المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في اختلاف البيعين - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

- ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

- ‌باب السلم في الحيوان والعبد

- ‌بيع الحيوان باللحم

- ‌باب بيعتين في بيعة

- ‌باب بيع العينة ونحوها

- ‌بيع القيمة

- ‌بيع المرابحة

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌باب الحوالة والكفالة

- ‌باب السفتجة

- ‌ضع وتعجل

- ‌باب منه

- ‌باب جامع الربا

- ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

- ‌باب في الرهن يستغل

- ‌لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

- ‌ما جاء في الوديعة وضمانها

- ‌ما جاء في العارية وضمانها

- ‌ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

- ‌باب من الضمان

- ‌ما جاء في كسب الحجام

- ‌من كره الكسب من الحشوش

- ‌تحريم التجارة في الخمر

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في بيع الأصنام والميتة

- ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

- ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

- ‌ثمن الغناء

- ‌ما ذكر في كسب الأمة

- ‌بيع فضل الماء

- ‌ما ذكر في بيع المصاحف

- ‌ما جاء في الأجرة على القراءة والتعليم

- ‌الإشهاد في البيع

- ‌من استأجر أجيرا سمى له أجره

- ‌المستأجر يؤجر

- ‌ما جاء في الجعل

- ‌جامع الأمر في القراض

- ‌باب الوصي وعمله في مال صاحبه

- ‌جامع في الشركة

- ‌ما جاء في اختلاف البيعين

- ‌جامع العمل في الشفعة

- ‌ما جاء في الحجر

- ‌ما جاء في التفليس

- ‌ما ذكر في الحبس في الدين

- ‌ما يحمد من إنظار المعسر

- ‌مطل الغني

- ‌فضل القرض

- ‌ما ذكر في كراء دور مكة وبيع رباعها

- ‌جامع كتاب البيوع

- ‌كتاب الهِبات وأشكالها

- ‌ما جاء في العمرى وميراثها

- ‌جامع ما جاء في الأحباس والوقوف

الفصل: ‌ما جاء في اختلاف البيعين

‌ما جاء في اختلاف البيعين

ص: 376

• أبو داود [3513] حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن أبي عميس أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. اهـ صححه الحاكم والذهبي، وصححه الألباني لشواهده

(1)

.

(1)

- البيهقي [11129] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: إذا تبايع الرجلان بالبيع واختلفا في الثمن احتلفا جميعا فأيهما نكل لزمه القضاء، فإن حلفا جميعا كان القول ما قال البائع، وخير المبتاع إن شاء أخذ بذلك الثمن، وإن شاء ترك. اهـ حسن.

ص: 377

• عبد الرزاق [15204] عن الثوري عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنت عند أبي الدرداء فاختصم إليه رجلان في فرس فأقام كل واحد منهما بينة أنه فرسه نتجه أنه لم يبعه ولم يهبه، فقال أبو الدرداء: إن أحدكما لكاذب، ثم قسمه بينهما نصفين. قال أبو الدرداء: وما أحوجكما إلى السلسلة مثل سلسلة بني إسرائيل كانت تنزل فتأخذ بعنق الظالم. ابن أبي شيبة [21565] حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء أن رجلين اختصما إليه في دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له، فقضى به بينهما وقال: ما كان أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل هـ سند صحيح. ورواه حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن أبي ليلى شهد أبا الدرداء، رواه وكيع ابن خلف عن إسماعيل بن إسحاق عن سليمان بن حرب عن حماد.

يأتي من هذا الباب إن شاء الله في كتاب الأقضية.

ص: 378