الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في التفليس
• البخاري [2387] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. اهـ
• النسائي [4687] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن الأعمش عن حصين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت فقيل لها: يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء؟ ! قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل. اهـ صححه الألباني.
• أحمد [25037] حدثنا عفان قال ثنا القاسم بن الفضل قال حدثني محمد بن علي قال كانت عائشة تدان فقيل لها: مالك وللدين؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عز وجل عون، فأنا ألتمس ذلك العون. اهـ ورواه عبد الله بن معاوية ويحيى بن أبي بكير وحجاج بن المنهال ومؤمل بن إسماعيل عن القاسم بن الفضل. مرسل جيد.
• البخاري [2402] حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره. اهـ
• أبو داود [3525] حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود هو الطيالسي حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. اهـ صححه الحاكم والذهبي.
وقال ابن أبي شيبة [20478] حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عمن حدثه عن أبي هريرة قال: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه. اهـ
• عبد الرزاق [15177] أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان معاذ بن جبل رجلا سمحا شابا جميلا من أفضل شباب قومه وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغلق ماله كله من الدين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب إليه أن يسأل غرماءه أن يضعوا له فأبوا، فلو تركوا لأحد من أجل أحد تركوا لمعاذ بن جبل من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فباع النبي صلى الله عليه وسلم كل ماله في دينه حتى قام معاذ بغير شيء. حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة من اليمن أميرا ليجبره فمكث معاذ باليمن وكان أول من تجر في مال الله هو ومكث حتى أصاب وحتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قبض قال عمر لأبي بكر أرسل إلى هذا الرجل فدع له ما يعيشه وخذ سائره منه. فقال أبو بكر: إنما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجبره ولست بآخذ منه شيئا إلا أن يعطيني. فانطلق عمر إلى معاذ إذ لم يطعه أبو بكر فذكر ذلك عمر لمعاذ فقال معاذ: إنما أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجبرني ولست بفاعل ثم لقي معاذ عمر فقال: قد أطعتك وأنا فاعل ما أمرتني به إني أريت في المنام أني في حومة ماء قد خشيت الغرق فخلصتني منه يا عمر فأتى معاذ أبا بكر فذكر ذلك له وحلف له أنه لم يكتمه شيئا حتى بين له سوطه فقال أبو بكر: لا والله لا آخذه منك، قد وهبته لك. قال عمر: هذا حين طاب وحل قال: فخرج معاذ عند ذلك إلى الشام. اهـ رواه الحاكم من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه مختصرا. وصححه والذهبي.
• مالك [1460] عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج، ألا وإنه قد دان معرضا، فأصبح قد رين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم، وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حَرَب
(1)
. الطحاوي [ك 10/ 190] حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن قريش بن حيان عن ابن عبد الرحمن عن أبيه وهو عمر بن عبد الرحمن بن دلاف قال قال عمر: لا تنظروا إلى صلاة امرئ ولا إلى صيامه ولكن انظروا إلى صدقه إذا حدث وإلى أمانته إذا اؤتمن وإلى ورعه إذا أشفى ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج فادان معرضا فأصبح قد رين به. فمن كان له عليه دين فليحضر بيع ماله أو قسمة ماله. ألا إن الدين أوله هم وآخره حزن. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [23369] حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه عن عم أبيه بلال بن الحارث قال: كان رجل يغالي بالرواحل، ويسبق الحاج، حتى أفلس، قال: فخطب عمر بن الخطاب فقال: أما بعد فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال: سبق الحاج، فادان معرضا، فأصبح قد دين به، فمن كان له عليه شيء فليأتنا حتى نقسم ماله بينهم. اهـ رواه مسدد وأبو داود في الزهد وابن شبة في أخبار المدينة
(2)
. وصححه ابن حجر في المطالب.
(1)
- قال أبو عبيد في الغريب [3/ 269] قال أبو زيد الأنصاري: قوله فادان معرضا يعني فاستدان معرضا وهو الذي يعترض الناس فيستدين ممن أمكنه. قال الأصمعي: وكل شيء أمكنك من عرضه فهو معرض لك. ومن هذا قول الناس: هذا الأمر معرض لك إنما هو بكسر الراء بهذا المعنى. وقال: قوله فأصبح قد رين به، قال أبو زيد يقال: قد رين بالرجل رينا إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به. وقال القناني الأعرابي: رين به انقطع به. قال أبو عبيد: وهذا المعنى شبيه بما قال أبو زيد لأنه إذا أتاه ما لا قبل له به فو منقطع به وكذلك كل ما غلبك وعلاك فقد ران بك وران عليك. اهـ
(2)
- وقال الدارقطني في سياق الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس [52] روى مالك عن عمر بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمر: لا تنظروا إلى صلاة امرئ ولا صيامه ولكن من إذا حدث صدق وإذا أتمن أدى وإذا أشفى ورع. رواه عبيد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن عن أبيه عن عم أبيه بلال بن الحارث عن عمر، وهو الصواب. وكذلك قال زياد بن سعد عن عمر بن عبد الرحمن. اهـ وذكر نحوه في العلل.
• ابن أبي شيبة [23716] حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي صالح الحنفي أن قوما لزمهم ديون في زمن عمر بن الخطاب، فكتب عمر إلى عامله: أن يؤخروا ثلثا إلى الميسرة ويحطوا ثلثا ويجعلوا ثلثا، ففعلوا. اهـ مرسل رجاله ثقات.
• ابن المنذر [8391] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني محمد بن أبي حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاختصم فيه إلى عثمان بن عفان، فقضى عثمان أن من اقتضى من حقه شيئا قبل أن يبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له. رواه البيهقي [11584] من طريق علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن أبي حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاختصم فيه إلى عثمان فقضى عثمان أن من كان اقتضى من حقه شيئا قبل أن يتبين إفلاسه فهو له ومن عرف متاعه فهو له. خبر صحيح، علقه البخاري.
• عبد الرزاق [15170] أخبرنا أبو سفيان صاحب الدستوائي عن قتادة عن خلاس عن علي قال: هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. اهـ أبو سفيان هو وكيع، وفيه سقط، وقال ابن أبي شيبة [20479] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن خلاس عن قتادة عن علي قال: إذا أفلس الرجل وسلعته قائمة بعينها، فهو أسوة الغرماء. اهـ وهذا إسناد مقلوب أُراه من الناسخ. ابن المنذر [8392] حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا حفص بن غياث عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحق به. وقال ابن المنذر [8400] حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي بن أبي طالب قال: إذا مات الرجل فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو بين الغرماء. اهـ ضعيف.