الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك
• البخاري [4467] حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين، يعني صاعا من شعير. اهـ
• عبد الرزاق [15033] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن ممن رهنه
(1)
اهـ روي موصولا عن أبي هريرة صححه ابن حبان والحاكم والذهبي، والصحيح مرسل قاله الدارقطني وغيره.
(1)
- ثم قال معمر قلت للزهري: أرأيت قوله لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فهذا الرهن لك؟ قال: نعم. قال معمر ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه. اهـ وقال مالك: وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك، إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك بما رهن فيه. قال: فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل، فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا. اهـ وقال أبو عبيد في الغريب [2/ 114] قد ذهب بمعنى هذا الحديث بعض الناس إلى تضييع الرهن. يقول: إذا ضاع الرهن عند المرتهن فإنه يرجع على صاحبه فيأخذ منه الدين وليس يضره تضييع الرهن. وهذا مذهب ليس عليه أهل العلم، ولا يجوز في كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع: قد غلق إنما يقال: قد غلق إذا استحقه المرتهن وكان هذا من فعل أهل الجاهلية فرده رسول الله وأبطله بقوله: لا يغلق الرهن. وقد ذكر بعض الشعراء ذلك في شعره فقال زهير يذكر امرأة: وفارقتك برهن لا فِكاك له، يوم الوَداع فأمسى الرهنُ قد غلقا. يعني أنها ارتهنت قلبه فذهبت به فأي تضييع ههنا. وأما الحديث الآخر في الرهن: له غُنْمه وعليه غرمه. قال: وهذا أيضا معناه معنى الأول لا يفترقان، يقول: يرجع الرهن إلى ربه فيكون غنمه له ويرجع رب الحق عليه بحقه فيكون غرمه عليه ويكون شرطهما الذي اشترطا باطلا، هذا كله معناه إذا كان الرهن قائما بعينه ولم يضع فأما إذا ضاع فحكمه غير هذا. اهـ
• ابن أبي شيبة [23254] حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به، فهو أمين في الفضل، وإذا كان أقل رد عليه. الطحاوي [5897] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم عن أبي العوام عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال: إن كان بأقل ردوا عليه وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل. الدارقطني [2953] حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري حدثنا معمر بن سهل حدثنا أبو عاصم عن أبي العوام حدثنا مطر عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع. قال: إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [23252] حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال: ما زلنا نسمع أن الرهن بما فيه. الطحاوي [5905] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في رجل رهن رجلا جارية فهلكت قال: هي بحق المرتهن. ابن أبي شيبة [23253] حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن مطر عن عطاء قال: ما زلنا نسمع أن الرهن بما فيه. اهـ هذا أصح عن عطاء.
• عبد الرزاق [15039] عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال: يتراجعان الفضل بينهما. اهـ أي إذا هلك الرهن. ابن أبي شيبة [23244] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن علي قال: يترادان الفضل في الرهن. وقال البيهقي [11561] أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن شبان حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا إبراهيم بن هاشم حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن علي في الرهن إذا هلك: يترادان الفضل. البيهقي [11562] من طريق موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن علي قال في الرهن: يترادن الزيادة والنقصان. اهـ مرسل.
وقال عبد الرزاق [15040] أخبرنا معمر عن قتادة عن علي مثله. قوله يتراجعان الفضل يقول: إذا أسلفه دينا في رهن ثمن عشرة بدينار فذهب كان ثمنه بينهما بنصفين. وقال الطحاوي [5899] حدثنا نصر قال: ثنا الخطيب قال: ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس هو ابن عمرو أن عليا قال: إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه وإن لم تصبه جائحة واتهم فإنه يرد الفضل. حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا حماد عن قتادة عن الحسن وخلاس بن عمرو أن عليا قال في الرهن يترادان الزيادة والنقصان جميعا فإن أصابته جائحة برئ. ابن المنذر [8348] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام بن يحيى قال أخبرنا قتادة عن خلاس أن عليا قال في الرهن يترادان الزيادة والنقصان، فإن أصابته جائحة برئ. البيهقي [11560] من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل. اهـ ضعيف.
ورواه البيهقي [11563] من طريق الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل. ضعيف جدا.
وقال ابن أبي شيبة [23245] حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى بن عامر عن محمد بن الحنفية عن علي قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل. الطحاوي [5898] حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن محمد بن الحنفية أن عليا قال: إذا رهن الرجل الرجل رهنا فقال له المعطى: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك فضاع رد عليه الفضل وإن رهنه وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن فضاع فهو بما فيه. البيهقي [11565] من طريق سريج بن يونس حدثنا محمد بن ربيعة عن علي بن صالح عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية عن علي قال: إذا كان الرهن أقل رد الفضل وإن كان أكثر فهو بما فيه. اهـ الثعلبي يضعف.
• البيهقي [11547] من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان حدثني ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان معاذ بن جبل يقول في النخل إذا رهنه فيخرج فيه ثمرة فهو من الرهن. اهـ مرسل صالح.
وقال الشافعي [هق 11548] أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن معاذ بن جبل قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا فليحسب المرتهن تمرتها من رأس المال. قال وذكر سفيان بن عيينة شبيها به قال الشافعي وأحسب مطرفا قال في الحديث من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ مطرف ليس بثقة.
وقال عبد الرزاق [15072] أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال في كتاب معاذ بن جبل من ارتهن أرضا فهو يحسب ثمرها لصاحب الرهن من عام حج النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ مرسل سنده صحيح.
• ابن أبي شيبة [22145] حدثنا حفص عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يرهن الرهن فيقول: إن لم أجئك به إلى كذا وكذا، فهو لك؟ قال: ليس له ذلك. اهـ ابن عبيدة يضعف.
• ابن أبي شيبة [23243] حدثنا وكيع قال: حدثنا إدريس الأودي عن إبراهيم بن عميرة قال: سمعت ابن عمر يقول في الرهن: يترادان الفضل
(1)
اهـ على رسم ابن حبان.
(1)
- قال ابن المنذر [الأوسط 10/ 541] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرأ من ذلك. كذلك قال مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن أن يزيد المرتهن مع رهنه رهنا أو رهونا. كذلك قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سماه له إلى وقت معلوم فرهن ذلك على ما أذن له فيه أن ذلك جائز. اهـ