الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَيْهِ فِي حَالِ رِقِّ غَيْرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ رَدَّ الْقِنُّ الْإِقْرَارَ وَكَانَ مَأْذُونًا لَهُ ارْتَدَّ وَإِلَّا فَلَا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ قَالَ وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الْإِقْرَارَ لَهُ إقْرَارٌ لِسَيِّدِهِ يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمُكَاتَبُ فَيَكُونُ لَهُ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ وَالْمَوْقُوفُ فَيَكُونُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.
(فَرْعٌ) عَلَى مُؤَاخَذَةِ الْمُكَلَّفِ بِإِقْرَارِهِ وَالتَّرْجَمَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (شِرَى) بِكَسْرِ الشِّينِ (مَنْ) أَيْ عَبْدٍ (كَانَ قَالَ عَنْهُ) مُشْتَرِيهِ لِبَائِعِهِ قَبْلَ بَيْعِهِ إنَّك (أَعْتَقْتَ ذَا الْعَبْدَ فِدَاءٌ مِنْهُ) لِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الشِّرَاءِ الَّتِي مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَمْ يُخَيَّرْ مُشْتَرِيهِ) وَلَوْ ذَكَرَهُ بِالْفَاءِ كَانَ أَوْلَى (بَيْعُ مَنْ بَاعَ) بِالْإِضَافَةِ بِمَعْنَى مِنْ أَيْ عَقْدُ شِرَائِهِ فِدَاءً مِنْ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ وَبِيعَ مِنْ الْبَائِعِ فَيَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُهُ مِنْ خِيَارٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى لَوْ رَدَّ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ بِعَيْبٍ فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْعَبْدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ عَبْدًا وَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي فَرَدَّ الثَّمَنَ بِعَيْنٍ لَا يَسْتَرِدُّ الْعَبْدَ بَلْ يَأْخُذُ قِيمَتَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى عِتْقِهِ (وَقِفْ) أَنْتَ (وَلَاءَهُ) أَيْ الْعَبْدِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَعْتَرِفْ بِعِتْقِهِ وَالْمُشْتَرِي لَمْ يَعْتِقْهُ (أَمَّا الثَّمَنْ فَمِنْ تُرَاثِ الْعَبْدِ إنْ مَاتَ أَخَذْ) أَيْ، أَمَّا ثَمَنُ الْعَبْدِ الَّذِي غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي فَلَهُ أَخْذُ قَدْرِهِ مِنْ مِيرَاثِ الْعَبْدِ إذَا مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ بِغَيْرِ الْوَلَاءِ لِأَنَّهُ إمَّا كَاذِبٌ فِي حُرِّيَّتِهِ فَكُلُّ الْكَسْبِ لَهُ أَوْ صَادِقٌ فَالْكُلُّ لِلْبَائِعِ إرْثًا بِالْوَلَاءِ، وَقَدْ ظَلَمَهُ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَلَوْ رَدَّ الْقِنُّ. . إلَخْ) الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ رَدُّ الرَّقِيقِ مُطْلَقًا إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ م ر.
(قَوْلُهُ فَيُسْتَنَى مِنْهُ الْمُكَاتَبُ. . إلَخْ.) وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ لَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ بِنِسْبَتَيْ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ فَيَخْتَصُّ بِذِي النَّوْبَةِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ شَرْحُ رَوْضٍ
(قَوْلُهُ بِالْإِضَافَةِ بِمَعْنَى مِنْ) فِي وُجُودِ ضَابِطِ الْإِضَافَةِ بِمَعْنَى مِنْ هُنَا نَظَرٌ لَا يَخْفَى وَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنَّهَا بِمَعْنَى لَامِ الِاخْتِصَاصِ (قَوْلُهُ: وَقِفْ وَلَاءَهُ) قَدْ يُشْكِلُ إضَافَةُ وَقْفِ الْوَلَاءِ إلَى الْمُشْتَرِي مَعَ عَدَمِ احْتِمَالِ ثُبُوتِهِ إذْ لَا احْتِمَالَ لِكَوْنِهِ مُعْتَقًا إلَّا أَنْ يُرَادَ وَقْفُ فَائِدَةِ الْوَلَاءِ وَهِيَ أَخْذُ مَا تَحَصَّلَ مَعَ الْعَبْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ
ــ
[حاشية الشربيني]
الشَّارِحِ وَصَرِيحِ شَرْحِ الرَّوْضِ
[فَرْعٌ مُؤَاخَذَةِ الْمُكَلَّفِ بِإِقْرَارِهِ]
(قَوْلُهُ: شِرَى. . إلَخْ) أَيْ لِنَفْسِهِ لَا لِغَيْرِهِ بِطَرِيقِ وَكَالَةٍ أَوْ نَحْوِهَا قَالَ شَيْخُنَا وَظَاهِرُ ذَلِكَ جَوَازُ الْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ رُبَّمَا يَجِبُ إنْ تَعَيَّنَ لِلْخَلَاصِ مِنْهُ. اهـ. ق ل وَقَوْلُهُ: جَوَازُ الْعَقْدِ أَيْ لِنَفْسِهِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، أَمَّا لِغَيْرِهِ فَصَحِيحٌ ظَاهِرًا وَأَمَّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ وَيَأْثَمُ بِالْإِقْدَامِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ شِرَاءُ حُرٍّ لَا افْتِدَاءَ فِيهِ وَفَرْضُ الْكَلَامِ أَنَّهُ صَادِقٌ فِي الْإِقْرَارِ بِالْحُرِّيَّةِ. اهـ. ع ش وَمَا ذُكِرَ لَا يُنَافِي أَنَّهُ شِرَاءٌ صُورِيٌّ؛ لِأَنَّ الِاعْتِرَافَ بِالْحُرِّيَّةِ يُوجِبُ بُطْلَانَهُ. (قَوْلُهُ: فِدَاءً مِنْهُ) فَلَوْ خَرَجَ الْعَبْدُ مَعِيبًا فَلَا أَرْشَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّهُ افْتِدَاءٌ لَا شِرَاءٌ سم (قَوْلُهُ: أَيْ عَقْدُ شِرَائِهِ. . إلَخْ) قَدَّرَ لَفْظَ (عَقْدُ) لِيَصِحَّ قَوْلُهُ: بِيعَ لَكِنْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ يُطْلَقُ عَلَى الْبَيْعِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ} [يوسف: 20] . . إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَيَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُهُ مِنْ خِيَارٍ) وَلَا يُحْكَمُ بِالْعِتْقِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْخِيَارُ وَلَوْ لَمْ يُوَفِّ الثَّمَنَ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مَا لَمْ يُوَفِّ الثَّمَنَ أَوْ يُسَلِّمْ الْعَبْدَ وَحَيْثُ لَا خِيَارَ فَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْعِتْقَ يَحْصُلُ بِتَمَامِ الْعَقْدِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبْضِ الثَّمَنِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى تَسْلِيمِ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ: فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْعَبْدِ) وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي إكْسَابِهِ مِنْ حِينِ الْبَيْعِ إلَى الْفَسْخِ فَلَيْسَتْ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ وَلَا لِلْمُشْتَرِي لِإِقْرَارِهِ بِالْحُرِّيَّةِ وَلَا الْعَبْدِ لِأَنَّهُ رَقِيقٌ بِزَعْمِ الْبَائِعِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ فَتُوقَفُ تَحْتَ يَدِ مَنْ يَخْتَارُهُ الْقَاضِي فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ، وَإِنْ مَاتَ رَقِيقًا فَلَهَا حُكْمُ الْفَيْءِ أَفَادَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: وَقِفْ أَنْتَ وَلَاءَهُ. . إلَخْ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَيْسَ عَلَيَّ وَلَاءٌ لِأَحَدٍ إنْ قَالَ: هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَهُ أَخْذُ جَمِيعِهِ إنْ قَالَ: أَنَا أَعْتَقْته وَلَهُ أَخْذُ قَدْرِ الثَّمَنِ مِنْ تَرِكَتِهِ إنْ قَالَ لِلْبَائِعِ: أَنْتَ أَعْتَقْته لِأَنَّهُ بَعْضُ مَالِهِ فِي الْكَذِبِ وَقَدْرُ مَا ظَلَمَهُ بِهِ فِي الصِّدْقِ وَلَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي غَرِمَهُ الْبَائِعُ لِمَنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَالثَّمَنُ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ إنْ قَالَ: أَعْتَقَهُ غَيْرُ الْبَائِعِ وَعَيَّنَهُ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ فَكَحُرِّ الْأَصْلِ وَلَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ فَقَطْ اسْتَفْصَلَ وَعُمِلَ بِتَفْسِيرِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَكَحُرِّ الْأَصْلِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ الْمُقِرُّ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ فَهُوَ افْتِدَاءٌ لِلْمَنْفَعَةِ فَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ وَلَيْسَ لَهُ اسْتِخْدَامُهُ وَلَوْ نَكَحَ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهَا صَحَّ، وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ لَكِنْ لَا يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ إلَّا إنْ نَكَحَهَا بِإِذْنِهَا وَسَيِّدُهَا عِنْدَهُ وَلِيٌّ بِالْوَلَاءِ أَوْ غَيْرُهُ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: وَلَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ إلَخْ أَيْ لِأَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ هُوَ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ فَهُوَ الَّذِي تَعَدَّى سَيِّدُ الْعَبْدِ بِقَبْضِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ دُونَ مَا زَادَ، وَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ هُوَ الثَّانِيَ فَالْمُقِرُّ لَمْ يَغْرَمْ إلَّا هُوَ فَلَا زِيَادَةَ عَلَيْهِ أَفَادَهُ ع ش وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ فِي م ر يَنْبَغِي عَدَمُ الصِّحَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ حَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ لِاسْتِرْقَاقِ أَوْلَادِهَا كَأُمِّهِمْ وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَنْ أَوْصَى بِأَوْلَادِ أَمَتِهِ لِآخَرَ، ثُمَّ مَاتَ وَأَعْتَقَهَا الْوَارِثُ فَلَا بُدَّ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ شُرُوطِ نِكَاحِ الْأَمَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَسَيِّدُهَا عِنْدَهُ وَلِيٌّ بِالْوَلَاءِ كَأَنْ قَالَ: أَنْتَ أَعْتَقْتهَا أَوْ بِغَيْرِ الْوَلَاءِ كَأَنْ لَغَاهَا وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. اهـ. نَاشِرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: يَنْبَغِي عَدَمُ الصِّحَّةِ. . إلَخْ) قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ:
بِأَخْذِ الثَّمَنِ مِنْهُ، وَقَدْ ظَفِرَ بِمَالِهِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ فَمَوْقُوفٌ، وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيمَا بَذَلَ فِدَاءً كَمَا لَوْ فَدَى أَسِيرًا بِيَدِ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ اسْتَوْلَيْنَا عَلَى بِلَادِهِمْ وَوَجَدَ الْبَاذِلُ عَيْنَ مَالِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ، أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ بِغَيْرِ الْوَلَاءِ فَمِيرَاثُهُ لَهُ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ لِأَنَّهُ بِزَعْمِهِ لَيْسَ لِلْبَائِعِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: قَالَ أَعَتَقْت مَا لَوْ قَالَ إنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ أَوْ عَتَقَ قَبْلَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي وَمِيرَاثُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ لِذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ إنَّهُ حُرٌّ فَيَنْبَغِي اسْتِفْسَارُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ.
وَقَوْلُهُ: (تُرَاثِ) بِضَمِّ التَّاءِ مُبْدَلَةٌ مِنْ الْوَاوِ إذْ أَصْلُهُ وِرَاثٌ، وَمَعْنَاهُ مِيرَاثٌ كَمَا تَقَرَّرَ
. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمُقَرِّ بِهِ فَقَالَ (وَبِاَلَّذِي يُمْكِنُهُ الِانْشَا نَفَذْ) أَيْ وَنَفَذَ فِي الْحَالِ إقْرَارُ الْمُكَلَّفِ بِمَا يُمْكِنُهُ إنْشَاؤُهُ اسْتِقْلَالًا كَإِقْرَارِهِ بِعِتْقِ رَقِيقٍ بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُهُ إنْشَاؤُهُ كَإِقْرَارِهِ بِعِتْقِ رَقِيقِ غَيْرِهِ أَوْ يُمْكِنُهُ إنْشَاؤُهُ لَا اسْتِقْلَالًا كَإِقْرَارِ وَلِيِّ الثَّيِّبِ بِنِكَاحِهَا فَعُلِمَ بِهَذَا مَعَ الْفَرْعِ السَّابِقِ أَنَّ نُفُوذَ إقْرَارِهِ فِي الْحَالِ مُخْتَصٌّ بِمَا يُمْكِنُهُ إنْشَاؤُهُ اسْتِقْلَالًا وَأَنَّ نُفُوذَهُ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَخْتَصُّ بِذَلِكَ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ مَنْطُوقِ كَلَامِهِ إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالتَّصَرُّفِ إذَا أَنْكَرَهُ الْمُوَكِّلُ فَلَا يَنْفُذُ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ إنْشَاؤُهُ، وَمِنْ مَفْهُومِهِ إقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِالنِّكَاحِ وَالْمَجْهُولِ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ رِقِّهِ وَبِنَسَبِهِ وَالْمُفْلِسِ بِبَيْعِ الْأَعْيَانِ وَالْأَعْمَى بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَالْوَارِثُ بِدَيْنٍ عَلَى مُورِثِهِ وَالْمَرِيضِ بِأَنَّهُ كَانَ وَهَبَ وَارِثَهُ وَأَقْبَضَهُ فِي الصِّحَّةِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ يَصِحُّ إقْرَارُهُمْ بِمَا ذَكَرَ وَلَا يُمْكِنُهُمْ إنْشَاؤُهُ، وَسَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ فِي النَّظْمِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: قَوْلُهُمْ مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ الْإِقْرَارَ هُوَ فِي الظَّاهِرِ، أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَبِالْعَكْسِ أَيْ لِأَنَّهُ إذَا مَلَكَهُ بَاطِنًا فَهُوَ مِلْكُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ.
(وَمِنْ مَرِيضٍ) أَيْ وَنَفَذَ الْإِقْرَارُ مِنْ غَيْرِ الْمَرِيضِ كَمَا مَرَّ، وَمِنْ الْمَرِيضِ لِأَجْنَبِيٍّ (وَلِذِي وِرَاثَهْ) كَمَا فِي الصِّحَّةِ، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مُحِقٌّ، وَلَا يَقْصِدُ حِرْمَانَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ فَإِنَّهُ انْتَهَى إلَى حَالَةٍ يَصْدُقُ فِيهَا الْكَذُوبُ وَيَتُوبُ فِيهَا الْفَاجِرُ (مُخَالِفَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَهْ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ خِلَافًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ بِعَدَمِ صِحَّةِ إقْرَارِهِ لِوَارِثِهِ لِتُهْمَةِ حِرْمَانِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ
(لَا إنْ يَقُلْ وَهَبْتُهُ) أَيْ الْوَارِثَ وَأَقْبَضْتُهُ (فِي صِحَّتِي) فَلَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ بِالْهِبَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ إنْشَائِهَا وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي نُفُوذَهُ، وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ لِتَحْصِيلِ الْبَرَاءَةِ بِتَقْدِيرِ صِدْقِهِ، وَالْخِلَافُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْإِقْرَارَ لِلْوَارِثِ فَإِنْ قُلْنَا يَقْبَلُ وَهُوَ الصَّحِيحُ صَحَّ هُنَا جَزْمًا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الطَّلَاقِ، أَمَّا لَوْ قَالَ وَهَبْتُهُ فِي مَرَضِي أَوْ لَمْ يُقَيِّدْ بِصِحَّةٍ وَلَا مَرَضٍ فَيَنْفُذُ كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ: وَلِذِي وِرَاثَهْ وَلَمْ يُرَجِّحْ الْغَزَالِيُّ فِيهِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: بِأَخْذِ الثَّمَنِ مِنْهُ) أَيْ وَتَعَذَّرَ اسْتِرْدَادُهُ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ) تَوْجِيهٌ لِأَخْذِ الثَّمَنِ مَعَ أَنَّهُ فِدَاءٌ بِزَعْمِهِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ وَارِثٌ) أَيْ مُسْتَغْرَقٌ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرَقًا فَلَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ مَا يَخُصُّهُ وَفِي الْبَاقِي مَا مَرَّ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ هَلْ يَتَأَتَّى ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِالرَّدِّ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَغْرَقِ فَيُقَدَّمُ الْإِرْثُ بِالْوَلَاءِ عَلَى الرَّدِّ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِلْبَائِعِ) نَعَمْ إنْ كَانَ الْبَائِعُ يَرِثُ بِغَيْرِ الْوَلَاءِ كَأَنْ كَانَ أَخًا لِلْعَبْدِ لَمْ يَرِثْ بَلْ يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ بِغَيْرِ الْوَلَاءِ كَمَا اقْتَضَاهُ التَّعْلِيلُ وَصَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ شَرْحَ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَرِثْ) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ إقْدَامَهُ عَلَى بَيْعِهِ يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَا يُورَثُ وَقَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ التَّعْلِيلُ كَأَنَّهُ لِأَنَّهُ يَزْعُمُهُ. . إلَخْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ الصِّدْقِ لِلْبَائِعِ إرْثٌ بِالْقَرَابَةِ لَا بِالْوَلَاءِ، ثُمَّ ظَهَرَ لِي عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعْلِيلِ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إمَّا كَاذِبٌ فِي حُرِّيَّتِهِ. . إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِبَيْتِ الْمَالِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لِوَرَثَتِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ لِأَنَّهُ يَزْعُمُهُ. . إلَخْ
(قَوْلُهُ: فَبِالْعَكْسِ) أَيْ مِنْ مَالِكِ الْإِنْشَاءِ لَا يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ فَالْعَكْسُ هُنَا بِمَعْنَى النَّقِيضِ
(قَوْلُهُ لِعَجْزِهِ عَنْ إنْشَائِهَا) يُتَأَمَّلُ مَعَ مُوَافَقَةِ قَائِلِهِ عَلَى قَوْلِهِ الْأَتْي: أَمَّا لَوْ قَالَ. . إلَخْ (قَوْلُهُ: صَحَّ هُنَا جَزْمًا) وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ لَا يَذْكُرُ تَفْرِيعَاتِ الضَّعِيفِ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُقَيِّدْ. . إلَخْ) أَيْ وَالْهِبَةُ حِينَئِذٍ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمَرَضِ مُحْتَاجَةٌ أَيْضًا لِلْإِجَازَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرَجِّحْ الْغَزَالِيُّ. . إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُقَيَّدْ بِصِحَّةٍ وَلَا مَرَضٍ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَقَعُ لِلنَّاسِ كَثِيرًا فَلْيُتَيَقَّظْ لَهَا لَكِنَّ الشَّارِحَ كَغَيْرِهِ صَوَّرَهَا فِيمَا إذَا كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ وَارِثًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلْكَمَالِ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّ السِّلْعَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِأَنَّهَا مِلْكُ الْمُقِرِّ إذَا أَطْلَقَ الْإِقْرَارَ بِأَنَّهَا مِلْكُ الْوَارِثِ نَزَلَ عَلَى الْمَرَضِ. اهـ.
ــ
[حاشية الشربيني]
وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ) هَذَا فِي صُورَةِ عِتْقِهِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَلَهُ الْأَقَلُّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي غَرَّمَهُ الْبَائِعُ مَنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ
(قَوْلُهُ: إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالتَّصَرُّفِ) أَيْ بِأَنَّهُ تَصَرَّفَ التَّصَرُّفَ الْمَأْذُونَ فِيهِ وَقَوْلُهُ: فَلَا يَنْفُذُ أَيْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: بَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ. (قَوْلُهُ: إقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِالنِّكَاحِ) أَيْ لِمَنْ صَدَّقَهَا وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْمُفْلِسُ بِبَيْعِ الْأَعْيَانِ) أَيْ قَبْلَ الْحَجْرِ وَقَدْ يُقَالُ: كَأَنْ يُمْكِنَهُ الْإِنْشَاءُ وَمِثْلُهُ فِي الْمَرِيضِ
(قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ الْقَاضِي إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ الضَّابِطِ (قَوْلُهُ: لِتَحْصُلَ الْبَرَاءَةُ) وَإِلَّا لَعَجَزَ عَنْ إيصَالِ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: صَحَّ هُنَا جَزْمًا) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الْجَزْمِ وَهَلْ هُوَ
مَا رَجَّحَهُ فِيمَا مَرَّ لِقُدْرَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ عَلَى الرَّدِّ هُنَا وَعَجْزِهِمْ عَنْهُ فِيمَا مَرَّ لَوْ نَفَذَ وَفِي مَعْنَى الْهِبَةِ فِيمَا ذَكَرَ الصَّدَقَةُ وَالْهَدِيَّةُ وَالْإِبْرَاءُ وَنَحْوُهَا وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا بِحَالَةِ الْمَوْتِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ إذْ الْمَانِعُ الْإِرْثُ وَهُوَ يَتَعَلَّقُ بِحَالَةِ الْمَوْتِ لَا بِحَالَةِ الْإِقْرَارِ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ لِزَوْجَتِهِ، ثُمَّ أَبَانَهَا أَوْ لِأَخِيهِ، ثُمَّ وُلِدَ وَلَهُ ابْنٌ نَفَذَ قَطْعًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا فِي صِحَّتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ تَرِكَتَهُ نَفَذَ عِتْقُهُ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ لَا تَبَرُّعٌ أَوْ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَخَاهُ فِي صِحَّتِهِ نَفَذَ عِتْقُهُ وَيَرِثُهُ إنْ كَانَ أَقْرَبَ عَصَبَتِهِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ وَهُوَ الْأَصَحُّ.
(وَلَوْ مِنْ النِّسَاءِ بِالْأَنْكِحَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى نَفَذَ إقْرَارُ الْمُكَلَّفِ بِمَا يُمْكِنُهُ إنْشَاءَهُ وَلَوْ مِنْ النِّسَاءِ بِالْأَنْكِحَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَوْ تَرَكَ لَوْ كَالْحَاوِي كَانَ أَوْلَى أَيْ نَفَذَ الْإِقْرَارُ مِنْ الْمُقِرِّ بِمَا يُمْكِنُهُ إنْشَاؤُهُ وَمِنْ الْمَرْأَةِ وَلَوْ سَفِيهَةً بِالنِّكَاحِ لِمَنْ صَدَّقَهَا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا إنْشَاؤُهُ لِأَنَّهُ حَقُّ الزَّوْجَيْنِ فَثَبَتَ بِتَصَادُقِهِمَا كَغَيْرِهِ وَلَا بُدَّ أَنْ تُفَصِّلَ فَتَقُولُ زَوَّجَنِي مِنْهُ وَلِيِّي بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَرِضَايَ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي النِّكَاحِ وَمَا وَقَعَ فِيهَا فِي الدَّعَاوَى مِنْ تَصْحِيحِ الِاكْتِفَاءِ بِالْإِطْلَاقِ حَمَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَلَى إقْرَارِهَا فِي جَوَابِ الدَّعْوَى وَمَا فِي النِّكَاحِ عَلَى الْإِقْرَارِ الْمُبْتَدَأِ وَلَا يَضُرُّ فِيمَا ذُكِرَ تَكْذِيبُ الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ لَهَا لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بِحَقٍّ عَلَى نَفْسِهَا وَلَوْ أَقَرَّ وَلِيُّهَا الْمَقْبُولُ إقْرَارُهُ الْآخَرُ فَفِي الْمُجَابِ مِنْهُمَا وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الشَّيْخَانِ هُنَا وَحَكَى الرَّافِعِيُّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ الصَّدَاقِ عَنْ الْإِمَامِ أَرْبَعَةَ احْتِمَالَاتٍ تَقْدِيمَ السَّابِقِ تَقْدِيمَ إقْرَارِهَا تَقْدِيمَ إقْرَارِهِ الْحُكْمَ بِبُطْلَانِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالصَّوَابُ مِنْهَا تَقْدِيمُ السَّابِقِ فَإِنْ أَقَرَّا مَعًا فَالْأَرْجَحُ تَقْدِيمُ إقْرَارِهَا لِتَعَلُّقِ ذَلِكَ بِبَدَنِهَا وَحَقِّهَا وَلَوْ جَهِلَ فَهَلْ يُوقَفُ
ــ
[حاشية العبادي]
وَلَمْ أَدْرِ فَائِدَةَ تَنْزِيلِ هَذَا عَلَى الْمَرَضِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ فِي الْإِقْرَارِ جِهَةَ تَمَلُّكِ الْوَارِثِ وَمِنْ الْمُحْتَمَلِ أَنْ يَكُونَ انْتِقَالُهَا إلَى الْوَارِثِ بِمُعَاوَضَةٍ تَعُمُّ تُظْهِرُ الْفَائِدَةَ إذَا أَقَرَّ بِأَنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ وَأَطْلَقَ وَقَدْ يُقَالُ: فِي الصُّورَةِ الْأُولَى إنَّ الْإِقْرَارَ يُنَزَّلُ عَلَى أَضْعَفِ الْأَسْبَابِ وَهُوَ التَّبَرُّعُ كَنَظِيرِهِ مِنْ إقْرَارِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ فَإِنَّهُ لَا يُنَزَّلُ عَلَى الْمُعَامَلَةِ وَحِينَئِذٍ تُظْهِرُ الْفَائِدَةُ هَذَا وَلَكِنَّ عُمُومَ قَوْلِهِمْ إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِغَيْرِهِ بِعَيْنٍ قَبْلُ وَقُدِّمَ عَلَى الدَّيْنِ يَأْبَى هَذَا وَيَقْتَضِي أَنَّ الْعَيْنَ تُسَلَّمُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِالْمُقِرِّ أَمْ لَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ. . إلَخْ مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَلْ يُعَيِّنُهُ الْحُكْمُ بِالتَّنْزِيلِ عَلَى حَالِ الْمَرَضِ إذْ لَوْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى التَّبَرُّعِ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا التَّنْزِيلِ فَائِدَةٌ مُعْتَدٌّ بِهَا وَقَوْلُهُ: وَلَكِنَّ عُمُومَ قَوْلِهِمْ. . إلَخْ يَنْبَغِي تَخْصِيصُ هَذَا الْعُمُومِ بِمَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ فِي إقْرَارِهِ بِالْهِبَةِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا وَبِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ مَعْرُوفَةً بِهِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مَا رَجَّحَهُ فِيمَا مَرَّ) مَعَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: مَا مَرَّ يَجْرِي هُنَا بِالْأَوْلَى. (قَوْلُهُ: وَالْإِبْرَاءُ) مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ الصَّحِيحَ نُفُوذُ إبْرَاءِ الْوَارِثِ فِي الْمَرَضِ فَمَا فِي الْجَوَاهِرِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ مُرَادًا) إذْ النِّسَاءُ لَا يُمْكِنُهُنَّ الْإِنْشَاءُ. (قَوْلُهُ: تَكْذِيبُ الْوَلِيِّ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُجْبَرًا بِرّ. (قَوْلُهُ: وَالْمَقْبُولُ إقْرَارُهُ) بِأَنْ كَانَ مُجْبَرًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ
ــ
[حاشية الشربيني]
إسْنَادُهَا لِحَالِ الصِّحَّةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ. . إلَخْ) أَيْ مَعَ احْتِمَالِ نِسْيَانِهِمْ وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِالْمَنْعِ عِنْدَ تَكْذِيبِ الْوَلِيِّ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ الْمَقْبُولُ إقْرَارُهُ) أَيْ الْمُجْبِرُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ اسْتِقْلَالًا فَلَوْ قَالَ: فِي بِنْتِهِ الثَّيِّبِ كُنْتُ زَوَّجْتُهَا لِزَيْدٍ وَهِيَ بِكْرٌ لَمْ يُقْبَلْ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ حَالًا عَلَى الْإِنْشَاءِ اسْتِقْلَالًا. اهـ. نَاشِرِيٌّ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَهُ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: وَالصَّوَابُ مِنْهَا تَقْدِيمُ السَّابِقِ فَإِنْ أَقَرَّا مَعًا. . إلَخْ) قِيلَ هَلْ يَأْتِي تَفْصِيلُ الرَّجْعَةِ أَيْ الْمُمْكِنِ مِنْهُ هُنَا أَوْ يُفَرَّقُ؟ قُلْت الْفَرْقُ وَاضِحٌ مِنْ وُجُودِهِ الْأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ وَضْعُ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ الْمُقِرَّةَ هُنَا تُقِرُّ لِغَيْرِهَا عَلَيْهَا بِحُقُوقٍ وَوَلِيُّهَا الْمُجْبِرُ يُقِرُّ لِآخَرَ عَلَيْهَا بِحُقُوقٍ أُخْرَى وَكُلٌّ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُمَا مُصَدَّقٌ بِالزَّوْجِيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِهَا بِذَاتِ الْمَرْأَةِ فَالْإِقْرَارُ بِالْحُقُوقِ أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَنْ انْتَقَلَتْ تِلْكَ الْحُقُوقُ إلَيْهِ وَكَانَ الْقِيَاسُ تَقْدِيمَ إقْرَارِ الْمُجْبِرِ كَمَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ عَيَّنَتْ كُفُؤًا وَهُوَ كُفُؤًا أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ أَعْرَفُ مِنْهَا بِالْأَكْفَاءِ وَلِأَنَّهُ يُخْبِرُ عَمَّا بَاشَرَهُ وَهِيَ تُخْبِرُ عَنْ أَخْبَارِ الْغَيْرِ لَهَا كَالْمُسْتَأْذِنِينَ.
وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَوَّلَ أَقْوَى لَكِنْ لَمَّا عَارَضَ هَذَا أَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ مَا لَا يَحْتَاطُ الْغَيْرُ لَهُ لَمْ يُقَدَّمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَلْ يُنْظَرُ إلَى الْإِقْرَارِ السَّابِقِ فَيُقَدَّمُ لِأَنَّهُ لَمْ يُزَاحِمْهُ غَيْرُهُ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا طَرَأَ مُزَاحِمُهُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَفْعِهِ وَلَيْسَ هُنَا أَصْلٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ، وَأَمَّا ثَمَّ فَهُنَاكَ أَصْلٌ هُوَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ الْمُقَوِّي لَهُ وَمَانِعٌ مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ مَثَلًا مُضْعِفٌ لِقَوْلِهَا فَلِأَجْلِ هَذَا نُظِرَ وَالزَّمَنُ الِانْقِضَاءُ وَزَمَنُ الرَّجْعَةِ وَمَا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا لِيَحْصُلَ الْأَصْلُ الْمُقَوِّي تَارَةً وَلَهَا أُخْرَى وَبَعْدَ أَنْ تَقَرَّرَ اخْتِلَافُ الْمَوْضِعَيْنِ وَأَنَّهُ لَا أَصْلَ هُنَا يُرْجَعُ إلَيْهِ وَثَمَّ أَصْلٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ وَجَبَ تَبَايُنُهُمَا فِي الْأَحْكَامِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَلَيْهِمَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمَا قَدْ يَتَّفِقَانِ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ صُورَةً لَا مَدْرَكًا فَلَمْ يُنْظَرْ إلَى ذَلِكَ مِثَالُهُ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ ثَمَّ وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ السَّابِقُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ لَكِنَّ الْمُرَادَ هُنَا السَّابِقُ فِي الْوُجُودِ لِأَنَّ الْعِلْمَ يُحِيطُ بِهِ، وَأَمَّا ثَمَّ فَالْمُرَادُ السَّابِقُ بِالدَّعْوَى لِأَنَّهُمَا حَيْثُ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ لَمْ يُمْكِنْ عَمَلُهُ حَقِيقَةً بَلْ بِقَرِينَةٍ تَرْجِعُ إلَى الْأَصْلِ وَقَدْ بَيَّنُوهَا بِأَنَّهُ إنْ كَانَ لِسَابِقٍ هِيَ فَالْمَدْرَكُ اعْتِضَادُ دَعْوَاهَا بِالْأَصْلِ أَوْ هُوَ فَالْمَدْرَكُ اعْتِضَادُ دَعْوَاهُ بِالِاتِّفَاقِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الِانْقِضَاءِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ بِتَأَمُّلِ مَا بَسَطُوهُ، ثَمَّ فَهُمَا، وَإِنْ اتَّحَدَا فِي تَصْدِيقِ السَّابِقِ لَكِنْ اخْتَلَفَا فِيهِ تَصْوِيرًا وَمَدْرَكًا فَاتِّحَادُ الْبَابَيْنِ فِي تَقْدِيمِ السَّابِقِ إنَّمَا هُوَ فِي الصُّورَةِ لَا فِي الْمَدْرَكِ فَلَا يَكُونُ التَّفْرِيعُ ثَمَّ مُوَافِقًا لِلتَّفْرِيعِ هُنَا وَكَذَلِكَ إذَا وَقَعَا مَعًا تُصَدَّقُ هِيَ فِي الْبَابَيْنِ.
لَكِنَّ
أَوْ بِبُطْلَانٍ فِيهِ احْتِمَالَانِ فِي الْمَطْلَبِ وَأَفْتَى الْغَزَالِيُّ بِتَقْدِيمِ إقْرَارِهِ وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ إقْرَارِهَا وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ بِأَنَّهَا لَوْ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ جَازَ وَلَا اعْتِرَاضَ لِلْوَلِيِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِنْشَاءِ عَقْدٍ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: مَا رَضِيَتْ كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ وَأَنْكَرَ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّتْ بِتَوْكِيلِهِ وَأَنْكَرَ التَّوْكِيلَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِالْحُرَّةِ لِمَا فِي صِحَّةِ إقْرَارِ الْأَمَةِ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ السَّيِّدِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْرِي فِي الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ نَحْوِهِ.
(لَا) الْإِقْرَارِ بِالنِّكَاحِ مِنْ وَلِيٍّ (غَيْرِ مُجْبِرٍ) فَلَا يَنْفُذُ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِإِنْشَائِهِ بِخِلَافِ الْمُجْبَرِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِإِنْشَائِهِ حِينَئِذٍ فَلَوْ قَالَ وَهِيَ ثَيِّبٌ كُنْت زَوَّجْتُهَا فِي بَكَارَتِهَا لَمْ يَنْفُذْ نَظَرًا لِوَقْتِ الْإِقْرَارِ (وَلَا) يَنْفُذُ عَلَى السَّيِّدِ مِنْ (عَبْدٍ أَذِنْ) لَهُ فِي التَّعَامُلِ الْإِقْرَارُ (بِالدَّيْنِ إنْ أَطْلَقَهُ وَلَمْ يُبِنْ) أَنَّهُ مِنْ تَعَامُلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَنْزِلُ عَلَى دَيْنِ التَّعَامُلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَرَادَ دَيْنَ الْإِتْلَافِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَإِلَّا فَلْيُرَاجَعْ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْفَلَسِ وَقَوْلُهُ: أَذِنَ وَلَمْ يَبِنْ، مِنْ زِيَادَتِهِ وَالثَّانِي إيضَاحٌ لِمَا قَبْلَهُ (خِلَافُ مَا لَوْ قَالَ) إنَّهُ (عَنْ تَعَامُلِ فَنَافِذٌ) إقْرَارُهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَيَكُونُ (أَدَاؤُهُ مِنْ حَاصِلِ فِي يَدِهِ وَ) مِنْ (كَسْبِهِ) كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ.
(وَإِنْ أَقَرَّ رَقِيقُهُ الْمَأْذُونُ) لَهُ (بَعْدَ أَنْ حَجَرَ عَلَيْهِ سَيِّدٌ بِدَيْنٍ قَالَ) فِي إقْرَارِهِ بِهِ إنَّهُ (مِنْ تَعَامُلٍ يُعْزَى) أَيْ وَعَزَاهُ (إلَى وَقْتِ أَذِنْ) لَهُ فِيهِ كَأَنْ قَالَ لَزِمَنِي هَذَا الدَّيْنُ مِنْ تَعَامُلٍ قَبْلَ الْحَجْرِ (أَوْ) أَقَرَّ (الرَّقِيقُ دُونَ إذْنٍ) لَهُ فِي الْمُعَامَلَةِ بِدَيْنِهَا بِأَنْ (قَالَ لَهْ عِنْدِي) أَوْ عَلَيَّ (كَذَا مِنْ جِهَةِ الْمُعَامَلَهْ أَوْ) أَقَرَّ (ذَا وَذَا) أَيْ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: احْتِمَالَانِ فِي الْمَطْلَبِ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنْ رُجِيَ الْبَيَانُ وُقِفَ وَإِلَّا حُكِمَ بِالْبُطْلَانِ. (قَوْلُهُ بِتَوْكِيلِهِ) أَيْ الْوَلِيِّ فِي تَزْوِيجِهَا
(قَوْلُهُ: وَهَذَا ظَاهِرٌ) أَيْ عَدَمُ الْقَبُولِ بِحَالٍ ظَاهِرٍ. . إلَخْ وَإِلَّا فَمَا ذَكَرَهُ لَا يُنَافِي عَدَمَ الْقَبُولِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلْيُرَاجَعْ) ظَاهِرُهُ وُجُوبُ مُرَاجَعَتِهِ فَحَرِّرْهُ
ــ
[حاشية الشربيني]
الْمَدْرَكَ مُخْتَلِفٌ لِأَنَّهُ ثَمَّ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا غَالِبًا وَأَنَّ الِانْقِضَاءَ مُحَقَّقٌ فَهُوَ أَصْلٌ وَهُنَا كَوْنُ الْحَقِّ الَّذِي يَثْبُتُ مُتَعَلِّقًا بِبَدَنِهَا، ثُمَّ مَا قَالُوهُ ثَمَّ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ السَّبْقُ بِالدَّعْوَى وَأَنَّ مَحَلَّ تَصْدِيقِهِ إنْ تَرَاخَى كَلَامُهُمَا عَنْ كَلَامِهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَا تَتَأَتَّى هُنَا لِمَا عَمِلْت مِنْ اخْتِلَافِ الْمَوْضِعَيْنِ الْمُقْتَضِي لِاخْتِلَافِ الْمَدَارِكِ وَمِنْ ثَمَّ عَلَّلُوا كُلًّا مِنْ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ ثَمَّ بِعِلَّةٍ لَا تَتَأَتَّى هُنَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَشْكَلَ السَّابِقُ هُنَاكَ وُقِفَ الْأَمْرُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي نِكَاحِ الْوَلِيَّيْنِ وَهُنَا لَا يَتَأَتَّى وَقْفٌ بَلْ يُصَدَّقُ هُوَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ وَوِلَايَةُ الرَّجْعَةِ وَهُنَا لَا أَصْلَ كَمَا تَقَرَّرَ. (تَنْبِيهٌ) لَمْ تَزَلْ الطَّلَبَةُ تَسْتَشْكِلُ مَا وَقَعَ لَهُمْ فِي مَسْأَلَةِ الرَّجْعَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالسَّبْقِ بِالدَّعْوَى وَلَوْ عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَلَا يُعْلَمُ أَنَّ الْأَصْحَابَ ذَكَرُوا نَظِيرَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةٍ قَطُّ. انْتَهَى.
وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا قَرَّرْته الْآنَ سِرَّ اخْتِصَاصِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ لَمَّا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ لَمْ يُمْكِنْ الِاطِّلَاعُ عَلَى حَقِيقَةِ السَّابِقِ فِي الْوُجُودِ الْمُقْتَضِيَةِ لِتَقَدُّمِهِ وَلَمَّا تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِمْ تِلْكَ الْحَقَائِقُ رَجَعُوا لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا وَهُوَ السَّبْقُ بِالدَّعْوَى؛ لِأَنَّهَا إنْ سَبَقَتْ وُجِدَ لَهَا حِينَئِذٍ عَاضِدٌ قَوِيٌّ فَقُدِّمَ قَوْلُهَا، وَإِنْ سَبَقَ لَهَا عَاضِدٌ قَوِيٌّ فَيُقَدَّمُ قَوْلُهُ: وَقَدْ أَشَرْت إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِي آنِفًا إنْ كَانَ السَّابِقُ هِيَ فَالْمَدْرَكُ إلَخْ وَإِنْ كَانَ السَّابِقُ هُوَ فَالْمَدْرَكُ. . إلَخْ وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْمَسَائِلِ فَالسَّابِقُ فِيهَا فِي الْوُجُودِ يُمْكِنُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا كَالْيَمِينِ وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي السَّبْقِ بِالدَّعْوَى فَقَطْ عَاضِدٌ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يُنْظَرْ وَإِلَيْهِ وَهَذَا الَّذِي قَرَّرْته هُوَ السَّبَبُ فِي أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِخُصُوصِهَا أَنَّ الْعِبْرَةَ بِسَبْقِ الدَّعْوَى عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ الْقُوَّةَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَى السَّبْقِ الَّتِي أَشَرْت إلَيْهَا مَوْجُودَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ الدَّعْوَى عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ.
وَمَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الْأَصْحَابَ ذَكَرُوا نَظِيرَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةٍ قَطُّ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا هُوَ مُسَطَّرٌ فِي الدَّعَاوَى فِي عَيْنٍ لَيْسَتْ بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ وَقَدْ تَدَاعَيَاهَا وَلَا بَيِّنَةَ يُؤْمَرَانِ بِالْعَدْوِ إلَيْهَا فَمَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا يَثْبُتُ لَهُ الْحُكْمُ لِأَنَّهُ الدَّاخِلُ قَبْلَ مَجِيءِ الْآخَرِ فَقُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمَنِهِ فَهَذِهِ نَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ السَّابِقِ بِوَضْعِ الْيَدِ قَبْلَ الْآخَرِ أُمِرَ بِمَا يُحَصِّلُ ذَلِكَ لِتَحْصُلَ الْقُوَّةُ حِينَئِذٍ وَبِهَذَا يُتَّجَهُ أَنَّ هَذَا لَوْ فَعَلَهُ غَيْرُ حَاكِمٍ بِأَنْ تَدَاعَيَاهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَهُمَا بِالسَّبَقِ فَسَبَقَ أَحَدُهُمَا بِوَضْعِ الْيَدِ قُدِّمَ وَوَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ الْحُكْمُ لَهُ بِذَلِكَ. اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَفِي النُّسْخَةِ سَقَمٌ (قَوْلُهُ: فِيهِ احْتِمَالَانِ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْمُتَّجَهُ الْوَقْفُ إنْ رُجِيَ انْكِشَافُ الْحَالِ وَإِلَّا بَطَلَ. (قَوْلُهُ مِنْ عَبْدٍ) وَالْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ وَالْمُبَعَّضُ فِي بَعْضِهِ الْحُرِّ كَالْحُرِّ وَفِي بَعْضِهِ الرَّقِيقِ كَالرَّقِيقِ وَإِنْ كَانَتْ مُهَايَأَةٌ وَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ مَا يُقَابِلُ الرِّقَّ مِنْ مَالِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ عَنْ مُعَامَلَةٍ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهَا فَهُوَ كَالْحُرِّ فَيَقْضِي مِمَّا فِي يَدِهِ ق ل
الْمَأْذُونِ لَهُ وَغَيْرِهِ (بِالْقَرْضِ) وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَامَلَةِ (أَوْ مَا) أَيْ أَوْ بِدَيْنٍ (نَسَبَهْ) كُلٌّ مِنْهُمَا (لِمُوجِبٍ) أَيْ لِمَا يُوجِبُ (تَعَلُّقًا بِالرَّقَبَهْ كَقَوْلِهِ أَتْلَفْتُ) عَبْدَ فُلَانٍ خَطَأً أَوْ مَالَهُ (لَمْ يَنْفُذْ) إقْرَارُهُ (عَلَى سَيِّدِهِ) فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ لِعَجْزِهِ عَنْ إنْشَاءِ مَا أَقَرَّ بِهِ فِيهَا (وَلْيَتَّبِعْ) بِهِ الرَّقِيقَ فِيهَا (إنْ كَمَّلَا) بِالْعِتْقِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ أَمْ لَا لِتَقْصِيرِ مُعَامِلِهِ وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الْأُولَى فَظَاهِرُ نُفُوذِهِ عَلَيْهِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ كَمَا لَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَيُبَاعُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ السَّيِّدُ بِأَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَقَدْرِ الدَّيْنِ وَإِذَا بِيعَ أَوْ فُدِيَ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ لَا يُتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ لِأَنَّ الْمُتَعَلِّقَ بِالرَّقَبَةِ كَالْمُنْحَصِرِ فِيهَا وَقَوْلُهُ: خِلَافُ مَا لَوْ قَالَ إلَى هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ: رَقِيقُهُ الْمَأْذُونُ ذَكَرَهُ قَبْلَهُ وَعَنْ الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ قَوْلُهُ كَالْحَاوِي
(وَلَا جِنَايَةٍ) أَيْ وَلَا إقْرَارَ الْعَبْدِ بِجِنَايَةٍ فَلَا يَنْفُذُ بِالنِّسْبَةِ (لِمَالٍ) أَيْ لِلُزُومِهِ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ فِيمَا بِيَدِهِ وَكَسْبِهِ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ السَّيِّدُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَكِنْ يُتْبَعُ بِهِ إذَا عَتَقَ، وَخَرَجَ بِالْمَالِ الْعُقُوبَةُ فَيَنْفُذُ الْإِقْرَارُ بِمُوجِبِهَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا كَقَتْلِ وَقَطْعِ طَرَفٍ وَزِنًا وَشُرْبِ خَمْرٍ لِبُعْدِهِ عَنْ التُّهْمَةِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ نَفْسٍ مَجْبُولَةٌ عَلَى حُبِّ الْحَيَاةِ وَالِاحْتِرَازِ عَنْ الْآلَامِ فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ تُوجِبُ الْقَطْعَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَا يَضْمَنُ الْمَالَ حَالَ رِقِّهِ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ سَيِّدُهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ أَقَرَّ بِمُوجِبِ قَوَدٍ فَعُفِيَ عَلَى مَالٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ سَيِّدُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِالْعُقُوبَةِ وَالْمَالُ ثَبَتَ بِالْعَفْوِ وَاحْتِمَالُ تُهْمَةِ الْمُوَاطَأَةِ أَضْعَفَتْهُ الْمُخَاطَرَةُ وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى النَّظْمِ وَأَصْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِلْمَالِ لَيْسَ الْإِقْرَارَ بَلْ الْعَفْوُ وَ (قَدِّمْ) أَنْتَ إقْرَارَ الشَّخْصِ أَوْ وَارِثَهُ (بِالْعَيْنِ) عَلَى إقْرَارِهِ بِالدَّيْنِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ أَوْ لَا فَلَوْ أَقَرَّ لِإِنْسَانٍ بِدَيْنٍ وَلِآخَرَ بِعَيْنٍ سُلِّمَتْ لِلثَّانِي إذْ الْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ لَا يَتَضَمَّنُ حَجْرًا فِيهَا بِدَلِيلِ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهَا وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقِرِّ تَرِكَةٌ
(لَا إقْرَارَ ضِدِّ السَّقَمِ) أَيْ الْمَرَضِ أَيْ لَا يُقَدَّمُ إقْرَارُ الصِّحَّةِ عَلَى إقْرَارِ الْمَرَضِ فَلَوْ أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ لِإِنْسَانٍ بِدَيْنٍ وَفِي مَرَضِهِ لِآخَرَ بِآخَرَ لَا تُقَدِّمْ الْأَوَّلَ بَلْ سَوِّ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُمَا فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ (وَلَا) إقْرَارَ (مُوَرِّثٍ) بِدَيْنٍ عَلَى إقْرَارِ وَارِثِهِ بِآخَرَ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ وَارِثِهِ كَإِقْرَارِهِ فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ بِهِمَا (وَإِنْ أَقَرَّا) أَيْ الْمُكَلَّفُ (بِمُبْهَمٍ) صَحَّ؛ لِأَنَّ الْإِخْبَارَ يَقَعُ مُبْهَمًا كَمَا يَقَعُ مُفَسِّرًا، ثُمَّ إنْ لَمْ يُمْكِنْ مَعْرِفَةُ الْمُبْهَمِ بِغَيْرِ مُرَاجَعَةِ الْمُقِرِّ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ الْعَبْدَيْنِ طُولِبَ بِتَفْسِيرِهِ، ثُمَّ (يُحْبَسُ إنْ أَصَرَّا) عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنْ التَّفْسِيرِ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ التَّفْسِيرِ فَسَّرَ وَارِثُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ فَقِيلَ يُوقَفُ أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَالْأَظْهَرُ جَمِيعُهَا؛ لِأَنَّهَا مَرْهُونَةٌ بِالدَّيْنِ كَذَا عَلَّلَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ قَاصِرٌ عَلَى الدَّيْنِ فَلَا يَأْتِي فِي نَحْوِ لَهُ عِنْدِي عَيْنٌ أَوْ سِرْجِينٌ أَوْ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ وَمِنْ ثَمَّ اسْتَشْكَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ تَفْسِيرَ الشَّيْءِ بِنَحْوِ السِّرْجِينِ مَقْبُولٌ فَلَمْ يَتَيَقَّنْ وُجُوبَ مَالٍ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: قُطِعَتْ) فِيهِ إشْكَالٌ بَيَّنَّاهُ مَعَ جَوَابِهِ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ
(قَوْلُهُ: وَلَا إقْرَارَ مُورِثٍ) كَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي حَيَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ، ثُمَّ مَاتَ فَأَقَرَّ وَارِثُهُ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ فَإِنَّهُمَا سَوَاءٌ بَلْ لَوْ لَزِمَهُ شَيْءٌ بِوَاسِطَةٍ تُرَدُّ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي بِئْرٍ حَفَرَهَا عُدْوَانًا فَهُوَ مُسَاوٍ لِمَا ثَبَتَ فِي حَيَاتِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِخْبَارَ. . إلَخْ) هَذَا بِخِلَافِ الْإِنْشَاءِ فَإِنَّهُ فِي أَكْثَرِهِ لَا يَصِحُّ مَعَ الْإِبْهَامِ وَلَا يُغْتَفَرُ فِيهِ الْجَهَالَاتُ احْتِيَاطًا لِابْتِدَاءِ الثُّبُوتِ وَتَحَرُّزًا عَنْ الْغَرَرِ فِيهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَقِيلَ يُوقَفُ. . إلَخْ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْوَارِثَ لَا يُحْبَسُ لِلتَّفْسِيرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: بِالْقَرْضِ) مِثْلُهُ مَا لَزِمَ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِعَدَمِ شُمُولِ الْإِذْنِ لَهُ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: مَا لَزِمَ) هُوَ الْبَدَلُ لَا الثَّمَنُ لِفَسَادِ الْبَيْعِ. اهـ. قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَكُلُّ مَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ فَالدَّعْوَى بِهِ عَلَيْهِ وَمَا لَا فَعَلَى سَيِّدِهِ. اهـ. أَيْ أَنَّ مَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَصْدِيقُ السَّيِّدِ بَلْ هُوَ وَتَكْذِيبُهُ سَوَاءٌ فَالدَّعْوَى بِهِ عَلَى الرَّقِيقِ وَمَا اُعْتُبِرَ فِيهِ تَصْدِيقُهُ فَالدَّعْوَى بِهِ عَلَى السَّيِّدِ رَجَاءَ أَنْ يُصَدِّقَهُ. اهـ. حَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ: وَالثَّالِثَةِ) اسْتَوْجَهَ ع ش أَنَّ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إذَا اُضْطُرَّ إلَى اقْتِرَاضِ مَا يَصْرِفُهُ فِي أُجْرَةِ حَمْلِ مَالِ التِّجَارَةِ مَثَلًا وَصَدَّقَهُ السَّيِّدُ تَعَلَّقَ مَا اقْتَرَضَهُ بِمَالِ التِّجَارَةِ وَكَذَا غَيْرُ الْمَأْذُونِ إذَا اُضْطُرَّ لِاقْتِرَاضِ النَّفَقَةِ بِإِذْنِ الْقَاضِي إنْ وَجَدَهُ أَوْ بِإِشْهَادٍ إنْ فَقَدَهُ وَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ إنْ كَانَ كَسُوبًا فَيُقْدِمُ بِهِ صَاحِبُهُ عَلَى السَّيِّدِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا رَجَعَ بِهِ عَلَى السَّيِّدِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ.
(قَوْلُهُ: قُطِعَتْ يَدُهُ) وَلَا يَضْمَنُ الْمَالَ وَلَكِنْ لَا بُدَّ فِي الْقَطْعِ مِنْ إثْبَاتِ السَّرِقَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ بَاقِيًا فِي يَدِهِ أَوْ تَالِفًا وَإِنْ كَانَ الْمَالُ الْبَاقِي فِي يَدِهِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْآنَ وَالتَّالِفُ لَا يُطَالَبُ بِهِ الْآنَ أَيْضًا. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ بِاخْتِصَارٍ وَقَوْلُهُ: لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْآنَ أَيْ بِدُونِ تَصْدِيقِ السَّيِّدِ فَإِنْ صَدَّقَهُ وَجَبَ رَدُّهُ. اهـ. ق ل
(قَوْلُهُ: وَلَا إقْرَارَ مُورِثٍ. . إلَخْ) فَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ دَيْنًا وَاحِدًا أَقَرَّ بِهِ الْمَرِيضُ لِشَخْصٍ وَالْوَارِثِ لِآخَرَ لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ الثَّانِي وَلَا غُرْمَ لَهُ وَلَا يُنَافِي أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِشَخْصٍ، ثُمَّ لِآخَرَ أَخَذَهَا الْأَوَّلُ وَغَرِمَ الْمُقِرُّ لِلثَّانِي قِيمَتَهَا لِحَيْلُولَتِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِلْكِهِ بِإِقْرَارِهِ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الْمُقِرُّ وَكَذَا يُقَالُ: فِي الْعَيْنِ. اهـ. ق ل وَع ش لَكِنْ فِي ق ل بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِعَيْنٍ لِوَاحِدٍ، ثُمَّ لِآخَرَ لَا غُرْمَ لِلثَّانِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَ. (قَوْلُهُ عَلَى إقْرَارِ وَارِثِهِ) وَلَا يُقْبَلُ
فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ دَيْنًا مُقْتَضِيًا لِلرَّهْنِ فَلَا يَسْتَقِيمُ الْقَوْلُ بِالْوَقْفِ فِي شَيْءٍ أَصْلًا قَالَ لَا جَرَمَ أَنَّ الْهَرَوِيَّ حَكَاهُمَا فِيمَا إذَا قَالَ لَهُ عَلَى مَالٍ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَهَذَا مُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ فَيُقَالُ يَتَحَقَّقُ عَدَمُ الْمَالِ فَيَمْتَنِعُ التَّصَرُّفُ فِي الْجَمِيعِ، وَإِنْ احْتَمَلَ الْبَعْضُ احْتِيَاطًا فَمَا كَانَ جَوَابَكُمْ فَهُوَ بِجَوَابِنَا وَمُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ سَاقِطٌ وَإِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَتُهُ بِغَيْرِ مُرَاجَعَةٍ لَمْ يُحْبَسْ وَذَلِكَ بِأَنْ يُحِيلَهُ عَلَى مُعَرَّفٍ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ وَهُوَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا غَيْرُ حِسَابِيٍّ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ مِنْ الدَّرَاهِمِ زِنَةُ هَذِهِ الصَّنْجَةِ أَوْ قَدْرُ مَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالثَّانِي حِسَابِيٌّ وَقَدْ أَشَارَ النَّاظِمُ إلَى بَيَانِ ذَلِكَ فِي صُوَرٍ بِثَلَاثَةِ طُرُقٍ فَقَالَ
(وَ) لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ (لَكَ) عَلَيَّ (أَلْفُ دِرْهَمٍ وَنِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ) عَلَيَّ (وَعَلِيٍّ) أَيْ وَلِعَلِيٍّ عَلَيَّ (أَلْفُ وَنِصْفُ مَا لَكَ) عَلَيَّ (اقْتَضَى) ذَلِكَ (فِي ذَيْنِ) أَيْ فِي الْإِقْرَارَيْنِ (أَنَّ) عَلَيْهِ (لِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ الْمُقَرِّ لَهُمَا (أَلْفَيْنِ وَالثُّلُثُ إنْ يَذْكُرْ مَكَانَ النِّصْفِ) بِأَنْ قَالَ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ وَثُلُثُ مَا لِعَلِيٍّ عَلَيَّ وَلِعَلِيٍّ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثُلُثُ مَا لَك عَلَيَّ كَانَ عَلَيْهِ (لِكُلِّ) مِنْهُمَا (أَلْفٍ مَعَ نِصْفِ أَلْفِ) وَذَلِكَ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ هَذَا فِي الْكَسْرِ الْمَعْطُوفِ وَمِثَالُهُ فِي الْمُسْتَثْنَى مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَفِي) قَوْلِهِ (لِكُلٍّ) مِنْكُمَا عَلَيَّ (أَلْفٌ إلَّا نِصْفَ مَا لِلْآخَرِ) عَلَيَّ يَكُونُ (الْأَلْفُ وَثُلُثُهْ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ وَالْهَاءِ وَفِي نُسْخَةٍ وَثُلْثٌ بِلَا هَاءٍ (لَهُمَا) سَوَاءٌ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا سِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ
(وَالنِّصْفُ إنْ يَسْتَثْنِ ثُلُثَا مَوْضِعَهْ) بِأَنْ قَالَ لِكُلٍّ مِنْكُمَا عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا ثُلُثَ مَا لِلْآخَرِ عَلَيَّ (كَانَ لِكُلٍّ) مِنْهُمَا عَلَيْهِ (أَلْفٌ إلَّا أَرْبَعَهْ) وَذَلِكَ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ.
وَطَرِيقُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (تَزِيدُ مَا مِنْ فَوْقِ كَسْرٍ ذُكِرَا) بِزِيَادَةِ مِنْ وَذَلِكَ بِأَنْ تَرْتَقِيَ مِنْ الْكَسْرِ الْمَذْكُورِ كَالنِّصْفِ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَالثُّلُثِ فِي الثَّانِي إلَى مَا فَوْقَهُ (مِثْلًا وَكَسْرًا) أَيْ مِنْ مِثْلِ كَالْأَلْفِ فِي الْأَوَّلِ وَكَسْرٍ كَالنِّصْفِ فِي الثَّانِي (رُتْبَةً) كَمَا فِي الْمِثَالَيْنِ (وَأَكْثَرَا) مِنْ رُتْبَةٍ كَمَا سَيَأْتِي مِثَالُهُ أَيْ تَرْتَقِي بِمَرْتَبَةٍ أَوْ أَكْثَرَ بِحَيْثُ يَكُونُ الِارْتِقَاءُ (بِعَدَدِ الْكَسْرِ) الْمَذْكُورِ (مِنْ الْمُعَيَّنِ عَلَى الَّذِي عَيَّنَهُ) أَيْ تَزِيدُ ذَلِكَ مِنْ الْمُعَيِّنِ عَلَى الْمُعَيَّنِ يَعْنِي الْعَدَدَ الصَّحِيحَ كَالْأَلْفِ فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ (وَلْيَكُنْ) مَا ذَكَرَ مِنْ الزِّيَادَةِ (بِعَدَدِ الْكَسْرِ) كَمَا كَانَ الِارْتِقَاءُ بِعَدَدِهِ فَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ وَاحِدًا زِدْت الَّذِي انْتَهَى إلَيْهِ الِارْتِقَاءُ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ فَقَوْلُهُ: بِعَدَدِ الْكَسْرِ أَوَّلًا مُتَعَلِّقٌ بِمَعْنَى الْفَوْقِيَّةِ أَيْ الِارْتِقَاءِ وَثَانِيًا بِيَكُنْ فَفِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ لَمَّا كَانَ الْكَسْرُ وَاحِدًا وَهُوَ النِّصْفُ وَارْتَقَيْت بِمَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ إلَى مَا فَوْقَهُ وَهُوَ الْمِثْلُ وَزِدْتَهُ مِنْ الْمُعَيَّنِ عَلَيْهِ أَيْ زِدْت مِثْلَ الْأَلْفِ عَلَى الْأَلْفِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَصَارَ لِكُلٍّ أَلْفَانِ وَصَدَقَ لِكُلِّ أَلْفٍ وَنِصْفٍ مَا لِلْآخَرِ وَفِي الثَّانِي لَمَّا كَانَ الْكَسْرُ ثُلُثًا ارْتَقَيْت بِمَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ إلَى مَا فَوْقَهُ وَهُوَ النِّصْفُ وَزِدْتَهُ مِنْ الْمُعَيَّنِ عَلَيْهِ أَيْ زِدْت نِصْفَ الْأَلْفِ عَلَى الْأَلْفِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَصَارَ لِكُلِّ أَلْفٍ وَنِصْفِهِ وَصَدَقَ لِكُلِّ أَلْفٍ وَثُلُثٍ مَا لِلْآخَرِ (لِعَطْفٍ) أَيْ هَذَا الطَّرِيقُ لِعَطْفِ الْكَسْرِ وَأَمَّا طَرِيقُ اسْتِثْنَائِهِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَنَقَصْ مَا دُونَهُ) أَيْ الْكَسْرِ (فِيمَا بِالِاسْتِثْنَاءِ خَصْ) أَيْ الْمُقِرُّ فَالنُّزُولُ إلَى مَا دُونَ الْكَسْرِ هُنَا بَدَلُ الِارْتِقَاءِ إلَى مَا فَوْقَهُ فِيمَا مَرَّ وَالنَّقْصُ بَدَلُ الزِّيَادَةِ فَفِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ مِنْ مِثَالَيْ الِاسْتِثْنَاءِ لَمَّا كَانَ الْكَسْرُ نِصْفًا نَزَلْت بِمَرْتَبَتِهِ إلَى مَا دُونَهُ وَهُوَ الثُّلُثُ وَنَقَصْتَهُ مِنْ الْمُعَيَّنِ أَيْ نَقَصْت ثُلُثَ الْأَلْفِ مِنْ الْأَلْفِ مَرَّةً فَصَارَ لِكُلٍّ سِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَصَدَقَ لِكُلِّ أَلْفٍ إلَّا نِصْفَ مَا لِلْآخَرِ وَفِي الثَّانِي مِنْهُمَا لَمَّا كَانَ الْكَسْرُ ثُلُثًا نَزَلْت بِمَرْتَبَةٍ إلَى مَا دُونَهُ وَهُوَ الرُّبُعُ وَنَقَصْتَهُ مِنْ الْمُعَيَّنِ مَرَّةً فَصَارَ لِكُلٍّ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ وَصَدَقَ لِكُلِّ أَلْفٍ إلَّا ثُلُثَ مَا لِلْآخَرِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَمَا كَانَ جَوَابُكُمْ. . إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ قَدْ يُرَجَّحُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَجْرِ وَإِطْلَاقُ تَصَرُّفِ الْمَالِكِ كَالْوَرَثَةِ
(قَوْلُهُ: مَثَلًا وَكَسْرٍ) بَيَانٌ لِمَا فَوْقَ الْكَسْرِ. (قَوْلُهُ كَالْأَلْفِ. . إلَخْ) فَإِنَّهُ فَوْقَ النِّصْفِ. (قَوْلُهُ كَالنِّصْفِ) فَإِنَّهُ فَوْقَ الثُّلُثِ. (قَوْلُهُ: يَعْنِي الْعَدَدَ الصَّحِيحَ) أَيْ يُرِيدُ بِالْمُعَيَّنِ
ــ
[حاشية الشربيني]
إقْرَارُ الْوَارِثِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَلِغَيْرِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ تَحْلِيفُهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ عَنْ حَقِيقَةٍ وَكَذَا لَهُمْ تَحْلِيفُ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِذَا نَكَلَ مَنْ طُلِبَ حَلِفُهُ حَلَفُوا وَبَطَلَ الْإِقْرَارُ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ دَيْنٍ لَهُ عَلَى وَارِثٍ أَوْ أَقَرَّتْ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ اقْتَضَى ذَلِكَ. . إلَخْ) إذْ لَا يُصَدَّقُ أَنَّ لِكُلٍّ أَلْفًا وَنِصْفَ مَا لِلْآخَرِ إلَّا إذَا كَانَ لِكُلٍّ أَلْفَانِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَجَعْلُ الصِّدْقِ الْمَذْكُورِ عِلَّةً فِي كُلِّ عَمَلٍ مِنْ الْأَعْمَالِ الْآتِيَةِ فَلَعَلَّهُمْ فَتَّشُوا عَلَى مَا يُصَدِّقُ الْإِقْرَارَ، ثُمَّ وَضَعُوا لَهُ ضَابِطًا (قَوْلُهُ: وَلَك) أَيْ زِيَادَتُك بِأَنْ تَرْتَقِيَ. . إلَخْ
(قَوْلُهُ: مِنْ الْمُعَيَّنِ) أَيْ بِنِسْبَةِ ذَلِكَ مِنْ الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ وَهُوَ الْأَلْفُ فِي مِثَالِنَا فَتُنْسَبُ النِّصْفُ أَوْ الثُّلُثُ أَوْ غَيْرُهُمَا إلَيْهِ. اهـ. عِرَاقِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ إنْ زِدْت مِثْلَ الْأَلْفِ) تَفْسِيرٌ لِزِيَادَتِهِ مِنْ الْمُعَيَّنِ فَمَعْنَى زِيَادَتِهِ بِنِسْبَتِهِ مِنْ الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ هُنَا
(هَذَا) كُلُّهُ (إذَا يَتَّفِقُ الْقَدْرَانِ) وَهُمَا (مُعَيَّنَا الْمُقِرِّ وَالْكَسْرَانِ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ فِي الْعَطْفِ وَالِاسْتِثْنَاءِ كَمَا فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْقَدْرَانِ أَوْ الْكَسْرَانِ أَوْ هُمَا كَأَنْ قَالَ لَك عَلَيَّ أَلْفَانِ وَنِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ عَلَيَّ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لَك أَوْ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثُلُثُ مَا لَك أَوْ لَك عَلَيَّ أَلْفَانِ وَنِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثُلُثُ مَا لَك أَوْ أَتَى فِيهَا بِالِاسْتِثْنَاءِ بَدَلَ الْعَطْفِ فَلَا يَأْتِي فِيهِ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي طَرِيقُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثَالَ الْكَسْرِ الَّذِي يَرْتَقِي إلَى مَا فَوْقَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَرْتَبَةٍ فِي الْعَطْفِ بِقَوْلِهِ:(فَإِنْ يَقُلْ لِكُلِّ) مِنْكُمَا (أَلْفٍ عِنْدَيَهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ (وَثُلُثَا مَا) عِنْدِي (لِلَّذِي قَدْ وَلِيَّهْ) أَيْ لِلْآخَرِ (أَعْطِ ثَلَاثَةً أُلُوفًا كُلًّا) مِنْهُمَا بِأَنْ تَرْتَقِيَ إلَى مَا فَوْقَ الثُّلُثِ بِمَرْتَبَتَيْنِ إذْ عَدَدُ الْكَسْرِ اثْنَانِ وَمَا فَوْقَهُ بِمَرْتَبَتَيْنِ هُوَ الْمِثْلُ؛ لِأَنَّ مَا فَوْقَ الثُّلُثِ النِّصْفُ وَمَا فَوْقَ النِّصْفِ الْمِثْلُ وَيَزِيدُ الْمِثْلُ عَلَى الْأَلْفِ مَرَّتَيْنِ فَيَصِيرُ لِكُلٍّ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَصَدَقَ لِكُلٍّ أَلْفٌ وَثُلُثَا مَا لِلْآخَرِ وَمِثَالُهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ لِكُلٍّ مِنْكُمَا عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا ثُلُثَيْ مَا لِلْآخَرِ فَتَنْزِلُ مِنْ الثُّلُثِ إلَى الرُّبُعِ وَمِنْ الرُّبُعِ إلَى الْخُمُسِ وَتُنْقِصُ خُمُسَيْ الْأَلْفِ مِنْ الْأَلْفِ لِمَا مَرَّ فَيَبْقَى سِتُّمِائَةٍ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا سِتُّمِائَةٍ وَشَمَلَ كَلَامُهُ أَوَّلًا الْكَسْرَ الْمُفْرَدَ وَالْمُكَرَّرَ كَمَا مَثَّلَ بِهِمَا وَالْمُضَافُ وَالْمَعْطُوفُ عَلَى كَسْرٍ آخَرَ مِثَالُ الْمُضَافِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى أَلْفٍ: وَنِصْفُ ثُلُثِ مَا لِلْآخَرِ فَنِصْفُ الثُّلُثِ سُدُسٌ فَتَرْتَقِي إلَى الْخُمُسِ، ثُمَّ تَزِيدُ عَلَى الْأَلْفِ خَمْسَةً فَلِكُلٍّ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَمِثَالُ الْمَعْطُوفِ لِكُلٍّ مِنْكُمَا عَلَيَّ أَلْفٌ وَنِصْفُ وَسُبُعُ مَا لِلْآخَرِ فَالنِّصْفُ وَالسُّبُعُ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتَرْتَقِي تِسْعَ مَرَّاتٍ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتَنْتَهِي إلَى الْخَمْسِ وَذَلِكَ بِأَنْ تَرْتَقِيَ مِنْ جُزْءٍ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ إلَى جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، ثُمَّ إلَى جُزْءٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَهَكَذَا إلَى جُزْءٍ مِنْ خَمْسَةٍ فَتَزِيدُ عَلَى الْأَلْفِ تِسْعَةُ أَخْمَاسِهِ فَلِكُلٍّ أَلْفَانِ وَثَمَانِمِائَةٍ (كَذِكْرِهِ) مِنْ الْكُسُورِ أَوْ مِنْ الْأَشْخَاصِ (ثَلَاثَةً وَأَعْلَى) كَقَوْلِهِ: لِكُلٍّ مِنْكُمَا أَلْفٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ أَوْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ أَوْ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَا لِلْآخَرِ وَكَقَوْلِهِ: لِزَيْدٍ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِبَكْرٍ وَلِبَكْرٍ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِخَالِدٍ وَلِخَالِدٍ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِزَيْدٍ أَوْ عَلِيٍّ أَوْ بَكْرٍ وَقَدْ يَكُونُ الْمُقَرُّ لَهُ بِنَحْوِ ذَلِكَ وَاحِدًا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:
(وَقَوْلِهِ) أَيْ وَكَقَوْلِهِ: (إنَّ لِهَذَا) عَلَيَّ (أَلْفَا وَنِصْفَ مَا لَهْ) عَلَيَّ فِي الْعَطْفِ (أَوْ إلَّا نِصْفَا) مِمَّا لَهُ عَلَيَّ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَلَهُ فِي الْأَوَّلِ أَلْفَانِ وَفِي الثَّانِي سِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ (وَهَا) بِالْقَصْرِ أَيْ وَخُذْ (لَهُ) أَيْ لِاسْتِخْرَاجِ الْمَجْهُولِ فِي الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ وَنَحْوِهَا (طَرِيقَةً أُخْرَى) ثَانِيَةً بِشَرْطٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (شَرَطْ لَهَا) وَاضِعُهَا (اتِّفَاقَ الْقَدْرِ وَالْقَدْرِ) أَيْ الْقَدْرَيْنِ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ اتِّفَاقِ الْكَسْرَيْنِ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمَا عَطْفًا وَاسْتِثْنَاءً وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (مَخْرَجَ وَاحِدٍ مِنْ الْكَسْرَيْنِ فِي مَخْرَجِ كَسْرٍ آخَرَ اضْرِبْ) أَيْ اضْرِبْ مَخْرَجَ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي مَخْرَجِ الْآخَرِ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَايَنَا (وَاحْذِفْ مِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِنَا هَذَا عَلَى مَا قَدْ أَبَنَّا لَكَ) الْآنَ (مَا تَحَصَّلَا مِنْ ضَرْبِ عَدِّ) أَيْ عَدَدٍ (أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي عَدَدِ الْآخَرِ مِنْ هَذَيْنِ) الْكَسْرَيْنِ.
(وَالْحَاصِلَ احْفَظْ بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِ) أَيْ الْحَذْفِ وَمُتِمِّهِ الْمَحْفُوظِ (ثُمَّ تَزِيدُ مِثْلَ كُلِّ كَسْرِ) بِأَنْ تَزِيدَ لِكُلٍّ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُمَا مِثْلَ كَسْرِهِ (مِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِ مُخْرَجٍ فِي سَمِيِّهِ) أَيْ فِي الْمُخْرَجِ الْآخَرِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي الْمُخْرَجِ (عِنْدَ الْعَطْفِ) لِلْكَسْرِ عَلَى الْمُعَيَّنِ (وَانْقُصْ) مِنْهُ (فِي الِاسْتِثْنَاءِ كَالْمَلْفُوظِ) أَيْ مِثْلِ الْكَسْرِ الْمَلْفُوظِ فَالْكَافُ اسْمٌ مَنْصُوبٌ بِأَنَّهُ مَفْعُولُ اُنْقُصْ (وَالْحَاصِلَ) بَعْدَ الزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ (اُنْسُبْهُ إلَى الْمَحْفُوظِ أَوْ اضْرِبْ الْحَاصِلَ) الْمَذْكُورَ (فِيمَا عُيَّنَا) أَيْ فِي الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ (وَبَعْدَ ذَا) أَيْ الضَّرْبِ (اقْسِمْهُ) أَيْ الْحَاصِلَ بِهِ (عَلَى مَحْفُوظِنَا كُلٌّ مِنْ الْقَدْرِ لَهُ بِنِسْبَتِهْ) أَيْ فَكُلُّ وَاحِدٍ لَهُ مِنْ الْمِقْدَارِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ (فِي نِسْبَةٍ) أَيْ فِي الْعَمَلِ بِهَا (وَ) لَهُ مِنْهُ (خَارِجٍ) أَيْ الْخَارِجِ (مِنْ قِسْمَتِهْ) فِي الْقِسْمَةِ وَمَثَّلَ لِلِاسْتِثْنَاءِ بِقَوْلِهِ: (فَفِي) قَوْلِهِ: (لِزَيْدٍ) عَلَيَّ (أَلْفٌ إلَّا نِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَعَلِيٍّ) أَيْ لِعَلِيٍّ عَلَيَّ (أَلْفُ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ إذَا يَتَّفِقُ الْقَدْرَانِ. . إلَخْ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا اتِّفَاقُهُمَا عَطْفًا وَاسْتِثْنَاءً بِرّ. (قَوْلُهُ هَذَا كُلُّهُ إذَا يَتَّفِقُ الْقَدْرَانِ) أَيْ فِي الْقَدْرِ كَأَلْفٍ وَأَلْفٍ وَنِصْفٍ وَنِصْفٍ. (قَوْلُهُ مُعَيَّنًا) وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُعَيَّنِ الْعَدَدُ الصَّحِيحُ.
(قَوْلُهُ: فِي الْعَطْفِ) أَيْ فِي صُورَتِهِ. (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِثْنَاءِ) أَيْ فِي صُورَتِهِ (قَوْلُهُ: إلَى مَا فَوْقَ الثُّلُثِ) لَمْ يَقُلْ الثُّلُثَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمُكَرَّرَ كَالْمُفْرَدِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَدْ أَبَنَّا لَك) كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مُخْرَجَ وَاحِدٍ إلَى اضْرِبْ. (قَوْلُهُ: فِيمَا عَيَّنَا) كَالْأَلْفِ فِي الْمِثَالِ الْآتِي. (قَوْلُهُ عَلَى مَحْفُوظِنَا) كَالْخَمْسَةِ فِي الْمِثَالِ الْآتِي (قَوْلُهُ: إلَّا نِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ) هَذَا مَرْفُوعٌ لِيُوَافِقَ قَوْلَهُ: عَلَيَّ أَلْفٌ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِالتَّخْرِيجِ عَلَى لُغَةِ جَوَازِ الرَّفْعِ بَعْدَ الْإِيجَابِ كَمَا خُرِّجَ عَلَيْهَا قِرَاءَةُ: {فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلا قَلِيلا} [البقرة: 249]
ــ
[حاشية الشربيني]
أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْعَطْفِ) حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ: يَتَّفِقُ الْقَدْرَانِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَتَى فِيهَا) أَيْ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: كَأَنْ قَالَ. . إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَثُلُثَا مَا عِنْدِي. . إلَخْ) أَيْ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ وَثُلُثَا مَا عِنْدِي لِزَيْدٍ وَلِزَيْدٍ أَلْفٌ وَثُلُثَا مَا عِنْدِي لَك فَالْمُرَادُ لِلْآخِرَةِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ إقْرَارٍ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: فَالنِّصْفُ وَالسُّبُعُ. . إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ وَسُبُعٌ هُوَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ. (قَوْلُهُ: مِنْ حَاصِلٍ. . إلَخْ) أَيْ مُعْتَبِرًا ذَلِكَ الْكَسْرَ مِنْ حَاصِلٍ فَإِذَا
يَتْلُوهُ) أَيْ يَتْبَعُهُ (إلَّا ثُلُثَ مَا لِزَيْدِنَا) تَقُولُ (الْحَاصِلُ الْمَحْفُوظُ خَمْسَةٌ هُنَا) أَيْ فِي هَذَا الْمِثَالِ لِأَنَّك إذَا ضَرَبْت الْمُخْرَجَ فِي الْمُخْرَجِ وَحَذَفْت مِنْ الْحَاصِلِ وَهُوَ سِتَّةُ مَا يَحْصُلُ مِنْ ضَرْبِ عَدَدِ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي عَدَدِ الْآخَرِ وَهُوَ وَاحِدٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ وَهِيَ الْمَحْفُوظُ (وَحَاصِلٌ مِنْ بَعْدِ نَقْضِ النِّصْفِ مِنْ حَاصِلٍ مِنْ ضَرْبِ مَخْرَجٍ فِي آخَرَ) أَيْ وَالْحَاصِلُ بَعْدَ نَقْصِ النِّصْفِ مِنْ الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِ الْمُخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ (نِصْفُ سِتَّةٍ) وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَبِالنِّسْبَةِ (تَنْسُبُهُ) تَجِدُهُ (ثَلَاثَةَ الْأَخْمَاسِ إذْ تَحْسُبُهُ) بِضَمِّ السِّينِ مِنْ الْحِسَابِ أَيْ وَقْتَ حِسَابِهِ وَنِسْبَتِهِ مِنْ الْمَحْفُوظِ (فَحَقُّ زَيْدٍ) الْمُقَرُّ بِهِ (بِاقْتِضَا الْقِيَاسِ) أَيْ الِاعْتِبَارِ بِمَا تَقَرَّرَ (مِنْ أَلْفِهِ ثَلَاثَةُ الْأَخْمَاسِ) أَيْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ مِنْ أَلْفِهِ وَهِيَ سِتُّمِائَةٍ
(وَحَاصِلٌ) أَيْ وَالْحَاصِلُ (مِنْ بَعْدِ نَقْصِ الثُّلْثِ) وَهُوَ اثْنَانِ مِنْ الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي الْمُخْرَجِ (أَرْبَعَةٌ نِسْبَتُهُ فِي الْبَحْثِ) عَنْ ذَلِكَ إلَى الْمَحْفُوظِ (أَرْبَعُ أَخْمَاسٍ فَثَانٍ) وَهُوَ عَلَيَّ (وُفِّيَ أَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ أَيْ مِنْ أَلْفِ) وَهِيَ ثَمَانِمِائَةٍ وَبِالْقِسْمَةِ اضْرِبْ نِصْفَ السِّتَّةِ فِي الْأَلْفِ وَاقْسِمْ الْحَاصِلَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ آلَافٍ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ سِتُّمِائَةٍ وَهُوَ مَا لِزَيْدٍ وَاضْرِبْ ثُلُثَيْ السِّتَّةَ فِي الْأَلْفِ وَاقْسِمْ الْحَاصِلَ وَهُوَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ ثَمَانِمِائَةٍ وَهُوَ مَا لِعَلِيٍّ، ثُمَّ مَثَّلَ لِلْعَطْفِ بِقَوْلِهِ:(وَقَائِلٌ إنَّ لِكُلٍّ أَلْفَا) وَقَدْ (أَتَى بِنِصْفٍ ثُمَّ ثُلْثٍ عَطْفَا) بِأَنْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثُلُثُ مَا لِزَيْدٍ (فَحَاصِلٌ) أَيْ فَالْحَاصِلُ (مِنْ بَعْدِ نِصْفٍ زِدْتَا) أَيْ زِدْتَهُ عَلَى الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي الْمُخْرَجِ (يَكُونُ تِسْعَةً) فَبِالنِّسْبَةِ (إذَا نَسَبْتَا) أَنْتَ (هَذِي) أَيْ التِّسْعَةَ (إلَى الْخَمْسَةِ) الْمَحْفُوظَةِ (كَانَتْ مِثْلَهَا وَ) مِثْلَ (تِلْوُهَا) أَيْ (أَرْبَعُ أَخْمَاسٍ لَهَا) فَتِلْوِهَا وَأَرْبَعِ مَجْرُورَانِ.
وَيَجُوزُ جَرُّ الْأَوَّلِ مَعَ رَفْعِ الثَّانِي وَنَصْبِهِ (فَكَانَ لِلْأَوَّلِ) مِنْ الْمُقَرِّ لَهُمَا (فِي قِيَاسِهِ) أَيْ فِي اعْتِبَارِ مَا تَقَرَّرَ (أَلْفٌ مَعَ الْأَرْبَعِ مِنْ أَخْمَاسِهِ) وَهِيَ ثَمَانِمِائَةٍ (وَلِيُّكَ) الْحَاصِلُ (بَعْدَ أَنْ تُزَادَ السِّتَّهْ ثُلْثًا) مِنْهَا (ثَمَانِيًا إذَا نَسَبْتَهُ) أَيْ الْحَاصِلَ (لِخَمْسَةٍ مَحْفُوظَةٍ فَمِثْلُ لَهَا) أَيْ فَيَحْصُلُ مِثْلُهَا (وَأَخْمَاسٌ ثَلَاثٌ) مِنْهُمَا (تَتْلُو) أَيْ تَتْبَعُهَا (فَلِلَّذِي يُذْكَرُ بَعْدَ الْأَوَّلِ) وَهُوَ الثَّانِي (أَلْفٌ وَأَخْمَاسٌ ثَلَاثَةٌ) مِنْهُ وَهِيَ سِتُّمِائَةٍ (تَلِي) الْأَلْفَ بِالْقِسْمَةِ اضْرِبْ التِّسْعَةَ فِي الْأَلْفِ وَاقْسِمْ الْحَاصِلَ وَهُوَ تِسْعَةُ آلَافٍ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ أَلْفٌ وَثَمَانِمِائَةٍ وَهُوَ مَا لِلْأَوَّلِ وَاضْرِبْ الثَّمَانِيَةَ فِي الْأَلْفِ وَاقْسِمْ الْحَاصِلَ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَهُوَ مَا لِلثَّانِي وَشَمَلَ كَلَامُهُ هُنَا أَيْضًا أَنْوَاعَ الْكَسْرِ الْأَرْبَعَةَ فَمِثَالُ الْمُفْرَدِ مَا مَرَّ وَمِثَالُ الْمُكَرَّرِ لِكُلٍّ مِنْكُمَا أَلْفٌ وَثُلُثَا مَا لِلْآخَرِ فَاضْرِبْ الْمُخْرَجَ فِي الْمُخْرَجِ يَبْلُغْ تِسْعَةً وَاحْذِفْ مِنْهَا الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ عَدَدِ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي عَدَدِ الْآخَرِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ تَبْقَ خَمْسَةٌ ثُمَّ زِدْ عَلَى التِّسْعَةِ ثُلُثَيْهَا تَبْلُغْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَبِالنِّسْبَةِ انْسِبْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ إلَى الْخَمْسَةِ تَكُنْ ثَلَاثَةَ أَمْثَالِهَا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَبِالْقِسْمَةِ اقْسِمْ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فِي الْأَلْفِ عَلَى الْخَمْسَةِ يَخْرُجْ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَلَوْ قَالَ لِكُلٍّ مِنْكُمَا أَلْفٌ إلَّا ثُلُثَيْ مَا لِلْآخَرِ فَبِالنِّسْبَةِ احْذِفْ ثُلُثَيْ التِّسْعَةِ يَبْقَ ثَلَاثَةٌ انْسِبْهَا إلَى الْخَمْسَةِ تَكُنْ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهَا فَلِكُلٍّ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الْأَلْفِ وَهِيَ سِتُّمِائَةٍ وَبِالْقِسْمَةِ اقْسِمْ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ الثَّلَاثَةِ فِي الْأَلْفِ عَلَى الْخَمْسَةِ يَخْرُجْ سِتُّمِائَةٍ وَمِثَالُ الْمُضَافِ لِكُلٍّ مِنْكُمَا أَلْفٌ وَنِصْفُ ثُلُثِ مَا لِلْآخَرِ وَإِلَّا نِصْفَ ثُلُثِ مَا لِلْآخَرِ وَمِثَالُ الْمَعْطُوفِ لِكُلٍّ مِنْكُمَا أَلْفٌ وَنِصْفٌ وَثُلُثُ مَا لِلْآخَرِ وَإِلَّا نِصْفٌ وَثُلُثُ مَا لِلْآخَرِ وَلَا يَخْفَى عِلْمُهُمَا عَلَى الْمُتَأَمِّلِ.
أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْكَسْرَانِ عَطْفًا وَاسْتِثْنَاءً كَقَوْلِهِ: لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَنِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ أَلْفٌ إلَّا ثُلُثَ مَا لِزَيْدٍ فَطَرِيقُهُ أَنْ تَزِيدَ عَلَى الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي الْمُخْرَجِ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ عَدَدِ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي عَدَدِ الْآخَرِ وَتَحْفَظَ الْحَاصِلَ وَتَعْمَلَ كَمَا مَرَّ فَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ الْمَحْفُوظُ سَبْعَةٌ وَالْحَاصِلُ بَعْدَ زِيَادَةِ النِّصْفِ عَلَى الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: إذَا ضَرَبْت الْمُخْرَجَ فِي الْمُخْرَجِ) أَيْ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْنِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ وَاحِدٌ) لِأَنَّ النِّصْفَ مِنْ مُخْرَجِهِ وَاحِدٌ وَالثُّلُثَ مِنْ مُخْرَجِهِ وَاحِدٌ وَوَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ نَقْصِ النِّصْفِ) مِنْ الْحَاصِلِ وَهُوَ سِتَّةٌ. (قَوْلُهُ: تَنْسُبُهُ إلَى الْمَحْفُوظِ) وَهُوَ خَمْسَةٌ.
(قَوْلُهُ: الْمُقَرُّ بِهِ) صِفَةٌ لِحَقُّ زَيْدٍ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ سِتُّمِائَةٍ) وَصُدِّقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا أَلْفٌ إلَّا نِصْفَ مَا لِعَلِيٍّ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ ثَمَانِمِائَةٍ) يُصَدَّقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا أَلْفٌ إلَّا ثُلُثَ مَا لِزَيْدٍ (قَوْلُهُ: أَيْ أَرْبَعِ أَخْمَاسٍ) يُحْتَمَلُ أَنَّ تَسْمِيَةَ الْأَرْبَعِ الْأَخْمَاسِ تِلْوًا لِلْخَمْسَةِ؛ لِأَنَّهَا تَتْلُوهَا فِي الرُّتْبَةِ إذْ تَنْزِلُ مِنْ الْخَمْسَةِ إلَى الْأَرْبَعَةِ أَوْ أَنَّ التِّلْوَ بِمَعْنَى الْمَتْلُوِّ. (قَوْلُهُ: مَعَ رَفْعِ الثَّانِي) عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ. (قَوْلُهُ وَنَصْبِهِ) بِنَحْوِ أَعْنِي. (قَوْلُهُ: وَهِيَ ثَمَانِمِائَةٍ) وَهِيَ نِصْفُ مَا لِعَلِيٍّ. (قَوْلُهُ وَهِيَ سِتُّمِائَةٍ) وَهِيَ ثُلُثُ مَا لِزَيْدٍ. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ الْكَسْرَانِ عَطْفًا وَاسْتِثْنَاءً أَيْ إلَى آخِرِهِ) وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا سَلَفَ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمَا عَطْفًا وَاسْتِثْنَاءً، ثُمَّ وَجْهُ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَمَا سَلَفَ فِي الْمَتْنِ أَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ
ــ
[حاشية الشربيني]
رَدَّتْ النِّصْفَ مَثَلًا كَانَ نِصْفُ السِّتَّةِ فِيمَا إذَا كَانَ الْكَسْرَانِ نِصْفًا وَثُلُثًا وَهَكَذَا. (قَوْلُهُ وَلَا يَخْفَى عِلْمُهُمَا) فَفِي الْأَوَّلِ نِصْفُ الثُّلُثِ سُدُسٌ فَبِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ تَزِيدُ مَا فَوْقَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَهُوَ خُمُسٌ مِنْ الْمُعَيَّنِ فَصَارَ لِكُلٍّ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَبِالطَّرِيقِ الثَّانِي تَضْرِبُ سِتَّةً فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ تَحْذِفُ مِنْهَا وَاحِدًا وَهُوَ مَا تَحَصَّلَ مِنْ ضَرْبِ سُدُسٍ فِي سُدُسٍ يَبْقَى الْحَاصِلُ بَعْدَ ذَلِكَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ تَزِيدُ سُدُسًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ حَاصِلِ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي الْمُخْرَجِ -
الْمُخْرَجِ تِسْعَةٌ فَبِالنِّسْبَةِ انْسِبْ التِّسْعَةَ إلَى الْمَحْفُوظِ يَكُنْ مَثَلًا وَسَبْعِينَ فَلِزَيْدٍ أَلْفٌ وَسُبُعَا أَلْفٍ وَبِالْقِسْمَةِ اقْسِمْ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ التِّسْعَةِ فِي الْأَلْفِ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ لَهُ مَا قُلْنَا وَالْحَاصِلُ بَعْدَ نَقْصِ الثُّلُثِ مِنْ الْحَاصِلِ مِنْ الضَّرْبِ أَرْبَعَةٌ فَبِالنِّسْبَةِ انْسِبْ الْأَرْبَعَةَ إلَى الْمَحْفُوظِ تَكُنْ أَرْبَعَةَ أَسْبَاعٍ فَلِعَلِيٍّ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ أَلْفٍ وَبِالْقِسْمَةِ اقْسِمْ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْأَلْفِ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخْرُجْ لَهُ مَا قُلْنَا.
وَالطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ وَتُسَمَّى طَرِيقَةُ الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةُ تَعُمُّ مُتَّفِقَ الْقَدْرَيْنِ وَمُخْتَلِفَهُمَا مَعَ اتِّفَاقِ الْكَسْرَيْنِ وَاخْتِلَافِهِمَا وَاتِّفَاقِ الِاسْتِثْنَاءِ وَالْعَطْفِ وَاخْتِلَافِهِمَا بِأَنْوَاعِ الْكَسْرِ السَّابِقَةِ وَقَدْ ذَكَرَهَا فِي مِثَالٍ لِلِاسْتِثْنَاءِ بِقَوْلِهِ: (وَفِي) قَوْلِهِ عِنْدِي (لِزَيْدٍ أَلْفٌ إلَّا ثُمُنَا مَا لِعَلِيٍّ وَلِذَا) أَيْ وَلِعَلِيٍّ (عِنْدِي أَنَا أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ مَا لِلْأَوَّلِ) يَغْرِضُ (لِزَيْدِ) بِتَرْكِ تَنْوِينِهِ لِلْوَزْنِ (شَيْءٌ فَيَكُونُ لِعَلِيِّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ وَالثَّمَنْ مِنْهَا اُنْقُصَنْ) أَيْ اُنْقُصْ ثَمَنَهَا (مِنْ أَلْفِ زَيْدٍ فَلْيَكُنْ ذَا) أَيْ ثَمَنُهَا (مِائَتَيْنِ ثُمَّ بَعْدَ الْمِائَتَيْ) بِحَذْفِ نُونِ التَّثْنِيَةِ (خَمْسُونَ مَعَ نُقْصَانِ نِصْفِ ثُمْنِ شَيْ) فَيَكُونُ (لِأَوَّلٍ) وَهُوَ زَيْدٌ (سَبْعٌ مِنْ الْمِئِينِ وَنِصْفُ ثَمَنِ الشَّيْءِ مَعْ خَمْسِينَ مُعَادِلًا) ذَلِكَ (شَيْئًا) أَيْ الشَّيْءَ الْمَفْرُوضَ لَهُ فَيُحْذَفُ الْمُشْتَرَكُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَهُوَ نِصْفُ ثَمَنِ شَيْءٍ بِنِصْفِ ثَمَنِ شَيْءٍ (فَسَبْعُمِائَةِ) وَ (خَمْسُونَ مَعَهَا عُدِّلَتْ بِسَبْعَةِ أَثْمَانِ شَيْءٍ وَبِنِصْفِ ثُمْنِهِ وَنِصْفِ ثُمْنٍ) لِلشَّيْءِ (عَادِلٌ فِي وَزْنِهِ خَمْسِينَ) فَثَمَنُ الشَّيْءِ مِائَةٌ فَالشَّيْءُ ثَمَانِمِائَةٍ
(فَالْأَوَّلُ) مِنْ الْمُقَرِّ لَهُمَا (ذُو ثَمَانِ مِنْ الْمِئَاتِ) وَ (ضِعْفُهَا) وَهُوَ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ مَا لِزَيْدٍ (لِلثَّانِي) فَلَهُ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَمِثَالُ الْعَطْفِ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثَمَنُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ أَلْفَانِ وَنِصْفُ مَا لِزَيْدٍ فَقَلَّ لِزَيْدٍ شَيْءٌ فَيَكُونُ لِعَلِيٍّ أَلْفَانِ وَنِصْفُ شَيْءٍ زِدْ ثَمَنَهَا وَهُوَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَنِصْفُ ثَمَنِ شَيْءٍ عَلَى أَلْفِ زَيْدٍ فَيَكُونُ لَهُ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَنِصْفُ ثَمَنِ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ الشَّيْءَ فَتَحْذِفُ نِصْفَ ثَمَنِ شَيْءٍ بِنِصْفِ ثَمَنِ شَيْءٍ فَأَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ عَدَلَ سَبْعَةَ أَثْمَانِ شَيْءٍ وَنِصْفَ ثَمَنِهِ فَنِصْفُ ثَمَنِ الشَّيْءِ
ــ
[حاشية العبادي]
أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ فِي الْآخَرِ يُزَادُ هُنَا عَلَى الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجَيْنِ وَعَلَى مَا فِي الْمَتْنِ يَسْقُطُ مِنْهُ وَالْمَحْفُوظُ مُعْتَبَرٌ هُنَا بَعْدَ زِيَادَتِهِ وَهُنَاكَ بَعْدَ نَقْصِهِ. (قَوْلُهُ: أَلْفٌ وَسُبُعَا أَلْفٍ) سُبُعَا الْأَلْفِ مِائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ. (قَوْلُهُ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ أَلْفٍ) أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ الْأَلْفِ خَمْسُمِائَةٍ وَاحِدٌ وَسَبْعُونَ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ وَاحِدٍ
(قَوْلُهُ: إلَّا ثُمُنَا) بِأَلْفِ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ: فَلْيَكُنْ ذَا مِائَتَيْنِ. . إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ ثُمُنَ الْأَلْفَيْنِ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ وَإِيضَاحُهُ أَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ الْأَلْفَيْنِ نِصْفَ شَيْءٍ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْهُمَا نِصْفَ مَا لِلْأَوَّلِ وَقَدْ فَرَضْنَا أَنَّ مَا لِلْأَوَّلِ شَيْءٌ وَنِصْفُ الشَّيْءِ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْأَلْفَيْنِ إذَا وُزِّعَ عَلَى أَثْمَانِ الْأَلْفَيْنِ الثَّمَانِيَةِ خَصَّ كُلَّ ثُمُنٍ مِنْ الْأَلْفَيْنِ ثُمُنُ نِصْفِ الشَّيْءِ أَوْ نِصْفُ ثُمُنِ الشَّيْءِ فَكُلُّ ثُمُنٍ مِنْ الْأَلْفَيْنِ يَنْقُصُ مِنْهُ نِصْفُ ثُمُنِ الشَّيْءِ أَوْ تَقُولُ ثُمُنُ نِصْفِ الشَّيْءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: بِحَذْفِ نُونِ التَّثْنِيَةِ) أَيْ لِلضَّرُورَةِ أَيْ وَعَلَى مَذْهَبِ الْكِسَائِيّ فَإِنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ فِي النَّثْرِ. (قَوْلُهُ: مَعَ خَمْسِينَ) أَيْ لِأَنَّ لَهُ أَلْفًا إلَّا ثُمُنَ مَا لِعَلِيٍّ وَذَاكَ الثُّمُنُ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ وَإِذَا سَقَطَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفِ بَقِيَ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ وَنِصْفُ ثُمُنِ شَيْءٍ لِأَنَّ الْمِائَتَيْنِ وَالْخَمْسِينَ لَوْ سَقَطَتْ بِتَمَامِهَا مِنْ الْأَلْفِ بَقِيَ مِنْهُ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ لَكِنَّهَا لَمْ تَسْقُطْ بِتَمَامِهَا بَلْ السَّاقِطُ مِنْهَا مَا عَدَا نِصْفَ ثُمُنِ الشَّيْءِ فَيُضَمُّ إلَى السَّبْعِمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْمُشْتَرَكُ نِصْفُ. . إلَخْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَإِذَا قَالَ: لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا ثُمُنَ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ عَلَيَّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ مَا لِزَيْدٍ فَيَجْعَلُ مَا لِزَيْدٍ شَيْئًا فَيَكُونُ لِعَلِيٍّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ اُنْقُصْ ثُمُنَ ذَلِكَ وَهُوَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ مِنْ أَلْفِ زَيْدٍ فَيَكُونُ لِزَيْدٍ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ وَنِصْفُ ثُمُنِ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ الشَّيْءَ الْمَفْرُوضَ لَهُ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ مِنْهَا تَعْدِلُ سَبْعَةَ أَثْمَانِ شَيْءٍ وَنِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ وَنِصْفُ ثُمُنِ شَيْءٍ يَعْدِلُ خَمْسِينَ فَثَمَنُ الشَّيْءِ مِائَةٌ وَالشَّيْءُ ثَمَانِمِائَةٍ. . إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَخَمْسُونَ مَعَهَا) أَيْ السَّبْعِمِائَةِ
ــ
[حاشية الشربيني]
فَيَكُونُ سِتَّةً وَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ مِنْهُ وَمِنْ حَاصِلِ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي الْمُخْرَجِ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ تَضْرِبُهُ فِي الْمُعَيَّنِ وَهُوَ الْأَلْفُ يَكُونُ الْحَاصِلُ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ أَلْفًا تَقْسِمُهَا عَلَى الْمَحْفُوظِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ يَخُصُّ كُلُّ وَاحِدٍ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ هَذَا عِنْدَ الْعَطْفِ وَعِنْدَ الِاسْتِثْنَاءِ تَنْقُصُ السُّدُسُ مِنْ الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ الْمُخْرَجِ فِي سَمِيِّهِ فَتُنْقِصُ سِتَّةً مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ تَضْرِبُ الثَّلَاثِينَ فِي أَلْفٍ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا تَقْسِمُهَا عَلَى الْمَحْفُوظِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ يَخْرُجُ ثَمَانِمِائَةٍ وَسَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ وَسُبُعٌ وَفِي الثَّانِي النِّصْفُ وَالثُّلُثُ مِنْ سِتَّةٍ فَتَضْرِبُ سِتَّةً فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ يَسْقُطُ مِنْهَا حَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فِي الْآخَرِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ يَبْقَى اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ، ثُمَّ فِي الْعَطْفِ تَزِيدُ نِصْفٌ وَثُلُثُ الْحَاصِلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ ثَلَاثُونَ عَلَى الْحَاصِلِ الْأَوَّلِ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ سِتَّةً وَسِتِّينَ تَنْسُبُهُ إلَى الْمَحْفُوظِ وَهُوَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ أَوْ تَضْرِبُهُ فِي الْمُعَيَّنِ وَتَقْسِمُهُ عَلَى الْمَحْفُوظِ فَإِنْ نَسَبْته وَجَدْتُهُ قَدْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَنِصْفَ ثُمُنٍ فَلِكُلٍّ أَلْفَانِ وَنِصْفُ ثُمُنِ أَلْفٍ، وَإِنْ ضَرَبْته فِي أَلْفٍ وَقَسَمْته عَلَى الْمَحْفُوظِ خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ أَلْفَانِ وَنِصْفُ ثُمُنِ أَلْفٍ هَذَا عِنْدَ الْعَطْفِ وَعِنْدَ الِاسْتِثْنَاءِ تُنْقِصُ النِّصْفَ وَالثُّلُثَ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ يَبْقَى سِتَّةٌ تَنْسُبُهَا إلَى الْمَحْفُوظِ تَجِدُهَا ثُمُنًا وَنِصْفَ ثُمُنٍ أَوْ تَضْرِبُهَا فِي أَلْفٍ وَتَقْسِمُ الْحَاصِلَ عَلَى الْمَحْفُوظِ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ ثُمُنٌ وَنِصْفٌ تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: فَيَحْذِفُ الْمُشْتَرَكَ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الطَّاوُسِيِّ يَكُونُ لِزَيْدٍ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ وَنِصْفُ ثُمُنِ شَيْءٍ بَدَلَ سَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ مِنْهَا سَبْعَةُ أَثْمَانِ شَيْءٍ وَنِصْفُ ثُمُنِ شَيْءٍ وَيَعْدِلُ نِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ خَمْسِينَ فَثُمُنُ الشَّيْءِ مِائَةٌ وَالشَّيْءُ ثَمَانِمِائَةٍ فَلِزَيْدٍ ثَمَانِمِائَةٍ. . إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا فَيَحْذِفُ الْمُشْتَرَكَ) بَيَانٌ لِمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: فَيَحْذِفُ الْمُشْتَرَكَ) وَهُوَ نِصْفُ الثُّمُنِ النَّاقِصُ فِي الثَّمَنِ وَزَائِدٌ فِيمَا لِزَيْدٍ وَحُذِفَ؛ لِأَنَّ بِهِ الْجَهَالَةَ فَإِذَا عُلِمَ مَا سِوَاهُ مَعَ حَذْفِهِ عُلِمَ هُوَ. (قَوْلُهُ: فِي الْجَانِبَيْنِ)
يَعْدِلُ ثَلَاثَةً وَثَمَانِينَ وَثُلُثًا وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ فَالشَّيْءُ أَلْفٌ وَثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ وَهُوَ مَا لِزَيْدٍ وَلِعَلِيٍّ أَلْفَانِ وَنِصْفُ مَا لِزَيْدٍ وَذَلِكَ أَلْفَانِ وَسِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَلَوْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَثَمَنُ مَا لِعَلِيٍّ وَلِعَلِيٍّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ مَا لِزَيْدٍ فَقَلَّ لِزَيْدٍ شَيْءٌ فَيَكُونُ لِعَلِيٍّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ شَيْءٍ زِدْ ثَمَنَهَا وَهُوَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثَمَنِ شَيْءٍ عَلَى أَلْفِ زَيْدٍ فَيَكُونُ لَهُ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثَمَنِ شَيْءٍ وَذَلِكَ يَعْدِلُ الشَّيْءَ فَاجْبُرْ وَقَابِلْ بِأَنْ تَزِيدَ نِصْفَ ثَمَنِ شَيْءٍ فِي الْجَانِبَيْنِ فَأَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ تَعْدِلُ شَيْئًا وَنِصْفَ ثَمَنِهِ فَنِصْفُ ثَمَنِ الشَّيْءِ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ وَتِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَجُزْءٌ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ فَالشَّيْءُ أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسَبْعُونَ وَثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَهُوَ مَا لِزَيْدٍ وَلِعَلِيٍّ أَلْفَانِ إلَّا نِصْفَ مَا لِزَيْدٍ وَذَلِكَ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَأَحَدَ عَشَرَ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ.
(كَذِي وَشَيْءٌ فِيهِمَا قَبِلْنَا) أَيْ وَقَبِلْنَا فِي الْإِقْرَارِ بِكَذَا وَشَيْءٍ فِي نَحْوِ لَهُ عَلَيَّ كَذَا، أَوْ شَيْءٌ تَفْسِيرُهُمَا (بِحَبَّةٍ) مِنْ بُرٍّ أَوْ تَمْرٍ أَوْ بِنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يُتَمَوَّلُ لَكِنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ كَقُمْعِ بَاذِنْجَانَةٍ (وَنَجِسٍ يُسْتَقْنَى) أَيْ وَبِنَجَسٍ يُقْتَنَى كَخَمْرَةٍ مُحْتَرَمَةٍ وَسِرْجِينٍ وَكَلْبٍ مُعَلَّمٍ أَوْ قَابِلٍ لِلتَّعْلِيمِ وَجِلْدِ مَيْتَةٍ قَابِلٍ لِلدِّبَاغِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ أَخْذُهُ وَيَجِبُ رَدُّهُ بِخِلَافِ مَا لَا يُقْتَنَى كَخِنْزِيرٍ وَكَلْبٍ لَا نَفْعَ فِيهِ إذْ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ وَلَا اخْتِصَاصٌ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ الْأَخْذُ بِمَا اقْتَضَاهُ هَذَا التَّعْلِيلُ مِنْ قَبُولِ تَفْسِيرِهِمَا بِالْخَمْرَةِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ إذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ ذِمِّيًّا؛ لِأَنَّ عَلَى غَاصِبِهَا مِنْهُ رَدُّهَا عَلَيْهِ وَلَوْ فَسَرَّهُمَا بِمَيْتَةِ الْمُضْطَرِّ قَالَ الْقَاضِي لَا يُقْبَلُ وَرَجَّحَ الْإِمَامُ خِلَافَهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَافْهَمْ كَلَامَ النَّاظِمِ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُمَا بِمَا يُتَمَوَّلُ وَهُوَ مَا يَسُدُّ مَسَدًا مِنْ جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ مِمَّا لَهُ قِيمَةٌ كَفَلْسٍ وَرَغِيفٍ وَقَبِلْنَا تَفْسِيرَهُمَا أَيْضًا الْوَدِيعَةِ وَحَقِّ الشُّفْعَةِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (غَصَبْتُهُ) أَيْ وَقَبِلْنَا تَفْسِيرَهُمَا فِي قَوْلِهِ: غَصَبْت مِنْهُ كَذَا أَوْ شَيْئًا (بِنَجِسٍ أَرَادَهْ) وَإِنْ لَمْ يُقْتَنَ إذْ الْغَصْبُ لَا يَقْتَضِي إلَّا الْقَهْرَ وَالْأَخْذَ وَمِثْلُهُ لَهُ عِنْدِي كَذَا أَوْ شَيْءٌ بِخِلَافِ عَلَيَّ لِإِشْعَارِهَا بِالِالْتِزَامِ وَلَوْ فُسِّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ وَحَقِّ الشُّفْعَةِ لَمْ يُقْبَلْ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَزَادَ فِيهَا لَوْ قَالَ غَصَبْتُك أَوْ غَصَبْتُك مَا تَعْلَمُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْصِبُهُ نَفْسَهُ فَيَحْبِسُهُ وَلَوْ قَالَ غَصَبْتُك شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ أَرَدْت نَفْسَك لَمْ يُقْبَلْ. انْتَهَى.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ غَصَبْتُك شَيْئًا تَعْلَمُهُ لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِالنَّفْسِ وَقَدْ يُقَالُ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي غَصَبْتُك مَا تَعْلَمُ وَيُجَابُ بِأَنَّ شَيْئًا اسْمٌ تَامٌّ ظَاهِرٌ فِي الْمُغَايَرَةِ بِخِلَافِ مَا (لَا رَدِّ) أَيْ قَبِلْنَا تَفْسِيرَهُمَا فِي لَهُ عَلَيَّ كَذَا أَوْ شَيْءٌ بِمَا مَرَّ لَا بِرَدِّ (تَسْلِيمٍ وَلَا عِيَادَةٍ) لِمَرِيضٍ لِبُعْدِ فَهْمِهِمَا فِي مَعْرِضِ الْإِقْرَارِ إذْ لَا مُطَالَبَةَ بِهِمَا وَفِي التَّهْذِيبِ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ حَقٌّ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِهِمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالتَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ يُنَافِيهِ مَعَ عُسْرِ الْفَرْقِ فَإِنَّ الْحَقَّ أَخَصُّ مِنْ الشَّيْءِ فَكَيْفَ يُقْبَلُ فِي تَفْسِيرِ الْأَخَصِّ مَا لَا يُقْبَلُ فِي تَفْسِيرِ الْأَعَمِّ وَأَجَابَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْحَقَّ يُطْلَقُ عُرْفًا عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ الشَّيْءِ.
فَيُقَالُ فِي الْعُرْفِ: لَهُ عَلَيَّ حَقٌّ وَيُرَادُ ذَلِكَ وَفِي الْخَبَرِ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ» وَذَكَرَ مِنْهَا عِيَادَةَ الْمَرْضَى وَرَدَّ السَّلَامِ فَاعْتِبَارُ الْإِقْرَارِ بِمَا يُطَالَبُ بِهِ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَشِعْ اللَّفْظُ عُرْفًا أَوْ شَرْعًا فِيمَا لَا يُطَالَبُ بِهِ.
وَقَبِلْنَا تَفْسِيرَ الْمَالِ فِي نَحْوِ لَهُ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي (مَالٌ وَ) لَوْ (مَعْ عَظِيمٍ أَوْ كَبِيرِ) بِالْمُوَحَّدَةِ أَوْ الْمُثَلَّثَةِ كَأَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ أَوْ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ أَوْ نَحْوُهَا كَجَلِيلٍ أَوْ نَفِيسٍ أَوْ خَطِيرٍ (أَوْ مِنْ كَذَا أَكْثَرُ)
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا) التَّصْوِيرُ بِعَلَيَّ مَعَ أَنَّ نَحْوَ النَّجَسِ الْمَذْكُورِ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ لِلنَّظَرِ إلَى لُزُومِ الرَّدِّ وَاحْتِمَالِ الْوَدِيعَةِ وَيُفْهَمُ الْقَبُولُ فِي عِنْدِي بِالْأَوْلَى لَكِنْ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ حَقِّ الشُّفْعَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ بِالْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهَا غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ بِمَعْنَى أَنَّهَا عُصِرَتْ بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ كَوْنُهَا فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ مُحْتَرَمَةً بِمَعْنَى أَنَّ عَلَى غَاصِبِهَا رَدَّهَا فَلَا يُعْتَرَضُ بِأَنَّهَا كُلَّهَا فِي حَقِّهِ مُحْتَرَمَةً. اهـ. (قَوْلُهُ: رَدُّهَا عَلَيْهِ) إنْ لَمْ يَتَظَاهَرْ بِهَا شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَحَقِّ الشُّفْعَةِ) وَحَدِّ قَذْفٍ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقْتَنَ) وَلِذَا أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَلَيَّ) اُنْظُرْ إطْلَاقَهُ مَعَ مُبَالَغَتِهِ السَّابِقَةِ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ لَمْ يُقْتَنَ الْمُقْتَضِيَةِ لِدُخُولِ الْمُقْتَنَى مَعَ صِحَّةِ التَّفْسِيرِ بِهِ فِي عَلَيَّ كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْغَرَضُ نَفْيُ إطْلَاقِ الْقَبُولِ لَا نَفْيُ الْقَبُولِ مُطْلَقًا أَوْ تُجْعَلُ وَاوُ الْمُبَالَغَةِ حَالِيَّةً سم. (قَوْلُهُ: وَالتَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ) أَيْ قَوْلُهُ: لِبُعْدِ فَهْمِهَا. . إلَخْ. (قَوْلُهُ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ. . إلَخْ) وَعُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته أَنَّهُ حَيْثُ قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِشَيْءٍ لَا يَحْتَاجُ لِيَمِينٍ إنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَإِلَّا حَلَفَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ
ــ
[حاشية الشربيني]
أَيْ الْمُتَعَادِلَيْنِ وَهُمَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ إلَّا نِصْفَ ثُمُنِ شَيْءٍ وَالشَّيْءُ. (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ لَهُ عَلَيَّ) لَوْ كَانَتْ الصِّيغَةُ لَهُ فِي ذِمَّتِي لَمْ يُقْبَلْ بِهَذَا وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ رحمه الله. اهـ. عَمِيرَةُ قَالَ ق ل قَالَ شَيْخُنَا ز ي وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَا لَا يُتَمَوَّلُ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ فَرَاجِعْهُ اهـ وَعَلَيْهِ فَيَحْرُمُ غَصْبُهُ وَلَا يَجِبُ رَدُّ بَدَلِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقْتَنَ) إنْ قِيلَ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ غَصْبُ الْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ قُلْنَا إثْبَاتُ الْيَدِ عَلَى الْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ لِقَصْدِ إطْفَاءِ نَارٍ أَوْ بَلِّ تُرَابٍ بِهَا جَائِزٌ قَالَهُ فِي الشَّامِلِ وَالْمُهَذَّبِ وَإِنَّمَا الْإِثْبَاتُ الْمُحَرَّمُ أَنْ يَقْصِدَ إمْسَاكَهَا لَا لِمَنْفَعَةٍ. اهـ. نَاشِرِيٌّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الرَّدُّ حِينَئِذٍ فَرَاجِعْهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: كَيْفَ. . إلَخْ لَا يَرِدُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ إذْ الْغَصْبُ. . إلَخْ إذْ الْقَهْرُ مَوْجُودٌ، وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ الْيَدُ وَأَمَّا مَا صَوَّرَ بِهِ فَالْقِيَاسُ فِيهِ لُزُومٌ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: إذْ الْغَصْبُ لَا يَقْتَضِي. . إلَخْ) أَيْ لُغَةً وَعُرْفًا وَالْإِقْرَارُ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ فُسِّرَ شَرْعًا بِأَنَّهُ اسْتِيلَاءٌ عَلَى مَالٍ أَوْ حَقٍّ لِلْغَيْرِ. . اهـ. م ر
أَيْ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ، وَإِنْ كَثُرَ مَالُهُ (بِالْيَسِيرِ) مِنْ الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يُتَمَوَّلْ كَحَبَّةِ بُرٍّ لِصِدْقِ اسْمِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَكُونُ وَصْفُهُ بِالْعَظِيمِ وَنَحْوِهِ مِنْ حَيْثُ إثْمُ غَاصِبِهِ وَكُفْرُ مُسْتَحِلِّهِ وَبِكَوْنِهِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أَحَلَّ مِنْهُ أَوْ أَنَّهُ دَيْنٌ لَا يَتَعَرَّضُ لِلتَّلَفِ وَذَلِكَ عَيْنٌ تَتَعَرَّضُ لَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَصْلُ مَا أَبْنِي عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ أَنْ لَا إلْزَامَ إلَّا الْيَقِينُ وَأَطْرَحُ الشَّكَّ وَلَا أَسْتَعْمِلُ الْغَلَبَةَ أَيْ مَا غَلَبَ عَلَى النَّاسِ. وَعَدَلَ النَّاظِمُ إلَى تَعْبِيرِهِ بِالْيَسِيرِ عَنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِمُتَمَوَّلٍ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ التَّفْسِيرَ بِغَيْرِ مُتَمَوَّلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ وَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرُوهُ هُنَا مِنْ أَنَّ حَبَّةَ الْبُرِّ وَنَحْوِهِ مَالٌ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ أَنَّهَا لَا تُعَدُّ مَالًا فَإِنَّ كَوْنَهَا لَا تُعَدُّ مَالًا لِعَدَمِ تَمَوُّلِهَا لَا يَنْفِي كَوْنَهَا مَالًا كَمَا يُقَالُ: زَيْدٌ لَا يُعَدُّ مِنْ الرِّجَالِ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا (وَأُمِّ فَرْعٍ) أَيْ وَقَبِلْنَا تَفْسِيرَ الْمَالِ فِي نَحْوِ مَا ذَكَرَ بِأُمِّ الْوَلَدِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهَا يُنْتَفَعُ بِهَا وَيُؤْجَرُ وَإِنْ لَمْ تُبَعْ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي يُنْظَرُ إلَى امْتِنَاعِ بَيْعِهَا وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ تَفْسِيرِهِ بِالْمُكَاتَبِ وَلَوْ فَسَّرَهُ بِمَوْقُوفٍ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ فَيُشْبِهُ بِنَاؤُهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي مَالِكِهِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ.
(لَا نَجِسْ) أَيْ لَا بِنَجَسٍ وَإِنْ حَلَّ اقْتِنَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ (وَ) قَبِلْنَا فِي (دِرْهَمٍ وَلَوْ بِصُغْرٍ مُلْتَبِسْ) أَيْ وَلَوْ مُلْتَبِسًا بِتَصْغِيرِهِ صِنَاعَةً أَوْ نَعْتًا كَدُرَيْهِمٍ وَدِرْهَمٍ صَغِيرٍ تَفْسِيرُهُ بِدِرْهَمٍ يَزِنُ (خُمُسَيْ شَعِيرِ تَلَتْ) أَيْ تَبِعَتْ كَمِّيَّتُهُمَا (خَمْسِينَا) شَعِيرَةً مُتَوَسِّطَةً لَمْ تُقْشَرْ وَقَطَعَ مِنْ طَرَفَيْهَا مَا دَقَّ وَطَالَ؛ لِأَنَّ الدِّرْهَمَ الْإِسْلَامِيَّ سِتَّةُ دَوَانِقَ كُلُّ دَانِقٍ ثَمَانِ شَعِيرَاتٍ وَخُمُسَا شَعِيرَةٍ وَمَجْمُوعُهَا مَا ذَكَرَهُ وَكُلُّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ وَيَجُوزُ فِي دِرْهَمٍ جَرُّهُ كَمَا تَقَرَّرَ وَرَفْعُهُ بِالِابْتِدَاءِ وَخَبَرُهُ مُقَدَّرٌ أَيْ قَبِلْنَا تَفْسِيرَهُ بِمَا ذَكَرَهُ وَخُمُسَيْ شَعِيرَةٍ مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ وَفِي نُسْخَةٍ خُمُسَا شَعِيرَةٍ فَدِرْهَمٌ مَرْفُوعٌ بِالِابْتِدَاءِ وَخَبَرُهُ خُمُسَا شَعِيرَةٍ وَيُنَاسِبُهَا قَوْلُهُ: (دِينَارُنَا) وَلَوْ مُلْتَبِسًا بِالتَّصْغِيرِ (اثْنَتَانِ مَعْ سَبْعِينَا) شَعِيرَةً وَتَقَدَّمَ بَسْطُ ذَلِكَ فِي بَابِ الزَّكَاةِ فَإِذَا أَقَرَّ لَهُ بِدِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ مُكَبَّرًا أَوْ مُصَغَّرًا لَزِمَهُ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ زِنَتُهُ مَا ذَكَرَ وَيَكُونُ تَصْغِيرُهُ مِنْ حَيْثُ الشَّكْلُ وَكَذَا لَوْ قَالَ دِرْهَمٌ حَقِيرٌ أَوْ قَلِيلٌ أَوْ خَسِيسٌ أَوْ طَفِيفٌ أَوْ تَافِهٌ وَتُحْمَلُ هَذِهِ الصِّفَاتُ عَلَى احْتِقَارِ النَّاسِ إيَّاهُ أَوْ عَلَى أَنَّهُ فَانٍ (لَكِنْ) لَوْ فَسَّرَهُ (بِنَاقِصٍ) كَدِرْهَمٍ شَامِيٍّ (وَمَغْشُوشٍ قُبِلْ) بِشَرْطٍ يَأْتِي وَلَوْ قَدَّمَهُ هُنَا كَأَصْلِهِ كَانَ أَوْلَى
(لَا
ــ
[حاشية العبادي]
سِوَى مَا فَسَّرَ بِهِ نَكَلَ قِيلَ لِلْمُدَّعِي سم مَا شِئْت فَإِنْ سَمَّى وَحَلَفَ الْمُقِرُّ بَرِئَ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاسْتَحَقَّ حَجَرٌ
(قَوْلُهُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ. . إلَخْ) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُرَادُ بِالْيَقِينِ فِي كَلَامِهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ وَلِهَذَا قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَلَا أُلْزِمُهُ إلَّا ظَاهِرَ مَا أَقَرَّ بِهِ بَيِّنًا، وَإِنْ سِيقَ إلَى الْقَلْبِ غَيْرُ ظَاهِرِ مَا قَالَهُ. (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ مَا ذَكَرَ) الَّذِي ذَكَرَ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي لَكِنَّ الْمُنَاسِبَ هُنَا عِنْدِي كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ أُمُّ الْوَلَدِ لَا تَنْقُصُ عَنْ النَّجَسِ الَّذِي يُقْتَنَى وَقَدْ تَقَدَّمَ قَبُولُهُ مَعَ التَّعْبِيرِ بِعَلَيَّ.
(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ تَفْسِيرِهِ. . إلَخْ) هَلْ يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِبَعْضِ الْمُبَعَّضِ. (قَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرَ) أَيْ بِدِرْهَمٍ يَزِنُ. . إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ) أَيْ يَزِنُ (قَوْلُهُ: وَخَبَرُهُ إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ إذْ الدِّرْهَمُ لَيْسَ الْخُمُسَيْنِ التَّالِيَيْنِ بَلْ مَجْمُوعَ التَّالِي وَالْمَتْلُوِّ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَوْ فَسَّرَهُ بِنَاقِصٍ كَدِرْهَمٍ شَامِيٍّ) إذَا تَأَمَّلْت عِبَارَتَهُ اسْتَفَدْت مِنْهَا أَنَّ الْمُقِرَّ إذَا لَمْ يُفَسَّرْ بِالنَّاقِصِ مَثَلًا وَلَكِنْ كَانَ غَالِبُ التَّعَامُلِ بِهِ لَا بِحَمْلِ إقْرَارِهِ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى الْإِسْلَامِيِّ لِأَنَّهُ جُعِلَ مَوْضِعَ الْحَمْلِ عِنْدَ التَّفْسِيرِ بِذَلِكَ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَقَدْ نَقَلَ فِي الطَّلَبِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّ ذَلِكَ الْإِقْرَارَ يُحْمَلُ عَلَى دَرَاهِمِ الْبَلَدِ الَّتِي يَغْلِبُ بِهَا التَّعَامُلُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْجَوْجَرِيُّ وَقَالَ فَهَذِهِ الصُّورَةُ تُرَدُّ عَلَى الْإِرْشَادِ وَأَصْلِهِ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْقَبُولِ فِي شَيْءٍ مَا لَمْ يُصَدَّقْ عَلَيْهِ الْمُقَرُّ لَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ.
وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْجَوْجَرِيِّ يُوَافِقُهُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ فِي الرَّوْضِ فِيمَا إذَا كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ نَاقِصَةً أَوْ مَغْشُوشَةً أَنَّهُ يَقْبَلُ التَّفْسِيرَ بِهِمَا مُتَّصِلًا وَمُنْفَصِلًا قَالَ فِي شَرْحِهِ
ــ
[حاشية الشربيني]
مَعْنًى
(قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ فُلَانٍ) وَلَوْ قَالَ مِثْلُ مَا فِي يَدِ فُلَانٍ أَوْ مِثْلُ مَا عَلَيْهِ تَعَيَّنَ مِقْدَارُهُ عَدَدًا بِأَيِّ جِنْسٍ كَانَ لِتَبَادُرِ الْمِثْلِيَّةِ فِي الْعَدَدِ الْمُسَاوِي بِخِلَافِ الْأَكْثَرِيَّةِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا اسْتَعْمَلَ الْغَلَبَةَ) أَيْ حَيْثُ عَارَضَهَا مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: وَأُمِّ فَرْعٍ) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي ذِمَّتِي سَوَاءٌ قَالَ: فِي إقْرَارِهِ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَتُؤَجَّرُ) وَتَجِبُ قِيمَتُهَا عَلَى مَنْ أَتْلَفَهَا وَتُسَمَّى مَالًا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: فَيُشْبِهُ بِنَاؤُهُ. . إلَخْ) قَالَ ق ل وَلَا يَصِحُّ أَيْ التَّفْسِيرُ بِالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ قَالَ: عَلَيَّ أَوْ فِي ذِمَّتِي. اهـ مَعْنًى وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَالًا. (قَوْلُهُ: وَخَبَرُهُ خُمُسَا شَعِيرَةٍ) أَيْ إلَى آخِرِهِ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ
بِالْفُلُوسِ) إذْ مُطْلَقُهُ لِلنُّقْرَةِ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الشَّارِحُ قَبُولُ التَّفْسِيرِ بِهَا وَإِنْ فَصَّلَهُ عَلَى الْإِقْرَارِ إذَا غَلَبَ التَّعَامُلُ بِهَا بِبَلَدٍ بِحَيْثُ هَجَرَ التَّعَامُلَ بِالْفِضَةِ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ عِوَضًا عَنْ الْفُلُوسِ كَالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ وَمَحَلُّ قَبُولِ التَّفْسِيرِ بِالنَّاقِصِ وَالْمَغْشُوشِ (حَيْثُ عُرْفٌ) جَرَى بِالتَّعَامُلِ بِهِمَا بِمَحَلِّ الْإِقْرَارِ سَوَاءٌ وَصَلَهُ بِالْإِقْرَارِ أَمْ لَا حَمْلًا عَلَى الْمَعْهُودِ وَكَمَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ فِي التَّعَامُلِ (أَوْ) لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ هُنَاكَ لَكِنْ (يَصِلْ) أَيْ الْمُقِرُّ كَوْنُهُ نَاقِصًا أَوْ مَغْشُوشًا بِالْإِقْرَارِ كَالِاسْتِثْنَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا فَصَّلَهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الدِّرْهَمَ وَالدِّينَارَ صَرِيحًا فِي الْمِقْدَارِ الْمَعْلُومِ نَعَمْ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُمَا بِجِنْسٍ رَدِيءٍ وَسِكَّةِ غَيْرِ الْبَلَدِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَى ثَوْبٍ فَسَّرَهُ بِجِنْسٍ رَدِيءٍ أَوْ بِمَا لَا يَعْتَادُ أَهْلُ الْبَلَدِ لُبْسَهُ.
وَيُخَالِفُ النَّاقِصَ لِرَفْعِ بَعْضِ مَا أَقَرَّ بِهِ فِيهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَيُخَالِفُ الْبَيْعَ حَيْثُ يُحْمَلُ عَلَى سِكَّةِ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ إنْشَاءُ مُعَامَلَةٍ وَالْغَالِبُ أَنَّهَا فِي كُلِّ بَلَدٍ تَقَعُ بِمَا يَرُوجُ فِيهَا وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ يُحْتَمَلُ ثُبُوتُهُ بِمُعَامَلَةٍ فِي غَيْرِ تِلْكَ الْبَلَدِ فَيَرْجِعُ إلَى إرَادَتِهِ فَإِنْ قَيَّدَ الدَّرَاهِمَ بِالْعَدَدِ كَأَنْ أَقَرَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَدَدٍ لَزِمَتْهُ عَدَدًا بِوَزْنِ الْإِسْلَامِ لِلْجُمْلَةِ لَا لِلْآحَادِ وَلَا يُقْبَلُ نَاقِصَةُ الْوَزْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْدُ الْبَلَدِ عَدَدِيَّةً نَاقِصَةً فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْقَبُولُ وَلَوْ قَالَ عَلَى مِائَةِ عَدَدٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ اُعْتُبِرَ الْعَدَدُ دُونَ الْوَزْنِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
وَقَبِلْنَا تَفْسِيرَ الْأَلْفِ (فِي) قَوْلِهِ: لَهُ فِي أَوْ مِنْ هَذَا (الْعَبْدِ) أَوْ ثَمَنِهِ (أَلْفٌ بِاشْتَرَيْتَ) أَنْت (عَشَرَهْ بِهِ) أَيْ عُشْرَ الْعَبْدِ بِأَلْفٍ وَلِي فِيهِ الْبَاقِي لِاحْتِمَالِهِ (وَرَهْنِهِ) أَيْ وَبِرَهْنِ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمُقَرِّ لَهُ بِأَلْفٍ فَإِنَّ الدَّيْنَ، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَلَهُ تَعَلُّقٌ ظَاهِرٌ بِالْمَرْهُونِ (وَأَرْشٍ) أَيْ وَبِأَرْشٍ هُوَ أَلْفٌ (جَرَّهْ) الْعَبْدُ أَيْ عَلَّقَهُ بِرَقَبَتِهِ بِجِنَايَتِهِ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ أَوْ عَلَى مَالِهِ وَبِأَنَّهُ أَقْرَضَنِي مِنْ ثَمَنِهِ أَلْفًا وَبِأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِهِ فَيُبَاعُ فِي هَذِهِ وَيُعْطَى الْمُقَرُّ لَهُ أَلْفًا مِنْ ثَمَنِهِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنُهُ أَلْفًا لَمْ يَلْزَمْهُ تَتْمِيمُهُ وَلَيْسَ لِلْمُقِرِّ إمْسَاكُهُ وَدَفْعُ الْأَلْفِ مِنْ مَالِهِ امْتِثَالًا لِشَرْطِ الْمُوصِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ فَإِنْ قَالَهَا كَانَ الْتِزَامًا بِكُلِّ حَالٍ أَيْ حَتَّى تَلْزَمَهُ الْأَلْفُ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ
ــ
[حاشية العبادي]
فَلَوْ لَمْ يُفَسِّرْهَا وَتَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَالصَّوَابُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ وَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ مِنْ دَرَاهِمِ الْبَلَدِ كَمَا فِي الْمُعَامَلَاتِ وَلِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِخِلَافِهِ وَلَا يُغْتَرُّ بِمَا زَعَمَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَيْ فِي الْمُهِمَّاتِ مِنْ نَقْلِ مَا يُخَالِفُهُ. اهـ. وَقَضِيَّةُ التَّوْجِيهِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ أَكْبَرَ مِنْ دَرَاهِمِ الْإِسْلَامِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَقَضِيَّةُ الثَّانِي خِلَافُهُ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الشَّارِحُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: لَا بِالْفُلُوسِ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ سَوَاءٌ وَصَلَ أَوْ فَصَلَ (قَوْلُهُ: كَالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ) وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُعَامَلَةَ بِالدَّرَاهِمِ الْفِضِّيَّةِ فِي زَمَانِنَا غَيْرُ مَهْجُورَةٍ فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّة إذْ تُبَاعُ فِي نَحْوِ صَاغَتِهَا نَعَمْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا قَلِيلَةٌ فَلَا يُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالْفُلُوسِ وَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ نُقْرَةٍ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي لُزُومُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فِضَّةٍ إلَّا أَنْ يُفَسِّرَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فُلُوسٍ فِي نَحْوِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَيُقْبَلُ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ النُّقْرَةِ عَلَى الْفِضَّةِ صَارَ مَهْجُورًا فِيهَا فِي هَذَا الزَّمَانِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ نُقْرَةً فِي نَحْوِ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فَهَلْ يُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْفُلُوسِ لِأَنَّهُ لَا يُطْلَقُ هَذَا اللَّفْظُ فِيهَا إلَّا عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ الْقَبُولُ) أَيْ لِنَاقِصَةِ الْوَزْنِ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِلْجُمْلَةِ بِقَرِينَةِ مُقَابَلَةِ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) وَفِيهِ كَلَامٌ لِلْإِسْنَوِيِّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: لِشَرْطِ الْمُوصِي) قَالَ السُّبْكِيُّ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ إنْ رَضِيَ الْمُقَرُّ لَهُ جَازَ وَاَلَّذِي قَالَهُ مُتَعَيَّنٌ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ عِنْدَ عَدَمِ الرِّضَا وَجَازَ فِي الْعَبْدِ الْجَانِي مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّعَلُّقِ بِالْعَيْنِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ يَثْبُتُ مَعَ حَقِّ الْوَارِثِ يَعْنِي فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَهُوَ وَقْتُ الْمَوْتِ وَحَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ يَتَأَخَّرُ عَنْ السَّيِّدِ فَكَانَ أَضْعَفَ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: بِكُلِّ حَالٍ)
ــ
[حاشية الشربيني]
خَبَرَهُ مُعَيَّنٌ ذَلِكَ أَيْ خَمْسُونَ شَعِيرَةً وَخُمُسَانِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ فَصَّلَهُ) خَالَفَ م ر فَقَالَ لَا يَقْبَلُ التَّفْسِيرَ بِهَا إلَّا مُتَّصِلًا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: إذَا غَلَبَ. . إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ كَمَا ذَكَرَ لَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ وَصَلَهُ م ر. (قَوْلُهُ: حَيْثُ عُرِفَ أَوْ يَصِلُ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ إذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ أَلْفُ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَالَ: هِيَ نَاقِصَةٌ نُظِرَ إنْ كَانَ فِي بَلَدِ دَرَاهِمُهُ تَامَّةٌ وَذَكَرَهُ مُتَّصِلًا قُبِلَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَقَالَ ابْنُ خَيْرَانَ فِيهِ قَوْلَانِ، وَإِنْ ذَكَرَهُ مُنْفَصِلًا لَمْ يُقْبَلْ وَلَزِمَهُ دَرَاهِمُ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَالَ وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ دَرَاهِمُهُ نَاقِصَةٌ قُبِلَ إنْ ذَكَرَهُ مُتَّصِلًا قَطْعًا وَكَذَا مُنْفَصِلًا عَلَى الْمَنْصُوصِ الْأَصَحِّ وَيَجْرِي هَذَا الْخِلَافُ فِيمَنْ أَقَرَّ فِي بَلَدٍ وَزْنُ دَرَاهِمِهِ أَكْثَرُ مِنْ وَزْنِ دَرَاهِمِ الْإِسْلَامِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى دَرَاهِمِ الْبَلَدِ أَوْ الْإِسْلَامِ إنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَقَالَ عَيَّنْت دَرَاهِمَ الْإِسْلَامِ مُنْفَصِلًا وَلَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا فَعَلَى الطَّرِيقَيْنِ وَالْمَذْهَبُ الْقَبُولُ اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ هَذَا الْأَخِيرَ مَوْضِعُ خِلَافٍ بَيْنَ م ر وَحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُمَا. . إلَخْ) أَيْ مُطْلَقًا مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ كَذَلِكَ أَوْ لَا. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: بِاشْتَرَيْتَ
ثَمَنُ الْعَبْدِ أَلْفًا (وَ) قَبِلْنَا قَوْلَهُ: (هُوَ) أَيْ هَذَا الشَّيْءُ (لَهُ عَارِيَّةٌ) فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْعَارِيَّةِ لَا بِالْمِلْكِ كَمَا أَوْضَحَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (وَمَا جُعِلْ) ذَلِكَ إقْرَارًا (بِالْمِلْكِ) لِاحْتِمَالِهِ الْعَارِيَّةَ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هُوَ لَهُ وَعَارِيَّةٌ؛ لِأَنَّ اللَّامَ لِلِاخْتِصَاصِ فَإِذَا قَيَّدَ بِهِ جِهَةً صَالِحَةً وَرَاءَ الْمِلْكِ حُمِلَ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَعَلَى الْمِلْكِ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ وُجُوهِ الِاخْتِصَاصِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ نَصْبِ لَفْظِ (عَارِيَّةٌ) وَرَفْعِهِ وَجَرِّهِ وَإِسْكَانِهِ
(وَ) قُبِلَ (اسْتِثْنَاءَهُ) أَيْ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ وَهُوَ إخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ فِيمَا قَبْلَهُ بِإِلَّا أَوْ نَحْوِهَا مَعْهُودٌ فِي الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ (إنْ يَتَّصِلْ) بِالْإِقْرَارِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مَعَهُ كَلَامًا وَاحِدًا فَلَوْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ أَوْ سُكُوتٍ لَمْ يُقْبَلْ نَعَمْ يُغْتَفَرُ الْفَصْلُ الْيَسِيرُ بِسَكْتَةِ تَنَفُّسٍ أَوْ عِيٍّ أَوْ تَذَكُّرٍ أَوْ انْقِطَاعِ صَوْتٍ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالِاتِّصَالُ الْمَشْرُوطُ هُنَا أَبْلَغُ مِمَّا يُشْتَرَطُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ بَيْنَ كَلَامِ الِاثْنَيْنِ مَا لَا يُحْتَمَلُ بَيْنَ كَلَامِ الْوَاحِدِ وَلَمَّا ذَكَرَ فِيهَا أَنَّ تَخَلُّلَ الْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ يُبْطِلُ الِاسْتِثْنَاءَ قَالَ هَكَذَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَقَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالْبَيَانِ إذَا قَالَ عَلَيَّ أَلْفٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إلَّا مِائَةً صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ لَنَا أَنَّهُ فَصْلٌ يَسِيرٌ فَصَارَ كَقَوْلِهِ: عَلَيَّ أَلْفٌ يَا فُلَانُ إلَّا مِائَةً وَمَا نَقَلَاهُ فِيهِ نَظَرٌ. انْتَهَى. وَنَظَرُهُ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ ظَاهِرٌ وَمَا فِي الْمَقِيسِ فَجَوَابُهُ مَا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ إنَّ قَوْلَهُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتِدْرَاكٌ لِمَا سَبَقَ مِنْهُ فَكَانَ مُلَائِمًا لِلِاسْتِثْنَاءِ فَلَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ (بِالْقَصْدِ أَوَّلَا) أَيْ مَعَ قَصْدِ الِاسْتِثْنَاءِ أَوَّلَ الْإِقْرَارِ فَلَا يَكْفِي بَعْدَهُ وَلَا فِي أَثْنَائِهِ كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الطَّلَاقِ.
لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ هُنَاكَ الِاكْتِفَاءَ بِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ، وَإِنْ لَمْ يُقَارِنْ أَوَّلَهَا وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ (وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ) الْمُسْتَثْنَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَعَشَرَةٍ إلَّا ثَلَاثَةً وَإِلَّا سَبْعَةً فَإِنْ اسْتَغْرَقَهُ كَعَشَرَةٍ إلَّا عَشَرَةً لَمْ يُصْبِحْ لِأَنَّهُ رَفْعٌ لِمَا أَثْبَتَهُ وَلَيْسَ مِنْ الْمُسْتَغْرَقِ
ــ
[حاشية العبادي]
هُوَ شَامِلٌ لِكُلِّ الْمَسَائِلِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّهْنَ بِدُونِ أَنْ يَقُولَ عَلَى مُحْتَمَلٍ لِلْعَارِيَّةِ فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى قِيمَةِ الْعَبْدِ وَفِي الْجِنَايَةِ إذَا نَقَصَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ عَنْ الْأَلْفِ لَا يَلْزَمُهُ التَّكْمِيلُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: عَلَيَّ فَإِنَّ الْأَلْفَ لَازِمٌ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَا يُتَوَهَّمُ اخْتِصَاصُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ بِمَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ قَوْلِ السُّبْكِيّ لَكِنَّ التَّفْسِيرَ بِالْجِنَايَةِ أَوْ الْوَصِيَّةِ أَوْ الشِّرَاءِ لَا يَجِيءُ هُنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ لِإِتْيَانِهِ بِعَلَيَّ وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي عَبْدِي هَذَا قَالَ السُّبْكِيُّ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: فِي هَذَا الْعَبْدِ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ لَكِنْ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ التَّفْسِيرُ بِالْمُشَارَكَةِ أَوْ بِالشِّرَاءِ لِلْمُقَرِّ لَهُ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: فِي هَذَا الْعَبْدِ إنْ كَانَ مَفْرُوضًا مَعَ زِيَادَةِ عَلَيَّ فَقَدْ سَبَقَ آنِفًا عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّهُ لَا يَجِيءُ فِيهِ التَّفْسِيرُ بِالشِّرَاءِ فَمَا مَعْنَى الِاسْتِدْرَاكِ هُنَا الشِّرَاءُ فِي قَوْلِهِ: وَلَكِنْ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ. . إلَخْ، وَإِنْ كَانَ مَفْرُوضًا عِنْدَ إسْقَاطِهَا فَكَيْفَ يَكُونُ مَا فِيهِ عَلَى نَظِيرِ مَا لَيْسَتْ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: مَا لَوْلَاهُ) أَيْ الْإِخْرَاجُ لَدَخَلَ أَيْ مَا. (قَوْلُهُ تَنَفَّسَ ادَّعَى. . إلَخْ) قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ أَنَّ السُّكُوتَ الْيَسِيرَ لَا لِغَرَضٍ يَضُرُّ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ. (قَوْلُهُ: فَجَوَابُهُ مَا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ) هُوَ جَوَابٌ حَسَنٌ لَكِنْ صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي بَابِ الطَّلَاقِ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِغْفَارِ بِرّ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ. . إلَخْ) لَوْ قَدَّمَ الِاسْتِثْنَاءَ فَهَلْ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُ قَصْدُ الِاسْتِثْنَاءِ مِمَّا يَأْتِي أَوْ لَا يُشْتَرَطُ قَصْدٌ أَصْلًا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ الْأَوَّلُ. (قَوْلُهُ: كَعَشَرَةٍ إلَّا عَشَرَةً لَمْ يَصِحَّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَلْزَمُهُ بِقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا خَمْسَةً أَوْ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا عَشَرَةً خَمْسَةً وَيَلْغُو مَا حَصَلَ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ. اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ سَوَاءٌ كَانَ مَبْنَاهُ عَلَى أَنَّ كُلَّ اسْتِثْنَاءٍ مِمَّا قَبْلَهُ أَوْ لَا فَالِاسْتِعْرَاقُ يَضُرُّ، وَإِنْ كَانَ فِي الْإِثْبَاتِ وَاللُّزُومِ
ــ
[حاشية الشربيني]
إلَخْ) أَيْ فَلَهُ عَشَرَةٌ وَلَا نَظَرَ لِقِيمَتِهِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ
(قَوْلُهُ بِسَكْتَةِ تَنَفُّسٍ. . إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ بِقَدْرِ سَكْتَةِ تَنَفُّسٍ. . إلَخْ وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّ التَّنَفُّسَ وَالْعِيَّ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مِقْدَارِ سَكْتَتِهِمَا لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمَحَلِّيّ: وَلَوْ سَكَتَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى لَمْ يَصِحَّ قَالَ ق ل قَوْلُهُ: وَلَوْ سَكَتَ أَيْ لَا لِتَنَفُّسٍ أَوْ عَيٍّ وَيُصَدَّقُ إذَا ادَّعَاهُ. اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ التَّنَفُّسَ وَالْعِيَّ قَيْدٌ فَلَوْ سَكَتَ بِمِقْدَارِهِمَا لَا لَهُمَا ضَرَّ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ. (قَوْلُهُ أَبْلَغُ مِمَّا شُرِطَ. . إلَخْ) أَيْ فَيَضُرُّ هُنَا الْفَصْلُ الْيَسِيرُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَا يَضُرُّ هُنَاكَ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ.
(قَوْلُهُ بِالْقَصْدِ أَوْ لَا) أَيْ وَالتَّلَفُّظُ مَعَ إسْمَاعِ نَفْسِهِ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ ق ل. (قَوْلُهُ: قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ) وَلَوْ مَعَ آخِرِهَا ق ل (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِنْ الْمُسْتَغْرَقِ. . إلَخْ) إلَّا إنْ فُسِّرَ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ اسْتِغْرَاقٌ. اهـ. ق ل عَلَى
قَوْلُهُ: لَهُ عَلَيَّ مَالٌ إلَّا مَالًا أَوْ شَيْءٌ إلَّا شَيْئًا أَوْ نَحْوُهُمَا لِإِمْكَانِ حَمْلِ الثَّانِي عَلَى أَقَلَّ مِنْ الْأَوَّلِ (مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْمَعَ ذُو التَّفَرُّقِ) أَيْ وَقُبِلَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ جَمْعِ الْمُفَرَّقِ بِالْعَطْفِ مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَمِنْ الْمُسْتَثْنَى إنْ حَصَلَ بِجَمْعِهِ اسْتِغْرَاقٌ؛ لِأَنَّ وَاوَ الْعَطْفِ، وَإِنْ اقْتَضَتْ الْجَمْعَ لَا تُخْرِجُ الْكَلَامَ عَنْ كَوْنِهِ ذَا جُمْلَتَيْنِ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهِ الِاسْتِثْنَاءُ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمٍ وَدِرْهَمٍ إلَّا دِرْهَمًا أَوْ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ إذَا لَمْ يَجْمَعْ مُفَرَّقَةً كَانَ الدِّرْهَمُ الْوَاحِدُ مُسْتَثْنًى مِنْ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَيَسْتَغْرِقُ فَيَلْغُو وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَدِرْهَمًا أَوْ ثَلَاثَةٌ إلَّا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا لَزِمَهُ دِرْهَمٌ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى إذَا لَمْ يَجْمَعْ مُفَرَّقَةً لَمْ يَلْغُ إلَّا مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمَيْنِ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ لِذَلِكَ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَدِرْهَمًا لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجْمَعْ مُفَرَّقَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَانَ الْمُسْتَثْنَى دِرْهَمًا مِنْ دِرْهَمٍ فَيَلْغُو وَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِ الْمَعْطُوفَاتِ لَا إلَى الْأَخِيرِ فَقَطْ عَلَى الصَّحِيحِ وَعَطَفَ عَلَى لَمْ يَسْتَغْرِقْ قَوْلَهُ:
(أَوْ يُخْرَجَنْ عَنْهُ) أَيْ أَوْ يَسْتَغْرِقْ لَكِنْ أُخْرِجَ عَنْ الِاسْتِغْرَاقِ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا عَشَرَةً إلَّا خَمْسَةً لَزِمَهُ خَمْسَةٌ إذْ الْكَلَامُ بِآخِرِهِ وَآخِرُهُ يُخْرِجُهُ عَنْ الِاسْتِغْرَاقِ لِأَنَّ عَشَرَةً إلَّا خَمْسَةً خَمْسَةٌ وَيَكُونُ الْمُقَرُّ بِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْأَخِيرِ حَتَّى يَكُونَ الْإِقْرَارُ فِي لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا عَشَرَةً إلَّا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمَيْنِ وَإِلَّا ثَلَاثَةً بِثَلَاثَةٍ وَإِلَّا أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةٍ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا عَشَرَةً أَوْ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا خَمْسَةً لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَأُلْغِيَ مَا حَصَلَ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ
(وَلَوْ) كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ (مِنْ نَفْيِهِ) أَيْ الْمُقِرِّ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ وَيَكُونُ إثْبَاتًا كَمَا أَنَّهُ مِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ الثَّنْيِ وَهُوَ الصَّرْفُ وَإِنَّمَا يَكُونُ الصَّرْفُ مِنْ الْإِثْبَاتِ إلَى النَّفْيِ وَبِالْعَكْسِ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا تِسْعَةً إلَّا ثَمَانِيَةً وَهَكَذَا إلَى الْوَاحِدِ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَطَرِيقُهُ أَنْ تَسْقُطَ الْأَعْدَادُ الْمَنْفِيَّةُ مِنْ الْمُثْبَتَةِ وَالْبَاقِي هُوَ اللَّازِمُ أَوْ يَخْرُجُ الْمُسْتَثْنَى الْأَخِيرُ مِمَّا قَبْلَهُ وَمَا بَقِيَ مِنْهُ يَخْرُجُ مِمَّا قَبْلَهُ وَهَكَذَا إلَى أَنْ تَنْتَهِيَ إلَى الْأَوَّلِ وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ عَشَرَةً إلَّا خَمْسَةً خَمْسَةٌ كَمَا مَرَّ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ خَمْسَةٌ وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا عَشَرَةً لَزِمَهُ عَشَرَةٌ وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا خَمْسَةً لَزِمَهُ تَفْسِيرُ الشَّيْءِ بِمَا يَزِيدُ عَلَى الْخَمْسَةِ، وَإِنْ قَلَّتْ الزِّيَادَةُ لِتَلْزَمَهُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ وَلَا فَرْقَ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ بَيْنَ تَقْدِيمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَلَى الْمُسْتَثْنَى وَتَأْخِيرِهِ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ إلَّا عَشَرَةً
ــ
[حاشية العبادي]
وَفِيهِ تَغْلِيظٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِيمَا يَأْتِي ذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إنْ حَصَلَ بِجَمْعِهِ اسْتِغْرَاقٌ خَرَجَ الْجَمْعُ الَّذِي لَا يَحْصُلُ بِهِ اسْتِغْرَاقٌ نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً وَثَلَاثَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَهَكَذَا إلَى تِسْعَةٍ فَيَجُوزُ جَمْعُ الْمُفَرَّقِ وَاللَّازِمُ لَهُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ دِرْهَمَانِ وَفِي الثَّانِي دِرْهَمٌ لَكِنْ قَدْ يَرِدُ عَلَى هَذَا التَّقْيِيدِ الْمِثَالَانِ إلَّا وَلِأَنَّ فَإِنَّ عِبَارَتَهُ مُصَرِّحَةٌ بِأَنْ لَا يَجْمَعَ فِيهِمَا مَعَ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِالْجَمْعِ فِيهِمَا اسْتِغْرَاقٌ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ: إنْ حَصَلَ بِجَمْعِهِ اسْتِغْرَاقٌ أَوْ عَدَمُهُ. اهـ.
وَيَخْرُجُ بِهِ أَيْضًا نَحْوُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْمِثَالَيْنِ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ فِيهِمَا لَا يَحْصُلُ بِهِ اسْتِغْرَاقٌ وَلَا عَدَمُهُ إذْ بِدُونِ الْجَمْعِ لَا اسْتِغْرَاقَ أَيْضًا فَلَمْ يَكُنْ الْجَمْعُ دَافِعًا لِلِاسْتِغْرَاقِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: أَوْ عَدَمِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) أَقُولُ قَضِيَّةُ مَا قَرَّرُوهُ مِنْ رُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ لِجَمِيعِ الْمُتَعَاطِفَاتِ لُزُومُ دِرْهَمَيْنِ فَقَطْ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الِاسْتِغْرَاقِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ: الْآتِيَ وَاسْتَشْكَلَ. . إلَخْ فَإِنْ كَانَ رَاجِعًا لِهَذَا أَيْضًا فَوَجْهُ اسْتِشْكَالِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ سم. (قَوْلُهُ: وَاسْتِشْكَالُ ذَلِكَ إلَخْ) أَقُولُ إنْ كَانَ الِاسْتِشْكَالُ لِهَذَا الْمِثَالِ الْأَخِيرِ أَوْ أَعَمَّ فَجَوَابُهُ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا الْمِثَالِ وَنَحْوِهِ أَنَّ مَعْنَى رُجُوعِهِ لِلْجَمِيعِ رُجُوعُهُ لِكُلٍّ لَا الْمَجْمُوعِ وَهُوَ مُسْتَغْرَقٌ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ فَيَكُونُ لَاغِيًا سم. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَأَلْغَى مَا حَصَلَ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ) مِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الِاسْتِغْرَاقَ لَاغٍ وَإِنْ اقْتَضَى اعْتِبَارُهُ تَغْلِيظًا وَإِلْزَامًا فَتَأَمَّلْهُ سم
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا عَشَرَةً. . إلَخْ) وَقَوْلُهُ: لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ وَلَكِنْ لَك عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَمْ يُحْسَبْ مَا بَعْدُ لَكِنْ لِمُنَاقَضَتِهِ قَبْلَهَا وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ بِأَنَّ الْمَعْنَى لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّنَاقُضَ فِي تِلْكَ أَظْهَرُ حَجَرٌ فِي مَبْحَثِ الصِّيغَةِ وَقَدْ يُقَالُ هَلَّا وَجَبَ مَا بَعْدَ لَكِنْ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إقْرَارٌ بَعْدَ إنْكَارٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا عَشَرَةً. . إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَوْ قَالَ:
ــ
[حاشية الشربيني]
الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْمَعَ. . إلَخْ) وَإِنْ أَرَادَهُ الْمُقِرُّ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ مِنْهُ يَظْهَرُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى أَنَّ كُلًّا اسْتِثْنَاءٌ مِمَّا قَبْلَهُ. اهـ. أَيْ وَإِلَّا لَزِمَهُ عَشَرَةٌ فِي الْمِثَالَيْنِ تَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ مَبْنِيٌّ أَيْضًا عَلَى رُجُوعِهِ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا خَمْسَةً أَخْرَجَ بِالْأَوَّلِ خَمْسَةً مِنْ الْعَشَرَةِ وَبَقِيَ خَمْسَةٌ فَإِذَا رَجَعَ إلَّا خَمْسَةً الثَّانِي لِلْأَوَّلِ رَجَعَ إلَى خَمْسَةٍ مِنْهُ إذْ هِيَ الْبَاقِيَةُ فَيَكُونُ مُسْتَغْرَقًا تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) وَقَالَ م ر هَذَا خَرَجَ مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ لِلِاحْتِيَاطِ. (قَوْلُهُ: فَكَأَنَّهُ قَالَ:. . إلَخْ) هَذَا جَارٍ فِي كُلِّ اسْتِثْنَاءٍ مِثْلِ هَذَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ الْمَنْفِيُّ عَامًّا أَوْ فِي الِاسْتِثْنَاءَاتِ الْمُتَكَرِّرَةِ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ عَشَرَةٌ) لِعَدَمِ إثْبَاتِ التَّوْجِيهِ السَّابِقِ فِيهِ لِأَنَّهُ فِيمَا قَبْلُ كَأَنَّهُ سَلَّطَ النَّفْيَ عَلَى خَمْسَةٍ وَشَيْءٍ إلَّا عَشَرَةً وَلَيْسَ لَهُ مَعْنًى مُعَيَّنٌ تَدَبَّرْ وَقَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قَالَ السُّبْكِيُّ؛ لِأَنَّ شَيْئًا أَعَمُّ الْعَامِّ فَنَفْيُهُ يَجْعَلُ الِاسْتِثْنَاءَ فِي مَعْنَى الْمُفَرَّغِ فَيَكُونُ كَمَا لَوْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ إلَّا خَمْسَةٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ بِهِ الْإِثْبَاتُ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ تَفْسِيرُ الشَّيْءِ بِمَا يَزِيدُ. إلَخْ) ، وَإِنْ بَيَّنَ بِمَا يُسَاوِي أَوْ يَنْقُصُ لَغَا
مِائَةٌ صَحَّحَهُ الْبَغَوِيّ فِي الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ حَكَى عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ (كَفِي الطَّلَاقِ) وَالْعِتْقِ وَالنَّذْرِ وَالْيَمِينِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَشُرُوطِهِ وَفُرُوعِهِ كَالْإِقْرَارِ (وَسِوَى جِنْسِيِّهِ) أَيْ قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا ثَوْبًا (وَإِنْ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِذِي اسْتِغْرَاقِ) لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِأَنْ قُوِّمَ الثَّوْبُ فِي الْمِثَالِ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ بِخِلَافِ مَا إذَا فَسَّرَهُ بِمُسْتَغْرَقٍ بِأَنْ قُوِّمَ الثَّوْبُ بِأَلْفٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيَلْزَمُهُ الْأَلْفُ لِأَنَّهُ بَيَّنَ مَا أَرَادَهُ بِاللَّفْظِ فَكَأَنَّهُ تَلَفَّظَ بِهِ
وَكَمَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ كَالْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ يَصِحُّ مِنْ الْمُعَيَّنِ كَمَالٍ قَالَ
(وَ) قُبِلَ قَوْلُهُ: (ذَا الَّذِي اُسْتُثْنِيَ) أَيْ هَذَا الْعَبْدُ مَثَلًا هُوَ الْمُسْتَثْنَى (وَ) قَدْ (مَاتَ الْبَاقِي) فِيمَا إذَا قَالَ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ لِزَيْدٍ إلَّا وَاحِدًا وَمَاتُوا إلَّا وَاحِدًا لِاحْتِمَالِ مَا قَالَهُ (وَ) قُبِلَ تَفْسِيرُهُ (فِي) قَوْلِهِ: لَهُ (عَلَيَّ) أَلْفٌ مَثَلًا (بِمُؤَجَّلٍ) إنْ (وَصَلْ) ذَكَرَ الْأَجَلَ بِالْإِقْرَارِ كَمَا لَوْ فَسَّرَ بِأَلْفٍ رَدِيئَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا فَصَّلَهُ عَنْهُ (قُلْت وَيُسْتَثْنَى) مِنْ ذَلِكَ (مُبَايِنُ الْأَجَلْ) أَيْ مَا لَا يَقْبَلُهُ كَالْقَرْضِ فَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِالْمُؤَجَّلِ (أَوْ قَالَ) لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ (مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ) بَاعَنِيهِ (ثُمَّ مَا سَلَّمَهُ) لِي إذَا سَلَّمَهُ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ لِاحْتِمَالِهِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَصِلَ بِإِقْرَارِهِ قَوْلَهُ: مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: مَا سَلَّمَهُ لَا يَجِبُ وَصْلُهُ بِذَلِكَ كَمَا أَفَادَ التَّصْرِيحُ بِهِ ثَمَّ الْمَزِيدَةَ عَلَى الْحَاوِي
(وَ) قُبِلَ قَوْلُهُ: (بِالْيَمِينِ عِنْدَمَا يَقُولُ لُقِّنَتْ خِلَافَ لُغَتِي وَمَا فَهِمْتُ) مَعْنَاهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَعَ أَهْلِ ذَلِكَ اللِّسَانِ اخْتِلَاطٌ وَكَذَا لَوْ قَالَ كُنْت يَوْمَ الْإِقْرَارِ صَبِيًّا وَاحْتُمِلَ صِبَاهُ أَوْ مَجْنُونًا وَعُهِدَ لَهُ جُنُونٌ أَوْ مُكْرَهًا وَثَمَّ أَمَارَةٌ عَلَى الْإِكْرَاهِ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ وَيُدَيَّنُ وَتَثْبُتُ الْأَمَارَةُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمُقَرِّ لَهُ وَإِذَا تَعَرَّضَتْ الْبَيِّنَةُ لِبُلُوغِهِ وَعَقْلِهِ وَاخْتِيَارِهِ وَادَّعَى الْمُقِرُّ خِلَافَهُ لَمْ يُقْبَلْ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْذِيبِ الْبَيِّنَةِ.
وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ بِالْيَمِينِ قَبُولَ قَوْلِهِ: فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ قَبْلَهَا بِغَيْرِ يَمِينٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا فَلَا يَمِينَ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ (وَ) قُبِلَ بِيَمِينِهِ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ بِقَوْلِهِ: (وَهْوَ فِي وَدِيعَتِي) أَيْ هُوَ وَدِيعَةٌ لَهُ عِنْدِي لِاحْتِمَالِ إرَادَةِ وُجُوبِ حِفْظِهَا وَالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَالِكِهَا وَلِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَعَدَّى فِيهَا حَتَّى صَارَتْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ سَوَاءٌ قَالَهُ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا كَمَا أَفْهَمَهُ إطْلَاقُ الْحَاوِي وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَزِيَادَةُ
ــ
[حاشية العبادي]
لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَقِيَاسُهُ لُزُومُ الْأَلْفِ فِي لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ وَلَكِنْ لَك عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنَّ لَكِنْ فِي الْمَعْنَى كَإِلَّا فَمَا فِي شَرْحِ الشِّهَابِ ابْنُ حَجَرٍ لِلْمِنْهَاجِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَا بَعْدَ لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ أَيُّ نَظَرٍ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُفَسِّرْهُ بِذِي اسْتِغْرَاقٍ) أَيْ فَإِنَّهُ إذَا فَسَّرَهُ بِمُسْتَغْرَقٍ لَغَا التَّفْسِيرُ وَكَذَا الِاسْتِثْنَاءُ عَلَى الْأَصَحِّ بِرّ
(قَوْلُهُ بِمُؤَجَّلٍ إنْ وَصَلَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا إنْ قَصَدَ التَّأْجِيلَ وَمَنْ عَقَّبَ إقْرَارَهُ بِذِكْرِ أَجَلٍ صَحِيحٍ مُتَّصِلًا ثَبَتَ الْأَجَلُ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا كَقَوْلِهِ: إذَا قَدِمَ زَيْدٌ وَقَوْلُهُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَقْرَضَنِيهِ مُؤَجَّلًا وَمَا إذَا كَانَ صَحِيحًا لَكِنْ ذَكَرَهُ مُنْفَصِلًا. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَ التَّصْرِيحُ. . إلَخْ) أَقُولُ تَصْرِيحُ، ثُمَّ بِمَا ذَكَرَ إنَّمَا يَأْتِي إذَا كَانَتْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى، ثُمَّ قَالَ: مَا سَلَّمَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مِنْ جُمْلَةِ صِيغَةِ الْإِقْرَارِ فَانْظُرْ أَيَّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّهَا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِيَتَأَتَّى التَّصْرِيحُ الْمَذْكُورُ سم
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ فَسَّرَ بِأَلْفٍ رَدِيئَةٍ) لَكِنَّ ذَاكَ يُقْبَلُ كَمَا مَرَّ فِي الشَّارِحِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: وَلَا بُدَّ أَنْ يَصِلَ. إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ اتِّصَالٍ، قَوْلُهُ: مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ وَيَلْحَقُ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ كُلُّ تَقْيِيدٍ لِمُطْلَقٍ وَتَخْصِيصٍ لِعَامٍّ كَاتِّصَالِ الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا لَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِالْإِقْرَارِ وَقَوْلُهُ: اتِّصَالٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: اتِّصَالٍ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا بُدَّ مِنْ اتِّصَالٍ إلَخْ وَمُرَادُهُ أَنَّ ضَابِطَ الِاتِّصَالِ هُنَا كَضَابِطِهِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَقَوْلُهُ: وَيَلْحَقُ. . إلَخْ مُعْتَرَضٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا سَلَّمَهُ) وَالْفَرْقُ أَنَّ ذِكْرَ الثَّمَنِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَدْ يُؤَدِّي إلَى إسْقَاطِ الْحَقِّ بَعْدَ لُزُومِهِ كَأَنْ يَتَعَلَّقَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَوَجَبَ الْأَلْفُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ لَا يَقْتَضِي السُّقُوطَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ مَا سَلَّمَهُ فِيهِ تَخْصِيصٌ بِمُعَرَّضٍ لِلسُّقُوطِ وَهُوَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ فِيهِ تَخْصِيصٌ بِمُعَرَّضٍ لِلسُّقُوطِ وَهُوَ عَدَمُ الْقَبْضِ فَلَمْ يُقْبَلْ إلَّا مُتَّصِلًا وَأَمَّا لَمْ أَقْبِضْهُ فَهُوَ تَصْرِيحٌ بِأَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ الَّذِي احْتَمَلَهُ قَوْلُهُ: مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ فَقُبِلَ مُطْلَقًا. اهـ. شَيْخُنَا بِزِيَادَةٍ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَ التَّصْرِيحُ) وَإِنْ كَانَ إطْلَاقُ الْحَاوِي يُفِيدُهُ. اهـ. عِرَاقِيٌّ
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ) خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ: يُقْبَلُ فِي الصُّورَتَيْنِ قَبْلُ بِلَا يَمِينٍ. (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ. . إلَخْ) أَيْ فَحَسُنَ الْإِتْيَانُ بِعَلَيَّ م ر. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ قَالَ. . إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ احْتِمَالِ التَّلَفِ بِلَا تَعَدٍّ فَيَسْقُطُ الْأَلْفُ فَيَكُونُ كَقَوْلِهِ: فِيمَا مَرَّ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي النَّاشِرِيِّ أَنَّ هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ تَبَعًا لِبَعْضِ الْمَرَاوِزَةِ وَنَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إلَّا مُتَّصِلًا. اهـ. وَعَلَيْهِ جَرَى الْمُصَنِّفُ. اهـ. وَلَعَلَّ الْفَرْقَ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ فِيمَا مَرَّ أَبْقَى مَعْنَى عَلَيَّ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا سَقَطَ أَلْحَقَ بَعْدَ اللُّزُومِ وَهُنَا لَمْ يُبْقِهِ بَلْ ذَكَرَ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ بِمَعْنَى عِنْدِي تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ:
النَّاظِمِ قَوْلَهُ: (مُتَّصِلًا) زِيَادَةُ ضَرَرٍ تَبِعَ فِيهَا صَاحِبَ التَّعْلِيقَةِ (وَ) قُبِلَ بِيَمِينِهِ قَوْلُهُ فِي (رَدِّهِ) أَيْ رَدِّ مَا ثَبَتَ أَنَّهُ وَدِيعَةٌ (وَ) فِي (تَلَفِهْ مِنْ بَعْدِهِ) أَيْ الْإِقْرَارِ حَمْلًا لِكَلِمَةِ عَلَيَّ عَلَى وُجُوبِ الْحِفْظِ (لَا) فِي رَدِّهِ أَوْ تَلَفِهِ (قَبْلَهُ) لِلتَّنَاقُضِ فَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (بِحَلِفِهْ) صِلَةُ قُبِلَ الْمُقَدَّرِ كَمَا تَقَرَّرَ وَهُوَ تَكْمِلَةٌ وَإِيضَاحٌ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا بِالْيَمِينِ (وَلِيَمِينِ الْخَصْمِ فِي دَيْنًا وَفِي ذِمَّتِي) أَيْ وَقُبِلَ تَفْسِيرُهُ الْوَدِيعَةِ فِي قَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ دَيْنًا أَوْ فِي ذِمَّتِي لِتَحْلِيفِ الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ أَلْفٌ غَيْرُ الْوَدِيعَةِ لَا لِحَلِفِ نَفْسِهِ لِيُصَدَّق فِي تَفْسِيرِهِ إذْ الْعَيْنُ لَا تُوصَفُ بِكَوْنِهَا دَيْنًا أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ فُسِّرَ بِأَنَّهُ كَانَ عَلَى عَزْمِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ مِنْهُ أَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا دَعْوَى لَهُ عَلَى زَيْدٍ وَلَا طَلَبَهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، ثُمَّ قَالَ قَصَدْت فِي دَارِهِ لَا بُسْتَانِهِ أَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ أَوْ بِهِبَةٍ مَعَ قَبْضٍ وَفُسِّرَ بِفَاسِدٍ ظَنَّ صِحَّتَهُ قُبِلَ لِلتَّحْلِيفِ أَيْضًا فَإِنَّهُ مَعْهُودٌ
(وَلْيَلْغَ لَفْظٌ مُقْتَفِي) أَيْ تَابِعٌ لِلْإِقْرَارِ (فِي) قَوْلِهِ: (ذَا لَهُ وَكَانَ فِي مِلْكِي إلَى وَقْتِي) أَوْ إلَى الْآنَ لِمُنَاقَضَتِهِ إقْرَارَهُ السَّابِقَ كَمَا لَوْ قَالَ هَذَا لَهُ لَيْسَ لَهُ فَيَلْزَمُهُ الْمُقَرُّ بِهِ (وَمَنْ يَشْهَدْ كَذَا) أَيْ بِأَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ بِأَنَّ هَذَا لِزَيْدٍ وَكَانَ مَلَكَهُ إلَى وَقْتِ الْإِقْرَارِ (لَنْ يُقْبَلَا) فِي شَهَادَتِهِ وَفَارَقَ الْمُقَرَّ بِأَنَّ الشَّاهِدَ يَشْهَدُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: إلَّا إذَا لَمْ يَتَنَاقَضْ وَالْمُقِرُّ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ فَيُؤَاخَذُ بِمَا يَصِحُّ مِنْ كَلَامِهِ (وَ) لْيَلْغُ الْمُقْتَفَى لِلْإِقْرَارِ (فِي) قَوْلِهِ: لَهُ (عَلَيَّ مِائَةٌ لَا تَلْزَمَنْ أَوْ قُضِيَتْ أَوْ هِيَ عَنْ خَمْرٍ ثَمَنْ) أَيْ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ (أَوْ مِنْ ضَمَانٍ فِيهِ شَرْطٌ) لِخِيَارِ أَوْ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ أَوْ نَحْوِهِمَا لِلْمُنَاقَضَةِ فَتَلْزَمُهُ الْمِائَةُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ قَضَيْتُهَا أَوْ لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَلْفٌ
(وَإِذَا يَقُولُ فِي مِيرَاثِ وَالِدِي لِذَا أَلْفٌ فَإِنَّهُ بِنَصِّ) الشَّافِعِيِّ فِي (الْمُخْتَصَرْ) لِلْمُزَنِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ (شَخْصٌ عَلَى أَبِيهِ بِالدَّيْنِ أَقَرْ) أَيْ مُقِرٌّ عَلَى أَبِيهِ بِأَلْفٍ فِي الْمِيرَاثِ فَلَوْ تَلِفَ الْمِيرَاثُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ لَيْسَ إقْرَارًا كَمَا سَيَأْتِي مَعَ زِيَادَةٍ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى أَثْبَتَ حَقَّ الْمُقَرِّ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ وَهُوَ لَا يَحْتَمِلُ التَّبَرُّعَ إذْ لَا تَبَرُّعَ بَعْدَ الْمَوْتِ.
وَفِي الثَّانِيَةِ أَضَافَ الْمِيرَاثَ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ جَعَلَ لِلْمُقَرِّ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَمَنْ يَشْهَدْ كَذَا لَنْ يُقْبَلَا) قَالَ السُّبْكِيُّ هَذَا إذَا كَانَتْ بَيِّنَةٌ وَاحِدَةٌ تَشْهَدُ هَكَذَا، أَمَّا لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِالْإِقْرَارِ وَعَارَضَتْهَا أُخْرَى فَشَهِدَتْ بِأَنَّهُ جَارٍ فِي مِلْكِ الْمُقِرِّ إلَى وَقْتِ هَذَا الْإِقْرَارِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ بَيِّنَةَ الْإِقْرَارِ مُقَدَّمَةٌ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ بِالْمِلْكِ يَعْتَمِدُ ظَاهِرَ الْيَدِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَكَانَ مِلْكَهُ) يُتَّجَهُ أَنَّ هَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّاهِدِ لَا حِكَايَةٌ لِمَا صَدَرَ مِنْ الْمُقِرِّ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ الشَّهَادَةَ بِصُدُورِ ذَلِكَ عَنْ الْمُقِرِّ كَأَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا لِزَيْدٍ وَكَانَ مِلْكِي إلَى أَنْ أَقْرَرْت فَيَنْبَغِي جَوَازُ الشَّهَادَةِ وَصِحَّةُ الْإِقْرَارِ لِزَيْدٍ وَإِلْغَاءُ مَا يُنَافِيهِ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ عَبَّرَ بِمَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ الشَّهَادَةُ بِصُدُورِ ذَلِكَ عَنْ الْمُقِرِّ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ قَالَ هَذَا لِفُلَانٍ وَكَانَ مِلْكِي إلَى أَنْ أَقْرَرْت فَأَوَّلُ كَلَامِهِ إقْرَارٌ وَآخِرُهُ لَغْوٌ مَا نَصُّهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ شَاهِدٍ تَنَاقَضَ كَأَنْ حَكَى مَا ذَكَرَ، وَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فِيهِ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلشَّهَادَةِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِلْإِقْرَارِ. اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ إثْبَاتَ الْإِخْرَاجِ وَإِفَادَةَ صِيغَةِ الشَّهَادَةِ حِكَايَةَ لَفْظِ الْمُقِرِّ ثَبَتَ الْإِقْرَارُ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ بِالشَّهَادَةِ إثْبَاتَ نَفْسِ الْحَقِّ بِأَنْ كَانَتْ الدَّعْوَى بِنَفْسِ الْحَقِّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ قَوْلِهِ كَانَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ قَضَيْتهَا) عَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ فِي الْحَالِ بِشَيْءٍ. اهـ. فَانْظُرْ قَوْلَهُ لَزِمَنِي لَهُ فِي الْعَامِ الْمَاضِي مِائَةٌ قَضَيْتهَا هَلْ هُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى كَانَ عَلَيَّ مِائَةٌ قَضَيْتهَا فَلَا يُلْزِمُهُ بِشَيْءٍ وَعَلَيْهِ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ مَعَ إسْقَاطِ قَضَيْتهَا كَمَا فِي ذَاكَ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: قَضَيْتهَا) وَكَذَا لَوْ قَالَ: ذَلِكَ دُونَ قَضَيْتهَا عَلَى مَا بَحَثَهُ فِي الرَّوْضَةِ بَعْدَ حِكَايَةِ وَجْهَيْنِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَسْأَلَةَ الشَّارِحِ عُلِّلَتْ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِفْ بِشَيْءٍ عَلَيْهِ وَلَا تَدَافُعَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ بِخِلَافِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْته فَإِنَّ آخِرَهُ يُنَاقِضُ أَوَّلَهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا لَزِمَتْهُ أَوْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ لَا فَلَا بِرّ
(قَوْلُهُ: فِي مِيرَاثِ. . إلَخْ) . (فَرْعٌ) لَوْ أَقَرَّ عَلَى أَبِيهِ فِي حَيَاتِهِ كَلَهُ عَلَى أَبِي أَلْفٌ مَعَ إنْكَارِ الْأَبِ فَالْوَجْهُ مُؤَاخَذَتُهُ بِالْأَلْفِ حَتَّى لَوْ مَاتَ الْأَبُ لَزِمَ الِابْنَ الْأَدَاءُ مِنْ مِيرَاثِهِ لَكِنْ بِنِسْبَةِ إرْثِهِ مِنْهُ إنْ لَمْ يَكُنْ حَائِزًا وَيُؤَيِّدُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدِ غَيْرِهِ، ثُمَّ مَلَكَهُ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ فَلَوْ قَالَ: فِي حَيَاةِ أَبِيهِ لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا تَبَرُّعَ بَعْدَ الْمَوْتِ)
ــ
[حاشية الشربيني]
بِخِلَافِ قَوْلِهِ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ قَضَيْتُهَا) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي جَوَابِ دَعْوَى وَلَوْ قَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَدْ قَضَيْتُهُ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَالْفَرْقُ أَنَّ (قَضَيْتُهُ) وَقَعَتْ حَالًا مُقَيِّدَةً لِعَلَيَّ فَاقْتَضَتْ كَوْنَهُ مُعْتَرِفًا بِلُزُومِهَا إلَى أَنْ يَثْبُتَ الْقَضَاءُ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي اللُّزُومُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَا إشْعَارَ فِيهِ بِلُزُومِ شَيْءٍ حَالًا أَصْلًا فَكَانَ لَغْوًا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَشَرْحُ م ر وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ قَضَيْتُهُ بِدُونِ الْوَاوِ حَالٌ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ هِيَ مَعَ الْوَاوِ أَقْرَبُ لِلْحَالِيَّةِ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ
(قَوْلُهُ: فِي مِيرَاثِ وَالِدِي) أَيْ فِي التَّرِكَةِ الَّتِي شَأْنُهَا أَنْ تُورَثَ عَنْهُ بِخِلَافِ مِيرَاثِي فَإِنَّ مَعْنَاهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ بِالْفِعْلِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مُقِرٌّ عَلَى أَبِيهِ بِأَلْفٍ) فَإِنْ كَانَ حَائِزًا غَرِمَ جَمِيعَ الدَّيْنِ وَكَذَا إنْ كَانَ غَيْرَ حَائِزٍ وَصَدَّقَهُ بَاقِي الْوَرَثَةِ -
فَاحْتُمِلَ كَوْنُهُ تَبَرُّعًا وَاسْتَشْكَلَ الْقَاضِي الْفَرْقَ بِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ فَإِضَافَتُهُ إلَى نَفْسِهِ لَا تَمْنَعُ كَوْنَهُ إقْرَارًا عَلَى أَبِيهِ وَأَجَابَ بِأَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ فَإِنَّهُمْ لَا يُضِيفُونَ إلَى أَنْفُسِهِمْ الْمِيرَاثَ إلَّا فِي الْمُسْتَقَرِّ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: وَفِي مِيرَاثِ أَبِي؛ لِأَنَّ سِيَاقَ كَلَامِهِ يُوهِمُ أَنَّ صِيغَةَ إقْرَارِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي مِيرَاثِ أَبِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ فِي هَذِهِ يَلْزَمُ الْمُقِرَّ مَا أَقَرَّ بِهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ كَمَا فِي الصُّوَرِ السَّابِقَةِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ لَزِمَهُ أَلْفٌ فِي التَّرِكَةِ وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمَطْلَبِ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ عَلَى أَبِيهِ بِالْأَلْفِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْأَلْفُ لَهُ بِوَصِيَّةٍ أَوْ بِرَهْنٍ عَلَى دَيْنِ الْغَيْرِ كَقَوْلِهِ: لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ وَأَجَابَ بِمَا لَا مَقْنَعَ فِيهِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَخْتَصُّ بِالثُّلُثِ وَقَوْلُهُ: فِي مِيرَاثِ أَبِي يَعُمُّ الْكُلَّ وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِاقْتِضَاءِ لَفْظِ الْمُقِرِّ كُلَّ الْمِيرَاثِ الشَّامِلَ لِكُلِّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ فِي مِلْكِ الْأَبِ وَهُوَ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ رَهْنًا بِدَيْنِ الْغَيْرِ وَأَيْضًا لَيْسَ فِي كَلَامِهِ وَكَلَامِ الْأَصْحَابِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ فِي ذِمَّةِ الْأَبِ وَقَدْ يَقْصِدُ تَعَلُّقَهُ بِالْمَالِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ إذْ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ هُنَا قَالَ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ، أَمَّا فِيهِ كَقَوْلِهِ: لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي نِصْفُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَقَوْلِهِ: لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي نِصْفُهُ، وَإِنْ قَالَ لَهُ فِيهِ ثُلُثُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إقْرَارًا لَهُ بِالْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ. انْتَهَى.
وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيمَا قَالَهُ فِي الْجُزْءِ الشَّائِعِ
(وَ) قَوْلُهُ: لَهُ عَلَيَّ (مِائَةٌ) مَثَلًا (فِي الْكِيسِ وَالْأَلْفِ) مَثَلًا أَيْ أَوْ الْأَلْفِ (الَّذِي فِي الْكِيسِ مَعَ خُلُوِّهِ عَنْ ذَا) أَيْ الْأَلْفِ (وَذِي) أَيْ الْمِائَةِ وَعَنْ شَيْءٍ مِنْهُمَا (يَلْزَمُ) بِهِ مَا قَالَهُ الِاقْتِضَاءُ عَلَى اللُّزُومِ وَلَا نَظَرَ إلَى مَا عَقَّبَهُ بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا الرَّافِعِيُّ كَالْغَزَالِيِّ بِلَا تَرْجِيحٍ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الرَّاجِحُ عَدَمَ اللُّزُومِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِفْ بِشَيْءٍ فِي ذِمَّتِهِ، أَمَّا
ــ
[حاشية العبادي]
أَقُولُ هَذَا لَا يَمْنَعُ احْتِمَالَ التَّبَرُّعِ عَنْ الْأَبِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَنْ سَابِقٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْأَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَبَرَّعَ عَلَيْهِ بِأَلْفٍ مُعَيَّنٍ أَوْ شَائِعٍ عَلَى سَبِيلِ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ) بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَظَاهِرٌ إلَخْ وَالْفَارِقُ بَيْنَهُمَا تَقْدِيمُ قَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: فِي مِيرَاثِ أَبِي هُنَا فَقَدْ تَمَّتْ صِيغَةُ الْإِقْرَارِ فَيُلْغِي مَا عَقَّبَهُ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ: فِي مِيرَاثِ أَبِي وَتَأَخُّرَهُ عَنْهُ فِيمَا يَأْتِي فَقَدْ قَيَّدَ الْإِقْرَارَ قَبْلَ تَمَامِهِ بِإِضَافَتِهِ إلَى الْمِيرَاثِ فَتَقَيَّدَ بِهِ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ أَلْفٌ فِي التَّرِكَةِ) الَّذِي فِي عِبَارَةِ غَيْرِهِ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهَا فِي التَّرِكَةِ وَهُوَ مَوْضِعٌ تَأَمَّلْ بِرّ (قَوْلُهُ وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ إنَّمَا إلَخْ) هَذَا شُرُوعٌ فِي الْجَوَابِ عَنْ مَسْأَلَةِ الرَّهْنِ وَكَذَا قَوْلُهُ: أَيْضًا إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِهَا (قَوْلُهُ لِكُلِّ مَا يُمْكِنُ إلَخْ) فَيَشْمَلُ ذَلِكَ عِمَامَتَهُ وَسَتْرَ عَوْرَتِهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَبْعُدُ كَوْنُهُ رَهْنًا بِرّ
(قَوْلُهُ: فَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ هُنَا) أَيْ لِأَنَّ الْمَيِّتَ خَرِبَتْ ذِمَّتُهُ فَلَا يُحْتَاجُ فِي ثُبُوتِ الدَّيْنِ عَلَى الْمُورَثِ إلَى تَصْرِيحِ الْمُقِرِّ بِأَنَّ الدَّيْنَ فِي ذِمَّتِهِ وَهَذَا كَمَا تَرَى يَحْسُنُ أَنْ يُرَدَّ بِهِ إشْكَالُ ابْنِ الرِّفْعَةِ إذْ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ هُنَا أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ بِكَوْنِهِ فِي ذِمَّةِ الْأَبِ أَوْ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ بِدُونِ تَعَلُّقٍ بِذِمَّتِهِ إذْ لَا يُوَفِّي عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ إلَّا مِنْ التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ) يُتَأَمَّلُ كَوْنُ أَلْفِ غَيْرَ شَائِعٍ وَنِصْفُهُ شَائِعٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا فِيهِ إلَخْ) نَقَلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ هَذَا الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ السُّبْكِيّ فِي قَوْلِهِ لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثُهُ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ دَيْنًا عَلَى الْأَبِ وَإِلَّا لَتَعَلَّقَ بِجَمِيعِ التَّرِكَةِ وَأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ بِهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِذَلِكَ الْجُزْءِ وَقَبِلَهُ وَأَجَازَهُ الْوَارِثُ إنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَوْجَهُ مِمَّا قَالَهُ السُّبْكِيُّ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَعْتَرِفْ بِشَيْءٍ فِي ذِمَّتِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ عَلَى الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: مَا ذَكَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ)
ــ
[حاشية الشربيني]
فَإِنْ كَذَّبُوهُ غَرِمَ قَدْرَ حِصَّتِهِ فَقَطْ اهـ تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: فَاحْتُمِلَ كَوْنُهُ تَبَرُّعًا) فَيُحْمَلُ عَلَى الْهِبَةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَحَلُّ هَذَا إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ دَرَاهِمَ وَإِلَّا فَهُوَ كُلُّهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ أَلْفٌ فَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ مَا يُشِيرُ إلَيْهِ اهـ حَجَرٌ م ر وَقَوْلُهُ فَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَكُونُ إقْرَارًا مُتَعَلِّقًا بِالتَّرِكَةِ وَيُطْلَبُ تَفْسِيرُهُ مِنْهُ فَإِنْ فَسَّرَهُ بِنَحْوِ جِنَايَةٍ قُبِلَ اهـ
ع ش أَيْ بِخِلَافِ الصُّورَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ: فِي مِيرَاثِ وَالِدِي كَذَا أَلْفًا لِأَنَّ كَلَامَ الْوَارِثِ فِيهَا ظَاهِرٌ فِي تَعَلُّقِ الْمُقَرِّ بِهِ بِجَمِيعِ التَّرِكَةِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا لَا بِالنَّظَرِ لِزِيَادَةِ مَا ذَكَرَ عَلَيْهَا أَوْ نَقْصِهِ عَنْهَا وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ إلَّا فِي نَحْوِ الدَّيْنِ بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ وَالرَّهْنِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ فِي الْمَوْجُودِ بِقَدْرِهِ مِنْهُ اهـ م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) لِأَنَّ مِنْهُ مَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَهْنًا وَفِي الْحَاشِيَةِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ) الْمُرَادُ بِالْجُزْءِ الشَّائِعِ مَا هُوَ جُزْءٌ مِنْ مُسَمَّى مَا أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ نِصْفَ الدَّارِ جُزْءٌ مِنْ الدَّارِ بِخِلَافِ الْأَلْفِ كَقَوْلِهِ: فِي مَالِي أَلْفٌ أَوْ فِي دَارِي أَلْفٌ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا فِي غَيْرِ الْجُزْءِ الشَّائِعِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ بِالْأَلْفِ الْجُزْءُ الشَّائِعُ كَقَوْلِهِ: لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثُهُ فَلَا يَكُونُ دَيْنًا عَلَى الْأَبِ وَإِلَّا لَتَعَلَّقَ بِجَمِيعِ التَّرِكَةِ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ
وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا لَتَعَلَّقَ بِجَمِيعِهَا أَيْ فَيَكُونُ الدَّيْنُ مِقْدَارًا مُعَيَّنًا فِيهَا وَلَوْ اسْتَغْرَقَ النِّصْفَ بِبَيْعِهِ فِيهِ مَثَلًا أَوْ دَفَعَهُ عَنْهُ لَا عَيْنَ النِّصْفِ؛ لِأَنَّ عَيْنَهُ لَا يَكُونُ دَيْنًا نَعَمْ يَكُونُ مُوصًى بِهِ وَلِذَا اخْتَارَ الْإِسْنَوِيُّ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ لِاحْتِمَالِ الْوَصِيَّةِ
(قَوْلُهُ: يَنْبَغِي) مُعْتَمَدٌ اهـ حَجَرٌ وَق ل (قَوْلُهُ:
إذَا لَمْ يَخْلُ الْكِيسُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ الْمُقَرُّ بِهِ فَهُوَ لَازِمٌ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ فَفِي الْأُولَى يَلْزَمُهُ أَنْ يُتَمِّمَ الْمُقَرَّ بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ وَفِي الثَّانِيَةِ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُتَمِّمَهُ كَمَا قَالَ (بَلْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَا يَنْقُصْ عَنْ الْأَلْفِ فَلَنْ يُتَمِّمَا) لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ إلَّا مَا فِي الْكِيسِ لِجَمْعِهِ بَيْنَ التَّعْرِيفِ وَالْإِضَافَةِ إلَى الْكِيسِ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ قَدْ تَقْتَضِي أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ الْأَلْفُ فِي الْكِيسِ بِتَرْكِ الَّذِي وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي الْكِيسِ، وَإِنْ افْتَرَقَا بِالتَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ التَّغَايُرُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ مِنْ جِهَةِ لَفْظِ الَّذِي لَا مِنْ الْمِائَةِ وَالْأَلْفِ فَلَوْ وَحَّدَ الْمُقَرَّ بِهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَصْلًا كَمَا فِي الْحَاوِي لَمْ يَكُنْ إيهَامٌ وَبَلْ انْتِقَالِيَّةٌ لَا إبْطَالِيَّةٌ (وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ كُلَّمَا ذَكَرْ) أَيْ الْمُقِرُّ (ظَرْفًا وَمَظْرُوفًا) أَيْ مِنْ ظَرْفٍ أَوْ مَظْرُوفٍ (لِمَا بِهِ أَقَرْ) فَلَوْ أَقَرَّ بِالْمَظْرُوفِ كَقَوْلِهِ: لَهُ عِنْدِي سَيْفٌ فِي غِمْدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ظَرْفُهُ أَوْ بِالظَّرْفِ كَقَوْلِهِ: لَهُ عِنْدِي غِمْدٌ فِيهِ سَيْفٌ لَمْ يَلْزَمْهُ مَظْرُوفُهُ أَخْذًا بِالْيَقِينِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ أَوْ مُعَمَّمٌ أَوْ دَابَّةٌ مُسْرَجَةٌ أَوْ دَارٌ مَفْرُوشَةٌ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالْعِمَامَةِ وَالسَّرْجِ وَالْفَرْشِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعِمَامَتِهِ وَبِسَرْجِهَا وَبِفَرْشِهَا وَبِخِلَافِ ثَوْبٍ مُطَرَّزٍ؛ لِأَنَّ الطِّرَازَ جُزْءٌ مِنْ الْمُطَرَّزِ، وَإِنْ رُكِّبَ عَلَيْهِ بَعْدَ نَسْجِهِ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ كُلٌّ حَشْوٌ
(وَالْحَمْلُ لَا يَدْخُلُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْأُمِّ) جَارِيَةً أَوْ غَيْرَهَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ إذْ الْإِقْرَارُ إخْبَارٌ عَنْ سَابِقٍ كَمَا مَرَّ وَرُبَّمَا كَانَتْ الْأُمُّ لَهُ دُونَ الْحَمْلِ بِأَنْ كَانَ مُوصًى بِهِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّابَّةُ لِفُلَانٍ إلَّا حَمْلَهَا صَحَّ وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَهَا إلَّا حَمْلَهَا لَمْ يَصِحَّ وَتَعْبِيرُهُ بِالْأُمِّ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْجَارِيَةِ (كَالثِّمَارِ) وَلَوْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ فَإِنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي الْإِقْرَارِ (بِالْأَشْجَارِ) لِمَا قُلْنَاهُ وَهَذَا مِنْ
ــ
[حاشية العبادي]
عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ لُزُومِ الْمُقَرِّ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِيسِ شَيْءٌ مَعَ الْإِتْيَانِ بِلَفْظِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيُّ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ: إلَّا مَا فِي الْكِيسِ) مِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْجَوْجَرِيُّ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ افْتَرَقَا بِالتَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي حَالَتَيْ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الصِّيغَةُ عَلَيَّ كَمَا فَرَضَهُ الْإِمَامُ وَالرَّافِعِيُّ وَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي كَمَا فَرَضَهُ الْغَزَالِيُّ لِأَنَّ عِنْدِي، وَإِنْ حُمِلَتْ عَلَى الْوَدِيعَةِ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهَا حِينَ الْإِقْرَارِ نَعَمْ يُفْتَرَقُ الْحَالُ فِي أَنَّ فِي عَلَيَّ إذَا أَلْزَمْنَاهُ الْإِتْمَامَ أَوْ الْجَمِيعَ كَانَ إلْزَامَ ضَمَانٍ وَفِي عِنْدِي يَكُونُ أَمَانَةً وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ تَلِفَ الْوُجُودُ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْمُقَرِّ لَهُ بِعَيْنِهِ حَتَّى لَوْ حَجَرَ عَلَى الْمُقِرِّ لَمْ يُزَاحِمْهُ الْغُرَمَاءُ فِيهِ اهـ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: عِنْدِي أَلْفٌ فِي هَذَا الْكِيسِ بِالتَّنْكِيرِ وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَيْءٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: عَلَيَّ؛ لِأَنَّهَا الْتِزَامٌ لِلدِّينِيَّةِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَانْظُرْ قَوْلَ الزَّرْكَشِيّ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مَعَ قَوْلِ السُّبْكِيّ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهَا حِينَ الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: كُلَّمَا) فَاعِلُ اللَّازِمِ (قَوْلُهُ: ظَرْفًا وَمَظْرُوفًا) بَيَانٌ لِمَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: لِمِائَةٍ أَقَرَّ) مُتَعَلِّقٌ بِظَرْفًا وَمَظْرُوفًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الطِّرَازَ جُزْءٌ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ: عَلَيْهِ طِرَازٌ كَقَوْلِهِ مُطَرَّزًا اهـ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَخَاتَمٍ عَلَيْهِ فَصٌّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا شَرْحُ رَوْضٍ
(قَوْلُهُ: كَالثِّمَارِ بِالْأَشْجَارِ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ قَالَ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ وَالضَّابِطُ أَنَّ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ الْبَيْعِ يَدْخُلُ تَحْتَ الْإِقْرَارِ وَمَا لَا فَلَا إلَّا الثَّمَرَةَ غَيْرَ
ــ
[حاشية الشربيني]
لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْمَوْصُولِ أَقْوَى مِنْ تَعْرِيفِ أَلْ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْعِلْمِ بِالصِّلَةِ وَاسْتِقْرَارِهَا فِي ذِهْنِ السَّامِعِ فَلَا يَكْفِي تَعْرِيفُ أَلْ وَحْدَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ وَنَقَلَ ع ش عَلَى م ر عَنْ حَجَرٍ خِلَافَ ذَلِكَ فَرَاجِعْ التُّحْفَةَ (قَوْلُهُ: فَلَوْ وَحَّدَ الْمُقَرَّ بِهِ) أَيْ أَتَى بِهِ وَاحِدًا مُعَرَّفًا فِيهِمَا بِأَنْ يَقُولَ وَالْمِائَةُ فِي الْمَكِيسِ أَوْ الَّتِي فِي الْكِيسِ أَوْ وَالْأَلْفُ الْكِيسُ أَوْ الَّذِي فِي الْكِيسِ وَإِنَّمَا قُلْنَا مُعَرَّفًا لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْدَفِعُ بِهِ الْإِيهَامُ فَمَالُهُ عَلَى الْأَلْفِ فِي الْكِيسِ تَدَبَّرْ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَذْكُرْهُ أَصْلًا بِأَنْ يَقُولَ لَهُ عَلَيَّ فِي الْكِيسِ أَوْ الَّذِي فِي الْكِيسِ وَيُقَدِّرُ وَاحِدًا مُعَرَّفًا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعِمَامَتِهِ) ؛ لِأَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى مَعَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتَى بِمَعَ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمَّا أَخْرَجَ الْحَرْفَ عَنْ مَوْضُوعِهِ غَلِطَ عَلَيْهِ بِلُزُومِ الْجَمْعِ قَالَهُ خ ط وَعَلَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ مَعَ لِلْمَعِيَّةِ فِي الْوُجُودِ فِي الْحُكْمِ فَلَا تَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ فِيهِ اهـ وَقَوْلُ خ ط لَمَّا أَخْرَجَ الْحَرْفَ أَيْ الْكَلِمَةَ وَهِيَ مَعَ عَنْ مَوْضُوعِهَا وَأَتَى مَكَانَهَا بِالْبَاءِ مَعَ أَنَّ مَعَ لَا تُؤَدِّي الْبَاءُ مُؤَدَّاهَا جُعِلَتْ بِمَعْنَى وَاوِ الْعَطْفِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّشْرِيكِ كَمَا قِيلَ فِي دِرْهَمٍ فِي عَشَرَةٍ اهـ مَرْصَفِيٌّ عَنْ قُوَيْسَنِيٍّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ مَعَ الْإِتْيَانِ بِمَعَ لَا يَلْزَمُ السَّرْجُ أَوْ الْعِمَامَةُ مَثَلًا وَلَوْ مَعَ الْإِضَافَةِ خِلَافًا لِحَجَرٍ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الْبُرُلُّسِيِّ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِضَافَةِ يَلْزَمُ الْجَمْعُ؛ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْمِلْكَ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعِمَامَتِهِ) وَلَوْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي سَيْفٌ بِغِمْدِهِ أَوْ ثَوْبٌ بِصُنْدُوقِهِ لَزِمَهُ الْمَظْرُوفُ فَقَطْ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَابَّةٍ بِسَرْجِهَا بِأَنَّ الْبَاءَ إذَا دَخَلَتْ عَلَى الظَّرْفِ كَانَتْ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ بِمَعْنَى فِي كَثِيرًا فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ ثَوْبٍ مُطَرَّزٍ إلَخْ) أَمَّا لَوْ قَالَ فِيهِ: أَوْ عَلَيْهِ طَرْزٌ فَلَا يَلْزَمُهُ طِرَازُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ق ل
(قَوْلُهُ
زِيَادَتِهِ (وَالْفَصُّ) الَّذِي عَلَى الْخَاتَمِ (فِي) قَوْلِهِ: لَهُ (عِنْدِي) بِفَتْحِ الْيَاءِ (خَاتَمٌ دَخَلْ) لِتَنَاوُلِ اسْمِ الْخَاتَمِ لَهُ وَبِهَذَا فَارَقَ الْحَمْلَ وَالثِّمَارَ فَلَوْ قَالَ لَمْ أُرِدْ الْفَصَّ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ بَعْضِ مَا أَقَرَّ بِهِ وَقَوْلُهُ: فِي عِنْدِي صِلَةُ دَخَلَ (قُلْتُ) كَمَا فِي الْأُمِّ وَكَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ تَصْحِيحِ الْبَغَوِيّ (وَ) الْفَصُّ (فِي) قَوْلِهِ: لَهُ عِنْدِي خَاتَمٌ (عَلَيْهِ) أَوْ فِيهِ (فَصٌّ مَا شَمَلْ) أَيْ مَا شَمَلَهُ الْخَاتَمُ كَعَكْسِهِ فِي قَوْلِهِ: لَهُ عِنْدِي فَصٌّ عَلَيَّ أَوْ فِي خَاتَمٍ وَقَوْلُهُ: قُلْتُ إلَى آخِرِهِ بَيَانٌ لِمُرَادِ الْحَاوِي بِقَرِينَةِ اخْتِيَارِهِ لَهُ فِي الْعُجَابِ
وَقَوْلُهُ: شَمِلَ بِكَسْرِ الْمِيمِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا الْأَنْسَبِ هُنَا بِدَخَلَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَقَّاهُ عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ ضَمَّنَهُ مَعْنَى دَخَلَ فَعَدَّاهُ بِفِي
(وَلَيْسَ) شَيْءٌ (بِاللَّازِمِ فِي الْمَقَالِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ: (مَالِي لَهُ أَوْ) لَهُ (مِائَةٌ فِي مَالِي أَوْ فِي تُرَاثِي مِنْ أَبِي) إذًا الشَّرْطُ فِي الْإِقْرَارِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ حِينَ إقْرَارِهِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَيْسَ بِتَمْلِيكٍ بَلْ إخْبَارٌ فَيَجِبُ تَقَدُّمُ الْمُخْبَرِ بِهِ عَلَى الْخَبَرِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ مَسْكَنِي هَذَا لَهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَسْكُنُ مِلْكَ غَيْرِهِ نَعَمْ إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ الْإِقْرَارَ أَوْ أَتَى بِعَلَيَّ أَوْ نَحْوِهَا كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِي مَالِي أَوْ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي فَإِقْرَارٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَفْسَرَ عِنْدَ إطْلَاقِهِ وَيُعْمَلَ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: دَارِي الَّتِي هِيَ مِلْكِي لَهُ لِلتَّنَاقُضِ الصَّرِيحِ نَعَمْ لَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ مِلْكِي هَذِهِ الدَّارُ لَهُ فَإِقْرَارٌ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ لِعَدَمِ التَّنَاقُضِ وَهُوَ إقْرَارٌ بَعْدَ إنْكَارٍ (وَلَا) يَلْزَمُهُ (مَا عَلَّقَهُ) بِشَرْطٍ (وَلَوْ أَتَى) بِهِ (خِتَامَا) أَيْ آخِرًا كَقَوْلِهِ: إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ شَاءَ فُلَانٌ أَوْ قَدِمَ أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إنْ شَاءَ فُلَانٌ أَوْ قَدِمَ أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِالْإِقْرَارِ وَلِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يُعَلَّقُ وَفَارَقَ ذَلِكَ قَوْلَهُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ بِأَنَّ دُخُولَ الشَّرْطِ عَلَى الْجُمْلَةِ يُصَيِّرُهَا جُزْءًا مِنْ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ فَيَتَغَيَّرُ مَعْنَاهَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ: مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ لَا يُغَيِّرُ مَعْنَى مَا قَبْلَهُ وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانُ جِهَتِهِ نَعَمْ لَوْ قَالَ أَرَدْت بِقَوْلِي إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ نَحْوُهُ التَّأْجِيلَ قُبِلَ (وَأَنْ يَقُلْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ أَلْفٌ) بِلَا عَطْفٍ (كَمَا بِالْفَاءِ كَانَ الْعَطْفُ) وَلَمْ يُرِدْهُ بِهَا (أَوْ بَلْ) أَيْ أَوْ كَانَ
ــ
[حاشية العبادي]
الْمُؤَبَّرَةِ وَالْحِمْلَ وَالْجِدَارَ أَيْ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَلَا تَدْخُلُ فِي الْإِقْرَارِ لِبِنَائِهِ عَلَى الْيَقِينِ وَبِنَاءِ الْبَيْعِ عَلَى الْعُرْفِ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: الْأَنْسَبِ) صِفَةٌ لِفَتْحِهَا
(قَوْلُهُ: عَلَيَّ أَلْفٌ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي) وَكَذَا لَوْ قَدَّمَ قَوْلَهُ: فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي عَلَى قَوْلِهِ: أَلْفٌ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعِبَارَتِهِمَا أَوْ قَالَ: لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ فَهُوَ وَعْدٌ بِهِبَةٍ لَا تَلْزَمُ فَإِنْ كَانَ بِصِيغَةٍ مُلْزِمَةٍ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ فِي مِيرَاثِي أَلْفٌ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ سَوَاءٌ بَلَغَ الْمِيرَاثُ أَلْفًا أَوْ نَقَصَ عَنْهُ لِاعْتِرَافِهِ بِلُزُومِهِ لَهُ اهـ بِاخْتِصَارٍ فَقَوْلُهُ: فِي مِيرَاثِي أَيْ مِنْ أَبِي بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَذَا تَخْصِيصُ مَا سَبَقَ بِمَا إذَا لَمْ يَأْتِ بِصِيغَةٍ مُلْزِمَةٍ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اللُّزُومِ حَيْثُ أَتَى بِصِيغَةِ لَهُ عَلَيَّ بَيْنَ تَقْدِيمِ أَلْفِ عَلَيَّ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي وَتَأْخِيرِهِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي مِيرَاثِ أَبِي كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ الَّتِي هَذِهِ ثَالِثَتُهَا وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عِنْدَ إطْلَاقِهِ) بِأَنْ لَمْ يَأْتِ بِعَلَيَّ أَوْ نَحْوِهَا
(قَوْلُهُ: وَلَا مَا عَلَّقَهُ) بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَيْ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ اشْتِرَاطَ قَصْدِ التَّعْلِيقِ كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ وَنَازَعَهُ الْجَوْجَرِيُّ وَنَقَلَ عَنْ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَقَالَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ مُفْسِدٌ لِلْإِقْرَارِ وَهَذَا إذَا أَطْلَقَ أَوْ قَالَ: قَصَدْت التَّعْلِيقَ اهـ قَالَ أَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ الطَّلَاقَ تَصَرُّفٌ مُنْشَأٌ قَوِيٌّ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ التَّعْلِيقُ إلَّا مَعَ الْقَصْدِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ إخْبَارٌ فَيَلْغُو بِوُجُودِ الْمُنَافِي قَالَ: وَلَا يُرَدُّ اشْتِرَاطُ الْقَصْدِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ كَمَا سَلَفَ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يُخْرِجُ الْكَلَامَ السَّابِقَ عَنْ كَوْنِهِ كَلَامًا بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ اهـ بِرّ قَبْلُ وَالْأَوْلَى يُفَرَّقُ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَيَانُ مَا لَمْ يَرِدْ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ وَلَيْسَ إبْطَالًا لِمَا ثَبَتَ بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ فَإِنَّهُ إبْطَالٌ لِمَا ثَبَتَ فَكَانَ أَقْوَى فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى قَصْدِهِ وَالِاسْتِثْنَاءُ لِضَعْفِهِ عَنْ الْإِبْطَالِ وَكَوْنُهُ بَيَانًا اُحْتِيجَ مَعَهُ إلَى قَصْدِ ذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ اهـ
فَلْيُتَأَمَّلْ الِاسْتِثْنَاءُ إذَا كَانَ فِي الْمَعْنَى تَعْلِيقُ نَحْوِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا إنْ جَاءَ زَيْدٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي عِبَارَةِ هَذَا الْقِيلِ التَّمْثِيلَ لِمَا لَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ بِلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَوْ يَقْدَمَ زَيْدٌ وَرَأَيْتُهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ جَزَمَ بِاشْتِرَاطِ قَصْدِ التَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يُعَلَّقُ) أَيْ وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ عَنْ أَمْرٍ وَاقِعٍ فِيمَا مَضَى (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إلَّا إنْ قَصَدَ التَّأْجِيلَ وَلَوْ بِأَجَلٍ فَاسِدٍ فَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَلَكِنَّ مَنْ عَقَّبَ إقْرَارَهُ بِذِكْرِ أَجَلٍ صَحِيحٍ مُتَّصِلًا ثَبَتَ الْأَجَلُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا كَقَوْلِهِ: إذَا قَدِمَ زَيْدٌ وَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَقْرَضَنِيهِ مُؤَجَّلًا وَمَا إذَا كَانَ صَحِيحًا لَكِنْ ذَكَرَهُ مُنْفَصِلًا اهـ (قَوْلُهُ: أَلْفِ أَلْفٍ) أَيْ وَلَوْ زَادَ ذَلِكَ حَتَّى بَلَغَ الْمِائَةَ وَأَكْثَرَ بِرّ
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرُدَّهُ بِهَا) بِقَوْلِهِ: الْعَطْفُ أَيْ
ــ
[حاشية الشربيني]
وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ إلَخْ) إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْإِقْرَارَ اهـ رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ قَوْلِهِ: مَسْكَنِي إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِخِلَافِ دَارِي أَوْ ثَوْبِي لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إقْرَارًا إلَّا إنْ أَرَادَهُ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمُضَافُ مُشْتَقًّا وَلَا فِي حُكْمِهِ تَقْتَضِي الِاخْتِصَاصَ مُطْلَقًا وَمِنْ لَازِمِهِ الْمِلْكُ بِخِلَافِ مَسْكَنِي فَإِنَّ إضَافَتَهُ إنَّمَا تُقَيِّدُ الِاخْتِصَاصَ مِنْ حَيْثُ السُّكْنَى لَا مُطْلَقًا لِاشْتِقَاقِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر مَعْنًى (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ إذَا أَرَادَ بِهِ الْإِقْرَارَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِظُهُورِ الْكَذِبِ فِيهِ وَفِي ع ش لَوْ قَبِلَ بِقَبُولِ إرَادَتِهِ وَحَمَلَهُ عَلَى الْمَجَازِ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ أَوْ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ لَمْ
الْعَطْفُ بِبَلْ وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فَأَلْفٌ أَوْ أَلْفٌ بَلْ أَلْفٌ
(وَأَلْفٌ) أَيْ أَوْ يَقُلْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ (فَوْقَهُ) أَلْفٌ (أَوْ مَعَهُ) أَلْفٌ (أَوْ تَحْتَهُ أَلْفٌ) أَوْ فَوْقَ أَلْفٍ أَوْ مَعَ أَلْفٍ أَوْ تَحْتَ أَلْفٍ (فَأَلْفًا) مِنْ الْأَلْفَيْنِ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ (دَعْهُ) أَيْ اُتْرُكْهُ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا أَلْفٌ، أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِاحْتِمَالِ التَّأْكِيدِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْفَاءَ تَأْتِي لِغَيْرِ الْعَطْفِ فَيُؤْخَذُ بِالْيَقِينِ بِخِلَافِ أَنْت طَالِقٌ فَطَالِقٌ حَيْثُ يَقَعُ طَلْقَتَانِ وَفَرَّقُوا بِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ فَأَلْفٌ لَازِمٌ لِي أَوْ أَجْوَدُ مِنْهُ وَمِثْلُهُ لَا يَنْقَدِحُ فِي الطَّلَاقِ وَبِأَنَّ الْإِنْشَاءَ أَقْوَى وَأَسْرَعُ نُفُوذًا وَلِهَذَا يَتَعَدَّدُ بِالتَّلَفُّظِ بِهِ فِي يَوْمَيْنِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ وَاعْتَرَضَ الرَّافِعِيُّ الْفَرْقَ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ فَطَالِقٌ مَهْجُورَةٌ أَوْ لَا تُرَاجَعُ أَوْ خَيْرٌ مِنْك أَوْ نَحْوَهُ فَإِنْ أَرَادَ بِالْفَاءِ الْعَطْفَ لَزِمَهُ أَلْفَانِ كَمَا فِي الْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَلِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ الِاسْتِدْرَاكَ فَتَذَكَّرَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَيُعِيدُ الْأَوَّلَ، وَأَمَّا فِي الْبَقِيَّةِ فَرُبَّمَا يُرِيدُ فَوْقَهُ أَوْ مَعَهُ أَوْ تَحْتَهُ أَلْفٌ لِي أَوْ يُرِيدُ فَوْقَهُ فِي الْجَوْدَةِ وَتَحْتَهُ فِي الرَّدَاءَةِ وَمَعَهُ فِي أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ لِمَا مَرَّ
وَ (لَوْ قَالَ) لِزَيْدٍ عَلَيَّ (أَلْفٌ، ثُمَّ أَلْفٌ) بِالْعَطْفِ بِ، ثُمَّ (أَوْ لَهُ) عَلَيَّ (أَلْفٌ وَأَلْفٌ) بِالْعَطْفِ بِالْوَاوِ (فَكَأَلْفٍ) أَيْ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ (قَبْلَهُ) أَلْفٌ (أَوْ بَعْدَهُ أَلْفٌ) أَوْ قَبْلَ أَلْفٍ أَوْ بَعْدَ أَلْفٍ (فَذَا) أَيْ الْمُقَرُّ بِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا (أَلْفَانِ) لِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ وَالْقَبْلِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةَ الْمُغَايَرَةَ وَتَعَذُّرِ التَّأْكِيدِ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْفَوْقِيَّةِ وَالتَّحْتِيَّةِ وَبَيْنَ الْقَبْلِيَّةَ وَالْبَعْدِيَّةَ بِأَنَّهُمَا يَرْجِعَانِ إلَى الْمَكَانِ فَيَتَّصِفُ بِهِمَا نَفْسُ الْأَلْفِ وَالْقَبْلِيَّةُ وَالْبَعْدِيَّةُ يَرْجِعَانِ إلَى الزَّمَانِ وَلَا يَتَّصِفُ بِهِمَا نَفْسُ الْأَلْفِ وَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ يَرْجِعُ إلَيْهِ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ وَلَيْسَ إلَّا الْوُجُوبُ عَلَيْهِ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُمَا يَرْجِعَانِ إلَى الرُّتْبَةِ وَغَيْرِهَا أَيْضًا قَالَ وَلَوْ سَلَّمَ فَلَا يَلْزَمُ رُجُوعُهُمَا إلَى الْوُجُوبِ فَقَدْ يُرِيدُ أَلْفٌ مَضْرُوبَةٌ قَبْلَ أَلْفٍ وَنَحْوَهُ وَلَوْ سَلَّمَ فَقَدْ يُرِيدُ لِزَيْدٍ أَلْفٌ قَبْلَ وُجُوبِ أَلْفٍ لِغَيْرِهِ (وَ) لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ (دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ) أَوْ لَا بَلْ دِرْهَمَانِ لَزِمَهُ (اثْنَانِ) أَيْ دِرْهَمَانِ لِتَعَذُّرِ نَفْيِ مَا قَبْلُ بَلْ لِاشْتِمَالِ مَا بَعْدَهَا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ نَفْيُ الِاقْتِصَارِ عَلَى مَا قَبْلَهَا وَإِثْبَاتُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ كَذَا عَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ وَاسْتَشْكَلَهُ بِأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَلْ طَلْقَتَيْنِ حَيْثُ يَقَعُ الثَّلَاثُ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ إنْشَاءٌ فَإِذَا أَنْشَأَ طَلْقَةً، ثُمَّ أَضْرَبَ عَنْهَا إلَى إنْشَاءِ طَلْقَتَيْنِ
ــ
[حاشية العبادي]
لَفْظًا (قَوْلُهُ: فَأَلْفٌ) أَوْ قَفِيزُ حِنْطَةٍ (قَوْلُهُ: فَلِاحْتِمَالِ التَّأْكِيدِ) وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ فِيمَا يَظْهَرُ فَإِنَّ قَصْدَ الِاسْتِئْنَافِ تَعَدَّدَ بِحَسَبِ الْمُرَادِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَفَرَّقُوا إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَفِي بِعْتُك بِدِرْهَمٍ فَدِرْهَمُ الثَّمَنِ دِرْهَمَانِ لِأَنَّهُ إنْشَاءٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَأَشْبَهَ أَنْت طَالِقٌ فَطَالِقٌ كَذَا قَاسَهُ عَلَى الطَّلَاقِ أَبُو الْعَبَّاسِ الرُّويَانِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَصْلِ وَأَقَرَّهُ وَمَنَعَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الطَّلَاقَ إنْشَاءٌ يُمْكِنُ أَنْ يَعْقُبَ بَعْضُهُ بَعْضًا بِخِلَافِ الشَّيْءِ إذَا بِيعَ بِدِرْهَمٍ امْتَنَعَ بَيْعُهُ بِدِرْهَمٍ آخَرَ قَالَ: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْتُك بِدِرْهَمٍ، ثُمَّ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ وَنَحْنُ نَلْتَزِمُهُ اهـ
مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ قَوْلِهِ: امْتَنَعَ بَيْعُهُ إلَخْ إذْ الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ لُزُومِ الْعَقْدِ جَائِزَةٌ فَكَذَا قَبْلَ تَمَامِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ أَلْفَانِ) أَوْ أَلْفٌ وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ فِي أَلْفٍ وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ
(قَوْلُهُ يَرْجِعَانِ إلَى الزَّمَانِ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّهُمَا يَرْجِعَانِ إلَى الْمَكَانِ أَيْضًا كَمَا فِي دَارِ زَيْدٍ قَبْلَ دَارِ عَمْرٍو أَوْ بَعْدَهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ رُجُوعُهُمَا لِلزَّمَانِ أَكْثَرُ (قَوْلُهُ وَلَا يَتَّصِفُ بِهِمَا نَفْسُ الْأَلْفِ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا مَعْنَى لِاتِّصَافِ الْأَلْفِ بِمَا يَرْجِعُ إلَى الْمَكَانِ إلَّا حُصُولَهُ فِيهِ وَمِثْلُ هَذَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الزَّمَانِ لِأَنَّ الْأَلْفَ تَتَّصِفُ بِالْحُصُولِ فِي الزَّمَانِ فَمَعْنَى أَلْفٍ قَبْلَهُ أَلْفٌ حَصَلَ أَلْفٌ فِي زَمَنٍ سَابِقٍ عَلَى زَمَانِ حُصُولِهِ وَكَذَا الْبَاقِي فَلْيُتَأَمَّلْ سم
(قَوْلُهُ: فَلَا يَلْزَمُ رُجُوعُهُمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ قَبْلَ وَبَعْدَ صَرِيحَانِ أَوْ ظَاهِرَانِ فِي الزَّمَانِ فَالْحَمْلُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الرُّتْبَةِ وَغَيْرُهَا بَعِيدٌ وَالْحَمْلُ عَلَى غَيْرِ الْوَاجِبِ مُنَافٍ لِعَلَيَّ الْمَوْضُوعَةِ لِلْإِلْزَامِ وَاحْتِمَالُ إرَادَةِ قَبْلَ وُجُوبِ دِرْهَمٍ لِغَيْرِهِ مُنَافٍ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ: وَلَيْسَ كُلُّ احْتِمَالٍ مَقْبُولًا اهـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْجَوَابُ لَا يُفِيدُ لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَالْحَمْلُ عَلَى غَيْرِ الْوَاجِبِ مُنَافٍ لِعَلَى الْمَوْضُوعَةِ لِلْإِلْزَامِ مُسَلَّمٌ لَكِنَّهُ لَا يُفِيدُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَلْفِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ عَلَيَّ بِهِ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَقَوْلُهُ: وَاحْتِمَالٌ إلَى قَوْلِهِ: مُنَافٍ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ: لَهُ مُسَلَّمٌ أَيْضًا لَكِنَّهُ لَا يُفِيدُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَلْفِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ قَوْلِهِ: لَهُ بِهِ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَأُجِيبُ إلَخْ) الْجَوَابُ لِابْنِ الْمُقْرِي وَاعْتَرَضَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ بَلْ، وَإِنْ كَانَتْ إضْرَابًا فَلَيْسَتْ إضْرَابًا عَمَّا أَوْقَعَهُ مِنْ طَلْقَةٍ وَإِنَّمَا هِيَ إضْرَابٌ عَنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى إيقَاعِهَا فَقَطْ وَيَكُونُ الَّذِي أَنْشَأَهُ بِذِكْرِهِ بَلْ طَلْقَةً ثَانِيَةً مَضْمُونَةً إلَى الَّتِي وَقَعَتْ أَوَّلًا لَا طَلْقَتَيْنِ
ــ
[حاشية الشربيني]
يَبْعُدْ (قَوْلُهُ لِغَيْرِ الْعَطْفِ) وَالْمُنَاسِبُ مِنْهُ هُنَا التَّفْرِيعُ أَيْ فَتَفَرَّعَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَلْزَمُنِي أَلْفٌ (قَوْلُهُ: أَوْ أَجْوَدُ مِنْهُ) أُؤَدِّيهِ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: يُفَرَّقُ بِالِاحْتِيَاطِ لِلْإِبْضَاعِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَلِذَا قَالَ وَمِثْلُهُ لَا يَنْقَدِحُ وَلَمْ يَقُلْ لَا يَأْتِي اهـ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي الطَّلَاقِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَضَاءِ بِهِ أَمَّا لَوْ أَرَادَ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فَلَا أَظُنُّ أَحَدًا يَقُولُ إنَّهُ لَا يُدَيَّنُ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْفَرْقُ الثَّانِي فَإِنَّهُ فَرْضُ الْكَلَامِ فِي الْإِنْشَاءِ وَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ إخْبَارٌ تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: وَتَعَذُّرِ التَّأْكِيدِ) مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الطَّلَاقُ عَلَى مَا اخْتَارَ م ر هُنَاكَ (قَوْلُهُ: يَرْجِعَانِ إلَى الزَّمَانِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَلِكَوْنِهِمَا صَرِيحَيْنِ أَوْ ظَاهِرَيْنِ فِي الزَّمَانِ
لَا يُمْكِنُ إنْشَاءُ إعَادَةِ الْأُولَى مَعَ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ تَحَصُّلَ الْحَاصِلِ مُحَالٌ وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ فَإِذَا أَخْبَرَ بِالْبَعْضِ، ثُمَّ أَضْرَبَ عَنْ الْإِخْبَارِ بِهِ إلَى الْإِخْبَارِ بِالْكُلِّ جَازَ دُخُولُ الْبَعْضِ فِي الْكُلِّ، وَلَوْ عَكَسَ فَقَالَ دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ أَوْ لَا بَلْ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ أَيْضًا فَإِنَّ الرُّجُوعَ عَنْ الْأَكْثَرِ لَا يُقْبَلُ، وَيَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِيهِ هَذَا إذْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْجِنْسُ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمُقَرَّ بِهِ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ كَدِرْهَمٍ بَلْ دِينَارَانِ أَوْ عَيَّنَ الْمُقَرَّ بِهِ كَهَذَا الدِّرْهَمُ بَلْ هَذَانِ الدِّرْهَمَانِ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ لِعَدَمِ التَّدَاخُلِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ:(وَأَوْجَبُوا بِذِكْرِ دِينَارَيْنِ مَكَانَ دِرْهَمَيْنِ) فِيمَا ذَكَرَ (ذَا) أَيْ الدِّرْهَمَ (وَذَيْنِ) أَيْ الدِّينَارَيْنِ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيهِمَا، وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْهُ وَكَاخْتِلَافِ الْجِنْسِ اخْتِلَافُ النَّوْعِ وَالْوَصْفِ
(وَفِي) قَوْلِهِ: (لَهُ) عَلَيَّ (دَرَاهِمُ) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ (أَوْ دِرْهَمُ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ يَلْتَزِمُ) الْمُقِرُّ فِيهِمَا (ثَلَاثَةً) مِنْ الدَّرَاهِمِ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ فِي الْأُولَى وَمُقْتَضَى الْعَطْفِ فِي الثَّانِيَةِ (وَإِنْ يُؤَكِّدْ) فِيهِمَا (ثَانِي بِثَالِثٍ يَلْزَمْهُ دِرْهَمَانِ) عَمَلًا بِنِيَّتِهِ فَيَلْزَمُهُ الثَّلَاثَةُ فِيمَا عَدَا هَذِهِ بِأَنْ يُرِيدَ التَّكْرَارَ بِالْجَمِيعِ أَوْ لَا يُرِيدَ تَكْرَارًا وَلَا تَأْكِيدًا أَوْ يُرِيدَ بِالثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ تَأْكِيدَ الْأَوَّلِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقْبَلْ التَّأْكِيدُ فِي هَاتَيْنِ لِعَدَمِ اتِّفَاقِ اللَّفْظَيْنِ فِي الْأُولَى وَلِتَخَلُّلِ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا فِي الثَّانِيَةِ (وَلَوْ بِكَذَا دِرْهَمٍ الشَّخْصُ أَقَرْ رَفْعًا وَنَصْبًا) أَيْ بِرَفْعِ الدِّرْهَمِ وَبِنَصْبِهِ (وَبِوَقْفٍ) عَلَيْهِ (وَبِجَرِّ) لَهُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ (مُكَرِّرٌ لَفْظُ كَذَا) كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا كَذَا دِرْهَمٌ أَوْ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمٌ (أَوْ مُفْرَدُ) كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمٌ (فَكَيْفَ كَانَ) الدِّرْهَمُ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَنْوَاعِ الْمَذْكُورَةِ غَيْرِ مَا سَيَأْتِي يَلْزَمُهُ (دِرْهَمٌ لَا أَزْيَدُ) مِنْهُ لِكَوْنِ الدِّرْهَمِ تَفْسِيرًا لِمَا أَبْهَمَهُ بِقَوْلِهِ كَذَا، وَإِنْ اقْتَضَى النَّصْبُ لُزُومَ عِشْرِينَ لِكَوْنِهِ أَوَّلَ عَدَدٍ مُفْرَدٍ يَنْصِبُ الدِّرْهَمَ عَقِبَهُ إذْ لَا نَظَرَ فِي تَفْسِيرِ الْمُبْهَمِ إلَى الْإِعْرَابِ بِدَلِيلِ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ مِائَةٍ بِقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمٍ بِالْجَرِّ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَ أَوْضَحُ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ: وَكَذَا دِرْهَمٍ كَيْفَ كَانَ لَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ: فَكَيْفَ كَانَ وَلَا لِقَوْلِهِ: لَا أَزْيَدُ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا قَبْلَهُمَا (إلَّا إذَا كَرَّرَهُ بِثُمَّا وَالْوَاوِ) أَيْ بِإِحْدَاهُمَا (نَاصِبًا) لِلدِّرْهَمِ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ كَذَا، ثُمَّ كَذَا دِرْهَمًا أَوْ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا (فَإِنَّ الْحُكْمَا) فِي ذَلِكَ (أَنْ يُلْزِمُوهُ لِلَّذِي لَهُ أَقَرْ عَدَّ كَذَا) أَيْ عَدَدَهُ فَيَلْزَمُهُ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ دِرْهَمَانِ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمُبْهَمَيْنِ وَعَقَّبَهُمَا بِالدِّرْهَمِ مَنْصُوبًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِمُقْتَضَى الْعَطْفِ غَيْرَ أَنَّا نُقَدِّرُهُ فِي صِنَاعَةِ الْإِعْرَابِ تَمْيِيزًا لِأَحَدِهِمَا وَنُقَدِّرُ حَذْفَ مِثْلِهِ مِنْ الْآخَرِ وَلِأَنَّ التَّمْيِيزَ وَصْفٌ وَهُوَ يَعُودُ لِلْمُتَعَاطِفَاتِ قَبْلَهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا، ثُمَّ كَذَا، ثُمَّ كَذَا دِرْهَمًا أَوْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ لِذَلِكَ
(قُلْتُ وَفِي هَذَا نَظَرْ) فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْزَمَهُ بِذَلِكَ إلَّا دِرْهَمٌ أَيْضًا كَمَا هُوَ وَجْهٌ فِي الْمَسْأَلَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الدِّرْهَمَ تَفْسِيرٌ لِمَجْمُوعِ الْمُبْهَمَيْنِ أَوْ الْمُبْهَمَاتِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا نَظَرَ فِي التَّفْسِيرِ الْمُبْهَمِ إلَى الْإِعْرَابِ
(وَ) لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ (وَاحِدٌ) أَيْ دِرْهَمٌ (فِي أَلْفِ دِرْهَمٍ) لَزِمَهُ (أَحَدْ) أَيْ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ (لَا إنْ حِسَابًا) فُهِمَ مَعْنَاهُ (أَوْ مَعِيَّةً قَصَدْ) بِذَلِكَ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقْصِدَ الظَّرْفِيَّةَ (أَوْ يَقْصِدْ الْحِسَابَ دُونَ فَهْمِ) مَعْنَاهُ أَوْ يُطْلِقُ فَلَا يَلْزَمُهُ فِي الْجَمِيعِ إلَّا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ وَأَخَذَ بِالْيَقِينِ سَوَاءٌ قَصَدَ فِي الثَّانِيَةِ مَعْنَى الْحِسَابِ عِنْدَ أَهْلِهِ أَمْ لَا إذْ لَا يَصِحُّ قَصْدُ مَا لَا يَفْهَمُهُ، أَمَّا إذَا قَصَدَ الْحِسَابَ وَفُهِمَ مَعْنَاهُ فَيَلْزَمُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّهَا مُوجِبَةٌ أَوْ قَصَدَ الْمَعِيَّةَ بِأَنْ قَالَ قَصَدْت مَعَ أَلْفِ دِرْهَمٍ لَهُ فَيَلْزَمُهُ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْحَاصِلُ بِضَمِّهِمَا وَوَرَدَتْ فِي بِمَعْنَى مَعَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ} [الأعراف: 38] أَيْ مَعَهُمْ وَلَوْ قَالَ لَا إنْ حِسَابًا فُهِمَ مَعْنَاهُ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ: أَوْ يَقْصِدُ إلَى آخِرِهِ أَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ لَا إنْ حِسَابًا أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ: أَوْ يَقْصِدُ إلَى آخِرِهِ (وَ) يَجْرِي (فِي الطَّلَاقِ مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ) فَلَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً فِي طَلْقَتَيْنِ وَقَعَ طَلْقَةٌ إلَّا إذَا قَصَدَ الْحِسَابَ وَفُهِمَ مَعْنَاهُ فَيَقَعُ طَلْقَتَانِ أَوْ الْمَعِيَّةَ فَثَلَاثٌ (وَالْأَلْفُ فِي أَلْفٍ) أَيْ فِي الْإِقْرَارِ بِأَلْفٍ (وَدِرْهَمْ) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ (مُبْهَمُ) فَلَهُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ وَكَذَا كُلُّ مُبْهَمٍ عُطِفَ عَلَيْهِ مُبَيِّنٍ كَأَلْفٍ وَثَوْبٍ (لَا حَيْثُ لِتَمْيِيزٍ جَاءَ الدِّرْهَمُ) كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَخَمْسَةَ عَشَرَ
ــ
[حاشية العبادي]
أُخْرَيَيْنِ حَتَّى يَصِيرَ الْمُوقَعُ ثَلَاثًا وَكَأَنَّهُ يَصِيرُ مُنْشِئًا مُخْبِرًا مَعًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الثَّانِيَةِ الْأُولَى وَقَالَ وَهَذَا وَاضِحٌ اهـ
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ اتِّفَاقِ اللَّفْظَيْنِ فِي الْأُولَى) وَكَذَا فِي الثَّانِيَةِ فَتَأَمَّلْهُ
(قَوْلُهُ: عَدَدٌ مُفْرَدٌ) احْتَرَزَ عَنْ الْمُرَكَّبِ كَأَحَدَ عَشَرَ وَأَخَوَاتِهِ فَإِنَّ الدِّرْهَمَ يُنْصَبُ عَقِبَهُ (قَوْلُهُ: بِثُمَّ وَالْوَاوِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَطْفَ بِالْفَاءِ إذَا أَرَادَهُ بِهَا كَالْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَثُمَّ وَلَوْ قَالَ: كَذَا بَلْ كَذَا فَفِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَالثَّانِي شَيْئَانِ لِأَنَّهُ لَا يَسُوغُ رَأَيْت زَيْدًا بَلْ زَيْدًا إذَا عَيَّنَ الْأَوَّلَ وَإِنَّمَا يَصِحُّ إذَا عَيَّنَ غَيْرَهُ اهـ فَانْظُرْ الثَّانِيَ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي أَلْفٍ بَلْ أَلْفٍ
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ لُزُومُ أَحَدٍ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ يَقْصِدُ الْحِسَابَ) قَدْ يَقْتَضِي صَنِيعُ الشَّارِحِ عَطْفَ هَذَا عَلَى مَحْذُوفٍ (قَوْلُهُ: فِي الْجَمِيعِ) أَيْ قَصْدِ الظَّرْفِيَّةِ أَوْ قَصْدِ الْحِسَابِ دُونَ فَهْمٍ أَوْ الْإِطْلَاقِ بِرّ (قَوْلُهُ: مَعَ أَلْفِ دِرْهَمٍ لَهُ) زَادَ لَهُ فِي تَصْوِيرِ قَصْدِ
ــ
[حاشية الشربيني]
لَمْ يُحْمَلَا عَلَى غَيْرِهِ كَالرُّتْبَةِ (قَوْلُهُ: لَا يُمْكِنُ إنْشَاءُ إعَادَةِ الْأُولَى) لَعَلَّ الظَّاهِرَ لَا يُمْكِنُ إعَادَةُ إنْشَاءِ الْأُولَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَكَسَ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمَانِ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ: وَبِجَرٍّ) أَيْ لَحْنًا عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ وَأَجَازَهُ الْكُوفِيُّونَ بِأَنَّ كَذَا مِثْلُ كَمْ
(قَوْلُهُ: أَوْ مَعِيَّةَ) أَيْ فَهِمَهَا أَيْضًا فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْهَا
دِرْهَمًا أَوْ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فَإِنَّهُ لَيْسَ مُبْهَمًا بَلْ الْكُلُّ دَرَاهِمُ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْطِفْ الدِّرْهَمَ عَلَى الْأَلْفِ بَلْ جَعَلَهُ تَمْيِيزًا لِلْمَعْطُوفِ فَصَارَ تَمْيِيزًا لِلْكُلِّ بِمُقْتَضَى الْعَطْفِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فِيمَا لَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمَ أَوْ جَرَّهُ أَوْ سَكَّنَهُ وَاقْتَصَرَ الْحَاوِي عَلَى الْمِثَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَعَدَلَ النَّاظِمُ إلَى مَا يَعُمُّهُمَا وَغَيْرَهُمَا كَأَلْفٍ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَالْكُلُّ دَرَاهِمُ
(وَلَا يَكُونُ مُبْهَمًا نِصْفٌ فِي إقْرَارِهِ بِدِرْهَمٍ وَنِصْفِ) بِأَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ بَلْ هُوَ نِصْفُ دِرْهَمٍ لِسَبْقِ الْفَهْمِ إلَيْهِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ بِخِلَافِهِ فِي لَهُ عَلَيَّ نِصْفٌ وَدِرْهَمٌ فَإِنَّهُ مُبْهَمٌ كَالْأَلْفِ فِي لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ فَالْمِائَةُ مُبْهَمَةٌ بِخِلَافِهَا فِي لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ تَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلْكُلِّ وَالْحِنْطَةُ لَا تَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلْمِائَةِ لِأَنَّهُ لَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ مِائَةُ حِنْطَةٍ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ دِرْهَمٌ بِرَفْعِهِمَا وَتَنْوِينِهِمَا فَلَهُ تَفْسِيرُ الْأَلْفِ بِمَا لَا تَنْقُصُ قِيمَتُهُ عَنْ دِرْهَمٍ كَأَنَّهُ قَالَ أَلْفٌ مِمَّا قِيمَةُ الْأَلْفِ مِنْهُ دِرْهَمٌ انْتَهَى
وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمَا هَذَا بِرَفْعِ الدِّرْهَمِ أَنَّ مَا عَدَاهُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ
(وَ) لَوْ قَالَ (ذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو) أَوْ غَصَبْتَهُ مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو (سَلَّمَا هَذَا لِزَيْدٍ) لِسَبْقِ الْإِقْرَارِ لَهُ (وَلِعَمْرٍو غَرِمَا) أَيْ غَرِمَ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو لِلْحَيْلُولَةِ بِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ وَالْحَيْلُولَةُ تُوجِبُ الضَّمَانَ كَالْإِتْلَافِ أَلَا تَرَاهُ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ عَبْدًا، ثُمَّ أَبَقَ عِنْدَهُ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ لِلْحَيْلُولَةِ وَلَوْ بَاعَ عَيْنًا وَأَقْبَضَهَا وَقَبَضَ ثَمَنَهَا، ثُمَّ قَالَ كُنْت بِعْتهَا
ــ
[حاشية العبادي]
الْمَعِيَّةِ لِدَفْعِ الِاعْتِرَاضِ بِأَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِالْمَعِيَّةِ فَقَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ مَعَ أَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُ الدِّرْهَمِ فَبِالْأَوْلَى إذَا نَوَاهَا كَمَا زَادَ دِرْهَمٌ لِدَفْعِ الِاعْتِرَاضِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي كَوْنُ الْأَلْفِ مُجْمَلًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
(قَوْلُهُ: وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا) أَوْ أَلْفٌ وَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ أَوْ ثَلَاثُ ثِيَابٍ فَالْكُلُّ دَنَانِيرُ أَوْ ثِيَابٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا أَوْ أَلْفٌ وَمِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا أَوْ أَلْفٌ وَنِصْفُ دِرْهَمٍ فَالْكُلُّ دَرَاهِمُ مَا نَصُّهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمَ أَوْ نَصَبَهُ فِي الْأَخِيرَةِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ فِيهِ اللَّحْنُ وَأَنَّهُ لَوْ رَفَعَهُ أَوْ نَصَبَهُ فِيهَا لَكِنْ مَعَ تَنْوِينِ نِصْفٍ أَوْ رَفْعِهِ أَوْ خَفْضِهِ فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ لَزِمَهُ مَا عَدَّدَهُ الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ وَقِيمَتُهُ دَرَاهِمُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي أَلْفِ دِرْهَمٍ مُنَوَّنَيْنِ مَرْفُوعَيْنِ اهـ وَلَا يَخْفَى ظُهُورُ مُخَالَفَةِ قَوْلِهِ: أَوْ رَفْعِهِ أَوْ خَفْضِهِ فِي بَقِيَّةِ الصُّوَرِ إلَخْ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ رَفَعَ الدِّرْهَمَ) كَيْفَ يَصْدُقُ هُنَا قَوْلُهُ: بَلْ جَعَلَهُ تَمْيِيزًا إلَخْ حَتَّى قَالَ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَخْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ لَحْنَهُ بِرَفْعِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَمْنَعُ إرَادَةَ التَّمْيِيزِ الْمُتَبَادِرَةَ (قَوْلُهُ: فَلَهُ تَفْسِيرُ الْأَلْفِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ نَصَبَهُمَا وَخَفَضَهُمَا مُنَوَّنَيْنِ أَوْ رَفَعَ الْأَلْفَ مُنَوَّنًا وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ أَوْ خَفَضَهُ أَوْ سَكَّنَهُ أَوْ نَصَبَ الْأَلْفَ مُنَوَّنًا وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ أَوْ خَفَضَهُ أَوْ سَكَّنَهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَأَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الْأَوَّلَ أَوْ نَصَبَهُ أَوْ خَفَضَهُ وَلَمْ يُنَوِّنْهُ وَنَصَبَ الدِّرْهَمَ أَوْ رَفَعَهُ أَوْ خَفَضَهُ أَوْ سَكَّنَهُ لَزِمَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَوْ سَكَّنَ الْأَلْفَ وَأَتَى فِي الدِّرْهَمِ بِالْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ إلَى الْأَوَّلِ أَقْرَبُ اهـ
(قَوْلُهُ: أَوْ غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو) هَلْ يَلْزَمُهُ مَعَ غُرْمِ الْقِيمَةِ لِعَمْرٍو أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَلَوْ بَاعَ عَيْنًا، ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَانَ وَقَفَهَا عَلَى زَيْدٍ فَهَلْ يَغْرَمُ لِزَيْدٍ بَدَلَ فَوَائِدِهَا وَرُبُعَهَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْقِيَاسُ الْغُرْمُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لِلْحَيْلُولَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ مِثْلِيًّا غَرِمَ الْقِيمَةَ أَيْضًا
(قَوْلُهُ: وَاقْبِضْهَا) لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ لَا هُنَا وَلَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُحَرَّرْ، ثُمَّ هَلَّا فَصَلَ بَيْنَ عَجْزِهِ عَنْ انْتِزَاعِهَا مِنْ الثَّانِي فَيَنْفَسِخُ بَيْعُ الْأَوَّلِ أَوْ لَا فَلَا كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ (فَرْعٌ) وَلَوْ بَاعَهُ الْبَائِعُ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ آخَرَ وَغَلَبَ عَلَيْهِ أَيْ بِأَنْ عَجَزَ الْبَائِعُ عَنْ انْتِزَاعِهِ مِنْهُ وَتَسْلِيمِهِ لِلْأَوَّلِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ كَإِتْلَافِهِ لَهُ اهـ وَحِينَئِذٍ فَحَيْثُ حُكِمَ بِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ لَا يَغْرَمُ لِلْمُقَرِّ لَهُ الْقِيمَةَ وَحَيْثُ لَمْ يَحْكُمْ بِذَلِكَ بِأَنْ قَدَرَ عَلَى انْتِزَاعِ الْمَبِيعِ مِنْ الثَّانِي فَعَلَيْهِ انْتِزَاعُهُ وَتَسْلِيمُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَلَا غُرْمَ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ: كُنْت بِعْتهَا مِنْ زَيْدٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَ الْخِيَارِ الَّذِي لَا يَخُصُّ الْمُشْتَرِيَ بِالْبَيْعِ أَيْ بَيْعِهَا لِآخَرَ أَوْ بِالْغَصْبِ أَيْ بِغَصْبِهَا مِنْهُ لَمْ يَطْلُبْ بَيْعَهُ لِلْأَوَّلِ وَغَرِمَ قِيمَتَهَا
ــ
[حاشية الشربيني]
وَقَصَدَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا وَاحِدٌ اهـ نَاشِرِيٌّ
(قَوْلُهُ: بِرَفْعِهِمَا وَتَنْوِينِهِمَا) كَذَلِكَ الْحُكْمُ لَوْ رَفَعَهُمَا وَنَوَّنَ الْأَوَّلَ فَقَطْ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ
(قَوْلُهُ: مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو) مِثْلُهُ غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ وَغَصَبْته مِنْ عَمْرٍو بِإِعَادَةِ الْعَامِلِ بِخِلَافِ غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ لَهُمَا مَعًا اهـ سم عَنْ حَجَرٍ وَم ر (قَوْلُهُ: سُلِّمَا) إنْ كَانَ بِيَدِهِ حَالَ الْإِقْرَارِ فَلَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ غَصَبَ مَا فِي يَدِ عَمْرٍو مِنْ زَيْدٍ سَلَّمَهُ عِنْدَ أَيْلُولَتِهِ إلَيْهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ مَا بِيَدِ زَيْدٍ مَغْصُوبٌ مِنْ عَمْرٍو فَإِنَّهُ إقْرَارٌ صَحِيحٌ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وُجُوبُ الرَّدِّ بَعْدَ أَنْ يَسْتَنْقِذَهُ مِنْ زَيْدٍ اهـ مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلِعَمْرٍو غَرِمَا) فَلَوْ قَالَ: غَصَبْتُهَا مِنْ زَيْدٍ وَالْمِلْكُ فِيهَا لِعَمْرٍو سُلِّمَتْ لِزَيْدٍ لِاحْتِمَالِ إجَارَتِهِ وَلَا غُرْمَ كَمَا لَا غُرْمَ فِيمَا
مِنْ زَيْدٍ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَغَرِمَ قِيمَتَهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ (غَصَبْت هَذَا مِنْكَ وَهُوَ لِابْنِيَا) مَثَلًا لَا يَغْرَمُ لِلثَّانِي بَلْ (إنْ قَبَضَ الْأَوَّلُ مِنْهُ) مَا أَقَرَّ بِهِ (بَرِيَا) أَيْ الْمُقِرُّ إذْ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ فَقَدْ يَكُونُ الْمِلْكُ لِلثَّانِي وَالْيَدُ لِلْأَوَّلِ بِإِجَارَةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَكَذَا لَوْ عَكَسَ فَقَالَ هَذَا لِابْنِي وَغَصَبْتُهُ مِنْك بَرِئَ بِقَبْضِ الثَّانِي لَهُ وَلَا يَغْرَمُ لِلْأَوَّلِ وَلَوْ قَالَ غَصَبْتُهُ مِنْ أَحَدِكُمَا طُولِبَ بِالتَّعْيِينِ فَمَنْ عَيَّنَهُ مِنْهُمَا سُلِّمَ إلَيْهِ وَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَهُ الْقِيمَةُ، وَإِنْ قَالَ الْمُقِرُّ لَا أَدْرِي مِنْ أَيِّكُمَا غَصَبْتُهُ فَإِنْ صَدَّقَاهُ فَالْعَيْنُ مَوْقُوفَةٌ بَيْنَهُمَا إلَى الْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ وَكَذَا إنْ كَذَّبَاهُ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ
(وَالِاعْتِرَافَانِ بِتَارِيخَيْنِ) كَأَنْ قَالَ يَوْمَ السَّبْتِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ، ثُمَّ قَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ (وَلُغَتَيْنِ) كَالْعَرَبِيَّةِ وَالْعَجَمِيَّةِ (وَبِمِقْدَارَيْنِ) كَأَنْ أَقَرَّ بِمِائَةٍ فِي وَقْتٍ وَبِأَلْفٍ فِي آخَرَ (وَمُطْلَقٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُقِرِّ بِأَنْ اعْتَرَفَ بِمُطْلَقٍ عَنْ السَّبَبِ مَرَّةً كَأَلْفٍ (وَبِالْمُضَافِ) إلَيْهِ أُخْرَى كَأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ يُجْعَلَانِ اعْتِرَافًا وَاحِدًا فَلَا يَلْزَمُهُ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ غَيْرُ أَلْفٍ سَوَاءٌ اعْتَرَفَ بِمَجْلِسَيْنِ وَكُتِبَ بِكُلٍّ صَكٌّ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ تَعَدُّدَ الْخَبَرِ لَا يَقْتَضِي تَعَدُّدَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ
(لَا مَا) أَيْ لَا اعْتِرَافَانِ (بِوَصْفَيْنِ) كَأَلْفٍ صِحَاحٍ وَأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ أَوْ أَلْفٍ حَالَّةٍ وَأَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ فَلَا يُجْعَلَانِ اعْتِرَافًا وَاحِدًا بَلْ اعْتِرَافَيْنِ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ (وَلَا أَوْصَافَ) مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ أَيْ وَلَا اعْتِرَافَاتٍ بِأَوْصَافٍ كَأَلْفٍ قَاسَانِيَّةٍ وَأَلْفٍ سَابُورِيَّةٍ وَأَلْفٍ هَرَوِيَّةٍ فَلَا تُجْعَلُ اعْتِرَافًا وَاحِدًا بَلْ ثَلَاثَةً (أَوْ سَبَبَيْنِ) أَيْ وَلَا اعْتَرَفَانِ بِسَبَبَيْنِ كَأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ وَأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ جَارِيَةٍ فَلَا يُجْعَلَانِ اعْتِرَافًا وَاحِدًا بَلْ اعْتِرَافَيْنِ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ: (يُجْعَلَانِ وَاحِدَا مِنْهُ) أَيْ اعْتِرَافًا وَاحِدًا مِنْ الْمُعْتَرِفِ خَبَرُ الِاعْتِرَافَانِ كَمَا تَقَرَّرَ (وَلَوْ) ثَبَتَ (أَنَّ بِكُلٍّ) مِنْ الِاعْتِرَافَيْنِ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ (شَاهِدَا) وَاحِدًا كَفَى ذَلِكَ فِي إثْبَاتِ الْمُقَرِّ بِهِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يُوجِبُ حَقًّا بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ عَنْ ثَابِتٍ فَيُنْظَرُ إلَى الْمُخْبَرِ عَنْهُ وَإِلَى اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ (خِلَافَ الْإِنْشَا) الْمُتَعَدِّدِ كَأَنْ شَهِدَ
ــ
[حاشية العبادي]
لِلْآخَرِ، ثُمَّ قَالَ: وَخَرَجَ بِبَعْدِ الْخِيَارِ الْمَذْكُورِ مَا لَوْ أَقَرَّ فِي زَمَنِهِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَيُرَدُّ إلَى الْمُشْتَرِي الثَّمَنُ اهـ
(قَوْلُهُ: وَغَرِمَ قِيمَتَهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ) عَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِتَعْلِيلَيْنِ، ثُمَّ قَالَ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ وَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَبْضِ الثَّمَنِ وَعَدَمِ قَبْضِهِ وَقَضِيَّةُ الثَّانِي وَكَلَامِ الْأَصْلِ أَنَّ ذَلِكَ يَتَقَيَّدُ بِقَبْضِهِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي اهـ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: غَصَبْته إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَوْ قَالَ: هَذِهِ الْعَيْنُ الَّتِي فِي تَرِكَةِ مُورِثِي لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو سُلِّمَتْ لِزَيْدٍ وَفِي غُرْمِهِ لِعَمْرٍو خِلَافٌ أَيْ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَنَظَائِرِهِ السَّابِقَةِ وَالثَّانِي الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا غُرْمَ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ هُنَا مَعْذُورٌ لِعَدَمِ كَمَالِ اطِّلَاعِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ قَالَ غَصَبْتهَا مِنْ زَيْدٍ وَغَصَبْتهَا مِنْ عَمْرٍو فَهَلْ هُوَ كَقَوْلِهِ: غَصَبْتهَا مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو حَتَّى تُسَلَّمَ إلَيْهِمَا فِيهِ وَجْهَانِ اهـ
وَمَالَ السُّبْكِيُّ إلَى الْمَنْعِ قَالَ: لِأَنَّهُمَا إقْرَارَانِ بِغَصْبَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَطَفَ وَلَمْ يَعُدْ الْعَامِلُ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ وَاحِدٌ لَهُمَا مَعًا اهـ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَتَى اُنْتُزِعَتْ عَيْنٌ مِنْ يَدِ رَجُلٍ بِيَمِينٍ لِنُكُولِهِ، ثُمَّ أَثْبَتَ أَيْ أَقَامَ بِهَا آخَرُ بَيِّنَةً غَرِمَ لَهُ الرَّجُلُ الْقِيمَةَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ اهـ قُلْت وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْغُرْمِ إذَا تَعَذَّرَتْ الْعَيْنُ أَوْ بَدَّلَهَا وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي انْتِزَاعُهَا أَوْ بَدَلُهَا مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتُ قُبَيْلَ فَصْلِ الْبَيِّنَةِ تَظْهِيرُ الْمَالِكِ قُبَيْلَ الطَّرَفِ الثَّانِي فِي الْعُقُودِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ ادَّعَى اثْنَانِ دَارًا بِيَدِ ثَالِثٍ وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ غَصَبَهَا مِنْهُ وَالْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِهَا فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ وَالْغَصْبُ وَيَلْغُو إقْرَارُ الْغَاصِبِ لِغَيْرِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ
وَلَعَلَّ مَحَلَّ إذَا ادَّعَى عَلَى النَّاكِلِ بِقِيمَتِهَا بِأَنْ أَثْبَتَ وَضْعَ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ وَطَلَبَ مِنْهُ قِيمَتَهَا لِلْحَيْلُولَةِ فَإِنْ أَخْذَ الْقِيمَةِ لِلْحَيْلُولَةِ جَائِزٌ مَعَ وُجُودِ الْعَيْنِ فِي يَدِ آخَرَ فَإِنْ انْتَزَعَهَا مِنْ الْآخَرِ رَدَّ الْقِيمَةَ وَلَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِانْتِزَاعِ الْعَيْنِ مِنْ الْآخَرِ حَيْثُ أَثْبَتَ أَنَّهَا مِلْكُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لَا يَغْرَمُ لِلثَّانِي) أَيْ الِابْنِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: إنْ قَبَضَ الْأَوَّلُ) أَيْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: فَقَدْ يَكُونُ الْمِلْكُ لِلثَّانِي وَالْيَدُ لِلْأَوَّلِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: أَيْ السُّبْكِيُّ وَأَطْلَقُوا فِي قَوْلِهِ: غَصَبْتهَا مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو غَرِمَ الْقِيمَةَ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْغَصْبِ يَقْتَضِي الْإِقْرَارَ بِالْمِلْكِ وَهُنَا بِخِلَافِهِ فَطَرِيقُ الْجَمْعِ أَنْ يُجْعَلَ التَّصْوِيرُ ثَمَّ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِالْمِلْكِ أَوْ يُقَالُ إطْلَاقُ الْإِقْرَارِ بِالْغَصْبِ يَقْتَضِي الْإِقْرَارَ بِالْمِلْكِ وَهُنَا لَمْ يُطْلِقْهُ بَلْ ضُمَّ إلَيْهِ الْإِقْرَارُ بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِ وَعَلَى هَذَا فَتُقَيَّدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا ذَكَرَهُ مُتَّصِلًا بِكَلَامِهِ اهـ
(قَوْلُهُ: وَالْيَدُ لِلْأَوَّلِ بِإِجَارَةٍ إلَخْ) يُفِيدُ بَرَاءَةَ الْغَاصِبِ مِنْ الضَّمَانِ إذَا رَدَّ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ مِنْ نَحْوِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: كَفَى ذَلِكَ فِي إثْبَاتِ الْمُقَرِّ بِهِ) مَحَلُّ كِفَايَتِهِ فِي الثَّالِثَةِ أَعْنِي الِاعْتِرَافَيْنِ بِمِقْدَارَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِأَقَلَّ الْمِقْدَارَيْنِ لِأَنَّهُ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَى الشَّهَادَةِ بِهِ بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ الْآخَرِ لِعَدَمِ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الشَّهَادَةِ بِهِ فَلَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا لَكِنْ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ مَعَ شَاهِدِهِ فَيَسْتَحِقُّهُ (قَوْلُهُ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى الْإِخْبَارِ) لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ وَآخَرُ بِأَلْفٍ مِنْ قَرْضٍ لَمْ يَثْبُتْ بِشَهَادَتِهِمَا شَيْءٌ كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قِيلَ وَهَذَا
ــ
[حاشية الشربيني]
لَوْ قَالَ: فِي عَيْنٍ مِنْ تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ هَذِهِ لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو لِعَدَمِ كَمَالِ اطِّلَاعِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ
(قَوْلُهُ: فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ) بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي وَصْفٍ أَوْ سَبَبٍ لَا تُلَفَّقُ شَهَادَتُهُمَا لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ لِاسْتِحَالَةِ اتِّحَادِ الْمُقَرِّ بِهِ حِينَئِذٍ لَكِنْ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَدَّعِيَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا وَيَحْلِفُ مَعَ كُلٍّ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ