الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة: كون المتكلم ناطقًا بالخطاب، ومتكلمًا به، لا يقتضي تخصيص العموم بخروجه منه
.
أما في الخبر، فكقوله تعالى:{والله بكل شيء عليم} ؛ لأن اللفظ عام، ولا مانع من ثبوت حكمه للمتكلم.
وأما في الأمر الذي جعل جزاء الشرط- كقوله: من دخل داري فأكرمه، قال الإمام فخر الدين: يشبه أن يكون كونه أمرًا قرينة مخصصة.
قلت: وربما (كان) في بعض المواد يختص الجزء- في بعض صور التعاليق- بالمتكلم خاصة، كما لو قال: من دخل داري فعبده حر، أو امرأته طالق، فإن هذا الحكم العام لا يتعداه، ولا تطلق إلا امرأته بالدخول فقط، ولذلك يختص الطلاق بامرأته وحده.