المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الرهن يستغل - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

- ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

- ‌باب السلم في الحيوان والعبد

- ‌بيع الحيوان باللحم

- ‌باب بيعتين في بيعة

- ‌باب بيع العينة ونحوها

- ‌بيع القيمة

- ‌بيع المرابحة

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌باب الحوالة والكفالة

- ‌باب السفتجة

- ‌ضع وتعجل

- ‌باب منه

- ‌باب جامع الربا

- ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

- ‌باب في الرهن يستغل

- ‌لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

- ‌ما جاء في الوديعة وضمانها

- ‌ما جاء في العارية وضمانها

- ‌ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

- ‌باب من الضمان

- ‌ما جاء في كسب الحجام

- ‌من كره الكسب من الحشوش

- ‌تحريم التجارة في الخمر

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في بيع الأصنام والميتة

- ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

- ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

- ‌ثمن الغناء

- ‌ما ذكر في كسب الأمة

- ‌بيع فضل الماء

- ‌ما ذكر في بيع المصاحف

- ‌ما جاء في الأجرة على القراءة والتعليم

- ‌الإشهاد في البيع

- ‌من استأجر أجيرا سمى له أجره

- ‌المستأجر يؤجر

- ‌ما جاء في الجعل

- ‌جامع الأمر في القراض

- ‌باب الوصي وعمله في مال صاحبه

- ‌جامع في الشركة

- ‌ما جاء في اختلاف البيعين

- ‌جامع العمل في الشفعة

- ‌ما جاء في الحجر

- ‌ما جاء في التفليس

- ‌ما ذكر في الحبس في الدين

- ‌ما يحمد من إنظار المعسر

- ‌مطل الغني

- ‌فضل القرض

- ‌ما ذكر في كراء دور مكة وبيع رباعها

- ‌جامع كتاب البيوع

- ‌كتاب الهِبات وأشكالها

- ‌ما جاء في العمرى وميراثها

- ‌جامع ما جاء في الأحباس والوقوف

الفصل: ‌باب في الرهن يستغل

‌باب في الرهن يستغل

ص: 180

• البخاري [2512] حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا زكرياء عن الشعبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. اهـ هذا يشبه الخراج بالضمان وليس به.

وقال عبد الرزاق [15066] أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: الرهن مركوب ومحلوب ومعلوف. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فكره أن ينتفع من الرهن بشيء

(1)

اهـ موقوف صحيح.

(1)

- وقال عبد الرزاق [15070] أخبرنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم قال: لم يكونوا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا كذا وكذا والرهن مركوب ومحلوب. اهـ سند صحيح، يريد أصحاب عبد الله بالكوفة.

ص: 181

• عبد الرزاق [14658] أخبرنا معمر وابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال: استقرض رجل من رجل خمس مئة دينار على أن يفقره ظهر فرسه فقال ابن مسعود: ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا. ابن أبي شيبة [21068] حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: ذكر لابن مسعود أن رجلا أقرض رجلا دراهم واشترط ظهر فرسه، قال: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا. وقال حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلا خمسمئة درهم واشترط عليه ظهر فرسه فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه، فهو ربا. ابن المنذر [8220] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام عن محمد أن رجلا استسلف من رجل خمسمائة درهم فقال: على أن تعيرني ظهر فرسك، فسأل ابن مسعود فقال: ما أصاب من ظهر فرسك فهو ربا. البيهقي [11251] من طريق أبي عبيد حدثنا هشيم أخبرنا يونس وخالد عن ابن سيرين عن عبد الله يعني ابن مسعود أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا. قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه قرض جر منفعة. اهـ وقال البيهقي [11257] أخبرنا الشيخ أبو الفتح العمري أخبرنا ابن فراس حدثنا أبو جعفر الديبلي حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال قال رجل لابن مسعود: إني استسلفت من رجل خمسمائة على أن أعيره ظهر فرسي، فقال عبد الله: ما أصاب منه فهو ربا. وقال عبد الرزاق [15071] أخبرنا الثوري عن خالد عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا رهنني فرسا فركبتها قال ما أصبت من ظهرها فهو ربا. ابن المنذر [8354] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن خالد الحذاء ويونس عن محمد بن سيرين قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أسلفت رجلا خمسمائة درهم، ورهنني فرسا فركبتها أو أركبها قال: ما أصبت من ظهرها فهو ربا.

البيهقي [11543] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان عن خالد الحذاء ويونس عن محمد بن سيرين قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أسلفت رجلا خمسمائة درهم ورهنني فرسا فركبتها أو أركبتها قال: ما أصبت من ظهرها فهو ربا. اهـ مرسل صحيح، ومعنى واحد.

ص: 182

• البيهقي [11252] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق التجيبي عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. اهـ لا بأس به.

ص: 183