المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لأبي ثور - العقد المنظوم في الخصوص والعموم - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني: في إقامة الدليل على أن ما تقدم من (الصيغ كلها من) العموم وذلك بأن أقسمها ثلاثة عشر قسمًا

- ‌القسم الأول: / صيغ الاستفهام:

- ‌الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال

- ‌فائدة:ضابط جمع القلة

- ‌ضابط مسمى جمع الكثرة:

- ‌الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص

- ‌الفصل الأولفي حد التخصيص

- ‌الفصل الثاني في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء

- ‌الفصل الثالث في قبول اللفظ العام للتخصص

- ‌الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة

- ‌الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصًا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه

- ‌ الفرق بين الصرائح والكنايات

- ‌الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله

- ‌وفيه سبع مسائل:

- ‌الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك

- ‌ الحال

- ‌الفصل الأول في بيان أن هذه الأمور ليست مخصصة للعموم

- ‌الفصل الثاني في التفريع على أن هذه المخصصات المتصلة مخصصة في بيان فروعها وأحكامها

- ‌المخصص الأول: الاستثناء

- ‌المسألة الثانيةيجب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه

- ‌المسألة الرابعةفيما اتصل إليه الاستثناء في الكثرة والقلة

- ‌المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات

- ‌المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل

- ‌المخصص الثاني المتصل: الشرط

- ‌المسألة الثالثة: في أن المشروط متى يحصل

- ‌المسألة الرابعة:الشرطان إذا دخلا على جزاء واحد

- ‌المسألة الخامسة:الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين:

- ‌المخصص الثالث المتصل: الغاية

- ‌فيه ثلاث مسائل

- ‌المخصص الرابع المتصل: التقييد بالصفة

- ‌الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة

- ‌القسم الثاني: التخصيص بالحس

- ‌القسم الثالث: التخصيص بالواقع

- ‌القسم الرابع: التخصيص بقرائن الأحوال

- ‌القسم الخامس: التخصيص بالعوائد

- ‌الفصل الثاني: التخصيص بالدلائل السمعية وهي قسمان: قطعية السند متواترة، وظنية السند أخبار آحاد

- ‌القسم الأول: التخصيص بالمقطوع السند، وفيه سبع مسائل:

- ‌المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافًا (لبعض) أهل الظاهر

- ‌المسألة الثانية:تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة

- ‌المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير:

- ‌القسم الثاني: في تخصيص المقطوع بالمظنون

- ‌المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعية والمالكية والحنفية

- ‌المسألة الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيرًا

- ‌الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص

- ‌الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

- ‌فيه عشر مسائل:

- ‌المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابًا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون

- ‌المسألة الثانية: الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي

- ‌المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافًا لأبي ثور

- ‌المسألة الرابعة: التخصيص بالعادات

- ‌المسألة الخامسة: كون المتكلم ناطقًا بالخطاب، ومتكلمًا به، لا يقتضي تخصيص العموم بخروجه منه

- ‌المسألة السادسة: العموم المتناول للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة كقوله تعالى: {يا أيها الناس} ،} يا أيها الذين آمنوا} ، يعم الحكم الجميع

- ‌المسألة السابعة: العموم المتناول لما يندرج فيه السيد والكافر، لا يخصص بخروج هذين الفريقين منه؛ لأن العموم شامل لهما، ولا مانع من بقائه على عمومه

- ‌المسألة الثامنة: إذا ورد العموم في سياق المدح والذم، لا يوجب تخصيص العام؛ لأن الموجب للعموم موجود، والجمع بين جميع الأنواع فيه ممكن يوجب التعميم

- ‌المسألة التاسعة: اختلفوا في العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة حكم، وكان ذلك لا يتأتى في (بعض ما تناوله) العموم، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أو لا

- ‌المسألة العاشرة: عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيصه

- ‌الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد

- ‌القسم الأول: أن يختلف الحكم والسبب معًا

- ‌القسم الثاني: أن يتفقا معًا

- ‌القسم الثالث: أن يكون السبب مختلفًا والحكم واحدًا

- ‌القسم الرابع: أن يكون الحكم مختلفًا والسبب واحد

- ‌مسألة: إذا أطلق الحكم في موضع، وقيد في موضعين بقيدين متضادين

- ‌فائدة: التقييد والإطلاق اسمان للألفاظ باعتبار معانيهما

- ‌الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي

الفصل: ‌المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لأبي ثور

‌المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافًا لأبي ثور

.

وهذه المسألة مشروطة بالاتفاق في الحكمين، كقولنا:(اقتلوا المشركين، اقتلوا عبدة الأوثان)، وهم بعض المشركين، والحكم في الكلامين (في) وجوب القتل.

أما لو اختلف الحكم، كان غير التخصيص، كقولنا:(اقتلوا المشركين، ولا تقتلوا النصارى في حالة ما).

ومثل الإمام فخر الدين هذه المسألة بقوله عليه الصلاة والسلام: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)، ثم قال في جلد شاة ميمونة:

(دباغه طهوره)، يريد أن التنصيص على جلد شاة

ص: 369

ميمونة) يقتضي اختصاص الحكم الأول بجلود الشياه، وجلود الشياه بعض الأهب.

وهذا فيه تكلف من جهة أنا إن حملنا العام على جلد شاة ميمونة خاصة، كان بعدًا شديدًا عن ظاهر اللفظ العام، وإن حملناه على جلود الشياه كلها، فالحديث لم يتعرض له البتة بلفظه.

والأحسن تمثيله بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن، ونهيه- مع ذلك-عن بيع الطعام قبل قبضه، والطعام بعض المنصوص عليه في الحديث الأول.

ص: 370

فهل يحمل (العموم عليه) خاصة- وهو مذهب مالك رحمه الله؟ وهو مشكل من جهة أن الصحيح والمشهور: أن العام لا يخص بذكر بعضه، والفرع على الضعيف ضعيف.

وتوهم بعضهم: أن هذا من باب حمل المطلق على المقيد، (وليس كذلك، كما سيتضح لك- إن شاء الله- في باب حمل المطلق على المقيد) ، وأن من شرطه أن يكون في كل، لا كلية.

حجة الجمهور: أن المخصص للعام لابد أن يكون بينه وبين العام منافاة، ولا منافاة بين كل الشيء وبعضه؛ لأن كل الشيء محتاج إلى بعضه، والمحتاج إليه لا ينافي المحتاج.

قلت: ويرد عليه أن هذا ليس مدرك الخصم، فإنه لم يجعل الجزء منافيًا لكل الشيء، حتى يلزم من إبطال مدركه إبطال مذهبه.

ويتعين المذهب الآخر، بل مدركه: أن ذكر بعض الشيء، وتخصيصه بالذكر، يقتضي أن حكم الكل مغاير للحكم المذكور في البعض، فلا يفهم العرب من قول القائل: قبضت بعض الدين، أو قبضت دينارًا- وله عنده مائة- إلا أن الباقي لم يقبض، فكذلك هاهنا، ففرق بين كل الشيء وبعضه،

ص: 371

وبين كل الشيء وذكر بعضه على وجه الاختصاص، فهو عنده من باب دلالة المفهوم المنافي للمنطوق؛ (لأن المنطوق ينافي المنطوق) ، فلا جواب لنا عن حجته.

إلا أنا نمنع أن المفهوم حجة، أو نقول: هو حجة، لكن ظاهر العموم أولى تقديمًا للمنطوق على المفهوم، ويؤل الحال في المسألة إلى جواز تخصيص العموم بالمفهوم.

وإن سلم تخصيص العام بالمفهوم، أمكن أن نمنع في هذا المفهوم، لا سيما إذا لم يصرح بلفظ البعض، بل ذكر اسم جنس كالطعام، هو بعض أنواع جنس آخر، كما تقدم في بيع ما لم يضمن.

ويخصص تخصيص العام بالمفهوم بما إذا كان المفهوم مفهوم صفة، نحو قوله صلى الله عليه وسلم (في سائمة الغنم الزكاة)، مع قوله صلى الله عليه وسلم:(في كل أربعين شاة شاة) ، فإن السائمة بعض الغنم، أو مفهوم الشرط، وغير ذلك من المفهومات القوية.

وبهذا يجاب عن النقض إذا ورد على المالكية وغيرهم.

ص: 372