المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب السفتجة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

- ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

- ‌باب السلم في الحيوان والعبد

- ‌بيع الحيوان باللحم

- ‌باب بيعتين في بيعة

- ‌باب بيع العينة ونحوها

- ‌بيع القيمة

- ‌بيع المرابحة

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌باب الحوالة والكفالة

- ‌باب السفتجة

- ‌ضع وتعجل

- ‌باب منه

- ‌باب جامع الربا

- ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

- ‌باب في الرهن يستغل

- ‌لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

- ‌ما جاء في الوديعة وضمانها

- ‌ما جاء في العارية وضمانها

- ‌ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

- ‌باب من الضمان

- ‌ما جاء في كسب الحجام

- ‌من كره الكسب من الحشوش

- ‌تحريم التجارة في الخمر

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في بيع الأصنام والميتة

- ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

- ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

- ‌ثمن الغناء

- ‌ما ذكر في كسب الأمة

- ‌بيع فضل الماء

- ‌ما ذكر في بيع المصاحف

- ‌ما جاء في الأجرة على القراءة والتعليم

- ‌الإشهاد في البيع

- ‌من استأجر أجيرا سمى له أجره

- ‌المستأجر يؤجر

- ‌ما جاء في الجعل

- ‌جامع الأمر في القراض

- ‌باب الوصي وعمله في مال صاحبه

- ‌جامع في الشركة

- ‌ما جاء في اختلاف البيعين

- ‌جامع العمل في الشفعة

- ‌ما جاء في الحجر

- ‌ما جاء في التفليس

- ‌ما ذكر في الحبس في الدين

- ‌ما يحمد من إنظار المعسر

- ‌مطل الغني

- ‌فضل القرض

- ‌ما ذكر في كراء دور مكة وبيع رباعها

- ‌جامع كتاب البيوع

- ‌كتاب الهِبات وأشكالها

- ‌ما جاء في العمرى وميراثها

- ‌جامع ما جاء في الأحباس والوقوف

الفصل: ‌ ‌باب السفتجة

‌باب السفتجة

ص: 128

هي أن يدفع الرجل مالا بأرض ليأخذه بأرض أخرى.

ص: 129

• مالك [1361] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: فأين الحمل يعني حملانه

(1)

. عبد الرزاق [14643] أخبرنا ابن عيينة عن أبي عميس عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى زينب امرأة ابن مسعود تمرا أو شعيرا بخيبر فقال لها عاصم بن عدي هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيقي هنالك فقالت حتى أسأل عمر فسألته فقال: كيف بالضمان، كأنه كرهه. ابن أبي شيبة [21426] حدثنا وكيع عن أبي العميس عن يزيد بن جعدبة عن عبيد بن السباق عن زينب الثقفية امرأة عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها جذاذ خمسين وسقا تمرا وعشرين وسقا شعيرا، فقال لها عاصم بن عدي: إن شئت وفيتكيها هنا بالمدينة وتوفينها بخيبر، فقالت: حتى أسأل أمير المؤمنين عمر، فسألته فقال: وكيف بالضمان؟ البيهقي [11264] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس عن ابن جعدبة عن عبيد وهو ابن السباق عن زينب قالت: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين وسقا تمرا بخيبر وعشرين شعيرا قالت فجاءني عاصم بن عدي فقال لي: هل لك أن أوتيك مالك بخيبر ها هنا بالمدينة فأقبضه منك بكيله بخيبر فقالت: لا حتى أسأل عن ذلك قال فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال: لا تفعلي فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك. لفظ حديث ابن أبي غرزة وفي رواية ابن عبد الوهاب قالت: فجاءني عاصم بن عدي في إمارة عمر رضي الله عنه. اهـ ضعيف.

(1)

- قال أبو عمر في الاستذكار [6/ 516] هذا بيّن لأنه قد اشترط عليه فيما أسلفه زيادة ينتفع بها وهي مؤنة حمله وكل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا لا خلاف في ذلك. اهـ

ص: 130

• ابن أبي شيبة [21418] حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص أبي المعتمر عن أبيه أن عليا قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بإفريقية. وقال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص أبي المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه. اهـ حفص يقال ابن المعتمر مدني وثقه ابن حبان، وأبوه لا يعرف حاله.

ص: 131

• ابن المنذر [8230] حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن سعيد بن المسيب قال: إن عليا أعطى مالا بالمدينة وأخذه بأرض أخرى. اهـ لا بأس به.

ص: 132

• عبد الرزاق [14642] أخبرنا الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى العمال، قال: فذكرت ذلك إلى ابن عباس، فقال: لا بأس به. ابن أبي شيبة [21420] حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرض الحجاز ويعطى بأرض العراق، ويؤخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز. ابن أبي شيبة [21427] حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال هاهنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكر أو ذكرت ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط. ابن المنذر [8233] حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا خلاد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يستقرض من التجار ثم يكتب لهم إلى مصعب، فسئل ابن عباس عنه فلم ير به بأسا. اهـ صحيح.

ورواه البيهقي [11266] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم. اهـ ابن أرطاة ليس بالقوي.

ص: 133

• ابن أبي شيبة [21422] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي مسكين وخارجة عمن حدثه عن الحسن بن علي أنه كان يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق، أو بالعراق ويعطيه بالحجاز. اهـ

ص: 134