن عباس: لا يستقيم بنقد ثم يبيع لنفسه بدين. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [14823] أخبرنا ابن التيمي عن أبيه قال حدثنا حيان بن عمير قال سمعت ابن عباس يقول: إذا بعتم السرق من سرق الحرير بنسيئة فلا تشتروه. اهـ ورواه وكيع عن سليمان التيمي بنحوه. صحيح.
ابن أبي شيبة [20527] حدثنا معاذ عن ابن عون قال: ذكروا عند محمد العينة فقال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: درهم بدرهم وبينهما حريرة
(1)
اهـ مرسل بصري. وقال ابن المنذر [8165] حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس في رجل باع حريرة بنسيئة ثم اشتراها بدون ما باعها بنقد. قال: تلك دراهم بدراهم بينهما حريرة. اهـ سند بصري صحيح.
(1)
- ابن أبي شيبة [22476] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن قرير قال: سئل ابن سيرين عن العينة؟ قال: كان الرجل يخرج متاعه إلى السوق، فيبيع بالنقد ويبيع بالنسيئة. وقال حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو كعب عبد ربه بن عبيد قال: سألت ابن سيرين عن بيع الحرير؟ فقال: كان الرجل يشتري المتاع ثم يضعه، فإن وجد ربحا بالنقد باعه، وإن وجد ربحا بالنسيئة باعه. اهـ صحيح، ذكره في من رخص في العينة، وفيه نظر.
• عبد الرزاق [14812] أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمان مئة إلى أجل ثم اشتريتها منه بست مئة فنقدته الست مئة وكتبت عليه ثمان مئة فقالت عائشة: بئس والله ما اشتريت وبئس والله ما اشترى، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت المرأة لعائشة أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل قالت (من جاءه موعظة من ربه فانتهى) الآية أو قالت (إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) الآية. اهـ هذا التردد أظنه من عبد الرزاق أو من دونه. قال عبد الرزاق [14813] عن الثوري عن أبي إسحاق عن امرأته قالت سمعت امرأة أبي السفر تقول سألت عائشة فقلت بعت زيد بن أرقم جارية إلى العطاء بثمان مئة درهم وابتعتها منه بست مئة فقالت لها عائشة بئس ما اشتريت أو بئس ما اشترى أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب قالت أفرأيت إن أخذت رأس مالي قالت لا بأس من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وقال ابن المنذر [8166] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن امرأته العالية أن امرأة أبي السفر باعت خادما لها إلى العطاء من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم، وأنه احتاج إلى بيعها فاشترتها منه بستمائة درهم، فقالت عائشة حين سألتها عن ذلك: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده إن لم يتب. قال: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي. قالت: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف). ورواه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري مثله.
وقال ابن الجعد [451] أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: دخلت امرأتي على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم فقالت لها أم ولد زيد بن أرقم إني بعت من زيد عبدا بثمان مائة نسيئة واشتريته منه بستمائة نقدا فقالت عائشة أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب بئس ما شريت وبئس ما اشتريت وسألتها امرأة فقالت إني وجدت شاة وقد عرفتها ولم أجد من يعرفها فقالت لها عرفي واحلبي واعلفي قال وسألتها امرأتي عن المرأة تحف جبينها قالت أميطي عنك الأذى ما استطعت. البيهقي [11113] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العالية قالت: كنت قاعدة عند عائشة فأتتها أم محبة فقالت لها: يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم قالت: نعم. قالت: فإني بعته جارية لي إلى عطائه بثمانمائة نسيئة وإنه أراد بيعها بستمائة نقدا. فقالت لها: بئسما اشتريت وبئسما اشترى أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب.
الدارقطني [3002] حدثنا عبد الله بن أحمد بن وهيب الدمشقي ثنا العباس بن الوليد بن مزيد نا محمد بن شعيب بن شابور أخبرني شيبان بن عبد الرحمن أخبرني يونس بن أبي إسحاق الهمداني عن أمه العالية بنت أنفع قالت: حججت أنا وأم محبة، ح ونا محمد بن مخلد نا عباس بن محمد نا قراد أبو نوح نا يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت: خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها، فقالت لنا: من أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة، قالت: فكأنها أعرضت عنا، فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقدا، قالت: فأقبلت علينا، فقالت: بئسما شريت وما اشتريت، فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، فقالت لها: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي؟ قالت: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف). وقال ابن أبي حاتم في التفسير [2897] قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني عن أم يونس يعني امرأته العالية بنت أيفع أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت نعم. قال: فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة. فاحتاج إلى ثمنه، فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة. فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قالت: فقلت: أفرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت نعم (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف)
(1)
اهـ هذا حديث حسن، وكأن زيدا إنما فعل ذلك لأنها أم ولده، وليس بين الرجل وغلامه ربا. والله أعلم.
(1)
- قال الدارقطني: أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما .. وقال الزركشي في الإجابة [138] وقد ذهب إلى حديث عائشة جماعة منهم الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والحسن بن صالح وصححوا حديثها، والعالية روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان، وذكرها ابن حبان في الثقات. اهـ
• عبد الرزاق [14814] أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم قال: سألت طاووسا عن رجل باع من رجل متاعا أيشتريه منه قبل أن ينقده، فقال: رخص فيه ناس وكرهه ناس وأنا أكرهه. اهـ عمرو بن مسلم الجندي ضعيف.
تقدم من هذا الباب في السلم، ويأتي في بيع الدين بالدين.