الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جامع العمل في الشفعة
• مسلم [4214] حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. اهـ
• البخاري [6977] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشريد قال جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري. فقال: لا أزيده على أربعمائة، إما مقطعة وإما منجمة. قال أعطيت خمسمائة نقدا، فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه، ما بعتكه أو قال ما أعطيتكه
(1)
اهـ
(1)
- قال أبو عبيد في الغريب [2/ 235] في حديث النبي عليه السلام: المرء أحق بصَقَبه. قوله: أحق بصَقَبه يعني القُرب. ومنه حديث عليّ رحمه الله كأنه إذا أُتِيَ بالقتيل وقد وجد بين القريتين حمله على أصقب القريتين إليه. قال ابن قيس الرقيات: كوفيّةٌ نازحٌ محلتها، لا أُممَ دارُها ولا صقبُ. قوله: الأمم الموضع القاصد القريب، ومنه قيل للشيء إذا كان مقاربا هو أمر مؤام. والصقَب أقرب منه. وإنما معنى الحديث في قوله: المرء أحق بصقبه أن الجار أحق بالشفعة إذا كان جارا. اهـ وقال أبو محمد ابن زبر في أخبار الأصمعي [45] حدثنا أبو قلابة وذكر الحديث ثم قال أبو قلابة: فسألت الأصمعي فقلت: يا أبا سعيد: ما قوله أحق بسبقه فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تقول: السقب: اللزيق. اهـ
• عبد الرزاق [14391] أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اهـ رواه البخاري.
• مسلم [4224] حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع. اهـ
• عبد الرزاق [14392] أخبرنا الثوري وابن جريج عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: إذا قسمت الأرض وحددت الحدود فلا شفعة فيها
(1)
اهـ مرسل.
وقال ابن أبي شيبة [23192] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم. وقال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قال عمر: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم. اهـ ورواه الطحاوي عن ابن إدريس. وقال ابن المنذر [8319] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال حدثني عون أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عمر يحدث عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا وقعت الحدود، فليس بين الناس شفعة. وقال ابن المنذر حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد قال: أخبرنا يحيى أن عون بن عبيد الله بن أبي رافع أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم. ورواه البيهقي [11908] من طريق سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عون بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إذا صرفت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم. اهـ مرسل حسن.
(1)
- قال مالك [1395] وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وقال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة فقال: نعم الشفعة في الدور والأرضين ولا تكون إلا بين الشركاء. اهـ وقال ابن المنذر [10/ 474] أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع أو أرض أو دار أو حائط. واختلفوا في الشفعة للجار اللازق، ولغير الشريك. اهـ
• ابن أبي شيبة [23171] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي بكر بن حفص أن عمر كتب إلى شريح أن يقضي بالجوار، قال: فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام. الطحاوي [6013] حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص أن عمر كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق. اهـ مرسل رجاله ثقات.
• مالك [1398] عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. وقال ابن أبي شيبة [23191] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال: قال عثمان: لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف تقطع كل شفعة. أحمد في رواية صالح [1612] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة. قال صالح: قلت له: أحد يقول ولا أرف غير ابن إدريس؟ قال: فقال: يكفيك بابن إدريس
(1)
اهـ
وقال ابن المنذر [8321] حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن منظور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان قال: لا مكابلة، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
(2)
. ورواه الطحاوي [6011] حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن منصور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان.
وقال ابن المنذر [8322] حدثنا محمد قال حدثنا حجاج بن يوسف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فحدثني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال: سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: لا مكابلة، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة، إنما الشفعة قبل أن تقع السهمان ويتجاوز الناس، فإذا لم يقع السهمان، فالشفعة جائزة، ليس أحد أحق بها من الشريك. اهـ هذا أصح من رواية هشيم. وهو حديث حسن.
(1)
- البيهقي [11938] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون في الرجل له شركاء في دار فيسلم له الشركاء الشفعة إلا رجل واحد أراد أن يأخذ بقدر حقه من الشفعة قالوا: ليس ذلك له إما أن يأخذها جميعا وإما أن يتركها جميعا وكانوا يقولون في النفر يرثون من أبيهم مالا فيموت أحدهم ويترك ولدا فيبيع أحد ولده حقه من ذلك المال فالولد وأعمامه شركاؤه في الشفعة على قدر حصصهم إذا كان المال لم يقسم وتقع فيه الحدود. وذكر عبد الرحمن بن أبي الزناد عن محمد بن عمارة الحزمي أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قضى بذلك. اهـ
(2)
- ذكره أبوعبيد في الغريب [3/ 417] وقال: والذي في هذا الحديث من الفقه أن عثمان بن عفان رحمه الله كان لا يرى الشفعة للجار إنما يراها للخليط المشارك. وهو بيّن في حديث له آخر أنه قال: لا شفعة في بئر ولا فحل والأُرَف تَقطع كل شفعة. قال ابن إدريس: الأُرَف المعالم. وقال الأصمعي: هي المعالم والحدود. قال: وهذا كلام أهل الحجاز يقال منه: قد أرّفت الدار والأرض تأريفا إذا قسمتها وحددتها ; وقال ابن إدريس: وقوله: لا شفعة في بئر ولا فحل قال: فأظن الفحل فحل النخل. قال أبو عبيد: وتأويل البئر عندنا أن تكون البئر بين نفر ولكل رجل من أولئك النفر حائط على حدة ليس يملكه غيره وكلهم يسقي حائطه من هذه البئر فهم شركاء فيها وليس بينهم في النخل شَرك. فقضى عثمان أنه إذا باع رجل منهم حائطه فليس لشركائه في البئر شفعة في الحائط من أجل شركه في البئر. وأما قوله في الفحل فإنه من النخل كما قال ابن إدريس ومعناه الفحل يكون للرجل في حائط قوم آخرين لا شرك له فيه إلا ذلك الفحل فإن باع القوم حائطهم فلا شفعة لرب الفحل فيه من أجل فحله ذلك. اهـ
• ابن المنذر [8333] حدثنا محمد بن نصر المروزي وعبد الرحمن بن يوسف قالا حدثنا أبو عمار المروزي عن الفضل بن موسى قال: حدثنا أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء. والحديث لعبد الرحمن. قال ابن المنذر: الذي يصح من هذا الإسناد ابن أبي مليكة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره. ضعيف.
• الطحاوي [6016] حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب قال: ثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: لا شفعة في الحيوان
(1)
اهـ سند جيد.
(1)
- عبد الرزاق [14423] أخبرنا معمر قال قلت لأيوب أتعلم أحدا كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: لا. قال معمر: ولا أعلم أحدا يجعل في الحيوان شفعة. اهـ
• ابن أبي شيبة [23175] حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار. اهـ أبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان. سند جيد.
• عبد الرزاق [14411] أخبرنا الثوري عن حميد الطويل عن الحسن أو أنس أنا أشك قال: ليس للكافر شفعة. وقال غيره من أصحابنا له شفعة
(1)
اهـ
(1)
- الفسوي [2/ 57] حدثنا سليمان بن حرب ثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال: قال لي عمرو بن سعيد وجعل يتعجب من فقه ابن سيرين قال: اليوم الشفعة لا تورث. اهـ صحيح.