الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب منه
• ابن أبي شيبة [22663] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في الرجل كان يكاتب غلامه على درهم إلى أجل مسمى، فيقول له قبل محل الأجل: عجل لي وأضع عنك لم ير بأسا، قال: ولم أر أحدا كرهه إلا ابن عمر فإنه كان يكره ذلك إلا بعرض. اهـ وقال عبد الرزاق قال قال سفيان ولا نرى باسا أن يأخذ العروض وما علمنا أحدا كرهه إلا ابن عمر.
وقال عبد الرزاق [14366] عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أنه لم ير بالعروض بأسا يؤخذ من المكاتب. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [14367] عن الثوري عن جابر عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن المكاتب يوضع ويتعجل منه فلم ير به بأسا وكرهه ابن عمر إلا بالعروض. ابن أبي شيبة [22665] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يقول لمكاتبه: عجل لي وأضع عنك، قال: لا بأس به. اهـ جابر الجعفي لا يحتج به.
• عبد الرزاق [14365] أخبرنا الأسلمي عن شيخ من أهل المدينة أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قاطعت مكاتبا لها بذهب أو ورق. اهـ ضعيف جدا.
يأتي من هذا الباب إن شاء الله في أحكام الرقيق.