المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المستأجر يؤجر - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

- ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

- ‌باب السلم في الحيوان والعبد

- ‌بيع الحيوان باللحم

- ‌باب بيعتين في بيعة

- ‌باب بيع العينة ونحوها

- ‌بيع القيمة

- ‌بيع المرابحة

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌باب الحوالة والكفالة

- ‌باب السفتجة

- ‌ضع وتعجل

- ‌باب منه

- ‌باب جامع الربا

- ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

- ‌باب في الرهن يستغل

- ‌لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

- ‌ما جاء في الوديعة وضمانها

- ‌ما جاء في العارية وضمانها

- ‌ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

- ‌باب من الضمان

- ‌ما جاء في كسب الحجام

- ‌من كره الكسب من الحشوش

- ‌تحريم التجارة في الخمر

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في بيع الأصنام والميتة

- ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

- ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

- ‌ثمن الغناء

- ‌ما ذكر في كسب الأمة

- ‌بيع فضل الماء

- ‌ما ذكر في بيع المصاحف

- ‌ما جاء في الأجرة على القراءة والتعليم

- ‌الإشهاد في البيع

- ‌من استأجر أجيرا سمى له أجره

- ‌المستأجر يؤجر

- ‌ما جاء في الجعل

- ‌جامع الأمر في القراض

- ‌باب الوصي وعمله في مال صاحبه

- ‌جامع في الشركة

- ‌ما جاء في اختلاف البيعين

- ‌جامع العمل في الشفعة

- ‌ما جاء في الحجر

- ‌ما جاء في التفليس

- ‌ما ذكر في الحبس في الدين

- ‌ما يحمد من إنظار المعسر

- ‌مطل الغني

- ‌فضل القرض

- ‌ما ذكر في كراء دور مكة وبيع رباعها

- ‌جامع كتاب البيوع

- ‌كتاب الهِبات وأشكالها

- ‌ما جاء في العمرى وميراثها

- ‌جامع ما جاء في الأحباس والوقوف

الفصل: ‌ ‌المستأجر يؤجر

‌المستأجر يؤجر

ص: 330

• ابن أبي شيبة [23746] حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع عن ابن عمر: في رجل استأجر أجيرا فآجره بأكثر مما استأجره، قال: الفضل للأول. اهـ عمر بن عامر السلمي ليس بالقوي. وقال ابن الجعد [1003] أخبرنا شعبة قال عن قتادة في الرجل يستأجر الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها فقال: كان ابن عمر يكرهه. ابن أبي شيبة [23747] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن ابن عمر أنه كرهه. وقال ابن أبي شيبة [23760] حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وابن عمر أنهما كانا يكرهان إذا استأجر الرجل الشيء أن يؤاجره بأكثر مما استأجره

(1)

اهـ مرسل صحيح.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يربح الرجل في ما لا يضمن.

(1)

- ابن أبي شيبة [23759] حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: كان أصحابنا الكوفيون يكرهونه ويقولون: لم نشتر ولم نبع؟ فبأي شيء نأكل ماله؟ . اهـ صحيح.

ص: 331