المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الإشهاد في البيع - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

- ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

- ‌باب السلم في الحيوان والعبد

- ‌بيع الحيوان باللحم

- ‌باب بيعتين في بيعة

- ‌باب بيع العينة ونحوها

- ‌بيع القيمة

- ‌بيع المرابحة

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌باب الحوالة والكفالة

- ‌باب السفتجة

- ‌ضع وتعجل

- ‌باب منه

- ‌باب جامع الربا

- ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

- ‌باب في الرهن يستغل

- ‌لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

- ‌ما جاء في الوديعة وضمانها

- ‌ما جاء في العارية وضمانها

- ‌ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

- ‌باب من الضمان

- ‌ما جاء في كسب الحجام

- ‌من كره الكسب من الحشوش

- ‌تحريم التجارة في الخمر

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في بيع الأصنام والميتة

- ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

- ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

- ‌ثمن الغناء

- ‌ما ذكر في كسب الأمة

- ‌بيع فضل الماء

- ‌ما ذكر في بيع المصاحف

- ‌ما جاء في الأجرة على القراءة والتعليم

- ‌الإشهاد في البيع

- ‌من استأجر أجيرا سمى له أجره

- ‌المستأجر يؤجر

- ‌ما جاء في الجعل

- ‌جامع الأمر في القراض

- ‌باب الوصي وعمله في مال صاحبه

- ‌جامع في الشركة

- ‌ما جاء في اختلاف البيعين

- ‌جامع العمل في الشفعة

- ‌ما جاء في الحجر

- ‌ما جاء في التفليس

- ‌ما ذكر في الحبس في الدين

- ‌ما يحمد من إنظار المعسر

- ‌مطل الغني

- ‌فضل القرض

- ‌ما ذكر في كراء دور مكة وبيع رباعها

- ‌جامع كتاب البيوع

- ‌كتاب الهِبات وأشكالها

- ‌ما جاء في العمرى وميراثها

- ‌جامع ما جاء في الأحباس والوقوف

الفصل: ‌الإشهاد في البيع

‌الإشهاد في البيع

ص: 317

وقول الله تعالى (وأشهدوا إذا تبايعتم)

ص: 318

• ابن أبي حاتم [2998] حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) فأمر بالشهادة عند المداينة لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى. اهـ

ص: 319

• ابن أبي شيبة [20735] حدثنا محمد بن مروان عن عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري في قوله (وأشهدوا إذا تبايعتم) قال: نسختها (فإن أمن بعضكم بعضا). ابن جرير [6337] حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) إلى (فإن أمن بعضكم بعضا) قال: هذه نسخت ما قبلها. ابن المنذر [8158] حدثنا زكريا قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن مروان العجلي قال: حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري في قول الله (وأشهدوا إذا تبايعتم) قال: صار الأمر إلى الأمانة (فإن أمن بعضكم بعضا). اهـ محمد بن مروان العقيلي ليس بالقوي.

ص: 320

• أبو داود [3609] حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم أخبرنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك. فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة، فقال: بم تشهد. فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. اهـ صححه الألباني.

ص: 321

• ابن أبي شيبة [20739] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ثلاثة لا تستجاب لهم دعوة: رجل آتى سفيها ماله، وقال الله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يفارقها ولم يطلقها، ورجل اشترى ولم يشهد. اهـ صحيح، تقدم في كتاب النكاح.

ص: 322

• ابن المنذر [8155] حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن ليث عن مجاهد أن ابن عمر كان إذا باع بنقد أشهد ولم يكتب. ضعيف.

ص: 323

• ابن أبي شيبة [23687] حدثنا أبو داود الطيالسي عن يزيد بن عطاء عن سماك عن حجار بن أبجر أن رجلا قال لعلي: ذهب والله مالي، فقال له علي: أنت ضيعته، أفلا أخذت منه بمعرفة. اهـ ضعيف.

ص: 324