المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: في أن المشروط متى يحصل - العقد المنظوم في الخصوص والعموم - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني: في إقامة الدليل على أن ما تقدم من (الصيغ كلها من) العموم وذلك بأن أقسمها ثلاثة عشر قسمًا

- ‌القسم الأول: / صيغ الاستفهام:

- ‌الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال

- ‌فائدة:ضابط جمع القلة

- ‌ضابط مسمى جمع الكثرة:

- ‌الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص

- ‌الفصل الأولفي حد التخصيص

- ‌الفصل الثاني في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء

- ‌الفصل الثالث في قبول اللفظ العام للتخصص

- ‌الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة

- ‌الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصًا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه

- ‌ الفرق بين الصرائح والكنايات

- ‌الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله

- ‌وفيه سبع مسائل:

- ‌الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك

- ‌ الحال

- ‌الفصل الأول في بيان أن هذه الأمور ليست مخصصة للعموم

- ‌الفصل الثاني في التفريع على أن هذه المخصصات المتصلة مخصصة في بيان فروعها وأحكامها

- ‌المخصص الأول: الاستثناء

- ‌المسألة الثانيةيجب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه

- ‌المسألة الرابعةفيما اتصل إليه الاستثناء في الكثرة والقلة

- ‌المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات

- ‌المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل

- ‌المخصص الثاني المتصل: الشرط

- ‌المسألة الثالثة: في أن المشروط متى يحصل

- ‌المسألة الرابعة:الشرطان إذا دخلا على جزاء واحد

- ‌المسألة الخامسة:الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين:

- ‌المخصص الثالث المتصل: الغاية

- ‌فيه ثلاث مسائل

- ‌المخصص الرابع المتصل: التقييد بالصفة

- ‌الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة

- ‌القسم الثاني: التخصيص بالحس

- ‌القسم الثالث: التخصيص بالواقع

- ‌القسم الرابع: التخصيص بقرائن الأحوال

- ‌القسم الخامس: التخصيص بالعوائد

- ‌الفصل الثاني: التخصيص بالدلائل السمعية وهي قسمان: قطعية السند متواترة، وظنية السند أخبار آحاد

- ‌القسم الأول: التخصيص بالمقطوع السند، وفيه سبع مسائل:

- ‌المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافًا (لبعض) أهل الظاهر

- ‌المسألة الثانية:تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة

- ‌المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير:

- ‌القسم الثاني: في تخصيص المقطوع بالمظنون

- ‌المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعية والمالكية والحنفية

- ‌المسألة الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيرًا

- ‌الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص

- ‌الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

- ‌فيه عشر مسائل:

- ‌المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابًا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون

- ‌المسألة الثانية: الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي

- ‌المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافًا لأبي ثور

- ‌المسألة الرابعة: التخصيص بالعادات

- ‌المسألة الخامسة: كون المتكلم ناطقًا بالخطاب، ومتكلمًا به، لا يقتضي تخصيص العموم بخروجه منه

- ‌المسألة السادسة: العموم المتناول للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة كقوله تعالى: {يا أيها الناس} ،} يا أيها الذين آمنوا} ، يعم الحكم الجميع

- ‌المسألة السابعة: العموم المتناول لما يندرج فيه السيد والكافر، لا يخصص بخروج هذين الفريقين منه؛ لأن العموم شامل لهما، ولا مانع من بقائه على عمومه

- ‌المسألة الثامنة: إذا ورد العموم في سياق المدح والذم، لا يوجب تخصيص العام؛ لأن الموجب للعموم موجود، والجمع بين جميع الأنواع فيه ممكن يوجب التعميم

- ‌المسألة التاسعة: اختلفوا في العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة حكم، وكان ذلك لا يتأتى في (بعض ما تناوله) العموم، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أو لا

- ‌المسألة العاشرة: عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيصه

- ‌الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد

- ‌القسم الأول: أن يختلف الحكم والسبب معًا

- ‌القسم الثاني: أن يتفقا معًا

- ‌القسم الثالث: أن يكون السبب مختلفًا والحكم واحدًا

- ‌القسم الرابع: أن يكون الحكم مختلفًا والسبب واحد

- ‌مسألة: إذا أطلق الحكم في موضع، وقيد في موضعين بقيدين متضادين

- ‌فائدة: التقييد والإطلاق اسمان للألفاظ باعتبار معانيهما

- ‌الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي

الفصل: ‌المسألة الثالثة: في أن المشروط متى يحصل

ونظير (إن) في أنه لا يعلق عليها إلا غير المعلوم، (متى) ، لا يسأل أبها إلا عن زمان مبهم، فلا تقل: متى تطلع الشمس؟ ، وكذلك لا يعلق عليها معلومًا، فلا تقل: متى زالت الشمس، وبقية صيغ العموم لا تكاد تدخل إلا على غير المعلوم.

قاعدة:

عشرة ألفاظ وضعت لعشر حقائق، لا تتعلق بالمعدوم والمستقبل من الزمان: الشرط، وجزاؤه، والأمر، والنهي، والدعاء، والوعد، والوعيد، والترجي، والتمني، والإباحة، فإذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، لا يريد دخلة مضت ولا طلاقا متقدم، بل الجميع مستقبل، وكذلك بقية العشرة لا تتعلق إلا بمعدوم، احترازًا من الحاضر، والمستقبل من الزمان، احترازًا من الماضي، وهذه القاعدة جليلة، ولها فوائد كثيرة، وينحل بمعرفتها إشكالات عظيمة، ويتخرج بها مسائل عديدة.

‌المسألة الثالثة: في أن المشروط متى يحصل

؟

قال الإمام فخر الدين في المحصول: ذلك يستدعي مقدمة وهي: أن الشرط على أقسام ثلاثة.

أحدها: الذي يستحيل أن يدخل في الوجود (إلا) دفعة واحدة بتمامه، سواء كان ذلك في نفسه واحدًا لا تركيب فيه، أو كان مركبًا لا يدخل شيء من أجزائه الوجود إلا مع الآخر.

ص: 263

مثال الأول: مطلق البتة، لا يدخل إلا في زمن فرد دفعة واحدة من غير تعدد.

مثال المركب الذي لا يدخل إلا دفعة: هو كل حقيقة مركبة من جزءين يكونان معلولي علة واحدة، متى تحققت تلك العلة تحقق معلولاتها. وهذانك الجزءان يستحيل أن يتقدم أحدهما على الآخر؛ لأن شأن العلة أن لا يتقدم أحد جزئي معلولها قبلها ولا يتأخر عنها كالبنوة والأبوة، هما جزءان معلولان لعلة واحدة هي الوطء الخاص، لا يتقدم أحدهما على الآخر في الوجود، ولا يقعان إلا في زمن واحد.

ففي الزمان الذي صدق على الوالد أنه أب، صدق على الآخر أنه ابن.

والإشراق والإحراق معلولا النار، فلا يتقدم أحدهما على الآخر في الوجود، بل يتحققان عند تحقق النار، نعم قد يعلم أحدهما قبل الآخر، والعالمية والمعلومية معلولا العلم، فلا يتقدم أحدهما على الآخر البتة.

فهذه الأجزاء متى اعتبرها العقل حقيقة واحدة، استحال دخول هذا المركب في الوجود إلا دفعة، ومتى لم يعتبرها العقل حقيقة واحدة، كانا حقيقتين متباينتين من غير تركيب.

وثانيها: ما يستحيل أن يدخل بجميع أجزائه في الوجود كالكلام، فإن الحروف لا يمكن النطق منها بحرفين جملة، بل عند النطق بالزاي من زيد

ص: 264

لا ينطق بالياء ولا بالدال، وعند النطق بالدال لا ينطق بالزاي. فلا يمكن أن يوجد كلام مجتمع الحروف البتة، بل لا يدخل الكلام في الوجود إلا مندرجًا.

وثالثها: ما يصح أن يدخل في الوجود تارة بمجموعه، وتارة متفرقا، كقوله لعبده: إن أعطيتني عشرة دنانير فأنت حر، فيجوز أن يعطيها له جملة، ويجوز أن يعطيها له دينارًا بعد دينار.

إذا تقررت الأقسام الثلاثة، فالمجعول شرطًا حينئذ، إما وجود هذه الأقسام أو عدمها، فإن كان الشرط عدمها، حصل المقصود في الأقسام الثلاثة في أول زمان عدمها، قاله الإمام في المحصول.

وفيه نظر؛ بسبب أنه إذا قال لعبده: إن لم تقرأ الفاتحة فأنت حر، فمضى زمن فرد ولم يقراها فقد تحقق الشرط كما قاله الإمام، فإنه علق على العدم، وقد تحقق العدم. وكذلك إذا قال له: إن لم تعطني عشرة دنانير، فمضى زمن فرد ولم يعطه العشرة، تحقق الشرط الذي هو العدم، فالتعليق على العدم يستوي الأقسام الثلاثة في أن الزمن الفرد كاف في تحقق العدم، وهو الشرط، غير أن عادة لسان العرب والأحكام الشرعية تقتضي أن يكون مقصود المعلق أن يكون ذلك العدم شاملا لجميع العمر، ولذلك قال الفقهاء: إذا قال: إن لم أعطك دينارًا فعبدي حر، لا ينجز عليه العتق حتى ينقضي عمره، إلا أن تكون هناك نية أو قرينة أو لفظ مضاف للفظ التعليق يقتضي تعيين زمان معين معجلا

ص: 265

أو مؤجلا، فمتى تحقق العدم في ذلك الزمان المعين ترتب المشروط. غير أن بحثا في هذه المسألة في التعليق من حيث هو تعليق، لا في صميمة أخرى إليه، قال الإمام فخر الدين: وإن كان الشرط وجود هذه الأقسام الثلاثة فنقول: أما القسم الأول، فالحكم يحصل مقارنًا لأول زمان حصول الشرط.

وأما القسم الثاني، فإنه يحصل عند حصول آخر جزء من أجزاء الشرط في الوجود، فإنه الذي يعد حصولا لذلك الشرط في اللغة والعادة والشريعة، فإذا نطق بالدال من زيد بعد نطقه بالزاي والياء، يقال: نطق باسم زيد، ولا يحكم أهل العرف بوجود هذه المركبات إلا عند وجود آخر جزء من أجزائها في الوجود، والحكم كان معلقا على وجوده، فوجب أن يحصل الحكم في ذلك الوقت.

وأما في القسم الثالث فنقول: وجوده حقيقة إنما يتحقق عند دخول جميع أجزائه في الوجود دفعة واحدة، لكنا في القسم الثاني عدلنا عن هذه الحقيقة للضرورة، وهي مفقودة في هذا القسم، فوجب اعتبار الحقيقة (حتى) إنه (إن) حصل مجموع أجزائها دفعة واحدة ترتب الجزاء عليه، وإلا فلا.

هذا مقتضى البحث الأصولي، إلا إذا قام دليل شرعي يقتضي العدول عنه.

قلت: وقد قام الدليل الشرعي على عدم اعتبار ذلك، فإن السيد إذا قال لعبده: إن أعطيتني عشرة دنانير فأنت حر، فأعطاه إياها في أزمنة متعددة عتق،

ص: 266

حتى يصرح بقوله: إن أعطيتني إياها مجتمعة، وكذلك يصدق لغة أيضا أنه أعطاه عشرة، فإن إعطاء العشرة يعرض لها وصفان، الاجتماع والافتراق، وهي من حيث هي أعم من كونها مجتمعة أو متفرقة، والتعليق إنما وقع عليها من حيث هي، فيعتق بإعطائها مجتمعة ومفترقة.

وبهذا التقرير ننازع الإمام رحمة الله في أن هذا هو مقتضى البحث الأصولي، فإن الأصول مبنية على اللغة.

وقوله- أيضًا-: إن المشروط يحصل مقارنًا لأول أزمنة حصول الشرط.

وهي مسألة مختلف فيها بين العلماء، هل يحصل المشروط مع الشرط أو بعده؟ .

وجه الأول: أن الشرط غايته أن يكون كالعلة العقلية، والعلة العقلية يحصل معها معلولها معًا في الزمان، وإن كانت متقدمة عليه بالذات، ففي الزمان الذي قام بك العلم فيه حصلت لك العالمية، وإن كان العلم قبل العلمية بالذات لا بالزمان.

ووجه الثاني: أنه لو حصل معه لم يكن أحدهما مترتبا على الآخر بأولى من العكس، فيجب أن يوجد الشرط في زمان ويترتب عليه المشروط في الزمان الثاني، وعليه يتخرج: إن بعتك فأنت حر، إن قلنا بعده فلا يعتق عليه؛ لأنه بعد البيع يصير في ملك المشتري، وهو لا يعتق عليه ملك غيره، وعلى الأول يقع العتق مع البيع، فلا يصادف ملك المشتري.

ص: 267