المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب منه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

- ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

- ‌باب السلم في الحيوان والعبد

- ‌بيع الحيوان باللحم

- ‌باب بيعتين في بيعة

- ‌باب بيع العينة ونحوها

- ‌بيع القيمة

- ‌بيع المرابحة

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌باب الحوالة والكفالة

- ‌باب السفتجة

- ‌ضع وتعجل

- ‌باب منه

- ‌باب جامع الربا

- ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

- ‌باب في الرهن يستغل

- ‌لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

- ‌ما جاء في الوديعة وضمانها

- ‌ما جاء في العارية وضمانها

- ‌ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

- ‌باب من الضمان

- ‌ما جاء في كسب الحجام

- ‌من كره الكسب من الحشوش

- ‌تحريم التجارة في الخمر

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في بيع الأصنام والميتة

- ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

- ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

- ‌ثمن الغناء

- ‌ما ذكر في كسب الأمة

- ‌بيع فضل الماء

- ‌ما ذكر في بيع المصاحف

- ‌ما جاء في الأجرة على القراءة والتعليم

- ‌الإشهاد في البيع

- ‌من استأجر أجيرا سمى له أجره

- ‌المستأجر يؤجر

- ‌ما جاء في الجعل

- ‌جامع الأمر في القراض

- ‌باب الوصي وعمله في مال صاحبه

- ‌جامع في الشركة

- ‌ما جاء في اختلاف البيعين

- ‌جامع العمل في الشفعة

- ‌ما جاء في الحجر

- ‌ما جاء في التفليس

- ‌ما ذكر في الحبس في الدين

- ‌ما يحمد من إنظار المعسر

- ‌مطل الغني

- ‌فضل القرض

- ‌ما ذكر في كراء دور مكة وبيع رباعها

- ‌جامع كتاب البيوع

- ‌كتاب الهِبات وأشكالها

- ‌ما جاء في العمرى وميراثها

- ‌جامع ما جاء في الأحباس والوقوف

الفصل: ‌ ‌باب منه

‌باب منه

ص: 141

• ابن أبي شيبة [22663] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في الرجل كان يكاتب غلامه على درهم إلى أجل مسمى، فيقول له قبل محل الأجل: عجل لي وأضع عنك لم ير بأسا، قال: ولم أر أحدا كرهه إلا ابن عمر فإنه كان يكره ذلك إلا بعرض. اهـ وقال عبد الرزاق قال قال سفيان ولا نرى باسا أن يأخذ العروض وما علمنا أحدا كرهه إلا ابن عمر.

وقال عبد الرزاق [14366] عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أنه لم ير بالعروض بأسا يؤخذ من المكاتب. اهـ صحيح.

ص: 142

• عبد الرزاق [14367] عن الثوري عن جابر عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن المكاتب يوضع ويتعجل منه فلم ير به بأسا وكرهه ابن عمر إلا بالعروض. ابن أبي شيبة [22665] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يقول لمكاتبه: عجل لي وأضع عنك، قال: لا بأس به. اهـ جابر الجعفي لا يحتج به.

ص: 143

• عبد الرزاق [14365] أخبرنا الأسلمي عن شيخ من أهل المدينة أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قاطعت مكاتبا لها بذهب أو ورق. اهـ ضعيف جدا.

يأتي من هذا الباب إن شاء الله في أحكام الرقيق.

ص: 144