الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جامع الأمر في القراض
(1)
(1)
- قال ابن المنذر [الأوسط 10/ 561]: لم نجد للقراض في كتاب الله ذكرا ولا في سنة نبيه عليه السلام، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم فوجب لما لم يكن له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل أن يجاز منه ما أجمعوا عليه، ويوقف على إجازة ما اختلفوا فيه منه. اهـ
• عبد الرزاق [14799] أخبرنا معمر عن قتادة قال: كان عند أنس بن مالك وديعة فهلكت من بين ماله فضمنه إياها عمر بن الخطاب، فقال معمر: لأن عمر اتهمه يقول كيف ذهبت من بين مالك. ابن الجعد [972] أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس أن عمر ضمنه وديعة سرقت من بين ماله. ابن أبي شيبة [21870] حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: استودعت ستة آلاف فذهبت، فقال: لي عمر: ذهب لك معها شيء؟ قلت: لا قال: فضمنني. ابن المنذر [8607] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أنه ضاعت عنده وديعة فذهبت من بين ماله، فأغرمه عمر بن الخطاب. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [21868] حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن عمر ضمن أنسا أربعة آلاف كانت معه مضاربة. اهـ مرسل صحيح. أُراه كان مال يتيم.
• ابن أبي شيبة [21784] حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان عنده مال يتيم فأعطاه مضاربة في البحر. اهـ مرسل جيد.
• ابن أبي شيبة [21783] حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن عبد الله بن حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتيم مضاربة فطلب فيه فأصاب فقاسمه الفضل، ثم تفرقا. ابن المنذر [8356] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا عبد الله بن حميد بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده قال: دفع إلي عمر مال يتيم مضاربه نضاربه فضربت فيه إلى البحرين، فلما قدمت قاسمني الربح وأخذ مني رأس المال. اهـ حسن على رسم ابن حبان.
• مالك [1372] عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما فقالا وددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما قالا: لا فقال عمر بن الخطاب ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [6987] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان يزكي مال يتيم فقال لعثمان بن أبي العاص إن عندي مالا ليتيم قد أسرعت فيه الزكاة فهل عندكم تجار أدفعه إليهم قال فدفع إليه عشرة آلاف فانطلق بها وكان له غلاما فلما كان من الحول وفد على عمر فقال له عمر ما فعل مال اليتيم قال قد جئتك به قال هل كان فيه ربح قال نعم بلغ مائة ألف قال وكيف صنعت قال دفعتها إلى التجار وأخبرتهم بمنزلة اليتيم منك فقال عمر ما كان قبلك أحد أحرى في أنفسنا أن لا يطعمنا خبيثا منك أردد رأس مالنا ولا حاجة لنا في ربحك. اهـ مرسل صحيح، تقدم في الزكاة.
• ابن المنذر [8357] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن عثمان بن يسار عن أبي رزين قال: دفع عمر بن الخطاب إلى رجل مالا مضاربة. اهـ لا بأس به.
• مالك [1373] عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. اهـ رواه ابن بكير وأبو مصعب وابن الحسن هكذا عن جده. ورواه البيهقي [11941] من طريق ابن وهب أخبرني مالك بن أنس أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أنه قال: جئت عثمان بن عفان فقلت له: قد قدمت سلعة فهل لك أن تعطيني مالا فأشتري بذلك فقال: أتراك فاعلا قال نعم ولكني رجل مكاتب فأشتريها على أن الربح بيني وبينك قال: نعم فأعطاني مالا على ذلك. اهـ وقال ابن المنذر [8358] حدثنا موسى قال حدثنا خلف بن هشام عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن عثمان بن عفان دفع إلى جده مالا مضاربة على النصف. اهـ رواية الجماعة في الموطأ عن مالك أشبه، وسياق ابن وهب حسن. والله أعلم. وقد قال ابن المنذر [8359] حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسماعيل الثقفي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن جده قال: قارض عثمان على الشطر. اهـ عبد العزيز هو الدراوردي، هذا أشبه، وهو على رسم ابن حبان. والله أعلم.
• عبد الرزاق [15113] عن ابن التيمي عمن سمع قتادة يحدث عن عبد الله بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. ابن أبي شيبة [21872] حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. اهـ سند جيد.
وقال ابن المنذر [8361] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن علي في المضارب إذا خالف قال: لا ضمان عليه، هما على شرطهما
(1)
اهـ مرسل جيد.
(1)
- ثم قال ابن المنذر [10/ 567] أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ثلثيه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون مال كل واحد منهما معلوما منه. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما فيه لنفسه دراهم معلومة. وقال أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة فخالفه وباع بالنسيئة أنه ضامن. واختلفوا فيمن دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يأمره ولم ينهه عن البيع بالدين. اهـ
• عبد الرزاق [15087] قال القيس بن الربيع عن أبي الحصين عن الشعبي عن علي في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه. وأما الثوري فذكره عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو الشركين. ابن أبي شيبة [20336] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن علي في المضارب أو الشريكين، قال سفيان: لا أدري أيهما قال، الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال. اهـ مرسل.
• ابن أبي شيبة [21871] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: إذا شرط رب المال على المضارب لا ينزل بطن واد فنزل فهو ضامن. اهـ أبو المهزم يزيد بن سفيان ضعيف جدا. وقال عبد الرزاق [15115] أخبرنا أبو سفيان وكيع عن حماد بن سلمة عن المقبري عن أبي هريرة قال: إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل بطن واد فنزله فهلك فهو ضامن
(1)
اهـ كأنه حديث أبي المهزم.
(1)
- عبد الرزاق [15116] أخبرنا معمر عن الزهري في المضارب إذا تعدى قال: ما رأيتهم يضمنونه إذا كان ينظر لصاحب المال. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [21782] حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان في حجره يتيمة، فزوجها، ودفع مالها إلى زوجها مضاربة. اهـ صحيح.
• الفسوي [2/ 118] حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيزكيه ويعطيه مضاربة ويستقرض منه. اهـ صحيح، تقدم في الزكاة.
• ابن أبي شيبة [21371] حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة أن رجلا بعث معه ببضاعة، فلما كان ببعض الطريق رأى شيئا يباع، فأشهد أنه ضامن للبضاعة، ثم اشترى بها ذلك الشيء، فلما قدم المدينة باع الذي اشترى فربح، فسأل ابن عمر عن ذلك فقال: الربح لصاحب المال. البيهقي [11953] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة عن ابن عمر أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها فقال ابن عمر: هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال. وقال الشافعي [هق 11954] أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة قال: بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ثم باعه بأحد عشر دينارا فسأل عبد الله بن عمر فقال: الأحد عشر لصاحب المال، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا. اهـ خبر صحيح، وسياق ابن علية أجود.
• البيهقي [11943] من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن الرجل يعطي الرجل المال قراضا فيشترط له كما أعطاه نحو يوم يأخذه قال: لا بأس بذلك. اهـ سند صحيح.
• البيهقي [11944] أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال قال: فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [21785] حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي عن الحسن بن علي أنه ولي مال يتيم فدفعه إلى مولى له. اهـ حسن صحيح.
• ابن أبي شيبة [21790] حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وتبضعها. اهـ صحيح، تقدم في الزكاة.