المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

- ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

- ‌باب السلم في الحيوان والعبد

- ‌بيع الحيوان باللحم

- ‌باب بيعتين في بيعة

- ‌باب بيع العينة ونحوها

- ‌بيع القيمة

- ‌بيع المرابحة

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌باب الحوالة والكفالة

- ‌باب السفتجة

- ‌ضع وتعجل

- ‌باب منه

- ‌باب جامع الربا

- ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

- ‌باب في الرهن يستغل

- ‌لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

- ‌ما جاء في الوديعة وضمانها

- ‌ما جاء في العارية وضمانها

- ‌ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

- ‌باب من الضمان

- ‌ما جاء في كسب الحجام

- ‌من كره الكسب من الحشوش

- ‌تحريم التجارة في الخمر

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في بيع الأصنام والميتة

- ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

- ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

- ‌ثمن الغناء

- ‌ما ذكر في كسب الأمة

- ‌بيع فضل الماء

- ‌ما ذكر في بيع المصاحف

- ‌ما جاء في الأجرة على القراءة والتعليم

- ‌الإشهاد في البيع

- ‌من استأجر أجيرا سمى له أجره

- ‌المستأجر يؤجر

- ‌ما جاء في الجعل

- ‌جامع الأمر في القراض

- ‌باب الوصي وعمله في مال صاحبه

- ‌جامع في الشركة

- ‌ما جاء في اختلاف البيعين

- ‌جامع العمل في الشفعة

- ‌ما جاء في الحجر

- ‌ما جاء في التفليس

- ‌ما ذكر في الحبس في الدين

- ‌ما يحمد من إنظار المعسر

- ‌مطل الغني

- ‌فضل القرض

- ‌ما ذكر في كراء دور مكة وبيع رباعها

- ‌جامع كتاب البيوع

- ‌كتاب الهِبات وأشكالها

- ‌ما جاء في العمرى وميراثها

- ‌جامع ما جاء في الأحباس والوقوف

الفصل: ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

ص: 262

• مالك [1338] عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنى، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن. اهـ رواه البخاري ومسلم.

ص: 263

• مسلم [4098] حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اهـ معقل بن عبيد الله الجزري ليس بالقوي. الحديث ضعفه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، ولا يصح في السنور شيء.

وقال الطحاوي [5728] حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. ابن المنذر [7813] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. اهـ وقال ابن أبي شيبة [21305] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، وعن أبي المهزم عن أبي هريرة أنهما كرها ثمن الكلب إلا كلب صيد. ابن أبي شيبة [21927] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة. وعن أبي الزبير عن جابر أنهما كرها ثمن الهر. اهـ عن حماد فيه ألوان، وقد حدث به ناسٌ عنه مرفوعا، وكأن حماد بن سلمة لم يقمه، واضطرب فيه. وأهل مكة في الهر على غير هذا، إنما ذكروا ثمن الكلب. والصحيح عن جابر ما روى ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وذكر الحديث، أخرجه مسلم وغيره. والله أعلم.

ص: 264

• ابن أبي شيبة [21301] حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سُعَيد عن أبي هريرة قال: سمعته يقول: ثمن الكلب سحت. اهـ سُعيد مولى خليفة وثقه ابن حبان.

وقال ابن المنذر [7812] حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي وثمن الكلب وقال: هو من السحت. اهـ الأول أصح.

وقال ابن وهب في الجامع [9] حدثني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: ثمن الكلب غير الصائد سحت. اهـ ابن قيس سندل متروك.

وقال ابن المنذر [7817] حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا حجاج الأزرق قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بثمن السنور بأسا. اهـ سند صحيح.

وقال أبو داود [3484] حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. ابن المنذر [7811] حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب حرام. قال ابن عباس: إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه، فاملأ كفه ترابا. اهـ صححه ابن حجر والألباني.

يأتي من هذا الباب في كتاب الصيد، إن شاء الله.

ص: 265