الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيع الدين بالدين
• الحاكم [2342] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا الخصيب بن ناصح ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ وصححه الذهبي. ورواه البيهقي ثم قال: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي، وشيخنا أبو عبد الله قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ، والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا فقال عن موسى بن عقبة. اهـ قلت: ضعفه ابن عدي والدارقطني في العلل وقال إنه عن ابن عبيدة أصح
(1)
.
وقال ابن أبي شيبة [22563] حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر أنه كره كالئا بكالئ يعني دينا بدين. اهـ موسى بن عبيدة ضعيف.
(1)
- قال ابن المنذر في الأوسط [10/ 118] أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، فمن ذلك أن يسلم الرجل إلى الرجل دنانير في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، فيأتي الوقت ولا يحضر الذي عليه الطعام الطعام الذي عليه فيشتري الذي عليه الأمداد من المسلف الذي حل له بخمسة عشر دينارا إلى وقت ثان معلوم، فهذا دين انقلب إلى دين مثله. اهـ
• ابن أبي شيبة [21575] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن كليب بن وائل قال: سمعت ابن عمر وسئل عن رجل كان له على رجل دين، فأراد أن يسلمه إليه في طعام فكرهه، وقال: لا حتى يقبضه. عبد الرزاق [14439] عن الثوري عن كليب بن وائل قال: سألت ابن عمر عن رجل عليه دراهم أنها عليه طعاما؟ قال: لا. البيهقي [11450] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا كليب بن وائل قال قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال: ليس عندي ولكن أكتبها علي طعام إلى الحصاد قال: لا يصلح. اهـ ابن المنذر [8114] أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا كليب فذكره. صحيح.
تقدم في الأجل في السلم مما ههنا.