الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونهى صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة، ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، ويحتمل أنه لم يدخل في النهي، أو أريد بالفخذ ما يقرب منه.
المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير:
من فعل فعلا (يخالف العموم) حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليه، كان عدم إنكاره عليه الصلاة والسلام على ذلك الفاعل يوجب تخصيص ذلك العموم بهذا الفعل.
وأما في حق غيره فإنما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: (حكمي على الواحد
حكمي على الجماعة) ونحوه من النصوص المستوية، فيكون ذلك التقرير تخصيصًا في حق الكل حينئذ، وإلا فلا.
هذا كلام فخر الدين رحمه الله، ويلزم عليه ما تقدم أنه يكون حينئذ نسخًا لا تخصيصًا إذا سوينا الكل بهذا الشخص الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفضي تقريره النسخ إلى إبطاله، فلا يستقيم في هذا ونحوه إلا ما تقدم من حمله على طائفة معينة من القضاء أو غيرهم.
* * *