المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في العارية وضمانها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

- ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

- ‌باب السلم في الحيوان والعبد

- ‌بيع الحيوان باللحم

- ‌باب بيعتين في بيعة

- ‌باب بيع العينة ونحوها

- ‌بيع القيمة

- ‌بيع المرابحة

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌باب الحوالة والكفالة

- ‌باب السفتجة

- ‌ضع وتعجل

- ‌باب منه

- ‌باب جامع الربا

- ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

- ‌باب في الرهن يستغل

- ‌لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

- ‌ما جاء في الوديعة وضمانها

- ‌ما جاء في العارية وضمانها

- ‌ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

- ‌باب من الضمان

- ‌ما جاء في كسب الحجام

- ‌من كره الكسب من الحشوش

- ‌تحريم التجارة في الخمر

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في بيع الأصنام والميتة

- ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

- ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

- ‌ثمن الغناء

- ‌ما ذكر في كسب الأمة

- ‌بيع فضل الماء

- ‌ما ذكر في بيع المصاحف

- ‌ما جاء في الأجرة على القراءة والتعليم

- ‌الإشهاد في البيع

- ‌من استأجر أجيرا سمى له أجره

- ‌المستأجر يؤجر

- ‌ما جاء في الجعل

- ‌جامع الأمر في القراض

- ‌باب الوصي وعمله في مال صاحبه

- ‌جامع في الشركة

- ‌ما جاء في اختلاف البيعين

- ‌جامع العمل في الشفعة

- ‌ما جاء في الحجر

- ‌ما جاء في التفليس

- ‌ما ذكر في الحبس في الدين

- ‌ما يحمد من إنظار المعسر

- ‌مطل الغني

- ‌فضل القرض

- ‌ما ذكر في كراء دور مكة وبيع رباعها

- ‌جامع كتاب البيوع

- ‌كتاب الهِبات وأشكالها

- ‌ما جاء في العمرى وميراثها

- ‌جامع ما جاء في الأحباس والوقوف

الفصل: ‌ما جاء في العارية وضمانها

‌ما جاء في العارية وضمانها

ص: 198

• أحمد [17979] حدثنا بهز بن أسد ثنا همام عن قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتتك رسلي فأعطهم أو قال فادفع إليهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا أو أقل من ذلك. فقال له: العارية مؤداة يا رسول الله. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم

(1)

اهـ صححه ابن حبان، وله شواهد.

(1)

- قال الترمذي تحت الحديث [1266] وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا: يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحق. اهـ

ص: 199

• عبد الرزاق [14786] أخبرنا حميد عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال: ليس على صاحب العارية ضمان. ابن أبي شيبة [20924] حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم أن عليا قال في العارية: هو مؤتمن. اهـ ضعيف.

ص: 200

• عبد الرزاق [14788] أخبرنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال: ليست العارية مضمونة، إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن. ابن أبي شيبة [20931] حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال: العارية ليست ببيع ولا مضمونة إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن. اهـ ضعيف.

ص: 201

• عبد الرزاق [14797] أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال في قضية معاذ كل عارية مردودة والزعيم غارم. اهـ مرسل جيد.

ص: 202

• عبد الرزاق [14792] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب عن أبي هريرة قال: العارية تغرم. قال عمرو وأخبرني ابن أبي مليكة عن ابن عباس مثله. ابن أبي شيبة [20939] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب أن رجلا استعار من رجل بعيرا فعطب البعير فسأل مروان أبا هريرة، فقال: يضمن. ابن المنذر [8627] من حديث ابن عبد الحكم عن ابن وهب قال أخبرني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب عن أبي هريرة. قال: وحدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنهما قالا: إن العارية تغرم. البيهقي [11819] أخبرنا الإمام أبو الفتح العمري أخبرنا أبو الحسن بن فراس أخبرنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم حدثنا عبد الحميد بن صبيح حدثنا سفيان ح وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر الطحاوى قال سمعت المزني يقول قرأنا على الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن قال أبو جعفر هو ابن السائب أن رجلا استعار بعيرا من رجل فعطب فأتى به مروان بن الحكم فأرسل مروان إلى أبي هريرة فسأله فقال: يغرم. اهـ حسن صحيح، على رسم ابن حبان.

ص: 203

• بكر بن بكار [7] حدثنا الجراح ثنا أبو الزبير قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الرجل يستعير الدابة فيهلكها، قال: لا ضمان عليه. اهـ ابن بكار ليس بالقوي.

ص: 204

• عبد الرزاق [14791] أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وكان قاضيا قال: سألت ابن عباس: أضمن العارية؟ فقال: نعم إن شاء أهلها. ابن أبي شيبة [20921] حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: كتب إلي ابن عباس أن ضمن العارية إن شاء صاحبها. وقال حدثنا وكيع عن ابن جريج ومحمد بن شريك عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس كان يضمن العارية، وزاد ابن جريج: إذا تبعها صاحبها. ابن المنذر [8626] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: إن العارية تغرم. البيهقي [11817] من طريق جعفر بن عون أخبرنا محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة قال: كان ابن عباس يضمن العارية، وكتب إلي أن ضمنها. ورواه من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في العارية قال: يغرم. اهـ صحيح.

ص: 205