المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات - العقد المنظوم في الخصوص والعموم - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني: في إقامة الدليل على أن ما تقدم من (الصيغ كلها من) العموم وذلك بأن أقسمها ثلاثة عشر قسمًا

- ‌القسم الأول: / صيغ الاستفهام:

- ‌الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال

- ‌فائدة:ضابط جمع القلة

- ‌ضابط مسمى جمع الكثرة:

- ‌الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص

- ‌الفصل الأولفي حد التخصيص

- ‌الفصل الثاني في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء

- ‌الفصل الثالث في قبول اللفظ العام للتخصص

- ‌الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة

- ‌الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصًا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه

- ‌ الفرق بين الصرائح والكنايات

- ‌الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله

- ‌وفيه سبع مسائل:

- ‌الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك

- ‌ الحال

- ‌الفصل الأول في بيان أن هذه الأمور ليست مخصصة للعموم

- ‌الفصل الثاني في التفريع على أن هذه المخصصات المتصلة مخصصة في بيان فروعها وأحكامها

- ‌المخصص الأول: الاستثناء

- ‌المسألة الثانيةيجب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه

- ‌المسألة الرابعةفيما اتصل إليه الاستثناء في الكثرة والقلة

- ‌المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات

- ‌المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل

- ‌المخصص الثاني المتصل: الشرط

- ‌المسألة الثالثة: في أن المشروط متى يحصل

- ‌المسألة الرابعة:الشرطان إذا دخلا على جزاء واحد

- ‌المسألة الخامسة:الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين:

- ‌المخصص الثالث المتصل: الغاية

- ‌فيه ثلاث مسائل

- ‌المخصص الرابع المتصل: التقييد بالصفة

- ‌الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة

- ‌القسم الثاني: التخصيص بالحس

- ‌القسم الثالث: التخصيص بالواقع

- ‌القسم الرابع: التخصيص بقرائن الأحوال

- ‌القسم الخامس: التخصيص بالعوائد

- ‌الفصل الثاني: التخصيص بالدلائل السمعية وهي قسمان: قطعية السند متواترة، وظنية السند أخبار آحاد

- ‌القسم الأول: التخصيص بالمقطوع السند، وفيه سبع مسائل:

- ‌المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافًا (لبعض) أهل الظاهر

- ‌المسألة الثانية:تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة

- ‌المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير:

- ‌القسم الثاني: في تخصيص المقطوع بالمظنون

- ‌المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعية والمالكية والحنفية

- ‌المسألة الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيرًا

- ‌الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص

- ‌الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

- ‌فيه عشر مسائل:

- ‌المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابًا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون

- ‌المسألة الثانية: الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي

- ‌المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافًا لأبي ثور

- ‌المسألة الرابعة: التخصيص بالعادات

- ‌المسألة الخامسة: كون المتكلم ناطقًا بالخطاب، ومتكلمًا به، لا يقتضي تخصيص العموم بخروجه منه

- ‌المسألة السادسة: العموم المتناول للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة كقوله تعالى: {يا أيها الناس} ،} يا أيها الذين آمنوا} ، يعم الحكم الجميع

- ‌المسألة السابعة: العموم المتناول لما يندرج فيه السيد والكافر، لا يخصص بخروج هذين الفريقين منه؛ لأن العموم شامل لهما، ولا مانع من بقائه على عمومه

- ‌المسألة الثامنة: إذا ورد العموم في سياق المدح والذم، لا يوجب تخصيص العام؛ لأن الموجب للعموم موجود، والجمع بين جميع الأنواع فيه ممكن يوجب التعميم

- ‌المسألة التاسعة: اختلفوا في العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة حكم، وكان ذلك لا يتأتى في (بعض ما تناوله) العموم، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أو لا

- ‌المسألة العاشرة: عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيصه

- ‌الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد

- ‌القسم الأول: أن يختلف الحكم والسبب معًا

- ‌القسم الثاني: أن يتفقا معًا

- ‌القسم الثالث: أن يكون السبب مختلفًا والحكم واحدًا

- ‌القسم الرابع: أن يكون الحكم مختلفًا والسبب واحد

- ‌مسألة: إذا أطلق الحكم في موضع، وقيد في موضعين بقيدين متضادين

- ‌فائدة: التقييد والإطلاق اسمان للألفاظ باعتبار معانيهما

- ‌الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي

الفصل: ‌المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات

‌المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات

مثال الأول: قوله عز وجل} فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا}.

مثال الثاني: قوله عز وجل: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين} .

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتًا؛ لأن بين الحكم بالنفي والحكم بالإثبات واسطة وهي عدم الحكم، فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات.

واختلف النقل عنه في الاستثناء من الإثبات، فقال الإمام فخر الدين: الاستثناء من الإثبات نفي إجماعًا حكاه في المعالم، وسألت عظماء الحنفية وكبار مشائخهم عن ذلك فقالوا بأجمعهم: البابان عندنا سواء والاستثناء من الإثبات نفي كالاستثناء من النفي إثبات، والاستثناء في الحالين غير محكوم

ص: 224

عليه بشيء، وأشد من ذلك قالوا: الاستثناء المفرغ، كذلك أيضًا نحو قولنا:(ما قام إلا زيد) قالوا: زيد غير محكوم عليه بالإثبات.

واعلم أن ها هنا قواعد حصل الاتفاق عليها بين الناس.

أحدها: أن "إلأا" مخرجة.

وثانيها: أن "زيدًا" مخرج المستثنى بها.

وثالثها: أن من خرج من نقيض دخل في نقيضه، فمن خرج من النفي دخل في الإثبات، ومن خرج من الإثبات دخل في النفي.

ورابعها: أنه تقدم قبل ("إلا" أمران) / في مثل قولنا: (ما) قام القوم إلا زيدًا، القيام والحكم به، فأحدهما مخرج منه اتفاقًا. (157/ ب)

غير أن الحنفية يقولون: إن "زيدًا" مخرج من الحكم بالقيام، فيدخل في نقيضه وهو عدم الحكم، فيكون غير محكوم عليه بشيء. ونحن نقول: هو مخرج من القيام لا من الحكم به، فيخرج بنقيض القيام، فيكون غير قائم.

وإن قلنا: لم يقم القوم إلا زيدًا، خرج من عدم القيام، فيدخل نقيضه وهو القيام، فيكون قائمًا، هذا في غير المفرغ.

أما المفرغ، فإذا قلنا: ما قام إلا زيد، فيقول الحنفية: تقدير الكلام: ما

ص: 225

قام أحد إلا زيد؛ لأن المعنى نقيضه، فيصير كغير المفرغ حرفًا بحرف، ونحن نقول: زيد فاعل بالفعل المنفي السابق قبل "إلا"، وهو الذي أسند إليه عدم القيام، فهو غير قائم، واللازم من مذهب الحنفية أن يعربوه بدلًا، لا فاعلًا، ويكون الفاعل مضمرًا تقديره: ما قام أحد، فلا يكون زيد فاعلًا.

وهذا ينكره جمهور النحاة _أعني: حذف الفاعل_ ما أجازه إلا الشذوذ منهم، فهذا هو تلخيص صورة النزاع، والشافعية والحنبلية والمالكية على خلاف الحنفية في هذه المسألة.

احتج الجمهور بأمور:

أحدها: أن ما ذكرناه هو المتبادر عرفًا، فوجب أن يكون لغة كذلك؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير، فلا يفهم أهل العرف من قولنا: ما قام القوم إلا زيدًا، إلا أن زيدًا قائم. وكذلك: قام القوم إلا زيدًا، لا يفهمون إلا أنه غير قائم، وفي المفرغ: ما قام إلا زيد، لا يفهمون إلا أنه قام.

وثانيها: أن الاستثناء من النفي لو لم يكن إثباتًا، لما كان قولنا: لا إله إلا الله موجبًا لثبوت الألوهية (لله عز وجل، بل كان معناه: نفي الألهية عن غيره، فأما ثبوب الألهية له) فلا؛ لأن المستثنى غير محكوم

ص: 226

عليه بشيء عندهم، ولو كان كذلك لما تم الإسلام بكلمة الشهادة، ولما تم الإسلام بها، علمنا أن الاستثناء من النفيي إثبات.

وثالثها: قوله تعالى: {قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله} ، ولا يفهم أحد من هذه الآية (إلا) أن الله تعالى أخبر عن نفسه بأنه يعلم الغيب، وعلى رأي/ الحنفية يكون المعنى: أن الله تعالى لم يتعرض للإخبار عن كونه عالمًا بالغيب، بل مسكوت عن ذلك في حقه. (158/ أ)

وأجاب الحنفية عن ذلك كله بحرف واحد، وهو أن هذه الأمور كلها إنما تفهم بالقرائن، وأهل العرف يفهمون ذلك بالقرائن المحتفة بمقاصدتهم، وأما كلمة الشهادة فإن المتلفظ بها في العادة إنما يقصد الدخول في الإسلام، مع أن الوحدانية ثابتة بالضرورة، فلما كان هذا هو المقصود منها، أفادته قرائن أحوال المتكلم وحال الربوبية أيضًا وظهور جلالها وربوبيتها وصفاتها العلية.

أما علم الغيب من الآية الأخرى، فلقرينة السياق، وأن الكلام إنما سيق لإثبات العلم بالغيب لله تعالى، فلذلك فهم.

قلت: وهذه تعسفات، والظاهر أن الفهم مضاف للفظ.

احتج الحنفية بأمور:

أحدها: أن الألفاظ إنما وضعت للصور الذهنية، دون الأمور الخارجية، كما تقرر في كتب اللغات، فقولنا: قام القوم، أو: ما

ص: 227

قام القوم: إنما يفيد في الرتبة الأولى أن المتكلم يعتقد ذلك، فيفيد بالصورة الحاصلة في ذهنه، والتصديق الذي أخبر عنه، وأن ذلك التصديق في ذهنه، ثم أنا نستدل بظاهر حاله على أن ما حكم به وأخبر عنه حق، عملًا بظاهر الحال، فيستفاد حينئذ قيام القوم أو عدم قيامهم من اللفظ بواسطة الصورة الذهنية بغير واسطة ولا تفيد (الأمور) الخارجية إلا بواسطة، كان صرف لفظ الاستثناء إلى ما هو مستفاد بغير واسطة أولى، وهو الصورة الذهنية، وهي الحكم الذهني، وإذا خرج "زيد" من الحكم الذهني بقي غير محكوم عليه بشيء، وغير المحكوم عليه بالقيام محتمل للقيام وعدمه، فلا يتعين الإثبات، فلا يكون الاستثناء من النفي إثباتًا، وهو المطلوب.

وثانيها: قوله تعالى: {إلا إبليس لم يكن من الساجدين} ، فلو كان الاستثناء من الإثبات نفيًا، لم يذكر النفي بعد "إلا"؛ لئلا يلزم التكرار، / (158/ ب) فإن مجرد الاستثناء يفيد أنه لم يكن من الساجدين، فقوله تعالى _بعد ذلك_

ص: 228

{لم يكن من الساجدين} ، يكون تكرارًا، لكن الأصل في كلام (العرب الإنشاء) دون التكرار، فوجب أن يقال: إن عدم السجود إنما هو مستفاد من قوله تعالى: {لم يكن من الساجدين} ، لا من الاستثناء، وهو المطلوب.

وثالثها: قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بطهور"، و"لا نكاح إلا بولي"، فلو كان الاستثناء من النفي إثباتًا، لكانت صحة الصلاة حاصلة من الطهارة وعندها، وصحة النكاح حاصلة عند الولي، وليس كذلك، بل إن تطهر الإنسان أمكن أن يصلي، وأمكن أن لا يصلي، وإذا صلى أمكن أن تكون صلاته صحيحة، وأمكن أن تكون باطلة، لعدم شرط أو ركن، وليس في اللفظ إشعار بشيء من ذلك، بل فائدة اللفظ بطلان الصلاة عند عدم الطهارة، أما عند وجودها _كيف يكون الحال؟ _ لم يتعرض اللفظ إليه ألبتة. وكذلك القول في النكاح، وسائر النظائر كذلك.

ص: 229

فلو كان الاستثناء من النفي إثباتًا، لزم ترك العمل (بالدليل) في هذه الصورة، لكن الأصل ألا يترك الدليل، فلا يكون الاستثناء من النفي إثباتًا، وهو المطلوب، وإذا ثبت الحكم في أحد هذه المسائل من النفي أو الإثبات، لزم الثبوت في بقيتها؛ لأنه لا قائل بالفرق.

والجواب عن الأول: أن معتمد اللغات السبق إلى الفهم، فكل شيء سبق إلى الفهم يكون هو مسمى اللفظ، وإن كان الاستدلال من حيث المناسبة يقتضي غير ذلك، فلا عبرة بالمناسبة مع سبق الفهم، ألا ترى أن أسماء الأجناس لما كان الذي يسبق إلى الفهم منها هو القدر المشترك ومطلق الحقيقة، لم يمكن أن يجعل للعموم؛ لأن العموم أكثر فائدة وأنسب من المطلق. وكذلك أسماء الأنواع كلفظ الإنسان والفرس، لما كان الذي يسبق إلى الفهم منها الأنواع، لم يمكن جعلها أسماء الأجناس بالمناسبة؛ لأن الجنس أكثر أفرادًا، وأعم فائدة، وكذلك كلما سبق إلى الفهم لا يعرج على ما سواه، بل يقدم السبق إلى الفهم على غيره وإن كان مناسبًا، فكذلك ها هنا/ الذي يسبق إلى الفهم هو ما ذكرناه، دون ما ذكرتموه، فلا نرجع لما ذكرتموه لمجرد المناسبة.

وعلى الثاني: أن الآية (لا) حجة لكم فيها، فإنها أفادت فائدة زائدة على عدم السجود، فإن العرب قد فرقت بين قولنا: لم يسجد، وبين قولنا: لم يكن من الساجدين. فالصيغة الأولى يقتصر (فيها) على مجرد السلب.

ص: 230

والصيغة الثانية تقتضي السلب وصفًا آخر وهو أن شأنه أن لا يفعل ذلك بجبلته وسجيته، وكذلك قوله تعالى:{ما كان لكم أن تنبتوا شجرها} ، أي ليس وسعكم ولا شأنكم ذلك، والاستثناء إنما كان يفيد مجرد السلب، أما هذه الزيادة، فالآية أفادت هذه الزيادة، فلم يكن تكرارًا.

وعن الثالث: أن معنى قول العلماء: أن الاستثناء من النفي إثبات، يجب أن يكون مخصوصًا بما عدا الشروط، فإن الاستثناء يرد على الأحكام، نحو: قام القوم إلا زيدًا، وعلى الأسباب، نحو: لا عقوبة إلا بجناية، وعلى الموانع، نحو قولنا: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض، وعلى الشروط نحو: لا صلاة إلا بطهور.

ولما كان الشرط: يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كان قول العلماء: الاستثناء من النفي إثباتًا، خاصًا بما عدا الشروط، فنحن إنما ندعي ذلك في غير الشروط، فلا ترد الشروط علينا نقضًا؛ لأنهالم تندرج فيما ادعيناه، ولا يلزم من قضائنا بالنفي قبل "إلا" على المشروط لعدم شرطه، القضاء بعد "إلا" بوجود المشروط، لأجل شرطه؛ لأن الشرط لا يلزم من وجوده شيء ألبتة، فعلم أن هذا السؤال ساقط عنا؛ لأنه ليس من الباب الذي ادعيناه ألبتة، فتأمل ذلك، وتحقق أن قول العلماء: الاستثناء من النفي إثبات، ليس على عمومه، بل يجب أن يكون مرادهم فيما عدا الشروط، كما تقدم تقريره.

ص: 231

المسألة السادسة

الاستثناءات إذا تعددت

هل تعود إلى أصل الكلام أو تعود للاستثناء الثاني على الأول، والثالث على الثاني، والرابع على الثالث، فيعود كل استثناء على ما قبله لا على أصل الكلام، بالغة ما بلغت، في ذلك تفصيل وخلاف، ويتضح ذلك بقواعد خمس:

القاعدة الأولى: أن العرب لا تجمع بين إلا وواو العطف، / فلا تقول: قام القوم وإلا زيدًا؛ لأن إلا (مخرجة والواو) جامعة، فهما متناقضتان، فلا يجمع بينهما، بل لا تجتمع الواو العاطفة مع "إلا" ألبتة، إلا إذا عطفت استثناء على استثناء، فإنها حينئذ تكون جامعة بين الاستثنائين، أما مع الاستثناء الواحد فلا.

القاعدة الثانية: أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، وقد تقدم تقريره.

القاعدة الثالثة: أن الاستثناء المستغرق لا يجوز، وقد تقدم أيضًا.

القاعدة الرابعة: أن القرب يوجب الرجحان؛ لأنك إذا قلت أعطى

ص: 232

زيد عمرًا بكرًا، كان الأقرب إلى الفعل هو الفاعل في الأخذ، وإن كان مفعولًا من جهة فعل الإعطاء، فيكون عمر مثلًا هو الآخذ لبكر، وبكر هو المأخوذ وكذلك إذا قلت: ضرب زيد عمرًا وضربته، كان الضمير في ضرته عائدًا على عمر الأقرب، للضمير من زيد، وكذلك: أكرمت جيراني وضرت غلماني، فإنما يعود هذا الحال على ضرب الغلمان دون الجيران؛ لأنه أقر، ونظائره كثيرة في اللغة.

القاعدة الخامسة: أن الكلام إذا دار بين الإلغاء والإعمال، فالإعمال أولى؛ لأنه شأن العقلاء، والكلام بالهذر المطرح لا يليق.

إذا تقررت هذه القواعد الخمس فأقول: إذا قلت: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، تعين عود الاستثناء الثاني على أصل الكلام؛ لأنه مستغرق وأكثر (منه)، وكذلك (إلا ثلاثة)؛ لأنه مستغرق، فيكون قد اعترف بثلاثة. وإذا قلت: له عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين، تعين عوده أيضًا على أصل الكلام؛ لأن العرب لا تجمع بين إلا والواو العاطفة، وهي غير عاطفة، وهو مع كونه أقل وغير مستغرق، فيتعين عوده على أصل الكلام، فيكون قد اعترف بخمسة.

ص: 233

وإن قلت: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين، فقد ذه المانع من جهة كونه مستغرقًا، ومن جهة الواو، فهو موضع الخلاف، والأقسام المتقدمة متفق عليها.

فقيل: يعود الاستثناء الثاني، وهو قولك: إلا اثنين على أصل الكلم، لأنه [هو] موضوع الاستثناء والإخراج، لتطرق الاحتمال إليه، فإنه دخله الاستثناء الأول، ولا يعود على الاستثناء الأول؛ بسبب/ أن الاستثناء الأول جزم فيه بأنه مخرج غير مراد، ولم يدخله استثناء ولا تخصيص، ففيه من القوة ما يدفع عن نفسه، بخلاف أصل النحاة.

قال بعض النحاة: وقيل يعود على الاستثناء؛ لأنه أقر إليه من أصل الكلام، والقرب موجب للرجحان، وكما كان أصل الكلام محتملًا للاستثناء فهذا أيضًا قابل للاستثناء أيضًا، وهذا هو المشهور، وهو الذي أفتى به الإمام في المحصول والمعالم، ووافقه جماعة من النحاة والأصوليين على ذلك.

ص: 234

فعلى المذهب الأول: تكون قد اعترفت بخمسة، لأنك أخرجت من العشرة ثلاثة ثم اثنين، فبقيت خمسة، وعلى المذهب الثاني: تكون قد اعترفت بتسعة؛ لأنك أخرجت أولًا من العشرة ثلاثة، بقيت سبعة، وهذه الثلاثة منفية؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، وأخرجت بعد ذلك من هذه الثلاثة اثنين، فتكون منفية مضافة لتلك السبعة؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، فيصير المتحصل تسعة.

وقرر الإمام فخر الدين رحمه الله هذا المذهب بأن قال: قولك ثانيًا: "إلا اثنين"، إما أن يعود على أصل الكلام، أو على الاستثناء الأول، وهو قولك: إلا ثلاثة، أو عليهما، أو لا عليهما، فهذه أقسام أربعة.

والأول: باطل؛ لأن القرب يوج الرجحان، فلا يرجح البعيد على القريب.

والثاني: هو المطلوب.

والثالث: يلزم منه أن يكون الكلام لغوًا، بسبب أن الاستثناء الثاني إذا عاد عليهما فباعتباره عوده على أصل الكلام تكون قد أخرجت من السعة اثنين وأبطلتهما، فيبقى بعدها خمسة، وباعتبار عوده على الثلاثة تكون قد رددت من الثلاثة اثنين؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فتجبر بهذين الاثنين المثبتين الاثنين الذاهبين من السبعة، فتصير الخمسة بهما سبعة، وينجبر

ص: 235

النقصان بالزيادة، والسبعة هي كانت حاصلة قبل قولك:(إلا اثنين) من قولك: له "عندي" عشرة إلا ثلاثة، فيصير قولك:"إلا اثنين" لغوًا، أما عوده على الثلاثة وحدها لا يكون لغوًا، والإعمال أولى من الإلغاء، للقاعدة المتقدمة.

والرابع: باطل وهو أن لا يعود على واحد منهما؛ لأنه يصير لغوًا حينئذ، واللغو لا سبيل إليه مع إمكان الإعمال.

فائدة:

قال العلماء: إذا قال على النمط المتقدم، وهو عود الاستثناء على ما قبله: له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، يكون المتحصل من هذا الاعتراف مع هذه الاستثناءات في آخرها خمسة، بناء على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي؛ لأن قوله:"إلا تسعة" منفية؛ لأنها استثناء من إثبات، فيكون الاعتراف بواحد، وقوله:"إلا ثمانية" إثبات؛ لأنها مستثناة من نفي، فتضاف إلى الواحد الباقي بعد استثناء التسعة، فيكون المتحصل تسعة، وقوله:"إلا سبعة" منفية، فيكون الاعتراف باثنين، و"إلا ستة مثبتة، فيكون الاعتراف بثمانية، وقوله: "إلا خمسة" منفية، فيكون الاعتراف بثلاثة. وقوله: "إلا أربعة" مثبتة، فيكون الاعتراف بسعة وقوله: "إلا ثلاثة" منفية،

ص: 236

يكون الاعتراف بأربعة، وقوله:"إلا اثنين" مثبتة، يكون الاعتراف بستة، وقوله:"إلا واحدًا" منفي، يكون الاعتراف بخمسة، وهو المطلوب إذا ابتدأنا بعشرة مثبتة، حصل في آخر الأمر، فاستثناء واحد يزداد أبدًا على المقدار الأول ثبوت خمسة.

فإن ابتدأ بعشرة منفية، فقال: ما له عندي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدًا، يكون الاعتراف بخمسة أيضًا؛ لأن التسعة ها هنا مثبتة؛ لأنها من النفي، والثمانية منفية فيتعين الاعتراف بواحد، والسبعة مثبتة، فيكون الاعتراف بثمانية، والستة منفية، فيتعين الاعتراف باثنين، والخمسة مثبتة، فيكون الاعتراف بسبعة، والأربعة منفية، فيكون الاعتراف بثلاثة، (وإلا الثلاثة مثبتة، فيصير الاعتراف بستة)، والاثنان منفيان، فيصير الاعتراف بأربعة، والواحد مثبت، فيصير الاعتراف بخمسة.

وعلى هاتين القاعدتين تتفرع الأعداد _وإن كثرت_ نفيًا أو إثباتًا.

* * *

ص: 237