المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

- ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

- ‌باب السلم في الحيوان والعبد

- ‌بيع الحيوان باللحم

- ‌باب بيعتين في بيعة

- ‌باب بيع العينة ونحوها

- ‌بيع القيمة

- ‌بيع المرابحة

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌باب الحوالة والكفالة

- ‌باب السفتجة

- ‌ضع وتعجل

- ‌باب منه

- ‌باب جامع الربا

- ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

- ‌باب في الرهن يستغل

- ‌لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

- ‌ما جاء في الوديعة وضمانها

- ‌ما جاء في العارية وضمانها

- ‌ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

- ‌باب من الضمان

- ‌ما جاء في كسب الحجام

- ‌من كره الكسب من الحشوش

- ‌تحريم التجارة في الخمر

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في بيع الأصنام والميتة

- ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

- ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

- ‌ثمن الغناء

- ‌ما ذكر في كسب الأمة

- ‌بيع فضل الماء

- ‌ما ذكر في بيع المصاحف

- ‌ما جاء في الأجرة على القراءة والتعليم

- ‌الإشهاد في البيع

- ‌من استأجر أجيرا سمى له أجره

- ‌المستأجر يؤجر

- ‌ما جاء في الجعل

- ‌جامع الأمر في القراض

- ‌باب الوصي وعمله في مال صاحبه

- ‌جامع في الشركة

- ‌ما جاء في اختلاف البيعين

- ‌جامع العمل في الشفعة

- ‌ما جاء في الحجر

- ‌ما جاء في التفليس

- ‌ما ذكر في الحبس في الدين

- ‌ما يحمد من إنظار المعسر

- ‌مطل الغني

- ‌فضل القرض

- ‌ما ذكر في كراء دور مكة وبيع رباعها

- ‌جامع كتاب البيوع

- ‌كتاب الهِبات وأشكالها

- ‌ما جاء في العمرى وميراثها

- ‌جامع ما جاء في الأحباس والوقوف

الفصل: ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

ص: 160

• مالك [1359] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة. قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. اهـ رواه البخاري ومسلم.

ص: 161

• عبد الرزاق [14566] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال قال عمر بن الخطاب: إنما الربا على من أراد أن يربي أو ينسئ. عبد الرزاق [14647] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: تسلف أبي بن كعب من عمر بن الخطاب مالا قال أحسبه عشرة آلاف ثم إن أبيا أهدى له بعد ذلك من تمرته وكانت تبكر وكان من أطيب أهل المدينة تمرة فردها عليه عمر فقال أبي: ابعث بمالك فلا حاجة لي في شيء منعك طيب تمرتي فقبلها، وقال: إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ. وقال عن الثوري عن يونس بن عبيد وخالد الحذاء عن ابن سيرين أن أبي بن كعب تسلف من عمر عشرة آلاف فبعث إليه أبي من تمرته وكان من أطيب أهل المدينة تمرة وكانت تمرته تبكر فردها عليه عمر فقال أبي: لا حاجة لي في شيء منعك تمرتي، فقبلها عمر، وقال: إنما الربا على من أراد أن يربي وينسيء. ابن أبي شيبة [21063] حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن ابن سيرين أن أبيا كان له على عمر دين فأهدى إليه هدية فردها، فقال عمر: إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ. البيهقي [11248] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد أخبرنا أبو مسلم حدثنا عبد الرحمن بن حماد حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين أن أبي بن كعب أهدى إلى عمر بن الخطاب من ثمرة أرضه فردها فقال أبي: لم رددت علي هديتي وقد علمت أني من أطيب أهل المدينة ثمرة خذ عني ما ترد علي هديتي وكان عمر أسلفه عشرة آلاف درهم

(1)

اهـ مرسل صحيح.

(1)

- ابن أبي شيبة [21070] حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: قضاء وحمد. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [21077] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. اهـ حسن.

ص: 162

• عبد الرزاق [14652] عن الثوري عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال أتيت أبي بن كعب فقلت: إني أريد العراق أجاهد فاخفض لي جناحك. فقال لي أبي بن كعب: إنك تأتي أرضا فاشيا بها الربا فإذا أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته. ابن أبي شيبة [21059] حدثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال: قال أبي: إذ أقرضت قرضا، فجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية، فخذ منه قرضه، ورد عليه هديته. ابن المنذر [8219] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا الأسود بن قيس العبدي قال: حدثني كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر إني أريد أرض الجهاد فآتي العراق، فاخفض لي جناحك، قال: إنك تأتي أرضا فاش بها الربا، فإذا أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك هدية فخذ قرضك ورد عليه هديته. البيهقي [11247] من طريق عباد بن موسى الأزرق حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس حدثني كلثوم بن الأقمر عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر إني أريد الجهاد فآتى العراق فأقرض قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش، فإذا أقرضت رجلا فأهدى إليك هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته. اهـ حسن، على رسم ابن حبان.

ص: 163

• مالك [1364] بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. اهـ

ص: 164

• ابن أبي شيبة [23209] حدثنا إسماعيل ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان أن ابن مسعود كان يكره إذا أقرض الدراهم أن يأخذ خيرا منها. ابن المنذر [8218] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سليمان يعني التيمي عن أبي عثمان قال: أقرض ابن مسعود رجلا دراهم، فلما خرج عطاؤه جاءه بقرضه فقال: أما والله لقد انتقيت لك عطائي. فقال ابن مسعود: انطلق فاخلطه ثم أعطنا من عرضه. اهـ سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [23217] حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: استقرض رجل من ابن مسعود دراهم فقضاه، فقال له: الرجل: إني تجاوزت لك من جيد عطائي، فكره ذلك ابن مسعود وقال: مثل دراهمي. اهـ مرسل صحيح.

ص: 165

• الطبراني [8950] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم أن عبد الله أقرض أخوالا له من بني سعد مالا، فلما خرجت أعطياتهم اختاروا له مالهم، فلما أتي به، فقال عبد الله: هذا خير من مالنا الذي أعطيناكم فاجمعوا أعطياتكم وأعطونا من عرضها. اهـ مرسل جيد.

ص: 166

• عبد الرزاق [14653] أخبرنا معمر عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة قال أرسلني أبي إلى عبد الله بن سلام أتعلم منه فجئته فسألني من أنت فأخبرته فرحب بي فقلت: إن أبي أرسلني إليك لأسألك وأتعلم منك قال: يا ابن أخي إنكم بأرض تجار فإذا كان لك على رجل مال فأهدى لك حبلة من تبن فلا تقبلها فإنها ربا. ابن سعد [9151] أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة قال: أرسلني أبي إلى عبد الله بن سلام أتعلم منه، فجئته فسألني: من أنت؟ فأخبرته فرحب بي فقلت: إن أبي أرسلني إليك لأسألك وأتعلم منك قال: يا ابن أخي إنكم بأرض تجار فإذا كان لك على أحد مال فأهدى لك حملة من تبن فلا تقبلها فإنها ربا. وقال: أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا ليث قال: حدثنا أبو بردة قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تدخل بيتا دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في بيت صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطعمك تمرا وسويقا؟ قال: وقال عبد الله بن سلام: يا ابن أخ إنك بأرض الربا بها فاش خفي أليس منكم من إذا أقرض قرضا فحل جاء صاحبه معه بالحاملة من الطعام والحاملة من العلف وذلك هو الربا. ابن المنذر [8222] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ليث بن أبي سليم قال: حدثنا أبو بردة قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي عبد الله بن سلام: إنك بأرض الربا بها فاش خفي أليس منكم من إذا اقترض قرضا فحل جاء صاحبه بالحامل من الطعام والحاملة من العلف وذلك هو الربا.

الطبراني [392] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي بردة قال: أتيت المدينة فجلست إلى عبد الله بن سلام فقال: ألا تنطلق إلى المنزل وتصلي في مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشرب في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، فقال لي: إنك بأرض فاش بها الرياء، وإن من الرياء أن يسلم الرجل السلام فيهدى له فيقبلها. اهـ سياق معمر أصح، وهو خبر صحيح.

ص: 167

• مالك [1362] بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبد الله بن عمر: فذلك الربا قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن. فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال: أرى أن تشق الصحيفة فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أجرت، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته. اهـ

وقال مالك [1363] عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. اهـ صحيح.

وقال مالك [1360] عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن هذه خير من دراهمي التي أسلفتك فقال عبد الله بن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة. اهـ صحيح.

ص: 168

• عبد الرزاق [14576] أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن القاسم بن أبي بزة عن يعقوب وكان ابن عمر ابتاع منه إلى الميسرة فأتاه ينقد ورقا أفضل من ورقه فقال يعقوب: هذه أفضل من ورقي. فقال ابن عمر: هو نيل من قبلي أتقبله؟ قلت: نعم. اهـ كذا وجدته يعقوب، والصواب عطاء بن يعقوب هو الكيخاراني مولى ابن سباع. قال ابن أبي شيبة [23218] حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب قال: استسلف مني ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمي فقال: ما كان فيها من فضل، فهو نائل مني إليك، أتقبله؟ قلت: نعم. الطبراني [13071] حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب قال: استسلف مني ابن عمر ألف درهم فقضاني أجود منها، فقلت له: إن دراهمك أجود من دراهمي، فقال: ما كان فيها من فضل نائل لك من عندي. اهـ صحيح.

وقال ابن سعد [5196] أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن عطاء مولى ابن سباع قال: أقرضت ابن عمر ألفي درهم، فبعث إلي بألفي واف، فوزنتها، فإذا هي تزيد مئتي درهم، فقلت: ما أرى ابن عمر إلا يجربني، فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنها تزيد مئتي درهم، قال: هي لك. ابن المنذر [8224] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن عطاء مولى ابن سباع قال: أسلفت ابن عمر ألفي درهم، فبعث إلي بأكثر منها فوزنتها، فإذا هي تزيد مائتي درهم، فقلت: لعله يريد أن يجربني، فلقيه فقلت: أبا عبد الرحمن، إنك بعثت إلي بزيادة مائتي درهم. فقال: هي لك. اهـ سند صحيح، ورواية ابن أبي بزة أمثل.

ص: 169

• ابن المنذر [8223] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن إبراهيم يعني الصائغ قال سئل عطاء عن الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يعطيه أفضل مما أخذ منه من غير أن يسأله إياه؟ قال: لا بأس به، قد استقرض عبد الله بن عمر من رجل دراهم بيضاء عددا ثم قضاه سوداء وافية، فقال له صاحبه: هذا أفضل مما أعطيتك. فقال له عبد الله بن عمر: قد علمت ولكني قد أحللته لك. اهـ هذا إسناد حسن، إبراهيم بن ميمون يروي عن عطاء بن أبي رباح.

ص: 170

• ابن أبي شيبة [23210] حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء قال: كان ابن عمر يستقرض، فإذا خرج عطاؤه أعطاه خيرا منها. اهـ لا بأس به.

ص: 171

• ابن أبي شيبة [23221] حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: سمعت شيخا يقال له المغيرة قال: قلت لابن عمر: إني أسلف جيراني إلى العطاء فيقضوني دراهم أجود من دراهمي، قال: لا بأس ما لم تشترط. اهـ سند صحيح، مغيرة بن مخادش شيخ بصري ثقة.

ص: 172

• عبد الرزاق [14654] عن الثوري عن أبي إسحاق قال: جاء رجل ابن عمر فقال: إني أقرضت رجلا قرضا فأهدى لي هدية قال: اردد إليه هديته أو أثبه. ابن المنذر [8221] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثناه أبو إسحاق قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إني أقرضت رجلا قرضا فأهدى إلي هدية، قال: اردد عليه هديته أو أثبه. وقال ابن أبي شيبة [21065] حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي إسحاق عن ابن عمر قال: يقاصه. اهـ هذا مرسل. وقال عبد الرزاق [14655] أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عمر أن رجلا قال له: إني أقرضت رجلا قرضا فأهدى لي هدية فقال: أثبه مكان هديته أو احسبها له مما عليه أو ارددها عليه. اهـ

ص: 173

• ابن أبي شيبة [21057] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غريمه فقال: إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح. اهـ تابعه شعبة عن أبي يزيد الهنائي رواه البخاري في التاريخ والدولابي في الكنى، روي مرفوعا وهو خطأ، وهذا سند جيد.

ص: 174

• ابن أبي شيبة [21417] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصا. اهـ ابن ميسر ضعيف.

ص: 175

• عبد الرزاق [14650] أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلفت رجلا سلفا فلا تقبل منه هدية كراع ولا عارية ركوب دابة. وقال ابن أبي شيبة [21058] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال: قال ابن عباس: إذا أقرضت قرضا فلا تهدين هدية كراعا ولا ركوب دابة. ابن المنذر [8217] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن ابن عباس قال: إذا أقرضت قرضا فلا تأخذن عليه هدية ولا كراع ولا ركوب دابة. اهـ صحيح.

وقال يعقوب الفسوي [2/ 113] حدثنا أبو موسى ثنا أبو عامر علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني قيلويه يكنى أبا صالح قال: كانت لي على رجل من الصيادين عشرون درهما، فجعل يهدي إلي فجعلت إذا أهدى إلي

حتى إذا بلغت هديته ثلاثة عشر درهما فأتيت ابن عباس فسألته فقال: احسب له ثلاثة عشر وخذ سبعة. اهـ ورواه البيهقي [11249] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا العباس بن الوليد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهما فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها، حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم. اهـ سند صحيح، أبو صالح اسمه قيلويه بصري.

ص: 176

• عبد الرزاق [14651] عن الثوري عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إنه كان جار سماك فأقرضته خمسين درهما وكان يبعث إلي من سمكه فقال ابن عباس حاسبه فإن كان فضلا فرد عليه وإن كان كفافا فقاصصه. ابن المنذر [8216] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال: حدثنا عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال: إني أقرضت رجلا خمسين درهما وكان سماكا، فلا يزال يهدي إلى من السمك. فقال ابن عباس: حاسبه بما أهدى لك، فإن كان له فضل فرد عليه، وإن كان كفافا فقاضه. البيهقي [11250] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيى بن محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال: كان لنا جار سماك عليه لرجل خمسون درهما فكان يهدي إليه السمك فأتى ابن عباس فسأله عن ذلك فقال: قاصه بما أهدى لك. اهـ صحيح.

ص: 177

• ابن أبي شيبة [23556] حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق قال: سئل ابن عباس عن رجل استقرض طعاما عتيقا فقضى مكانه حديثا؟ قال: إن لم يكن بينهما شرطه فلا بأس به. اهـ لا بأس به.

ص: 178

• ابن أبي شيبة [22527] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: كان لي على الحسن بن علي دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام وقد أثرت الحناء بأظفاره وجارية له تحك الحناء عنه بقارورة، فدعا بقعب فيه دراهم فقال: خذ هذا، فقلت: هذا أكثر من حقي، قال: خذه، فأخذته فوجدته يزيد على حقي بستين أو سبعين درهما. اهـ سند جيد. تقدم في الطهور.

ص: 179