الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحوالة والكفالة
• ابن جرير [19543] حدثني علي قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (وأنا به زعيم) يقول: كفيل. اهـ حسن.
• مالك [1354] عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع
(1)
اهـ رواه البخاري ومسلم.
(1)
- قال ابن المنذر [10/ 608] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز. اهـ
• الترمذي [1265] حدثنا هناد وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع: العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي
(1)
اهـ وقال حسن غريب.
(1)
- قال ابن المنذر في الأوسط [10/ 596] حدثني علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد أنه قال: فقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم: هو الكفيل، كذلك تسميه العرب مع أسماء غيرها منها الحميل والقبيل والصبير والضمين، فأي هذه الأسماء تقلده رجل وأشهد به على نفسه، وهو يعرفه ويدري ما معناه فهو عندنا لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزعامة دينا واجبا حين سمى حاملها غارما. اهـ وقال ابن حبان تحت الحديث [4619]: الزعيم لغة أهل المدينة، والحميل لغة أهل مصر، والكفيل لغة أهل العراق. اهـ
• ابن أبي شيبة [21115] حدثنا وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي إياس عن عثمان في الحوالة: يرجع، ليس على مال مسلم توى. ابن المنذر [8374] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال: أخبرني خليد أبو سليمان وقال: من أصدق الناس قال: سمعت أبا إياس معاوية بن قرة نسبه إلى عثمان في الحوالات أنه ليس على مال مسلم توى. البيهقي [11724] من طريق أبي الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني خليد بن جعفر قال سمعت أبا إياس عن عثمان بن عفان قال: ليس على مال امرئ مسلم توى يعني حوالة. ورواه غيره عن شعبة مطلقا ليس فيه يعني حوالة. اهـ مرسل رجاله ثقات، أبو إياس هو معاوية بن قرة. التَّوَى هلاك المال وضياعه، معناه إذا عجز المحال عليه عن سداد الدين بعد رضا صاحب الدين بالحوالة عليه أول مرة، هل يرجع إلى المدين الأول، قال عثمان يرجع.
• عبد الرزاق [15183] سمعت معمرا أو أخبرني من سمعه يحدث عن قتادة أن عليا قال لا يرجع على صاحبه إلا أن يفلس أو يموت. اهـ
• عبد الرزاق [15251] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان. وأما ابن جريج فذكر عن عطاء أن ابن عباس قال: لا بأس بأن يتخارج القوم في الشركة تكون بينهم فيأخذ بعضهم من الذهب الذي بينهم يأخذ هذا عشرة نقدا ويأخذ هذا عشرين دينارا. قال عطاء ولا يتخارجون في عرض ما كان إلا الذهب والفضة. ابن أبي شيبة [21181] حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [15253] أخبرنا الثوري عن أبي الزبير أن ابن عباس قال: لا بأس بأن يتخارج أهل الميراث من الدين يخرج بعضهم من بعض. ابن المنذر [8343] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن يتخارج أهل الميراث من الدين فيتخارج بعضهم من بعض. ورواه البيهقي [11688] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا داود بن أبي هند عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالمخارجة فى الميراث. اهـ صحيح. قال البخاري: وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه. اهـ
يأتي منه في التفليس.