الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في الوديعة وضمانها
وقال الله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)[النساء 58]
(1)
(1)
- قال ابن المنذر [11/ 307] وأجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار. وقال: وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع، ثم تلف من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها، أن لا ضمان عليه. اهـ
• ابن أبي شيبة [21883] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن أبا بكر كان لا يضمن الوديعة. ابن المنذر [8603] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو شهاب عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها. حجاج ليس بالقوي.
وقال عبد الرزاق [14785] أخبرنا قيس بن الربيع عن الحجاج عن هلال عن عبد الله بن عكيم الجهني قال قال عمر بن الخطاب: العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى. ابن المنذر [8604] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص عن الحجاج بن أرطأة عن هلال بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عكيم أن عمر بن الخطاب كان لا يضمن الوديعة. ابن أبي شيبة [21884] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن هلال بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عكيم أن رجلا استودع رجلا وديعة فهلكت فلم يضمنه عمر. اهـ حجاج ليس بالقوي.
• ابن أبي شيبة [23734] حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه إليها، ثم أعطته، ثم جاء الآخر بعد فقال: هاتي وديعتي، فقالت: قد جاء صاحبك فذكر أنك قد مت، فأخذ وديعتكما مني، فارتفعا إلى عمر، فلما قصا عليه القصة قال لها عمر: ما أراك إلا قد ضمنت، قالت المرأة: يا أمير المؤمنين، اجعل عليا بيني وبينه، قال لعلي: اقض بينهما يا علي، قال علي: هذه الوديعة عندي، وقد أمرتماها ألا تدفع إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها، فأتني بصاحبك، فلم يضمنها، قال: فرأوا أنهما إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [14801] أخبرنا الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن علي وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان. قال معمر ولم أسمع أحدا يضمنه يقولون هو أمين إلا أن يعثر عليه بخيانة. ابن أبي شيبة [23694] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن علي وعبد الله قالا: ليس على مؤتمن ضمان. ابن المنذر [8605] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الحربي قال حدثنا شعبة عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وعبد الله كانا يقولان: ليس على مؤتمن ضمان. اهـ جابر لا يحتج به.
• ابن أبي شيبة [23631] حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد أن رجلا بعث إلى عائشة بصرة من دنانير عليها لعائشة أم المؤمنين، فلما انتهى القوم قريبا من المدينة أصابتهم سماء، فضاعت الصرة، فمضى القوم فأتوا المدينة، فنظر الرجل في الكتاب، ثم جعل مثل الدنانير وكتب عليها، ثم جاء بالكتاب والصرة إلى عائشة، ومر قوم بذلك المنزل، فوجدوا الصرة مكتوبا عليها، فجاؤوا بها إلى عائشة، فأرسلت بذلك إلى صاحب الدنانير الأولى، فقالت له: أخبرني خبر الدنانير، فقال لها: الخبر في الكتاب فقالت: اصدقني فأخبرها الخبر، قالت: قد أردت أن تطعمني ما لا يحل لي. اهـ ضعيف. هذا أمين لا يُضَمّن.