الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيع الحيوان باللحم
• مالك [1335] عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم
(1)
اهـ مرسل صحيح، وقد روي من وجوه هذا أحسنها.
(1)
- وقال مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. وقال مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم قال أبو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه فقال سعيد إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك. اهـ
• عبد الرزاق [14165] أخبرنا الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء فقال رجل أعطوني جزءا بشاة فقال أبو بكر لا يصلح هذا. الشافعي [هق 10878] أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع الحيوان باللحم. اهـ ابن أبي يحيى الأسلمي متروك.
• عبد الرزاق [14164] أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن عباس قال لا بأس أن يباع اللحم بالشاة. اهـ
• عبد الرزاق [14167] أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال سمعت ابن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوا من جزور برجل عناق واشترط على صاحبها أن يرضعها أمها حتى تفطم فقال ابن عباس: لا يصلح. اهـ سند حسن.
• ابن المنذر [7947] حدثنا موسى بن هارون حدثنا عبد الأعلى حدثنا حماد قال: أخبرنا عبد الكريم المعلم عن يزيد بن طلق أن ابن عمر سئل عن رجل نحر جزورا أيبع العضو بالشاة أو القلوص إلى أجل، فنهى عنه ابن عمر. اهـ ضعيف.