المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

- ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

- ‌باب السلم في الحيوان والعبد

- ‌بيع الحيوان باللحم

- ‌باب بيعتين في بيعة

- ‌باب بيع العينة ونحوها

- ‌بيع القيمة

- ‌بيع المرابحة

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌باب الحوالة والكفالة

- ‌باب السفتجة

- ‌ضع وتعجل

- ‌باب منه

- ‌باب جامع الربا

- ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

- ‌باب في الرهن يستغل

- ‌لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

- ‌ما جاء في الوديعة وضمانها

- ‌ما جاء في العارية وضمانها

- ‌ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

- ‌باب من الضمان

- ‌ما جاء في كسب الحجام

- ‌من كره الكسب من الحشوش

- ‌تحريم التجارة في الخمر

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في بيع الأصنام والميتة

- ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

- ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

- ‌ثمن الغناء

- ‌ما ذكر في كسب الأمة

- ‌بيع فضل الماء

- ‌ما ذكر في بيع المصاحف

- ‌ما جاء في الأجرة على القراءة والتعليم

- ‌الإشهاد في البيع

- ‌من استأجر أجيرا سمى له أجره

- ‌المستأجر يؤجر

- ‌ما جاء في الجعل

- ‌جامع الأمر في القراض

- ‌باب الوصي وعمله في مال صاحبه

- ‌جامع في الشركة

- ‌ما جاء في اختلاف البيعين

- ‌جامع العمل في الشفعة

- ‌ما جاء في الحجر

- ‌ما جاء في التفليس

- ‌ما ذكر في الحبس في الدين

- ‌ما يحمد من إنظار المعسر

- ‌مطل الغني

- ‌فضل القرض

- ‌ما ذكر في كراء دور مكة وبيع رباعها

- ‌جامع كتاب البيوع

- ‌كتاب الهِبات وأشكالها

- ‌ما جاء في العمرى وميراثها

- ‌جامع ما جاء في الأحباس والوقوف

الفصل: ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

ص: 58

• أبو داود [3358] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. اهـ صححه الترمذي.

ص: 59

• الدارقطني [3096] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا. قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر، قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ صححه البيهقي.

ص: 60

• الطبراني [155] حدثنا بشر بن موسى قال: ثنا العلاء بن عبد الجبار العطار ح وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: ثنا عبد الواحد بن غياث قالا: ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يونس بن أبي حبيب عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش قال: قلت لعبد الله بن عمرو: إنا بأرض ليس بها ذهب ولا فضة أفنبيع البعير بالبعيرين والبقرة بالبقرتين والشاة بالشاتين؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل، فقلت: يا رسول الله نفدت الإبل، فقال: خذ لي قلائص الصدقة، فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. اهـ رواه أبو داود والحاكم وصححه والذهبي.

ص: 61

• مسلم [4197] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو. اهـ

ص: 62

• ابن أبي شيبة [20818] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا يعني الخصب، فكره ذلك

(1)

. مرسل جيد.

(1)

- مالك [1334] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال. عبد الرزاق [14137] أخبرنا معمر عن الزهري سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة فقال سئل ابن المسيب عنه فقال: لا ربا في الحيوان وقد نهي عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما في أصلاب الإبل والملاقيح ما في بطونها وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة. اهـ صحيح.

ص: 63

• قال الشافعي في الأم [3/ 123] قلت لمحمد بن الحسن أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البحتري أن بني عم لعثمان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها فأتى عثمان وعنده ابن مسعود فرضي بحكم ابن مسعود فحكم أن يعطي بواديه إبلا مثل إبله وفصالا مثل فصاله فأنفذ ذلك عثمان. اهـ ضعيف.

ص: 64

• مالك [1330] عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. اهـ مرسل جيد.

وقال عبد الرزاق [14143] قال الأسلمي أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن ابن أبي قسيط عن ابن المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة. اهـ الأسلمي متروك.

وقال ابن أبي شيبة [20805] حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: باع علي بعيرا ببعيرين فقال له الذي اشتراه منه: سلم لي بعيري حتى آتيك ببعيريك، فقال علي: لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيري. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [20817] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن البراد عن علي قال: لا يصلح الحيوان بالحيوانين، ولا الشاة بالشاتين إلا يدا بيد. اهـ البراد وثقه ابن حبان، وذكر هذا الخبر.

ص: 65

• ابن أبي شيبة [20810] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: لا بأس بالحلة بالحلتين. اهـ سند ضعيف.

ص: 66

• ابن أبي شيبة [20800] حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: العبد خير من العبدين، والبعير خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، لا بأس به يدا بيد إنما الربا في النساء، إلا ما كيل ووزن. المروزي في السنة [176] حدثنا صدقة بن الفضل أنبأ يحيى بن سعيد عن صدقة بن المثنى قال حدثني جدي رياح بن الحارث قال قال عمار بن ياسر في المسجد الأكبر البعير خير من بعيرين والشاة خير شاتين والثوب خير من ثوبين والأمة خير من أمتين لا بأس بهما ما كان يدا بيد، إنما الربى في النسأ إلا ما كيل أو وزن. ابن المنذر [7942] حدثنا موسى بن هارون حدثنا شجاع حدثنا يحيى عن صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: لا بأس بالثوب بالثوبين والأمة بالأمتين والعبد بالعبدين والبعير بالبعيرين يدا بيد إلا الربا في النسيئة، لا ما كيل ووزن. اهـ حسن صحيح.

ص: 67

• عبد الرزاق [14141] أخبرنا معمر عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن رافع بن خديج اشترى منه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك غدا بالآخر رهوا. اهـ صحيح، علقه البخاري.

ص: 68

• ابن أبي شيبة [20806] حدثنا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين. اهـ سند جيد.

ص: 69

• ابن أبي شيبة [20825] حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل فنهاني، وقال: لا، إلا يدا بيد. ابن أبي خيثمة [1237] حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا ملازم قال حدثني زفر بن يزيد السحيمي عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي هريرة: ما ترى في شراء الشاة بالشاتين يعني: إلى أجل. قال: لا إلا يدا بيد. قال: وسألته عن الرجل يأتي أهله، ثم يقوم يغتسل، ثم يعود معها في لحافها وهي جنب. قال: لقد كان يعجبني أن أستدفئ بأخت بني قيس بن ثعلبة. قال: وسألته عن الرجل يصلي في الثوب الواحد. قال: إن كان واسعا فاشتمل به ثم صلى وإن كان لا يتسع فأتزر به ثم صلى مؤتزرا. اهـ حسن صحيح، على رسم ابن حبان، تقدم ما يشهد له في الطهور.

ص: 70

• مالك [1331] عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. اهـ صحيح، علقه البخاري.

وقال ابن أبي شيبة [20801] حدثنا هشيم عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحبه: اذهب فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع. اهـ ثقات.

ص: 71

• ابن أبي شيبة [20813] حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين؟ فقال: يدا بيد؟ فقلت: لا، قال: فكرهه. ابن المنذر [7943] حدثنا موسى حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن ابن سيرين قال: سألت ابن عمر عن بعير ببعيرين؟ قال: يدا بيد؟ قلت: لا، قال: فلا إذا. اهـ صحيح.

ص: 72

• ابن أبي شيبة [20822] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الوازع قال: سمعت ابن عمر يقول: من يبيعني بعيرا ببعيرين، من يبيعني ناقة بناقتين. اهـ أبو الوازع اسمع زهير بن مالك، ليس بالقوي.

ص: 73

• عبد الرزاق [14140] أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال أخبرني أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة فقال: لا، وكرهه. فسأل أبي ابن عباس فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. الشافعي [هق 10830] أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. صحيح، علقه البخاري عن ابن عباس.

ص: 74

• ابن أبي شيبة [23635] حدثنا ابن علية عن سلمة عن ابن سيرين قال: كانت الدرع تباع بالأدراع. البيهقي [10832] أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن علية إن شاء الله شك الربيع عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أنه سئل عن الحديد بالحديد فقال: الله أعلم أما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالأدرع. اهـ صحيح.

ص: 75