الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْقَبْضِ) لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ
(الْقَبْضُ) بِمَعْنَى الْإِقْبَاضِ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ كَانَ
ــ
[حاشية العبادي]
فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَبِيعَ عَقَارٌ وَمَنْقُولٌ وَكُلٌّ حَاضِرٌ بِمَكَانِ الْعَقْدِ أَوْ غَائِبٌ عَنْهُ وَكُلٌّ بِيَدِ الْمُشْتَرِي، أَوْ يَدِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ عَقَارًا غَائِبًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ بَائِعٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ فِي قَبْضِهِ مِنْ تَسْلِيمِ مِفْتَاحِهِ إنْ كَانَ لَهُ مِفْتَاحٌ نَعَمْ إنْ قَالَ لَهُ الْبَائِعُ: تُسَلِّمْهُ وَاصْنَعْ لَهُ مِفْتَاحًا لَمْ يَبْعُدْ الِاسْتِغْنَاءُ بِذَلِكَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمِفْتَاحِ وَمِنْ تَفْرِيغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي وَمِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَيْهِ، وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ سَلَّمَ الْمِفْتَاحَ لِوَكِيلِ الْمُشْتَرِي الْحَاضِرِ عِنْدَ الْمَبِيعِ وَفَرَّغَ الْمَبِيعَ مِنْ الْأَمْتِعَةِ الْمَذْكُورَةِ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ بِذَلِكَ قَبْلَ مُضِيِّ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا غَائِبًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ بَائِعٍ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ فِي قَبْضِهِ مِنْ نَقْلِهِ بِالْفِعْلِ مَعَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَنَقْلُهُ حَتَّى لَوْ نَقَلَهُ وَكِيلُ الْمُشْتَرِي الْحَاضِرُ عِنْدَهُ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ بِذَلِكَ قَبْلَ مُضِيِّ الزَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ عَقَارًا غَائِبًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مَعَ تَفْرِيغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِهِ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ، وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا غَائِبًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَنَقْلُهُ وَإِنْ كَانَ عَقَارًا حَاضِرًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْلِيمِ مِفْتَاحِهِ إنْ كَانَ لَهُ مِفْتَاحٌ وَتَفْرِيغِهِ مِنْ الْأَمْتِعَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا حَاضِرًا بِيَدِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ بِالْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ عَقَارًا حَاضِرًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مَعَ تَفْرِيغِهِ مِنْ الْأَمْتِعَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا حَاضِرًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ نَقْلُهُ وَفِي جَمِيعِ الصُّوَرِ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْبَائِعِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لِإِذْنِهِ هَكَذَا فَهِمْتُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِمْ وَظَهَرَ لِي أَنَّهُ حَاصِلُ مُرَادِهِمْ ثُمَّ أَوْرَدْتُهُ عَلَى بَعْضِ الْفُقَهَاءِ الْفُضَلَاءِ فَأَجَابَنِي بَعْدَ عَامٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَبِأَنَّهُ الَّذِي تَحَرَّرَ لَهُ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ، وَالتَّأَمُّلِ وَقَوْلُنَا وَكِيلُ الْمُشْتَرِي يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ وَكِيلُهُ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ لَا الْقَبْضِ وَإِلَّا فَيَتَّجِهُ حُصُولُ الْقَبْضِ تَأَمَّلْ نَعَمْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي مَنْقُولٍ خَفِيفٍ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِالْفِعْلِ كَثَوْبٍ خَفِيفٍ مَرْفُوعٍ فِي يَدِهِ هَلْ يَكُونُ مَقْبُوضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ تَنَاوُلُهُ
ــ
[حاشية الشربيني]
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ]
فَصْلٌ فِي الْقَبْضِ) (قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ الْقَبْضِ) وَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْقَبْضِ الرُّؤْيَةُ كَمَا فِي الْمَبِيعِ فَيَكْفِي الرُّؤْيَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ إلَى وَقْتِ الْقَبْضِ وَيَكْفِي رُؤْيَةُ الْوَكِيلِ فِي الْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْمُوَكِّلُ وَلَوْ أَتْلَفَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بِلَا رُؤْيَةٍ كَانَ قَبْضًا كَمَا يَدُلُّ لَهُ عُمُومُ كَلَامِهِمْ وَفِيهِ بَحْثٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقِسْمَةِ تَحْوِيلٌ وَلَا قَبْضٌ وَإِنْ جُعِلَتْ بَيْعًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَسَيَأْتِي كُلُّهُ فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ. إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ قَبْضُهُ التَّخْلِيَةُ قَالَ
أَوْلَى (فِي الْعَقَارِ) مِنْ أَرْضٍ وَشَجَرٍ وَضِيَاعٍ (أَنْ خَلَّاهُ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ بِأَنْ خَلَّاهُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّخْلِيَةِ مَعَ تَسْلِيمِهِ الْمِفْتَاحَ فِيمَا لَهُ مِفْتَاحٌ وَتَفْرِيغُهُ الْعَقَارَ مِنْ أَمْتِعَتِهِ كَمَا قَالَ: (قُلْتُ: وَمِنْ مَتَاعِهِ أَخْلَاهُ) نَظَرًا لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ لِعَدَمِ مَا يَضْبِطُهُ شَرْعًا أَوْ لُغَةً كَالْإِحْيَاءِ، وَالْحِرْزِ فِي السَّرِقَةِ وَغَيْرِهِمَا فَلَوْ لَمْ يُخَلِّهِ مِنْ مَتَاعِهِ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ لِكَوْنِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ حَتَّى لَوْ جَمَعَ مَتَاعَهُ بِبَيْتٍ مِنْ الدَّارِ حَصَلَ الْقَبْضُ بِالتَّخْلِيَةِ فِيمَا عَدَاهُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ أَحَدٍ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ الْمَبِيعَ وَلَا دُخُولُ الْمُشْتَرِي وَتَصَرُّفُهُ فِيهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَشُقُّ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْمُضِيُّ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَمَا سَيَأْتِي فِي الرَّهْنِ وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا مَزْرُوعَةً صَحَّ قَبْضُهَا مَزْرُوعَةً بِخِلَافِ الدَّارِ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ لِإِمْكَانِ نَقْلِ الْأَمْتِعَةِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ وَخَرَجَ بِمَتَاعِهِ مَتَاعُ غَيْرِهِ إذْ لَمْ يَبْقَ لِلْبَائِعِ يَدٌ وَهَذَا يَشْمَلُ مَتَاعَ الْمُشْتَرِي، وَالْمُكْتَرِي، وَالْغَاصِبِ، وَالْمُسْتَعِيرِ، وَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَفِي هَذَا التَّعْمِيمِ نَظَرٌ وَجَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ بِمُقْتَضَى النَّظَرِ فَقَالَ: يَرِدُ عَلَى التَّقْيِيدِ بِالْبَائِعِ مَتَاعُ الْمُكْتَرِي، وَالْغَاصِبِ، وَالْمُسْتَعِيرِ، وَالْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهُ كَمَتَاعِ الْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُشْتَرِي وَكَالْعَقَارِ فِيمَا ذُكِرَ الثَّمَرَةُ الْمَبِيعَةُ عَلَى الشَّجَرِ قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَقَالَ الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَبِيعَةِ قَبْلَ أَوَانِ الْجِذَاذِ وَبَعْدَهُ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ وَمَا قَالَهُ كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ عُمُومِ كَلَامِهِمْ فِي بَابِ الْأُصُولِ، وَالثِّمَارِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا هُنَا.
(، وَالْقَبْضُ فِي الْمَنْقُولِ) مِنْ سَفِينَةٍ وَغَيْرِهَا (بِالنَّقْلِ) لَهُ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ جُزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ» دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ فِيهِ إلَّا بِنَقْلِهِ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ فِيهِ وَقِيسَ بِهِ غَيْرُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: فَلَا يَكْفِي اسْتِعْمَالُهُ وَرُكُوبُهَا بِلَا نَقْلٍ وَكَذَا وَطْءُ الْجَارِيَةِ عَلَى الصَّحِيحِ ذَكَرَهُ فِي الْبَيَانِ لَكِنْ فِي الرَّافِعِيِّ فِي أَوَائِلِ الْغَصْبِ لَوْ رَكِبَ الْمُشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوْ جَلَسَ عَلَى الْفِرَاشِ حَصَلَ الضَّمَانُ ثُمَّ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِإِذْنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ. اهـ. وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ
وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَكَانَ حَاضِرًا وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِهِ اُعْتُبِرَ فِي قَبْضِهِ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَّخْلِيَةُ أَوْ النَّقْلُ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى إذْنِ الْبَائِعِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا اُحْتِيجَ إلَيْهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وِفَاقًا لِلشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي وَمَنْ تَبِعَهُ وَيَكْفِي فِيمَا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ تَنَاوُلُهُ بِهَا لِأَنَّهُ يُعَدُّ قَبْضًا وَسَيَأْتِي أَنَّ إتْلَافَ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ قَبْضٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِالنَّقْلِ كَتَعْبِيرِ كَثِيرٍ بِالتَّحْوِيلِ أَنَّ الدَّابَّةَ مَثَلًا لَوْ تَحَوَّلَتْ بِنَفْسِهَا ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ
ــ
[حاشية العبادي]
وَرَفْعُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ إلَى كَلَامِهِمْ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (تَنْبِيهٌ)
إنَّ مِنْ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ التَّخْلِيَةَ بِاللَّفْظِ وَحِينَئِذٍ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي بِلَفْظٍ) أَيْ: مِنْ الْبَائِعِ يَدُلُّ عَلَى التَّخْلِيَةِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ (قَوْلُهُ مَعَ تَسْلِيمِهِ الْمِفْتَاحَ) هَذَا إنْ كَانَ الْغَلَقُ مُقْفَلًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَلَقٌ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّخْلِيَةِ وَكَذَا إنْ كَانَ وَلَيْسَ مَقْفُولًا وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ الْمِفْتَاحَ فِيمَا يَظْهَرُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ سَلَّمَهُ بَعْضَ الْمَبِيعِ دُونَ بَعْضٍ فَيُعْطَى كُلٌّ حُكْمَهُ حَجَرٌ ع.
(قَوْلُهُ: قُلْتُ وَمِنْ مَتَاعِهِ أَخْلَاهُ) وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا كَمَا فِي الْكِفَايَةِ وَغَيْرِهَا أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مَانِعٌ لِلْمُشْتَرِي مِنْ التَّسْلِيمِ حِسِّيٌّ أَوْ شَرْعِيٌّ حَجَرٌ ع.
(قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ نَقْلِ. . . إلَخْ) لَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ وَأَمْكَنَ نَقْلُ الزَّرْعِ دُونَ الْأَمْتِعَةِ (قَوْلُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَبِيعَةِ. . . إلَخْ) وَبِعَدَمِ الْفَرْقِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ مِنْ سَفِينَةٍ وَغَيْرِهَا) الْمُتَّجِهُ أَنَّ السَّفِينَةَ إنْ كَانَتْ لَا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ عَادَةً فَهِيَ كَالْعَقَارِ فَقَبْضُهَا بِالتَّخْلِيَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي بَرٍّ أَمْ بَحْرٍ وَإِلَّا فَكَالْمَنْقُولِ فَلَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهَا كَانَتْ فِي الْبَرِّ، أَوْ فِي الْبَحْرِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهَا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ أَنْ تُعَدَّ مِمَّا تَنْجَرُّ بِجَرِّهِ وَلَوْ بِمُعَاوَنَةِ غَيْرِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَنْجَرَّ بِجَرِّهِ وَحْدَهُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْحِمْلَ الثَّقِيلَ الَّذِي لَا يَقْدِرُ وَحْدَهُ عَلَى نَقْلِهِ مِنْ الْمَنْقُولِ الَّذِي يَتَوَقَّفُ قَبْضُهُ عَلَى نَقْلِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ إمْكَانُ الِانْجِرَارِ مَعَ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ وَإِلَّا فَكُلُّ سَفِينَةٍ وَكُلُّ شَيْءٍ ثَقِيلٍ وَإِنْ بَلَغَ غَايَةَ الْعِظَمِ يُمْكِنُ جَرُّهُمَا مَعَ الْخَلْقِ الْكَثِيرِ مَعَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى الْقَوْلِ بِتَوَقُّفِ قَبْضِهِمَا عَلَى النَّقْلِ مُطْلَقًا كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ يُمْكِنُ بِهِ النَّقْلُ) أَيْ: فِي الْمَنْقُولِ (قَوْلُهُ، وَالتَّخْلِيَةُ فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ) وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا هُنَا الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ
ــ
[حاشية الشربيني]
الشَّارِحُ لَوْ قَالَ بِالتَّخْلِيَةِ كَانَ أَوْلَى إلَّا أَنْ يُفَسِّرَ الْقَبْضَ بِالْإِقْبَاضِ فَيُفِيدَ أَنَّهُ مَعَ الْبَاءِ يَكُونُ الْقَبْضُ بَاقِيًا بِمَعْنَاهُ وَهُوَ خِلَافُ صَنِيعِهِ هُنَا حَيْثُ قَدَّرَ الْبَاءَ مَعَ جَعْلِهِ الْقَبْضَ بِمَعْنَى الْإِقْبَاضِ. اهـ. وَعِبَارَةُ سم عَلَى التُّحْفَةِ لَوْ زَادَ الْبَاءَ فِي تَخْلِيَتِهِ لَمْ يَحْتَجْ لِتَأْوِيلِ الْقَبْضِ بِالْإِقْبَاضِ (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ. . . إلَخْ) مُعْتَمَدٌ م ر (قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ كِفَايَةِ التَّخْلِيَةِ، وَالْإِخْلَاءِ بِلَا نَقْلٍ (قَوْلُهُ: الثَّمَرَةُ) مِثْلُهَا الزَّرْعُ فِي الْأَرْضِ حَيْثُ جَازَ بَيْعُهُ بِأَنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ ظَاهِرًا. اهـ. م ر وَع ش (قَوْلُهُ: أَوَانِ الْجِذَاذِ أَوْ قَبْلَهُ) وَشَرْطُ قَطْعِهَا وَعَدَمُ الْفَرْقِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: بِالنَّقْلِ) أَيْ مَعَ الْوَضْعِ فِي مَكَان آخَرَ فَلَا يَكْفِي رَفْعُهُ، وَالْمَشْيُ بِهِ إلَّا فِيمَا اُسْتُثْنِيَ كَالدَّرَاهِمِ. اهـ. سم عَنْ م ر وَهُوَ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: حَصَلَ الضَّمَانُ) هَذَا مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ ثُمَّ إنْ كَانَ إلَخْ ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ: بِيَدِ الْمُشْتَرِي) أَيْ تَحْتَ سَلْطَنَتِهِ (قَوْلُهُ وَكَانَ حَاضِرًا) أَيْ مَجْلِسَ الْعَقْدِ
وَمَحَلُّهُ إذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الرَّافِعِيِّ (وَمِنْ بَيْتٍ) عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ قَبْضُ الْمَنْقُولِ بِنَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّهِ إلَى مَحَلٍّ لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ كَمَوَاتٍ وَشَارِعٍ وَمَسْجِدٍ وَمِلْكٍ لِلْمُشْتَرِي وَمِنْ بَيْتٍ مِنْ دَارٍ (لِبَائِعٍ إلَى) بَيْتٍ (ثَانٍ) لَهُ (أَذِنْ) أَيْ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي فِي النَّقْلِ إلَيْهِ لِلْقَبْضِ فَيَكُونُ مُعِيرًا لِلْبَيْتِ الثَّانِي.
فَإِنْ نَقَلَهُ إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنٍ لَهُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا لِأَنَّ يَدَ الْبَائِعِ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا فِيهِ وَلِأَنَّ الْعُرْفَ لَا يَعُدُّهُ قَبْضًا لَكِنْ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ لِاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ نَقَلَهُ إلَى مُشْتَرَكٍ بَيْنَ الْبَائِعِ وَغَيْرِهِ حَصَلَ الْقَبْضُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى مَنْقُولًا فِي دَارٍ مَعَهَا صَفْقَةً اُعْتُبِرَ نَقْلُهُ كَمَا لَوْ أَفْرَدَ وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَفِيهَا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ لَوْ تَمَلَّكَ الْمُشْتَرِي مَوْضِعَ الْمَبِيعِ قَامَتْ التَّخْلِيَةُ مَقَامَ نَقْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَعَارَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ وَضَعَّفَ هَذَا الشَّاشِيُّ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِمِلْكِ مَوْضِعِ الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فِي دَارِهِ لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ وَيُفَرَّقَ بِأَنَّ هَذِهِ لَا قَبْضَ فِيهَا أَصْلًا وَمَسْأَلَتُنَا فِيهَا قَبْضُ الْعَقَارِ فَاسْتَتْبَعَ قَبْضَ الْمَنْقُولِ لَكِنَّهَا تُشْكِلُ بِشِرَاءِ الْمَنْقُولِ مَعَ الدَّارِ صَفْقَةً وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحُدُوثَ أَقْوَى مِنْ الْمَعِيِّ هَذَا وَقَدْ سَوَّى الْمَاوَرْدِيُّ بَيْنَهُمَا فِي حُصُولِ الْقَبْضِ تَبَعًا.
وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ حُصُولِهِ بِذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا أَيْضًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا (وَوَضْعِ بَائِعٍ لَدَيْهِ الْمُشْتَرَى) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ: فَإِنْ نَقَلَهُ إلَيْهِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِلَّا بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ، أَوْ أَذِنَ فِي مُجَرَّدِ التَّحْوِيلِ وَكَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فَلَا يَكُونُ قَبْضًا مُجَوِّزًا لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ حُصُولُ الْقَبْضِ الْمُجَوِّزِ لِلتَّصَرُّفِ إذَا أَذِنَ فِي مُجَرَّدِ التَّحْوِيلِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ لَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ. . . إلَخْ بَلْ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ مِلْكَهُ وَقَدْ وُجِدَ وَقَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّقْلَ لِلْقَبْضِ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الْمَنْعَ مِنْ شَغْلِ الْمَكَانِ لِغَرَضِ الْقَبْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا نُسَلِّمُ تَضَمُّنَهُ مَا ذُكِرَ وَاعْلَمْ أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ رحمه الله قَدْ أَفْتَى بِأَنَّهُ يَكْفِي النَّقْلُ لِلْمَغْصُوبِ دُونَ مَا لِلْبَائِعِ فِيهِ شَرِكَةٌ إذَا لَمْ يَأْذَنْ اهـ فَإِنْ قُلْتَ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ لِبَيْتِ الْبَائِعِ بِغَيْرِ إذْنِهِ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ مَغْصُوبٌ فَلِمَ مَنَعُوهُ قُلْتُ الْفَرْقُ أَنَّ يَدَ الْبَائِعِ عَلَى الْمَبِيعِ كَالْبَيْتِ فَلَا تَزُولُ يَدُهُ إلَّا بِنَقْلٍ سَائِغٍ بِخِلَافِ الْمَغْصُوبِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ إذْ لَا يَدَ لَهُ عَلَى الْمَبِيعِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ. إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ مَا ذَكَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ حَصَلَ الْقَبْضُ) الْمُتَّجِهُ اعْتِبَارُ إذْنِ الْبَائِعِ دُونَ شَرِيكِهِ إنْ اكْتَفَيْنَا بِالنَّقْلِ لِلْمَغْصُوبِ وَقَدْ نَظَرَ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالنَّقْلِ إلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَابْنُ النَّقِيبِ (قَوْلُهُ:، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ حُصُولِهِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَوَضْعُ بَائِعٍ) هَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي الرِّبَوِيَّاتِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ الْمُشْتَرَى) هَلْ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَنَاوُلُهُ فَلَا يَكُونُ الْوَضْعُ الْمَذْكُورُ قَبْضًا فِي الثَّقِيلِ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: إلَى ثَانٍ لَهُ) الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ لَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ يَدٌ عَلَيْهِ وَلَوْ بِإِعَارَةٍ وَصَحَّتْ إعَارَتُهُ لَهَا لِعَوْدِ مَنْفَعَتِهَا إلَيْهِ بِخُرُوجِهِ مِنْ الضَّمَانِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ إعَارَةً حَقِيقِيَّةً بَلْ هُوَ نَائِبٌ عَنْ الْمُسْتَعِيرِ الَّذِي هُوَ الْبَائِعُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فَلَا يَضْمَنُ لَوْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ لِمَا ذُكِرَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِإِعَارَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مَغْصُوبًا تَحْتَ يَدِهِ فَإِنَّهُ يَكْفِي النَّقْلُ إلَيْهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ بَلْ هُوَ نَائِبٌ وَلِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُنِيبَ مَنْ يَسْتَوْفِي لَهُ الْمَنْفَعَةَ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: أَذِنْ) وَلَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ لِأَنَّهُ فِي مَكَانِ الْبَائِعِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ هَذَا حَاصِلُ مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا فَإِنْ نَقَلَهُ بِلَا إذْنِهِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ لِاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ. اهـ. أَيْ ضَمَانَ يَدٍ فَلَوْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا ضَمِنَهُ لَا ضَمَانَ عَقْدٍ بَلْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ. اهـ. سم بِإِيضَاحٍ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ نَقَلَهُ إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنٍ. . . إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا فِيمَا اُعْتِيدَ نَقْلُهُ وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْخَفِيفَةُ وَنَحْوُهَا إذَا أَخَذَهَا بِيَدِهِ أَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ فَعَلَى مَا سَبَقَ مِنْ كَوْنِهِ قَبْضًا وَإِنْ كَانَ بِمَوْضِعٍ يَخْتَصُّ بِهِ الْبَائِعُ اهـ أَيْ وَإِنْ وَضَعَهُ فِيهِ ثَانِيًا م ر (قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ لَهُ فِي ذَلِكَ. . . إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّقْلِ لِلْقَبْضِ لَكِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي النَّقْلِ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ وَنَقَلَهُ إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا لَهُ وَعِبَارَةُ الْجَمَلِ عَلَى الْمَنْهَجِ فَإِنْ نَقَلَهُ بِالْإِذْنِ فِي النَّقْلِ لِلْقَبْضِ حَصَلَ الْقَبْضُ الْمُفِيدُ لِلتَّصَرُّفِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَكَانُ الَّذِي نُقِلَ إلَيْهِ يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ أَوْ لَا لَكِنَّهُ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَصَلَ الْقَبْضُ الْمُفِيدُ لِلتَّصَرُّفِ مَعَ كَوْنِ الْمُشْتَرِي غَاصِبًا لَهُ إنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي النَّقْلِ إلَيْهِ. اهـ. وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِلشَّارِحِ (قَوْلُهُ لَكِنْ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ) لَكِنْ لَوْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ. اهـ. جَمَلٌ وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ أَيْ ضَمَانَ يَدٍ لَوْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا وَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ نَعَمْ إنْ أَتْلَفَهُ أَوْ عَيَّبَهُ هُوَ فَقَابِضٌ لَهُ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ. . . إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ يَصِحُّ جَعْلُ هَذَا قَضِيَّةَ قَوْلِ الْمَتْنِ هُنَا وَمِنْ بَيْتٍ لِبَائِعٍ. . . إلَخْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ سَابِقًا، وَالْقَبْضُ فِي الْمَنْقُولِ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ. . . إلَخْ) نَقَلَ السُّبْكِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ شَيْئًا فِي يَدِهِ وَدِيعَةً أَوْ غَصْبًا لَا يُشْتَرَطُ نَقْلُهُ ثُمَّ قَالَ: فَتُصَوَّرُ مَسْأَلَةُ مَا إذَا بَاعَهُ شَيْئًا فِي دَارِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي بِمَا إذَا لَمْ يَنْفَرِدْ بِالْيَدِ بَلْ كَانَ