المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في العمرى وميراثها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

- ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

- ‌باب السلم في الحيوان والعبد

- ‌بيع الحيوان باللحم

- ‌باب بيعتين في بيعة

- ‌باب بيع العينة ونحوها

- ‌بيع القيمة

- ‌بيع المرابحة

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌باب الحوالة والكفالة

- ‌باب السفتجة

- ‌ضع وتعجل

- ‌باب منه

- ‌باب جامع الربا

- ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

- ‌باب في الرهن يستغل

- ‌لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

- ‌ما جاء في الوديعة وضمانها

- ‌ما جاء في العارية وضمانها

- ‌ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

- ‌باب من الضمان

- ‌ما جاء في كسب الحجام

- ‌من كره الكسب من الحشوش

- ‌تحريم التجارة في الخمر

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في بيع الأصنام والميتة

- ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

- ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

- ‌ثمن الغناء

- ‌ما ذكر في كسب الأمة

- ‌بيع فضل الماء

- ‌ما ذكر في بيع المصاحف

- ‌ما جاء في الأجرة على القراءة والتعليم

- ‌الإشهاد في البيع

- ‌من استأجر أجيرا سمى له أجره

- ‌المستأجر يؤجر

- ‌ما جاء في الجعل

- ‌جامع الأمر في القراض

- ‌باب الوصي وعمله في مال صاحبه

- ‌جامع في الشركة

- ‌ما جاء في اختلاف البيعين

- ‌جامع العمل في الشفعة

- ‌ما جاء في الحجر

- ‌ما جاء في التفليس

- ‌ما ذكر في الحبس في الدين

- ‌ما يحمد من إنظار المعسر

- ‌مطل الغني

- ‌فضل القرض

- ‌ما ذكر في كراء دور مكة وبيع رباعها

- ‌جامع كتاب البيوع

- ‌كتاب الهِبات وأشكالها

- ‌ما جاء في العمرى وميراثها

- ‌جامع ما جاء في الأحباس والوقوف

الفصل: ‌ما جاء في العمرى وميراثها

‌ما جاء في العمرى وميراثها

ص: 487

قال البخاري: أعمرته الدار فهي عمرى جعلتها له

(1)

(استعمركم فيها) جعلكم عمارا.

(1)

- قال أبو عبيد في الغريب [2/ 77] وتأويل العمري أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار لك عمرك أو يقول: هذه الدار لك عمري. وقال: وأما الرقبى فهو أن يقول الرجل للرجل: إن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك. اهـ وذكر أنها من المراقبة، وروي نحوه عن أبي الزبير وقتادة وعطاء وطاوس.

ص: 488

• مالك [1441] عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث

(1)

اهـ رواه مسلم. ورواه البخاري من وجه آخر عن جابر.

وقال مسلم [4279] حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبوسلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. اهـ

وقال عبد الرزاق [16888] عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فهي له يرثها من عقبه من ورثها. اهـ مرسل صحيح.

(1)

- ذكر ابن رشد عن مالك أن معنى الحديث أن العمرى لا ترجع إلى الذي أعطاها حتى ينقرض العقب، بدليل قوله في الحديث فإنها للذي يُعطاها والذي أعْطِيِّهَا هو المُعْمَر وعقيبه، فَوَجب أن تكون لهم بنص الحديث، وترجع بعد انقراضهم إلى المُعْمَر بالتأويل الصحيح، إذ لا يصح أن يكون ملكا لجميع العقب. فمن قال إن العمرى المعقبة تكون ملكا للمُعْمَرِ فقد خالف الحديث، ومالك أَسْعَدُ به. اهـ البيان والتحصيل (12/ 207)

ص: 489

• أبو داود [3561] حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله

(1)

. صححه ابن حبان والألباني. لم يروه عن زيد إلا حجر بن قيس المدري.

وقال الطبراني [4955] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ح وحدثنا محمد بن العباس المؤدب ثنا علي بن الجعد قالا ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري أن زيد بن ثابت قال: العمرى جائزة. وقال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أنه سئل عن العمرى فقال: سبيلها سبيل الميراث. قال أبو القاسم الطبراني: وقفه الحمادان. اهـ وذكر الاختلاف على عمرو. والأكثر على رفعه.

وقال مسلم [4278] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. اهـ

وقال مسلم [4283] وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. اهـ وذكره من وجوه عن أبي الزبير.

وقال أبو داود [3558] حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته. اهـ صححه ابن حبان والألباني.

وقال مسلم [4285] وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق. فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. اهـ

(1)

- أبو داود [3562] حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: العمرى أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبى هو أن يقول الإنسان: هو للآخر مني ومنك. اهـ صححه الألباني. وقال ابن أبي شيبة [23086] حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان قال: سمعت مجاهدا يقول: من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده لا ترجع إلى الذي أعمرها، والرقبى مثلها، قلت لمجاهد: ما الرقبى؟ قال: قول الرجل: هي للآخر مني ومنك. اهـ سند جيد.

ص: 490

• عبد الرزاق [16905] عن معمر عن أيوب عن نافع أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسكنت مولاة لها بيتا ما عاشت، فماتت مولاتها فقبضت حفصة بيتها. سند صحيح.

وقال مالك [1443] عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها. قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. ابن أبي شيبة [20483] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع أن حفصة بنت عمر أسكنت أسماء بنت زيد حجرة لها حياتها، فلما توفيت حفصة قبض ابن عمر الحجرة. اهـ صحيح.

ص: 491

• عبد الرزاق [16877] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أنه سمع عبد الله بن عمر وسأله أعرابي فقال: رجل أعطى ابنا له ناقة له ما عاش فنتجت ذودا فقال ابن عمر هي له حياته وموته قال: أفرأيت إن كانت صدقة قال: هو أبعد لها منه. وقال أخبرنا معمر عن أيوب عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر يقول وسأله أعرابي فقال: رجل أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت إبلا، فقال ابن عمر: هي له حياته وموته. ابن أبي شيبة [23071] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: أتاه أعرابي فقال: إني أعطيت ابن أخي ناقة حياته، فنمت حتى صارت إبلا، فما ترى فيها؟ قال: هي له حياته وموته، فقال الأعرابي: إنما جعلتها صدقة، قال: ذلك أبعد لك منها. سريج في القضاء [100] حدثنا هشيم عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال: شهدت ابن عمر وسأله رجل فقال: إني أعمرت رجلا ناقة لي أعمرتها إياه حياته، فإنها نمت حتى صارت إبلا، قال: فهي له حياته وموته، قال: فقال: إنما كنت تصدقت بها عليه، فقال ابن عمر: ذاك أبعد لك منها. الطحاوي [5873] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن رجل وهب له رجل ناقة حياته فنتجت أي ولدت، فقال: هي له وأولادها فسألته بعد ذلك فقال: هي له حيا وميتا. وقال الشافعي [م 4/ 66] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لابني هذا ناقة في حياته وإنها تناتجت إبلا فقال ابن عمر: هي له حياته وموته. فقال: إني تصدقت عليه بها قال: ذلك أبعد لك منها. أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت مثله إلا أنه قال: أضنت، يعني كبرت واضطربت. اهـ صحيح، استدل به الشافعي على العمرى، وإنما هذا في الهبة، أو أن ما نتج من الناقة هو له، على أن في الخبر اختلافا.

وقد كان ابن عمر يروي عن رسول الله أن للوالد أن يرجع في هبته ولده. وكأن الأعرابي اضطرب في مسألته

(1)

. وما يرويه نافع أبين وأصح.

وقال عبد الرزاق [16547] عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل وهب لابنه ناقة فرجع فيها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فردها عليه بعينها وجعل نماءها لابنه. مرسل.

(1)

- وقال عبد الرزاق [16920] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهي له حياته وموته. قال والرقبى أن يقول هذا للآخر مني ومنك موتا، والعمرى أن يجعله حياته بأن يعمر حياته. قلت لحبيب: فإن عطاء أخبرني عنك في الرقبى. قال: لم أسمع من ابن عمر في الرقبى شيئا ولم أسمع منه إلا هذا الحديث في العمرى ولم أخبر عطاء في العمرى شيئا. اهـ

ص: 492

• مالك [1442] عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها، إذا لم يقل هي لك ولعقبك. اهـ صحيح. إذا رجعت فمن أجل أنها كانت بمنزلة العارية لا الهبة

(1)

. والله أعلم.

(1)

- ابن أبي شيبة [20490] حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن رجل أسكن رجلا داره فمات المسكن والمسكن، قال: ترجع إلى ورثة المسكن، قال: قلت: يا أبا عمران، أليس كان يقال: من ملك شيئا حياته، فهو لورثته من بعده، قال: إنما ذلك في العمرى، فأما السكنى والغلة والعارية فإنها ترجع إلى ورثتها. اهـ ثقات.

ص: 493

• ابن أبي شيبة [20486] حدثنا وكيع عن السائب بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كانت عائشة إذا أسكنت قالت: أسكنتك ما بدا لي. اهـ سند صحيح.

ص: 494

• البيهقي [12332] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا همام حدثنا قتادة قال قال لي سليمان بن هشام: إن هذا لا يدعنا يعني الزهري نأكل شيئا إلا أمرنا أن نتوضأ منه! قلت: سألت عنه سعيد بن المسيب فقال: إذا أكلته فهو طيب فليس عليك فيه وضوء وإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء. فقال: ما أراكما إلا قد اختلفتما، فهل في البلد أحد؟ قلت: نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب قال: من؟ قلت: عطاء. فأرسل إليه فجيء به فقال: إن هذين قد اختلفا علي فما تقول قال حدثني جابر بن عبد الله أنهم أكلوا مع أبي بكر خبزا ولحما ثم قام فصلى ولم يتوضأ. فقال لي: ما تقول في العمرى؟ قال قلت حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة. قال فقال الزهري: إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه. قال فقال لعطاء: ما تقول؟ قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة. قال الزهري: إن الخلفاء لا يقضون بذلك. قال عطاء: قضى به عبد الملك بن مروان في كذا وكذا. رواه البخاري في الصحيح مختصرا بالإسنادين دون القصة. اهـ ورواه هشام الدستوائي عن قتادة وقال فيه: كان الخلفاء لا يقضون بهذا. رواه النسائي، وصححه الألباني.

وقال عبد الرزاق [16883] عن معمر عن قتادة أن سليمان بن هشام أرسل إليه وإلى الزهري وهو بمكة فسألهما عن العمرى فقلت: هي جائزة لأهلها. قال وخالفه الزهري فقال: إنكما قد اختلفتما علي فهل بمكة عالم؟ قال قلت: نعم بها شيخ لا أعلم كمثله شيخا أقدم علما منه قال من هو قلت عطاء بن أبي رباح فأرسل إليه أن هذين قد اختلفا علي في العمرى فما تقول فيها قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمرى جائزة فقال رجل لكن عبد الملك بن مروان لم يقض بهذا فقال بل قضى بها عبد الملك في بني فلان. اهـ

ص: 495

• ابن أبي شيبة [23070] حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي قال: العمرى بتات. اهـ ضعيف.

وقال عبد الرزاق [16919] عن ابن جريج عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال: الرقبى بمنزلة العمرى. ابن أبي شيبة [23085] حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال علي: العمرى والرقبى سواء. ابن المنذر [8859] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال: العمرى والرقبى سواء. اهـ مرسل جيد، كان يفتي به مجاهد.

وقال عبد الرزاق [16885] عن الثوري عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: من أعمر شيئا فهو له. وقال [16914] أخبرنا الثوري عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: من أرقب شيئا فهو له، ومن أعمر شيئا فهو له

(1)

. وقال ابن المنذر [8854] حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: لا تحل العمرى ولا الرقبى فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له. اهـ سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [23087] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: الرقبى والعمرى سواء. اهـ سند صحيح.

(1)

- وقع في المطبوع خطأ، صححته من رواية ابن المنذر، رواه عن الدبري عن عبد الرزاق.

ص: 496