المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون - العقد المنظوم في الخصوص والعموم - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني: في إقامة الدليل على أن ما تقدم من (الصيغ كلها من) العموم وذلك بأن أقسمها ثلاثة عشر قسمًا

- ‌القسم الأول: / صيغ الاستفهام:

- ‌الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال

- ‌فائدة:ضابط جمع القلة

- ‌ضابط مسمى جمع الكثرة:

- ‌الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص

- ‌الفصل الأولفي حد التخصيص

- ‌الفصل الثاني في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء

- ‌الفصل الثالث في قبول اللفظ العام للتخصص

- ‌الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة

- ‌الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصًا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه

- ‌ الفرق بين الصرائح والكنايات

- ‌الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله

- ‌وفيه سبع مسائل:

- ‌الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك

- ‌ الحال

- ‌الفصل الأول في بيان أن هذه الأمور ليست مخصصة للعموم

- ‌الفصل الثاني في التفريع على أن هذه المخصصات المتصلة مخصصة في بيان فروعها وأحكامها

- ‌المخصص الأول: الاستثناء

- ‌المسألة الثانيةيجب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه

- ‌المسألة الرابعةفيما اتصل إليه الاستثناء في الكثرة والقلة

- ‌المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات

- ‌المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل

- ‌المخصص الثاني المتصل: الشرط

- ‌المسألة الثالثة: في أن المشروط متى يحصل

- ‌المسألة الرابعة:الشرطان إذا دخلا على جزاء واحد

- ‌المسألة الخامسة:الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين:

- ‌المخصص الثالث المتصل: الغاية

- ‌فيه ثلاث مسائل

- ‌المخصص الرابع المتصل: التقييد بالصفة

- ‌الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة

- ‌القسم الثاني: التخصيص بالحس

- ‌القسم الثالث: التخصيص بالواقع

- ‌القسم الرابع: التخصيص بقرائن الأحوال

- ‌القسم الخامس: التخصيص بالعوائد

- ‌الفصل الثاني: التخصيص بالدلائل السمعية وهي قسمان: قطعية السند متواترة، وظنية السند أخبار آحاد

- ‌القسم الأول: التخصيص بالمقطوع السند، وفيه سبع مسائل:

- ‌المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافًا (لبعض) أهل الظاهر

- ‌المسألة الثانية:تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة

- ‌المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير:

- ‌القسم الثاني: في تخصيص المقطوع بالمظنون

- ‌المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعية والمالكية والحنفية

- ‌المسألة الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيرًا

- ‌الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص

- ‌الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

- ‌فيه عشر مسائل:

- ‌المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابًا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون

- ‌المسألة الثانية: الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي

- ‌المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافًا لأبي ثور

- ‌المسألة الرابعة: التخصيص بالعادات

- ‌المسألة الخامسة: كون المتكلم ناطقًا بالخطاب، ومتكلمًا به، لا يقتضي تخصيص العموم بخروجه منه

- ‌المسألة السادسة: العموم المتناول للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة كقوله تعالى: {يا أيها الناس} ،} يا أيها الذين آمنوا} ، يعم الحكم الجميع

- ‌المسألة السابعة: العموم المتناول لما يندرج فيه السيد والكافر، لا يخصص بخروج هذين الفريقين منه؛ لأن العموم شامل لهما، ولا مانع من بقائه على عمومه

- ‌المسألة الثامنة: إذا ورد العموم في سياق المدح والذم، لا يوجب تخصيص العام؛ لأن الموجب للعموم موجود، والجمع بين جميع الأنواع فيه ممكن يوجب التعميم

- ‌المسألة التاسعة: اختلفوا في العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة حكم، وكان ذلك لا يتأتى في (بعض ما تناوله) العموم، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أو لا

- ‌المسألة العاشرة: عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيصه

- ‌الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد

- ‌القسم الأول: أن يختلف الحكم والسبب معًا

- ‌القسم الثاني: أن يتفقا معًا

- ‌القسم الثالث: أن يكون السبب مختلفًا والحكم واحدًا

- ‌القسم الرابع: أن يكون الحكم مختلفًا والسبب واحد

- ‌مسألة: إذا أطلق الحكم في موضع، وقيد في موضعين بقيدين متضادين

- ‌فائدة: التقييد والإطلاق اسمان للألفاظ باعتبار معانيهما

- ‌الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي

الفصل: ‌المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون

‌الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

و‌

‌فيه عشر مسائل:

‌المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابًا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون

.

والأول على قسمين: لأن عدم استقلاله إما أن يكون لأمر يرجع إليه، كقوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر- فقال:(أينقص إذا جف؟ ) قالوا: نعم، قال:(فلا، إذن).

وإما أن يكون الأمر يرجع إلى العادة، كقوله:(والله لا أكلت)، في جواب من يقول:(كل عندي)؛ لأن هذا الجواب مستقل بنفسه، غير أن العرف يقتضي عدم استقلاله، حتى صار مقتصرًا على السبب الذي خرج عليه.

ص: 357

وعدم استقلال: الأول: لأجل اللفظ؛ (لأنه لو نطق عليه صلى الله عليه وسلم بقوله): (فلا، إذن) وحده، لم يستقل.

وأما (لا أكلت)، فإنه جملة مستقلة، يحسن السكوت عليها، ويستقل العقل بفهم معناها، وإنما العادة منعت فيها الاستقلال، لأجل تقدم قوله:(كل عندي)، أما لو لم يتقدم هذا السؤال، استقل بنفسه، ولم ينضم إلى غيره؛ لا عادة ولا لغة.

فائدة:

لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب هل ينقص إذا جف؟ (يقتضي) أنه كان لا يعلم ذلك؟ بل كان يعلمه، بل قصد بهذا السؤال تنبيههم على علة المنع، وسبب السؤال والجواب ومحاورة اللفظ، تقرر العلة في أذانهم، ويتضح الحكم أيضًا قويًا، فهذا هو حكم السؤال، لا يحصل العلم بالمسئول عنه.

والقسم الثاني: - وهو المستعمل- على ثلاثة أنواع؛ لأن الجواب: إما أن يكون أخص، أو مساويًا، أو أعم.

والأعم: إنما يكون أعم مما سئل عنه، كقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر-:(هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)، فهذا أعم مما سئل عنه، أي ضم إلى جنس السؤال جنس آخر وهو الميتة.

ص: 358

وقد يكون أعم مما سئل عنه في ذلك الجنس خاصة، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة:(الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه). والمساوي: كقولك- لمن قال لك: هل في الدار زيد؟ - فتقول: نعم.

تنبيه:

لم يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة بشيء، لا بطهارة ولا بنجاسة بل ذكر ضابطًا عامًا للماء، فكأنه قال: أعرضوا بئر بضاعة على هذا الضابط، فإن كان لم يتغير فهو طهور، وإلا فنجس.

وقد فهم جماعة من الفقهاء وأئمة الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في بئر بضاعة بالطهورية، حتى قال بعضهم: دخلت على البستان الذي فيه البئر بالمدينة، فوجدته صغيرًا- وذكر مساحته- ثم قال: فمثل هذه المساحة لا يضرها التغيير؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حكم له بالطهورية، مع قولهم له عليه الصلاة والسلام:(إنه تلقى فيه الجيف والنتن)، ذكره أبو داود، وهو متجه لمن تأمله.

ص: 359

إذا عرفت هذه الأقسام، فنقول:

أما الجواب الذي لا يستقل بنفسه، فإنه يقيد مع سببه، فيكون السبب موجودًا في كلام المجيب تقديرًا، وإلا لم يفد، ولو أن المتكلم أتى بالسبب في كلامه، فقال:(والله لا أكلت عندك)، لكان اليمين مقصورًا على الأكل عنده.

وأما الجواب المستقل المساوي، فلا إشكال فيه.

وأما الأخص فهو جائز بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون فيما خرج عن الجواب/ تنبيه على ما لم يخرج عنه حتى (لا يحتمل العموم).

وثانيها: أن يكون السائل من أهل الاجتهاد، ليكون له أهلية فهم ما بقي مما ذكره.

وثالثها: أن (لا) تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد.

ص: 360

وبدون هذه الشرائط لا يجوز.

أما إذا كان الجواب أعم في غير ما سئل عنه، فلا شبهة في أنه يجري على عمومه.

أما إذا كان الجواب أعم فيما سئل عنه خاصة، فالحق: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خلافًا للمزني، وأبي ثور فإنهما زعما أن خصوص السبب يكون مخصصًا لعموم اللفظ، قال إمام الحرمين: وهو الذي صح عن الشافعي رضي الله عنه.

هذا نقل الإمام فخر الدين رحمه الله.

وقال الإمام في البرهان: لا يجوز تخصيص العموم بسبب؛ لأنه يدخل فيه دخولا أوليًا.

ونقل عن أبي حنيفة رحمه الله تخصيصه به- وهو بعيد جدًا- وظهر ذلك للناقلين في حديثين:

ص: 361

أحدهما: حديث العجلاني في اللعان فإنه لاعن امرأته وهي حامل، ونفي حملها فانتفى، ومنع أبو حنيفة نفي الحمل باللعان، وإن لم يرد في اللعان غير قضية العجلاني.

والحديث الآخر حديث عبد بن زمعة، وكان سأل عن ولد أمه في ملك

ص: 362

اليمين، فقال: ولد على ملك أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(الولد للفراش وللعاهر الحجر) فألحق أبو حنيفة الولد بالنكاح- وإن استحال الوطء- ولم يلحق ولد المملوكة بمولاها، وإن أقر بالوطء والافتراش، قال: ولا يليق نسبة هذا له، بل يحمل على أن الحديثين لم يبلغاه بتمامهما.

لنا وجهان:

الأول: أن المقتضي للعموم قائم، وهو اللفظ الموضوع للعموم، والمعارض الموجود- وهو: خصوص السبب- لا يصلح معارضًا؛ لأنه (لا) منافاة بين

ص: 363

عموم اللفظ وخصوص السبب (في عادة لسان العرب، والعلم باجتماع العموم والسبب واندراج السبب فيه) اندراجًا أوليًا من لسان العرب ضروري.

الثاني: أن الأمة مجمعة على أن آية اللعان، والظهار، والسرقة، وغيرها إنما نزلت في أقوام معينين، مع أن الأمة عممت أحكامها، والأصل عدم مخالفة الدليل، فيكون حكم الأمة على وفق الدليل، وهو المطلوب.

احتج المخالف: بأن المراد من ذلك الخطاب، إما أن يكون ما وقع السؤال عنه أو غيره.

فإن/ كان الأول: وجب أن لا يزاد عليه، وذلك يقتضي أن يختص بخصوص السبب.

وإن كان الثاني: وجب أن لا يتأخر البيان عن تلك الواقعة، ولا إليها.

والجواب: (أن ما ذكروه يقتضي) أن يكون ذلك الحكم مقصورًا على ذلك السائل، وعلى ذلك الزمان، وذلك المكان، وتلك الهيئة.

أو يقول: لم لا يجوز أن يقصد بالعموم إنشاء معنى عام يلزم منه بيان جواب السؤال؟ لأنه يقصد به بيان مشكل تقدم حتى يلزم تأخير البيان إلى هذه الواقعة، بل قصد به الإنسان، والبيان في السؤال يحصل ضمنًا.

قال الإمام فخر الدين: هذا العام- وإن كان حجة في موضع السؤال وفي غيره- إلا أن دلالته على موضع السؤال أقوى منه على غير ذلك الموضع، وهذا يصلح أن يكون من المرجحات.

ص: 364