الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوصي وعمله في مال صاحبه
• البخاري [3642] حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشترى به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح فيه. اهـ
• البيهقي [11879] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا حميد الطويل عن الحسن أن رجلا باع جارية لأبيه وأبوه غائب فلما قدم أبى أبوه أن يجيز بيعه وقد ولدت من المشتري فاختصموا إلى عمر بن الخطاب: فقضى للرجل بجاريته وأمر المشتري أن يأخذ بيعه بالخلاص، فلزمه. فقال أبو البائع: مره فليخل عن ابني. فقال له عمر: وأنت فخل عن ابنه. اهـ مرسل رجاله ثقات.
• عبد الرزاق [14842] أخبرنا معمر عن طاووس عن منصور عن الحكم بن عتيبة أن امرأة باعت وابن لها جارية لزوجها فولدت الجارية للذي ابتاعها ثم جاء زوجها فخاصم إلى علي وقال لم أبع ولم أهب قال قد باع ابنك وباعت امرأتك قال إن كنت ترى لي حقا فأعطني قال فخذ جاريتك وابنها ثم سجن المرأة وابنها حتى تخلصتا له فلما رأى ذلك الزوج سلم البيع. اهـ هذا خطأ في الإسناد، من الناسخ، ذكره ابن حزم في المحلى قال: ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن منصور بن المعتمر عن الحكم بن عتيبة.
وقال ابن أبي شيبة [20647] حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن الحكم عن علي أن رجلا ترك امرأته وابنا له وجاريته، فباعت امرأته وابنه الجارية، فوطئها الذي ابتاعها فولدت، ثم جاء صاحب الجارية فتعلق بها، فخاصمه إلى علي فقال علي: باعت امرأتك وابنك وقد ولدت من الرجل، سلم البيع، فقال الرجل: أنشدك الله لما قضيت بكتاب الله، فقال: خذ جاريتك وولدها، وقال للآخر: خذ المرأة والإبن بالخلاص، فلما أخذ سلم الآخر البيع. اهـ وهذا مرسل حسن.
وروى البيهقي [11880] من طريق سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا مطرف عن عامر الشعبي في رجل وجد جاريته في يد رجل قد ولدت منه فأقام البينة أنها جاريته وأقام الذي في يده الجارية البينة أنه اشتراها فقال قال علي: يأخذ صاحب الجارية جاريته ويؤخذ البائع بالخلاص. اهـ هذا سند جيد. ثم قال البيهقي: وقول علي ويؤخذ البائع بالخلاص يريد والله أعلم بالثمن وقيمة الولد. اهـ
• ابن أبي شيبة [20646] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان البتي عن الحسن أن عليا كان يحسن في الخلاص. اهـ مرسل حسن. والخلاص الرجوع بالثمن على البائع يتخلص به من الخصومة
(1)
.
(1)
- ابن أبي شيبة [20648] حدثنا إسماعيل ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: كانت القضاة تقضي فيمن باع شيئا ليس له فهو لصاحبه إذا طلبه هو، ويؤخذ هذا بالشروى. وقال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد أنه كان يرى الخلاص شرطا قويا وكان يشدد فيه. اهـ صحاح.
• عبد الرزاق [15230] عن الثوري عن محمد بن قيس عن بكار بن سلام قال: اختصم إلى علي في عبد بعثه سيده يبتاع فقال له إنه قد بعثه يبتاع لحما بدرهم فأجاز عليه. قال سفيان ونحن نقول إذا بعثه بمال كثير يبتاع به قلنا إذن له في التجارة وغر الناس منه وإن كان إنما بعثه بالدرهم والدرهمين فليس بشيء. ابن أبي شيبة [21467] حدثنا يحيى بن يمان عن محمد بن قيس عن بكار العنزي أن رجلا حجر على غلام له فرفع إلى علي فقال: كنت ترسله بدرهم يشتري به لحما؟ قال: نعم، قال: فجعله مأذونا له. اهـ لا بأس به.
• ابن الجعد [2546] أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كنت جالسا إلى عبد الله بن مسعود فجاء رجل من همدان على فرس أبلق فقال: يا أبا عبد الرحمن اشتر هذا. قال: وما له؟ قال: إن صاحبه أوصى إلي، قال: لا تشتره ولا تستقرض من ماله. الطبراني [9725] حدثنا عثمان بن عمر الضبي ثنا عبد الله بن رجاء أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل قال: كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود إذ جاءه رجل من همدان فقال: يا أبا عبد الرحمن أشتري هذا الفرس. فقال: ما شأنه؟ فقال: أوصى إلي صاحبه، فقال: لا تشتره ولا تستقرض من ماله شيئا. اهـ قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن المنذر [8164] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي قال: جاء رجل من همدان على فرس أبلق إلى عبد الله بن مسعود وقال: إن رجلا أوصى إلي بتركته، وإن هذا الفرس من تركته أفأشتريه؟ قال: لا. ولا تستقرض من أموالهم شيئا. اهـ سند صحيح.
• عبد الرزاق [14830] أخبرنا محمد بن راشد عن ابن سيرين أن حذيفة بن اليمان بعث رجلا يشتري له غلامين نعتهما له فلم يجد على نحو ما نعت له فاشترى غلامين فربح فيهما ثمان مئة درهم فقال حذيفة رد إلينا رأس مالنا. اهـ مرسل جيد.
• ابن أبي شيبة [20978] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة أن حذيفة عرف جملا له فخاصم فيه إلى قاض من قضاة المسلمين فصارت على حذيفة يمين في القضاء فحلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما باع، ولا وهب. اهـ حسان البجلي ذكره ابن حبان في الثقات.
• ابن المنذر [8608] حدثنا عن إسحاق بن راهويه حدثنا بشر بن محمد حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: من اتجر بمال يتيم فالربح لليتيم، والضمان عليه. اهـ صحيح.