المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من الضمان - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

- ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

- ‌باب السلم في الحيوان والعبد

- ‌بيع الحيوان باللحم

- ‌باب بيعتين في بيعة

- ‌باب بيع العينة ونحوها

- ‌بيع القيمة

- ‌بيع المرابحة

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌باب الحوالة والكفالة

- ‌باب السفتجة

- ‌ضع وتعجل

- ‌باب منه

- ‌باب جامع الربا

- ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

- ‌باب في الرهن يستغل

- ‌لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

- ‌ما جاء في الوديعة وضمانها

- ‌ما جاء في العارية وضمانها

- ‌ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

- ‌باب من الضمان

- ‌ما جاء في كسب الحجام

- ‌من كره الكسب من الحشوش

- ‌تحريم التجارة في الخمر

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في بيع الأصنام والميتة

- ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

- ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

- ‌ثمن الغناء

- ‌ما ذكر في كسب الأمة

- ‌بيع فضل الماء

- ‌ما ذكر في بيع المصاحف

- ‌ما جاء في الأجرة على القراءة والتعليم

- ‌الإشهاد في البيع

- ‌من استأجر أجيرا سمى له أجره

- ‌المستأجر يؤجر

- ‌ما جاء في الجعل

- ‌جامع الأمر في القراض

- ‌باب الوصي وعمله في مال صاحبه

- ‌جامع في الشركة

- ‌ما جاء في اختلاف البيعين

- ‌جامع العمل في الشفعة

- ‌ما جاء في الحجر

- ‌ما جاء في التفليس

- ‌ما ذكر في الحبس في الدين

- ‌ما يحمد من إنظار المعسر

- ‌مطل الغني

- ‌فضل القرض

- ‌ما ذكر في كراء دور مكة وبيع رباعها

- ‌جامع كتاب البيوع

- ‌كتاب الهِبات وأشكالها

- ‌ما جاء في العمرى وميراثها

- ‌جامع ما جاء في الأحباس والوقوف

الفصل: ‌باب من الضمان

‌باب من الضمان

ص: 216

• عبد الرزاق [18631] عن الثوري وإسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود من رجل جارية بست مئة أو بسبع مئة فنشده سنة لا يجده ثم خرج بها إلى السدة فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها فإن جاء صاحبها خيره فإن اختار الأجر كان الأجر له وإن اختار ماله كان له ماله ثم قال بن مسعود هكذا افعلوا باللقطة. اهـ علقه البخاري، يأتي في اللقطة إن شاء الله.

ص: 217

• أحمد في مسائل صالح [1627] حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. الطحاوي [5537] حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع. الدارقطني [3049] من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع. اهـ ورواه محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي مثله. ورواه الطحاوي [5538] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. موقوف صحيح، علقه البخاري في باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. اهـ

ص: 218

• ابن أبي شيبة [21023] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن حريث أن رجلا اشترى جارية بستين دينارا، فنقد ثلاثين، وارتهنها البائع بالبقية، فمكث أياما، ثم أتى المشتري بثمنها فوجدها قد ماتت، فقال: ما أخذ البائع فله، وأما البقية فللمشتري. اهـ سند صحيح.

ص: 219

• ابن المنذر [8615] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال: أخبرني أبي أنه ابتاع من رجل ثوبا بمكة، فقبضت منه الثوب فانطلقت به لأنقده ثمنه فضل مني في زحام الناس، فطلبته فلم أجده، فأتيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال: إذا كان من العام القابل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريت منه، فإن قدرت عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء بعد فخيره، فإن شاء كانت له الصدقة، وإن شاء كانت له الدراهم وكانت لك الصدقة. اهـ حسن صحيح، علقه البخاري في كتاب الطلاق.

ص: 220

• ابن المنذر [8616] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا العباس بن الحسين القنطري قال حدثنا مبشر عن صفوان بن عمرو عن حوشب قال: غزا الناس زمن معاوية وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فغل رجل من المسلمين مائة دينار رومية، فلما انصرف الناس قافلين فندم الرجل فأتى عبد الرحمن بن خالد، فقال: إني غللت مائة دينار فاقبضها مني، قال: قد افترق الناس فلن أقبضها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة، فدخل على معاوية، فذكر له أمرها، فقال معاوية مثل ذلك، فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي وهو يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: كان من أمري كذا وكذا فإنا الله وإنا إليه راجعون، قال: مطيعي أنت؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى معاوية فقل له: اقبض مني خمسك، فادفع إليه عشرين دينارا، وانظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يقبل التوبة، والله أعلم بأسمائهم ومكانهم، ففعل ذلك الرجل، فبلغت معاوية، فقال: أحسن، لأن أكون أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أملكه. اهـ حوشب هو ابن سيف، سند جيد.

ص: 221

• الطبراني [2872] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا محمد بن بشر ثنا سفيان عن أبي الجحاف عن موسى بن عمير عن أبيه قال: أمر الحسين مناديا فنادى: لا يقبل معنا رجل عليه دين فقال رجل: إن امرأتي ضمنت ديني. فقال حسين: وما ضمان امرأة. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 222