المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جامع في الشركة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

- ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

- ‌باب السلم في الحيوان والعبد

- ‌بيع الحيوان باللحم

- ‌باب بيعتين في بيعة

- ‌باب بيع العينة ونحوها

- ‌بيع القيمة

- ‌بيع المرابحة

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌باب الحوالة والكفالة

- ‌باب السفتجة

- ‌ضع وتعجل

- ‌باب منه

- ‌باب جامع الربا

- ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

- ‌باب في الرهن يستغل

- ‌لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

- ‌ما جاء في الوديعة وضمانها

- ‌ما جاء في العارية وضمانها

- ‌ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

- ‌باب من الضمان

- ‌ما جاء في كسب الحجام

- ‌من كره الكسب من الحشوش

- ‌تحريم التجارة في الخمر

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في بيع الأصنام والميتة

- ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

- ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

- ‌ثمن الغناء

- ‌ما ذكر في كسب الأمة

- ‌بيع فضل الماء

- ‌ما ذكر في بيع المصاحف

- ‌ما جاء في الأجرة على القراءة والتعليم

- ‌الإشهاد في البيع

- ‌من استأجر أجيرا سمى له أجره

- ‌المستأجر يؤجر

- ‌ما جاء في الجعل

- ‌جامع الأمر في القراض

- ‌باب الوصي وعمله في مال صاحبه

- ‌جامع في الشركة

- ‌ما جاء في اختلاف البيعين

- ‌جامع العمل في الشفعة

- ‌ما جاء في الحجر

- ‌ما جاء في التفليس

- ‌ما ذكر في الحبس في الدين

- ‌ما يحمد من إنظار المعسر

- ‌مطل الغني

- ‌فضل القرض

- ‌ما ذكر في كراء دور مكة وبيع رباعها

- ‌جامع كتاب البيوع

- ‌كتاب الهِبات وأشكالها

- ‌ما جاء في العمرى وميراثها

- ‌جامع ما جاء في الأحباس والوقوف

الفصل: ‌جامع في الشركة

‌جامع في الشركة

ص: 371

• أبو داود [3390] حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء

(1)

اهـ ضعفه الألباني لانقطاعه.

(1)

- قال ابن المنذر في الأوسط [10/ 508] أجمع أهل العلم أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلط ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارات على أن ما كان فيه من فضل بينهما، وما كان من نقصان فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة، ثم ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك بما يرى، فإن فعلا قام كل واحد منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه، ومتى رجعا عن ذلك رجعا إلى ما كانا عليه من قبل، فإذا مات أحدهما انفسخت الشركة. اهـ

ص: 372

• البخاري [2501] حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له. وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي، فيبعث بها إلى المنزل. اهـ

ص: 373

• ابن أبي شيبة [23604] حدثنا ابن عيينة عن هشام بن حجير عن إياس بن معاوية في رجل كان يساوم رجلا بشيء فجاء رجل آخر يريد أن يساومه، فنهره الرجل المساوم، فرأى عمر بن الخطاب أنها شركة. اهـ ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة. قال البخاري: ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة. هذا مرسل، وهشام ليس بالقوي.

ص: 374

• ابن سعد [3820] أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر قال: أرسل إلي عمر يرفا، فأتيته، وهو في مصلاه عند الفجر أو عند الظهر، قال: فقال: والله، ما كنت أرى هذا المال يحل لي من قبل أن أليه إلا بحقه، وما كان قط أحرم علي منه إذ وليته، فعاد أمانتي، وقد أنفقت عليك شهرا من مال الله ولست بزائدك، ولكني معينك بثمر مالي بالغابة فاجدده فبعه، ثم ائت رجلا من قومك من تجارهم فقم إلى جنبه، فإذا اشترى شيئا فاستشركه فاستنفق وأنفق على أهلك. ابن أبي الدنيا في إصلاح المال [207] حدثنا أبو خيثمة وإسحاق بن إسماعيل قالا حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر قال: بعث إلي عمر عند الهجير أو عند صلاة الصبح، فأتيته فوجدته جالسا في المسجد، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإني لم أكن أرى شيئا من هذا المال يحل لي قبل أن نأتيه إلا بحقه، ثم كان أجرة لي منه حين وليته فعاد أمانتي، وإن كنت أنفقت عليك من مال الله عز وجل شهرا، فلست بزائدك عليه وإن أعطيك تمري العام بالعالية، فبعه لخدمتك، ثم ائت رجلا من قومك، وكن إلى جنبه، فإذا ابتاع شيئا فاستشركه، وأنفقه عليك وعلى أهلك. قال: فذهبت وفعلت. اهـ صحيح.

ص: 375