الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضع وتعجل
• مالك [1351] عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال: بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله. عبد الرزاق [14355] عن الثوري عن ابن ذكوان عن بسر بن سعيد عن أبي صالح مولى السفاح قال: بعت بزا إلى أجل فعرض علي أصحابي أن يعجلوا لي وأضع عنهم، فسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال: لا تأكله ولا تؤكله. ابن المنذر [8409] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن بسر بن سعيد عن أبي صالح مولى السفاح أنه باع بزا له إلى أجل مسمى - سقط من كتابي - إلى فعرضوا عليه أن يعجلوا له ويضع عنهم فسألوا زيد بن ثابت فقال: لا تأكله ولا تؤكله. اهـ صحيح، وقال ابن المنذر [8410] حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح مولى السفاح قال: سئل زيد بن ثابت عن الرجل يوضع عنه ويتعجل، قال: ذلك الربا. اهـ ابن أبي الزناد يهم.
• عبد الرزاق [14359] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل فقلت: عجل لي وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين. وقال ابن المنذر [8412] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر قال: قلت: لرجل علي دين، فقال: عجل لي وأضع عنك. فنهاني عنه وقال: نهى عنه أمير المؤمنين يعني عمر بن الخطاب أن نبيع العين بالدين. البيهقي [11470] من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر فذكره. صحيح.
• مالك [1352] عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه
(1)
اهـ حسن صحيح.
وقال عبد الرزاق [14354] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وابن عمر قالا: من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم فتعجل بعضه وترك له بعضه فهو ربا. قال: معمر ولا أعلم أحدا قبلنا إلا وهو يكرهه. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي [ك 11/ 62] حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا سليمان بن بلال حدثنا جعفر يعني ابن محمد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأله فقال: إن لي دينا على رجل إلى أجل، فأردت أن أضع عنه، ويعجل الدين لي، فقال عبد الله: لا تفعل. اهـ سند صحيح.
وقال البخاري في التاريخ [3/ 328] قال موسى حدثنا العلاء بن خالد سمع اخاه ربعيا عن ميسرة مولى بنى باذان سألت ابن عمر: عجل لي وأضع عنك، قال: هذه ربا. اهـ حسن.
(1)
- ثم قال مالك: الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه. اهـ
• عبد الرزاق [14368] أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس مولى ابن يامين قال سألت ابن عمر فقلت: إنا نخرج بالتجارة إلى أرض البصرة وإلى الشام فنبيع بنسيئة ثم نريد الخروج فيقولون ضعوا لنا وننقدكم فقال إن هذا يأمرني أن أفتيه أن يأكل الربا ويطعمه وأخذ بعضدي ثلاث مرات فقلت: إنما أستفتيك، قال: فلا. اهـ قيس هو مولى خباب، على رسم ابن حبان.
وقال عبد الرزاق [14132] أخبرنا ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عمر أنه كان لا يرى به بأسا. اهـ عبد الوهاب بن مجاهد ضعيف جدا. وقال ابن المنذر [8411] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان يكره أن يعجل له ويضع عنه، فقال: هذا يأمرني أن أطعمه الربا. اهـ هذا أصح. وابن مهاجر ليس بالقوي.
• عبد الرزاق [14360] أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول عجل لي وأضع عنك فقال: لا بأس بذلك. اهـ سند صحيح.
وقال عبد الرزاق [14361] عن الثوري عن عمرو بن دينار قال: سئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا. وقال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس مثله. قال ابن عيينة وأخبرني غير عمرو قال قال ابن عباس: إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك وليس عجل لي وأضع عنك. البيهقي [11466] من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يقول: أعجل لك وتضع عني. ابن المنذر [8413] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عباس لم ير بأسا أن يعجله ويضع عنه. اهـ صحيح.