المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

- ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

- ‌باب السلم في الحيوان والعبد

- ‌بيع الحيوان باللحم

- ‌باب بيعتين في بيعة

- ‌باب بيع العينة ونحوها

- ‌بيع القيمة

- ‌بيع المرابحة

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌باب الحوالة والكفالة

- ‌باب السفتجة

- ‌ضع وتعجل

- ‌باب منه

- ‌باب جامع الربا

- ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

- ‌باب في الرهن يستغل

- ‌لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

- ‌ما جاء في الوديعة وضمانها

- ‌ما جاء في العارية وضمانها

- ‌ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

- ‌باب من الضمان

- ‌ما جاء في كسب الحجام

- ‌من كره الكسب من الحشوش

- ‌تحريم التجارة في الخمر

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في بيع الأصنام والميتة

- ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

- ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

- ‌ثمن الغناء

- ‌ما ذكر في كسب الأمة

- ‌بيع فضل الماء

- ‌ما ذكر في بيع المصاحف

- ‌ما جاء في الأجرة على القراءة والتعليم

- ‌الإشهاد في البيع

- ‌من استأجر أجيرا سمى له أجره

- ‌المستأجر يؤجر

- ‌ما جاء في الجعل

- ‌جامع الأمر في القراض

- ‌باب الوصي وعمله في مال صاحبه

- ‌جامع في الشركة

- ‌ما جاء في اختلاف البيعين

- ‌جامع العمل في الشفعة

- ‌ما جاء في الحجر

- ‌ما جاء في التفليس

- ‌ما ذكر في الحبس في الدين

- ‌ما يحمد من إنظار المعسر

- ‌مطل الغني

- ‌فضل القرض

- ‌ما ذكر في كراء دور مكة وبيع رباعها

- ‌جامع كتاب البيوع

- ‌كتاب الهِبات وأشكالها

- ‌ما جاء في العمرى وميراثها

- ‌جامع ما جاء في الأحباس والوقوف

الفصل: ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

ص: 266

• البخاري [2284] حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. اهـ

ص: 267

• ابن أبي شيبة [22678] حدثنا وكيع قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن علقمة بن الزبرقان قال: قلت لأبي هريرة: ما حق الإبل؟ قال: أن تمنح الغزيرة، وأن تعطي الكريمة، ويطرق الفحل. اهـ علقمة بن بجالة بن الزبرقان وثقه ابن حبان.

ص: 268

• عبد الرزاق [14498] عن الثوري عن أبي معاذ قال: نهاني البراء بن عازب ولست تياسا فقال لا يحل عسب الفحل. كذا بالمطبوع. وقال ابن أبي شيبة [23090] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي معاذ قال: كنت تياسا فنهاني البراء عن عسبي. ابن المنذر [8499] أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أبي معاذ قال: نهاني البراء عن عسب الفحل أو قال: لا يحل عسب الفحل. الدولابي [ك 1822] حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن شوذب أبي معاذ قال: قال البراء: لا يحل عسب الفحل. ورواه البخاري في التاريخ قال [2737] حدثنا مسدد نا يحيى عن سفيان نا شوذب: كنت تياسا فنهاني البراء بن عازب عن عسب الفحل. اهـ صحيح.

ص: 269

• الطبراني [13061] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم ثنا حماد بن زيد ثنا زياد بن مخراق ثنا حماد - حفظي - عن طيسلة بن علي عن ابن عمر قال: ما تعاطي الناس بينهم شيئا قط أفضل من الطرق، يطرق الرجل فرسه فيجري له أجره، ويطرق الرجل فحله فيجري له أجره، ويطرق الرجل كبشه فيجري له أجره. اهـ هذا السند فيه تجوز أظن تقديره حماد بن زيد ثنا زياد بن مخراق قال حماد حفظي أنه عن طيسلة بن علي. ورجاله ثقات. ومعناه له أجرٌ وحسنةٌ لا أجرة. وقال حسين المروزي في البر والصلة [311] أخبرنا مؤمل قال: أخبرنا سفيان عن الربيع بن قزيع قال: سمعت ابن عمر يقول: أفضل ما تعاطى الناس الطرق. قالوا: وما الطرق؟ قال: يطرق الرجل بعيره أو فرسه، فينسله فيذهب خير الدهر. قال: وما خير الدهر؟ قال: النسل. فقال له حسان بن وابصة: ولا في سبيل الله؟ قال: أوليس في سبيل الله؟ . اهـ وهذا إسناد جيد.

ص: 270

• عبد الرزاق [14535] أخبرنا معمر عن قتادة قال: أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر: ضراب الفحل، وقسمة الأموال، وتعليم الغلمان. اهـ سند صحيح.

ص: 271