الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السلم في الحيوان والعبد
• عبد الرزاق [14152] عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم أن عمر كرهه. قال: وكان شريح يكرهه. اهـ مرسل.
• عبد الرزاق [14161] أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن محمد قال قال عمر بن الخطاب: إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها، ومن الأمور أمور لا يكن يخفين على أحد هو أن يبتاع الذهب بالورق نسيئا وأن يبتاع الثمرة وهي معصفرة لم تطب وأن يسلم في سن. اهـ صوابه القاسم بن عبد الرحمن، وقال: تزعمون أنا نعلم، كذلك رواه ابن نصرٍ قبلُ. ابن أبي شيبة [22114] حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عمر: من الربا أن يسلم في سن. البيهقي [11437] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال فذكره، ثم قال: وهذا منقطع. اهـ مرسل حسن، وهو من قديم حديث المسعودي.
• ابن أبي شيبة [22118] حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عبد الله: لا تسلم في الحيوان. اهـ ضعيف.
• ابن أبي شبية [22112] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [14147] أخبرنا معمر عن حماد وغيره عن إبراهيم قال: أتي عبد الله بن مسعود برجل سلف في قلاص لأجل فنهاه. عبد الرزاق [14148] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عبد الله كره السلف في الحيوان. ابن أبي شيبة [22111] حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يكره السلم في الحيوان. ابن الجعد [200] أنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله أنه نهى عن السلف في الحيوان. ابن أبي شيبة [21827] حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كان ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شيء بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان. الطحاوي [5746] حدثنا أبو بشر الرقي قال: ثنا شجاع بن الوليد عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: السلف في كل شيء إلى أجل مسمى لا بأس به ما خلا الحيوان. البيهقي [11435] من طريق جعفر بن عون أخبرنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن ابن مسعود كان لا يرى بأسا بالسلم في كل شيء إلى أجل مسمى ما خلا الحيوان. اهـ حسن صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [22100] حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن القاسم قال: أسلم عبد الله في وصفاء أحدهم أبو زائدة مولانا. اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [14149] أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة قال أخبرني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلاص كل قلوص بخمسين فلما حل الأجل جاء يتقاضاه فأتى ابن مسعود يستنظره له فنهاه عبد الله عن ذلك وأمره أن يأخذ رأس ماله. وقال عن الثوري عن قيس عن طارق مثله. ابن أبي شيبة [22113] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس بن عرقوب في قلائص، فسأل ابن مسعود؟ فكره السلم في الحيوان. الطحاوي [5745] حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلائص، كل قلوص بخمسين، فلما حل الأجل جاء يتقاضاه، فأتى ابن مسعود يستنظره فنهاه عن ذلك، وأمره أن يأخذ رأس ماله. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [14151] أخبرنا معمر عن أيوب وقتادة عن الشعبي قال: إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج أبي فلان ومن فحل أبي فلان. اهـ هذا منقطع، وقال ابن المنذر [8111] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة عن عطية السراج عن الشعبي قال: إنما كره ابن مسعود السلم في الحيوان لأنه اشترط عليه من ضراب فحل بني فلان. اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [14160] أخبرنا ابن عيينة عن عمار الدهني قال سألت سعيد بن جبير عن السلم في الحيوان فقال: كرهه ابن مسعود فقلت: أفلا تنهي هؤلاء عنه، فقال: إنك إذا ذهبت تنشر سلعتك على من لا يريدها كسرها. البيهقي [11433] من طريق سعيد بن منصور حدثنا عبيدة بن حميد عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود أنه كره السلف في الحيوان. اهـ مرسل، ابن حميد ليس بالقوي، وأخشى أن يكون أخذه عنه ابن عيينة.
وقال ابن أبي شيبة [22119] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عمار صاحب السابري قال: سمعت سعيد بن جبير يسأل عن السلم في الحيوان؟ فنهى عنه، فقال: قد كنت بأذربيجان سنين أو سنتين تراهم يفعلونه، ولا ننهاهم؟ فقال سعيد: أنشر بذي عند من لا يريده، كان حذيفة بن اليمان ينهى عنه. الطحاوي [5747] حدثنا مبشر بن الحسن قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا شعبة عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير قال: كان حذيفة يكره السلم في الحيوان. اهـ مرسل حسن.
• عبد الرزاق [14154] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [22110] حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الحيوان في الوصفاء فقال: لا بأس به. وقال [22120] حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة قال: قلت لابن عمر: إن أمراءنا تنهانا عنه، يعني السلم في الحيوان في الوصفاء، قال: فأطع أمراءك إن كانوا ينهون عنه، وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم الغفاري وعبد الرحمن بن سمرة. الطحاوي [5748] حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا الخصيب قال: ثنا حماد عن حميد عن أبي نضرة أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصفاء فقال: لا بأس به. قلت: فإن أمراءنا ينهوننا عن ذلك، قال: فأطيعوا أمراءكم، وأمراؤنا يومئذ عبد الرحمن بن سمرة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن المنذر [8110] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن حميد عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الوصفاء فقال: لا بأس به. فقلت: فإن أمراءنا ينهون عن ذلك. قال: فأطيعوا أمراءكم، والأمراء يومئذ عبد الرحمن بن سمرة وأصحاب النبي عليه السلام. اهـ صحيح.
• البيهقي [11431] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا عبيدة يعني ابن حميد عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان. اهـ لا بأس به.