المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

- ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

- ‌باب السلم في الحيوان والعبد

- ‌بيع الحيوان باللحم

- ‌باب بيعتين في بيعة

- ‌باب بيع العينة ونحوها

- ‌بيع القيمة

- ‌بيع المرابحة

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌باب الحوالة والكفالة

- ‌باب السفتجة

- ‌ضع وتعجل

- ‌باب منه

- ‌باب جامع الربا

- ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

- ‌باب في الرهن يستغل

- ‌لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

- ‌ما جاء في الوديعة وضمانها

- ‌ما جاء في العارية وضمانها

- ‌ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

- ‌باب من الضمان

- ‌ما جاء في كسب الحجام

- ‌من كره الكسب من الحشوش

- ‌تحريم التجارة في الخمر

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في بيع الأصنام والميتة

- ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

- ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

- ‌ثمن الغناء

- ‌ما ذكر في كسب الأمة

- ‌بيع فضل الماء

- ‌ما ذكر في بيع المصاحف

- ‌ما جاء في الأجرة على القراءة والتعليم

- ‌الإشهاد في البيع

- ‌من استأجر أجيرا سمى له أجره

- ‌المستأجر يؤجر

- ‌ما جاء في الجعل

- ‌جامع الأمر في القراض

- ‌باب الوصي وعمله في مال صاحبه

- ‌جامع في الشركة

- ‌ما جاء في اختلاف البيعين

- ‌جامع العمل في الشفعة

- ‌ما جاء في الحجر

- ‌ما جاء في التفليس

- ‌ما ذكر في الحبس في الدين

- ‌ما يحمد من إنظار المعسر

- ‌مطل الغني

- ‌فضل القرض

- ‌ما ذكر في كراء دور مكة وبيع رباعها

- ‌جامع كتاب البيوع

- ‌كتاب الهِبات وأشكالها

- ‌ما جاء في العمرى وميراثها

- ‌جامع ما جاء في الأحباس والوقوف

الفصل: ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

ص: 49

• عبد الرزاق [14584] أخبرنا الثوري عن السدي عن عبد الله الرى عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير أيأخذ الدراهم قال: إذا قامت على الثمن فأعطها إياه بالقيمة. اهـ صوابه عبد الله البهي. ابن أبي شيبة [21620] حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن البهي عن يسار بن نمير عن عمر أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب. ابن المنذر [8048] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن السدي عن عبد الله البهي عن يسار بن نمير قال: أتى عمر رجل يتقاضاه فقال: اذهب معه إلى السوق، فإذا قامت على ثمن فأعطه دنانير من دراهم أو دراهم من دنانير. اهـ سند حسن.

ص: 50

• عبد الرزاق [14583] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن امرأة ابن مسعود باعت جارية لها بذهب فأخذت ورقا أو باعت بورق فأخذت ذهبا فسألت عمر بن الخطاب فقال: لا تأخذي إلا الذي بعت به. اهـ مرسل صحيح.

ص: 51

• عبد الرزاق [14582] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال أمر ابن مسعود رجلا أن يسلف بني أخيه ذهبا ثم اقتضى منهم ورقا فأمره ابن مسعود برده ويأخذ منهم ذهبا. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن أبي شيبة [21628] حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال: كان يكره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. وقال [21635] حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: بلغني أن ابن مسعود كرهه. حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله مثله. اهـ

وقال عبد الرزاق [14585] قال الثوري وأخبر الشيباني عن مسيب بن رافع أن امرأة ابن مسعود باعت جارية لها بدراهم فأمرها عبد الله أن تأخذ دنانير بالقيمة

(1)

. مرسل رجاله ثقات.

(1)

- ثم قال عبد الرزاق [14586] أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يبيع الذهب بالفضة ثم يأخذ دراهم، ويقول: إن وجدت فيها عيبا. قال الثوري: وأما منصور فأخبرني عن الحكم قال أمرني إبراهيم أن أعطي امرأته من صداقها دنانير من دراهم قال عبد الرزاق: عجبا في أهل البصرة والكوفة أهل الكوفة يروون عن عمر وعبد الله الرخصة وأهل البصرة يروون عنهما التشديد. اهـ

ص: 52

• عبد الرزاق [14579] أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: لا يأخذ الرجل الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. اهـ سند صحيح.

وقال ابن المنذر [8049] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محمد وحدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكون للرجل عليه الدراهم فيبعث معي أو مع رسوله بدنانير ومعه الرجل، فيقول: اذهب إلى السوق فاعرضها فإذا قامت على ثمن فخيره، فإن شاء أن يأخذها فليأخذها، وإلا فبعها وادفع إليه الدراهم. اهـ سند صحيح.

وقال سعيد بن منصور [تغليق التعليق 3/ 294] حدثنا هشيم ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أخبرني الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم فأتيته أتقاضاها إياه، فأصبت عنده دنانير فأرسل معي رسولا إلى السوق فقال إذا قامت على سعر فاعرضها عليه، فإن شاء أن يأخذها بالسعر، وإن لم يرد ذلك فاشتر له حقه، ثم اقضه إياه. البيهقي [11691] من طريق خلف بن هشام حدثنا أبو الأحوص عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن سعيد مولى الحسن بن علي قال: كان لي على ابن عمر دراهم فأتيته أتقاضاه فقال: إذا خرج عطائي قضيتك قال: فخرج عطاؤه مائة دينار قال فأتيته فقال لغلامه: اذهب بهذه الدنانير إلى السوق فإذا قامت على ثمن فأعطها إياه بدراهمه، وإن أحب أن تبيعها بالدراهم فبعها وأعطه دراهمه. اهـ هذا أصح. وسند جيد.

ص: 53

• البيهقي [11690] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أخبرنا أبو محمد المزني أخبرنا على بن محمد بن عيسى حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر كان إذا كان للرجل عليه الذهب أو الورق خيره حين يقضيه أي الصنفين أحب إليك ثم يقضيه بصرف الناس أو يصرف فيقبضه فإذا قبل ذلك الرجل لم ير به عبد الله بأسا. اهـ سند صحيح.

ص: 54

• أبو داود [3356] حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. اهـ ضعفه الترمذي وغيره

(1)

، والصحيح موقوف.

قال عبد الرزاق [14577] عن الثوري عن داؤد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. قال داؤد وكان سعيد بن جبير يفتي به. اهـ هذا مجمل، رواه ابن أبي شيبة [21619] حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي قيمتها دنانير إذا قامت على سعر، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها. اهـ سند جيد. وقال النسائي [4585] أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. اهـ مؤمل بن إسماعيل يخطئ، عن داود أصح. وكأن هذا من ابن عمر رخصة عند التعذر، وأن المنع لمن اشترطه، والله أعلم.

(1)

- روى البيهقي في المعرفة [11322] من طريق علي بن عبد الله المديني قال: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: كنا عند شعبة فجاءه خالد بن طليق وأبو الربيع السمان، وكان خالد الذي سأله، فقال: يا أبا بسطام حدثنا بحديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر في اقتضاء الورق من الذهب، والذهب من الورق. فقال شعبة: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه. وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه. وحدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يرفعه. وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه. اهـ

ص: 55

• عبد الرزاق [14581] أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كره الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير قال أبوسلمة فحدثني ابن عمر أن عمر قال: إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه وإن ذهب وراء الجدار. اهـ سند صحيح، استدل أبوسلمة بالأثر، ورآه من لازم فتيا عمر.

ص: 56

• ابن أبي شيبة [21629] حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره أن يعطي الذهب من الورق والورق من الذهب. وذكره ابن حزم في المحلى [8/ 504] من طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا الشيباني هو أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. ثم قال: وهذا صحيح.

ص: 57