المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بيع المرابحة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٥

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

- ‌ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

- ‌باب السلم في الحيوان والعبد

- ‌بيع الحيوان باللحم

- ‌باب بيعتين في بيعة

- ‌باب بيع العينة ونحوها

- ‌بيع القيمة

- ‌بيع المرابحة

- ‌بيع الدين بالدين

- ‌باب الحوالة والكفالة

- ‌باب السفتجة

- ‌ضع وتعجل

- ‌باب منه

- ‌باب جامع الربا

- ‌الهدية في القرض وما جاء في حسن القضاء

- ‌باب في الرهن يستغل

- ‌لا يغلق الرهن وما جاء في الرهن يهلك

- ‌ما جاء في الوديعة وضمانها

- ‌ما جاء في العارية وضمانها

- ‌ما جاء في تضمين الصناع والأجراء

- ‌باب من الضمان

- ‌ما جاء في كسب الحجام

- ‌من كره الكسب من الحشوش

- ‌تحريم التجارة في الخمر

- ‌باب منه

- ‌ما جاء في بيع الأصنام والميتة

- ‌ما جاء في ثمن الكلب والسنور

- ‌ما يكره من أخذ الأجرة على عسب الفحل

- ‌ثمن الغناء

- ‌ما ذكر في كسب الأمة

- ‌بيع فضل الماء

- ‌ما ذكر في بيع المصاحف

- ‌ما جاء في الأجرة على القراءة والتعليم

- ‌الإشهاد في البيع

- ‌من استأجر أجيرا سمى له أجره

- ‌المستأجر يؤجر

- ‌ما جاء في الجعل

- ‌جامع الأمر في القراض

- ‌باب الوصي وعمله في مال صاحبه

- ‌جامع في الشركة

- ‌ما جاء في اختلاف البيعين

- ‌جامع العمل في الشفعة

- ‌ما جاء في الحجر

- ‌ما جاء في التفليس

- ‌ما ذكر في الحبس في الدين

- ‌ما يحمد من إنظار المعسر

- ‌مطل الغني

- ‌فضل القرض

- ‌ما ذكر في كراء دور مكة وبيع رباعها

- ‌جامع كتاب البيوع

- ‌كتاب الهِبات وأشكالها

- ‌ما جاء في العمرى وميراثها

- ‌جامع ما جاء في الأحباس والوقوف

الفصل: ‌ ‌بيع المرابحة

‌بيع المرابحة

ص: 109

أن يذكر ثمن السلعة، ثم يقول أبيعك به وأربحني كذا

(1)

.

(1)

- قال ابن جرير في اختلاف الفقهاء [75] وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز، ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة. اهـ وذكره. وقال ابن هبيرة في اختلاف العلماء [1/ 392]: واتفقوا على أن بيع المرابحة صحيح. وهو أن يقول: أبيعك وأربح في كل عشرة درهما. ثم اختلفوا في كراهيته. فكرهه أحمد ولم يكرهه الآخرون. اهـ

ص: 110

• البيهقي [11107] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد أخبرنا أبو مسلم حدثنا عبد الرحمن يعني ابن حماد الشعيثي حدثنا ابن عون عن محمد أن عثمان بن عفان كان يشتري العير فيقول من يربحني عقلها من يضع في يدي دينارا. اهـ مرسل لا بأس به.

ص: 111

• البيهقي [11108] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهم قال: رأيت على علي رضي الله عنه إزارا غليظا قال: اشتريت بخمسة دراهم فمن أربحني فيه درهما بعته إياه. اهـ

ص: 112

• عبد الرزاق [15004] أخبرنا معمر قال أنبئت أن ابن مسعود كره أن يأخذ للنفقة ربحا. ابن أبي شيبة [20779] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع العشرة اثني عشر ما لم يأخذ للنفقة ربحا. اهـ هذا مرسل إسناده صحيح.

وقال حرب في مسائله [3/ 1234]: سئل أحمد عن حديث خالد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في بيع ده دوازده ما لم يأخذ للنفقة ربحا. فقال: حدثناه محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة قال: حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله قال: وليس كلهم يذكر فيه خالد، ثم قال أحمد: وقد رفع خالد عن إبراهيم إلى عبد الله أحاديث يرسلها غيره، منها هذا، وحديث (إذا توالى عليه رمضانان)، وفي الجنب يقرأ بعض الآية. اهـ

ص: 113

• عبد الرزاق [15010] أخبرنا الثوري عن عمار الدهني عن ابن أبي نعم عن ابن عمر قال: بيع ده دوازده ربا. ابن أبي شيبة [22000] حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن ابن أبي نعم عن ابن عمر قال: هو ربا. اهـ سند ضعيف.

ص: 114

• ابن أبي شيبة [22004] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو ربا

(1)

اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.

(1)

- ابن أبي شيبة [21999] حدثنا محمد بن فضيل عن بكير بن عتيق عن سعيد بن جبير أنه كان يكره بيع ده ديازده وده دوازده، قلت له: فكيف أصنع؟ قال: قل: أخذته بكذا، وأبيعكه بكذا وكذا. اهـ صحيح.

ص: 115

• ابن أبي شيبة [22008] حدثنا وكيع عن الوليد بن جميع عن عكرمة عن ابن عباس قال: هو ربا. اهـ فيه ضعف.

ص: 116

• عبد الرزاق [15011] أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يكره بيع ده يازده، قال: وذاك بيع الأعاجم. ابن أبي شيبة [21998] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه كره بيع ده دوازده، وقال: بيع الأعاجم. البيهقي [11109] من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي زياد أو يزيد سمع ابن عباس ينهى عن بيع ده يازده أو ده دوازده ويقول: إنما هو بيع الأعاجم

(1)

اهـ لم يصرح ابن عيينة بالسماع، وقال ابن أبي شيبة [22735] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه كره بيع المشافة يعني المرابحة. اهـ وهذا سند صحيح.

(1)

- ثم قال البيهقي: وهذا يحتمل أن يكون إنما نهى عنه إذا قال: هو لك بده يازده أو قال بده دواز ده لم يسم رأس المال ثم سماه عند النقد وكذلك ما روى عن ابن عمر في ذلك والله أعلم. اهـ

ص: 117