الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشَّيْخَانِ وَالْقِيَاسُ الْمَنْعُ فَإِنَّ أَرْشَ الْخَطَأِ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا فِي يَدِ الْجَانِي وَذِكْرُ الْقَتْلِ مِثَالٌ فَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِهِ وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَقَطَعَ طَرَفَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِالرِّقِّ فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَمْدًا وَالْجَانِي رَقِيقًا اُقْتُصَّ مِنْهُ أَوْ حُرًّا فَحُكْمُهُ كَمَا لَوْ كَانَتْ خَطَأً فَيَجِبُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ وَنِصْفِ الْقِيمَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ مِنْ قَبْلِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ
(بَابُ الْفَرَائِضِ)
هِيَ جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ أَيْ مُقَدَّرَةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ السِّهَامِ الْمُقَدَّرَةِ، وَالْفَرْضُ لُغَةً التَّقْدِيرُ وَشَرْعًا هُنَا نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ لِلْوَارِثِ وَتُرْجِمَ هَذَا الْبَابُ بِبَابِ الْمَوَارِيثِ أَيْضًا، وَالْأَصْلُ فِيهِ آيَاتُهَا وَالْأَخْبَارُ الْآتِيَةُ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» وَوَرَدَ فِي الْحَثِّ عَلَى تَعَلُّمِهَا وَتَعْلِيمِهَا أَخْبَارٌ مِنْهَا خَبَرُ «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ» وَرُوِيَ «وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مِنْ يَقْضِي بِهَا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ خَبَرَ «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ وَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي» وَسُمِّيَ نِصْفًا لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَوْتِ الْمُقَابِلِ لِلْحَيَاةِ وَقِيلَ النِّصْفُ بِمَعْنَى الصِّنْفِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ
إذَا مِتّ كَانَ النَّاسُ نِصْفَانِ شَامِتٌ
…
وَآخَرُ مُثْنٍ بِاَلَّذِي كُنْت أَصْنَعُ
وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ كَمَا بَيَّنْته فِي مَنْهَجِ الْوُصُولِ إلَى تَحْرِيرِ الْفُصُولِ وَيَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ خَمْسَةُ حُقُوقٍ مُتَرَتِّبَةٌ وَقَدْ بَدَأَ بِبَيَانِهَا فَقَالَ (يُخْرَجُ) أَوَّلًا وُجُوبًا (مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقْ بِالْعَيْنِ كَالزَّكَاةِ وَالرَّهْنِ اعْتَلَقْ) أَيْ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ لِتَأَكُّدِ تَعَلُّقِهِ بِهَا كَالزَّكَاةِ وَالتَّمْثِيلُ بِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَالرَّهْنُ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ (وَالْعَبْدِ) حَيْثُ (يَجْنِي) وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ جِنَايَةً تُوجِبُ مَالًا مُتَعَلِّقًا بِرَقَبَتِهِ أَوْ قَوَدًا وَعُفِيَ بِمَالٍ.
(وَالْمَبِيعِ) إذَا (مَاتَ مَنْ كَانَ اشْتَرَاهُ) بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ (مُفْلِسًا) وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَكِتَابَةٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ فَسْخِ الْبَائِعِ بِهِ سَوَاءٌ حُجِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ
ــ
[حاشية العبادي]
كَبَقِيَّةِ الْعَبِيدِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ هَذِهِ الْجِنَايَةِ كَانَ مَحْكُومًا بِحُرِّيَّتِهِ وَبَعْدَ إقْرَارِهِ بِالرِّقِّ لَمْ يُحْكَمْ بِرِقِّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ قُلْنَا بِعَدَمِ قَبُولِهِ فِيمَا يَضُرُّ غَيْرَهُ وَعَدَمِ تَعَلُّقِ الزَّائِدِ بِبَيْتِ الْمَالِ مِمَّا يَضُرُّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ لِفَوَاتِهِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم قَالَ الشَّيْخَانِ وَالْقِيَاسُ الْمَنْعُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَجَابَ عَنْهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ الرِّقَّ لَمَّا أَوْجَبَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ اقْتَضَى التَّعَلُّقَ بِمَا فِي يَدِهِ كَالْحُرِّ إذَا حُجِرَ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ فَلَوْ لَمْ نُعَلِّقْهُ بِمَا فِي يَدِهِ لَأَضَرَّ بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ. اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: وَإِقْرَارُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ فِيمَا يَضُرُّ غَيْرَهُ. (قَوْلُهُ: بِمَا فِي يَدِ الْجَانِي) حُرًّا أَوْ عَبْدًا شَرْحُ رَوْضٍ تَمَّ تَحْرِيرُ حَوَاشِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ شَيْخِ الْمَشَايِخِ بَرَكَةِ الْمُتَأَخِّرِينَ الشِّهَابِ ابْنِ قَاسِمٍ الْعَبَّادِيُّ الشَّافِعِيِّ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّتِهِ آمِينَ
[بَابُ الْفَرَائِضِ]
(قَوْلُهُ: لَمَا فِيهَا مِنْ السِّهَامِ الْمُقَدَّرَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَغَلَبَتْ عَلَى غَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَعَلِّمُوهُ) أَيْ الْفَرَائِضَ وَأَفْرَدَهُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ بِمَعْنَى الْعِلْمِ (قَوْلُهُ: كَالزَّكَاةِ) مِثَالٌ لِلْعَيْنِ لَا الْحَقِّ بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ الْأَمْثِلَةِ فَالْمُرَادُ بِالزَّكَاةِ الْمَالُ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ مَجَازًا أَوْ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ كَمَالِ الزَّكَاةِ أَيْ الْمَالِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَالْمَبِيعُ إذَا مَاتَ مَنْ كَانَ اشْتَرَاهُ مُفْلِسًا) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ مُوسِرًا لَكِنْ تَلِفَ مَا عَدَا الْمَبِيعَ مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ
ــ
[حاشية الشربيني]
بَابُ الْفَرَائِضِ)
(قَوْلُهُ: جَمْعُ فَرِيضَةٍ) بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ هَذَا بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَإِلَّا فَالْفَرِيضَةُ الَّتِي جُمِعَتْ عَلَى فَرَائِضَ بِمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ فَلَا يُقَالُ إنَّ شَرْطَ جَمْعِ فَعِيلَةٍ عَلَى فَعَائِلَ أَنْ لَا يَكُونَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ كَمَا هُنَا وَلِذَا عُدَّ مِنْ الشَّوَاذِّ جَمْعُ ذَبِيحَةٍ بِمَعْنَى مَذْبُوحَةٍ عَلَى ذَبَائِحَ، وَلَوْلَا هَذَا الشَّرْطُ لَانْدَرَجَ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَبِفَعَائِلَ اجْمَعَنْ فَعَالَهْ وَشِبْهَهُ ذَا تَاءٍ أَوْ مُزَالُهُ؛ لِأَنَّهُ مُشَابِهٌ لِفَعَّالَةٍ فِي كَوْنِهِ رُبَاعِيًّا مَمْدُودًا قَبْلُ آخِرِهِ لِتَمْثِيلِ ابْنِ عَقِيلٍ لِلشَّبَهِ بِصَحِيفَةٍ وَحَلُوبَةٍ (قَوْلُهُ: لِمَا فِيهَا إلَخْ) إذْ قَوْلُك الرُّبْعُ وَالثُّلُثُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ مَسْأَلَةً مُشْتَمِلَةً عَلَى سِهَامٍ مُقَدَّرَةٍ (قَوْلُهُ: ذَكَرٍ) أَتَى بِهِ لِيُفِيدَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّجُلِ مَا يَعُمُّ الصَّبِيَّ وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى ذَكَرٍ لِاحْتِمَالِ حَمْلِهِ عَلَى الْبَالِغِ (قَوْلُهُ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ» ) هُوَ يَحْتَاجُ إلَى عُلُومٍ ثَلَاثَةٍ بِمَعْنَى أَنَّهَا حَقِيقَتُهُ عِلْمُ الْفَتْوَى بِمَعْنَى مَعْرِفَةِ مَا يَخُصُّ كُلَّ وَارِثٍ مِنْ التَّرِكَةِ، وَعِلْمُ النَّسَبِ بِمَعْنَى كَيْفِيَّةِ انْتِسَابِ الْوَارِثِ لِلْمَيِّتِ، وَعِلْمُ الْحِسَابِ بِمَعْنَى الْعَدَدِ الَّذِي تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ أَوْ أَصْلُهَا فَحَقِيقَتُهُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ الْفِقْهِ وَالْحِسَابِ ق ل (قَوْلُهُ: لِتَعَلُّقِهِ إلَخْ) فَالْعِلْمُ يَتَعَلَّقُ بِالْإِنْسَانِ حَيًّا وَمَيِّتًا وَهُمَا حَالَتَانِ فَالْعِلْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِأَحَدِهِمَا نِصْفٌ ق ل أَيْ فَتَسْمِيَتُهُ نِصْفًا لِتَعَلُّقِهِ بِنِصْفِ حَالَتَيْ الْإِنْسَانِ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ) عَبَّرَ بِقِيلَ لِبُعْدِهِ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثِ ق ل مَعْنًى (قَوْلِهِ أَوَّلًا وُجُوبًا) هَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ عِنْدَ ضِيقِ التَّرِكَةِ يَجِبُ إخْرَاجُ ذَلِكَ أَوَّلًا أَوْ وَلَوْ عِنْدَ الِاتِّسَاعِ؟ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ سم عَلَى حَجَرٍ مَعْنًى. (قَوْلُهُ: وَالْعَبْدُ حَيْثُ يَجْنِي إلَخْ) أَيْ إنْ سَبَقَتْ جِنَايَتُهُ الْمَوْتَ لَا إنْ تَأَخَّرَتْ لِسَبْقِ تَعَلُّقِ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ وَانْظُرْ صُورَةَ الْمَعِيَّةِ سم عَلَى التُّحْفَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ) فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ ذَلِكَ قُدِّمَ ذَلِكَ الْحَقُّ لَكِنْ أَخَّرَ الْبَائِعُ الْفَسْخَ بِلَا عُذْرٍ فَإِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ حَقَّ الْفَسْخِ بَلْ يُقَدِّمُ مُؤَنَ التَّجْهِيزِ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تُفْهَمَ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: كَكِتَابَةٍ) أَيْ وَرَهْنٍ وَلَوْ زَالَ التَّعَلُّقُ الْمَذْكُورُ
مَوْتِهِ أَمْ لَا أَمَّا تَعَلُّقُ الْغُرَمَاءِ بِالْأَمْوَالِ بِالْحَجْرِ فَإِنَّهُ يُؤَخَّرُ عَنْ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَلَيْسَتْ صُوَرُ التَّعَلُّقِ مُنْحَصِرَةً فِي الْمَذْكُورَاتِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِالْكَافِ فِي أَوَّلِهَا، وَالْحَاصِرُ لَهَا التَّعْلِيقُ بِالْعَيْنِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فَمِنْهَا سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ الْوَفَاةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا وَمِنْهَا الْمُكَاتَبُ إذَا أَدَّى نُجُومَ الْكِتَابَةِ وَمَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْإِيتَاءِ وَالْمَالُ أَوْ بَعْضُهُ بَاقٍ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَذُكِرَتْ صُوَرٌ أُخْرَى مَعَ إشْكَالٍ لِلسُّبْكِيِّ فِي صُورَتَيْ الزَّكَاةِ وَمَبِيعِ الْمُفْلِسِ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ فِي مَنْهَجِ الْوُصُولِ (ثُمَّ) يَخْرُجُ (مُؤَنْ تَجْهِيزِهِ) وَتَجْهِيز مِنْ عَلَيْهِ مُؤْنَته (وَ) مُؤَن (الدَّفْنِ) لَهُمْ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى ذَلِكَ كَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلْسِ بَلْ أَوْلَى لِانْقِطَاعِ كَسْبه (بِالْمَعْرُوفِ) بِحَسْب يَسَاره وَإِعْسَاره.
وَلَا عِبْرَة بِمَا كَانَ عَلَيْهِ فِي حَيَاته مِنْ إسْرَافه وَتَقْتِيره وَذِكْرُ الدَّفْن مِنْ زِيَادَة النَّظْم وَهُوَ دَاخِل فِيمَا قَبْله (ثُمَّ دُيُونًا لَزِمَتْهُ تُوفِي) أَيْ، ثُمَّ بَعْد إخْرَاج مُؤَن التَّجْهِيز نُوفِي نَحْنُ دُيُونًا لَزِمَتْهُ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيِّ لِكَوْنِهَا حُقُوقًا وَاجِبَة عَلَيْهِ وَأَمَّا تَقْدِيم الْوَصِيَّة عَلَيْهَا ذَكَرًا فِي قَوْله تَعَالَى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] فَلِكَوْنِهَا قُرْبَة وَالدَّيْن مَذْمُوم غَالِبًا وَلِكَوْنِهَا مُشَابِهَةً لِلْإِرْثِ مِنْ جِهَة أَخْذِهَا بِلَا عِوَض وَشَاقَّة عَلَى الْوَرَثَة وَالدَّيْن نُفُوسهمْ مُطَمْئِنَة إلَى أَدَائِهِ فَقُدِّمَتْ عَلَيْهِ بَعَثَا عَلَى وُجُوب إخْرَاجهَا وَالْمُسَارَعَة إلَيْهَا وَلِهَذَا عَطَفَ بِأَوْ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنهمَا فِي الْوُجُوب عَلَيْهِمْ وَلِيُفِيدَ تَأَخَّرَ الْإِرْث عَنْ أَحَدهمَا كَمَا يُفِيد تَأَخَّرَهُ عَنْهُمَا بِمَفْهُومِ الْأُولَى (وَإِرْثُهُ كَالرَّهْنِ) أَيْ وَمَوْرُوث الْمَيِّت قَبْل أَدَاءِ الدِّين كَالْمَرْهُونِ (بِالدَّيْنِ) لِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِلْمَيِّتِ وَأَقْرَب لِبَرَاءَةِ ذِمَّته فَلَا يَنْفُذ تَصَرُّفُ الْوَارِث فِيهِ بِغَيْرِ إذْن الْغَرِيم إلَّا أَنْ يَكُون عِتْقًا وَهُوَ مُوسِر فَيَنْفُذ مُطْلَقًا وَلِلْوَارِثِ أَخْذُهُ وَقَضَاء الدِّين مِنْ مَاله فَإِنْ لَمْ يَفِ بِالدَّيْنِ فَلَهُ أَيْضًا أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ احْتَمَلَ حُدُوث رَاغِب بِزِيَادَةِ لِأَنَّ الظَّاهِر عَدَمهَا.
وَقَضِيَّة تَشْبِيهه بِالرَّهْنِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفِ بِالدَّيْنِ فَوَفَى الْوَارِث قَدْره لَمْ يَنْفَكَّ عَنْ الرَّهِينَة وَالْأَصَحّ خِلَافه (وَإِنْ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ) وَلَيْسَ، ثَمَّ دُيُون عَلَى مُوَرِّثِهِ (ثُمَّ يَسْتَبِنْ) أَيْ يَبْنِ بِمَعْنَى أَنْ يَطْرَأ عَلَيْهِ (دَيْن بِرَدِّ) مَا بَاعَهُ فِي حَيَاته بِسَبَبِ (الْعَيْبِ) أَوْ الْخِيَار (أَوْ تَرَدِّي) أَيْ أَوْ بِتَرَدٍّ مُفْضٍ إلَى التَّلَف (فِي بِئْر عُدْوَانٍ) أَيْ بِئْر أَحْدَثَهَا بِحَفْرِ عَدُوَّانِ (وَلَمْ يُؤَدِّي) أَيْ الْوَارِث أَوْ غَيْره الدِّين (يَفْسَخْ) ذَلِكَ التَّصَرُّف وَيُوفِي الدِّين مِنْ الْمَوْرُوث بِخِلَافِ مَا إذَا أَدَّاهُ وَفِيهِ وَجْه زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَفِي وَجْهٍ قَوِيٍّ ثَانِي تَصَرُّفُ الْوَارِث كَالضَّمَانِ) فَلَا فَسْخ بَلْ يُطَالِب بِالدَّيْنِ كَالضَّامِنِ وَظَاهِر أَنْ مَحِلّ الْفَسْخ فِي غَيْر إعْتَاق الْمُوسِر أَمَّا فِيهِ فَلَا فَسْخ كَالْمَرْهُونِ بَلْ أَوْلَى لِطَرَيَانِ التَّعَلُّق عَلَى التَّصَرُّف (ثُمَّ) بَعْد إيفَاء الدُّيُون (الْوَصَايَا) وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِنْ عِتْق عُلِّقَ بِالْمَوْتِ وَتَبَرُّع نُجِّزَ فِي مَرَض الْمَوْت أَوْ الْمُلْحَق بِهِ (نُفِّذَتْ مِنْ ثُلُثِ بَاقِيهِ) أَيْ الْإِرْث وَقُدِّمَتْ عَلَى الْإِرْث لِلْآيَةِ السَّابِقَة وَتَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ الْمَيِّت كَمَا فِي الْحَيَاة وَمِنْ لِلِابْتِدَاءِ فَتَدْخُلُ الْوَصَايَا بِالثُّلُثِ وَبِبَعْضِهِ.
(ثُمَّ مَا بَقِيَ) بَعْد ذَلِكَ (لِلْوُرَّثِ) بِضَمِّ الْوَاو وَتَشْدِيد الرَّاء جَمَعَ وَارِث بِمَعْنَى أَنَّهُمْ يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْهِ بِالتَّصَرُّفِ لِيَصِحّ تَأَخُّرُهُ عَنْ بَقِيَّة الْحُقُوق وَإِلَّا فَتَعَلُّقُهَا بِالتَّرِكَةِ لَا يَمْنَع الْإِرْث، ثُمَّ الْوَارِث إنْ كَانَ لَهُ سَهْم مُقَدَّر فِي الْكِتَاب أَوْ السُّنَّة فَهُوَ ذُو فَرْضٍ وَإِلَّا فَعَاصِب.
، وَالْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَةُ فِيهِمَا سِتَّةٌ الثُّلُثُ وَالرُّبْعُ وَنِصْفُ كُلٍّ وَضِعْفُهُ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْوَرَثَةِ فَقَالَ (مَنْ مُسْتَحِقِّ النِّصْفِ) وَهُوَ خَمْسَةٌ أَحَدُهَا (زَوْجٌ) لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ فَرْعٌ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فِي الرُّبْعِ قَالَ تَعَالَى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] ، وَوَلَدُ الِابْنِ كَالْوَلَدِ إجْمَاعًا أَوْ لَفْظُ الْوَلَدِ يَشْمَلُهُمَا إعْمَالًا لَهُ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْفَرْعِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي فَرْعٌ يَرِثُ بِخُصُوصِ الْقَرَابَةِ
ــ
[حاشية العبادي]
الْوَفَاءِ (قَوْلُهُ: فَمِنْهَا سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ الْوَفَاةِ) عِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ الثَّانِيَةُ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ الْوَفَاةِ بِالْحَمْلِ سُكْنَاهَا تُقَدَّمُ عَلَى التَّجْهِيزِ لِأَنَّ الرَّافِعِيَّ وَالنَّوَوِيَّ ذَكَرَا أَنَّهُ يَمْتَنِعُ بَيْعُ الدَّارِ لِلْجَهْلِ بِقَدْرِ زَمَنِ الْعِدَّةِ اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا هَذَا يُخْرِجُ سَكَنَ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ فُرْقَةِ الْحَيَاةِ إذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ وَلَمْ تَنْتَقِلْ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ (قَوْلُهُ: بَعْثًا عَلَى وُجُوبِ إخْرَاجِهَا) أَيْ عَلَى امْتِثَالِ وُجُوبِ إخْرَاجِهَا (قَوْلُهُ: فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ) وَإِنْ جَهِلَ الدَّيْنَ (قَوْلُهُ: فَيَنْفُذُ مُطْلَقًا) أَيْ أَذِنَ الْغَرِيمُ أَوْ لَا (قَوْلُهُ أَيْ الْإِرْثُ) أَيْ الْمَوْرُوثُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ لِلِابْتِدَاءِ) أَيْ لَا لِلتَّبْعِيضِ
ــ
[حاشية الشربيني]
بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ شَيْخُنَا: فَلَهُ الْفَسْخُ حِينَئِذٍ وَيُقَدَّمُ بِهِ فَرَاجِعْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مُؤَخَّرٌ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُرْسَلًا فِي الذِّمَّةِ م ر قَالَ سم: يُتَأَمَّلُ مَعَ كَوْنِهِ فِي صُورَةِ الرَّهْنِ وَالْمَبِيعِ كَذَلِكَ اهـ. وَقَدْ يُقَالُ مَعْنَى كَوْنِهِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُرْسَلًا أَنَّ الْحَجْرَ لَمْ يَخُصَّهُ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: صُورَةٌ أُخْرَى) مِنْهَا إذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ قَبْلَ قِسْمَةِ مَالِ الْقِرَاضِ فَإِنَّ حَقَّ الْعَامِلِ يُقَدَّمُ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ اهـ خ ط. (قَوْلُهُ: لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَمْنَعُ الْإِرْثَ فَيَكُونُ الثُّلُثُ أَيْضًا مَوْرِدَ الْإِرْثِ كَالتَّرِكَةِ إذَا كَانَ هُنَاكَ دَيْنٌ لَكِنْ هَذَا وَاضِحٌ فِي الْوَصِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِعَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ فَإِنَّهُ بِقَبُولِ الْمُوصَى لَهُ يَتَبَيَّنُ مِلْكُهُ لَهَا مِنْ حِينِ الْمَوْتِ فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ أَنَّ تَعَلُّقَ مَا ذُكِرَ بِالتَّرِكَةِ لَا يَمْنَعُ إرْثَ الْبَاقِي قُلْت الْوَصِيَّةُ بِالْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ لَا تَمْنَعُ
فَيَخْرُجُ غَيْرُ الْوَارِثِ، وَالْوَارِثُ بِعُمُومِهَا كَفَرْعِ الْبِنْتِ، وَبَقِيَّةُ الْخَمْسَةِ (بِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَكَذَاك الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ) مُنْفَرِدَاتٌ عَنْ مُعَصِّبِهِنَّ وَعَمَّنْ يُسَاوِيهِنَّ مِنْ الْإِنَاثِ قَالَ تَعَالَى: فِي الْبِنْتِ {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] وَبِنْتُ الِابْنِ كَالْبِنْتِ بِمَا مَرَّ فِي وَلَدِ الِابْنِ وَقَالَ فِي الْأُخْتِ: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] ، وَالْمُرَادُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ لِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسَ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ قَسَّمَا الْعَاصِبَ إلَى عَاصِبٍ بِنَفْسِهِ وَعَاصِبٍ بِغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ يُقَالُ: الْعَاصِبُ ثَلَاثَةٌ عَاصِبٌ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَمَعَ غَيْرِهِ انْتَهَى وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ الْفَرْضِيِّينَ فَالْعَاصِبُ بِنَفْسِهِ مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ وَكُلُّ ذَكَرٍ نَسِيبٍ يُدْلِي إلَى الْمَيِّتِ بِلَا وَاسِطَةٍ أَوْ بِتَوَسُّطِ مَحْضِ الذُّكُورِ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي النَّظْمِ، وَالْعَاصِبُ بِغَيْرِهِ كُلُّ ذَاتِ نِصْفٍ مَعَهَا ذَكَرٌ مُعَصِّبُهَا، وَالْعَاصِبُ مَعَ غَيْرِهِ أُخْتٌ فَأَكْثَرُ لِغَيْرِ أُمٍّ مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ فَالْمُعَصِّبُ لَهَا اجْتِمَاعُهَا مَعَ مَنْ ذُكِرَ وَعَلَى التَّقْسِيمِ الْأَوَّلِ كُلٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ عَاصِبٌ بِغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ جَرَى النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ حَيْثُ قَالَ:(وَكُلَّا أَخٌ يُسَاوِي رُتْبَةً وَإِدْلَا عَصَّبَ) أَيْ وَعَصَبُ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ أَخٌ يُسَاوِيهَا رُتْبَةً وَإِدْلَاءً أَيْ قُرْبًا فَيَكُونُ الْمَالُ أَوْ الْبَاقِي مِنْهُ بَعْدَ الْفَرْضِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وَقَالَ: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176] وَخَرَجَ بِالْمُسَاوِي غَيْرُهُ فَلَا يُعَصِّبُ الْأَخُ لِأَبٍ الْأُخْتَ لِأَبَوَيْنِ وَلَا الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ الْأُخْتَ لِأَبٍ فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ رُتْبَةً وَإِدْلَاءً إيضَاحٌ لِمَا قَبْلَهُ مَعَ أَنَّ إدْلَاءً يُغْنِي عَنْ رُتْبَةً لِأَنَّهُ أَخَصُّ مِنْهَا لِمُجَامَعَتِهَا لَهُ فِي أَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَانْفِرَادِهَا عَنْهُ فِي أَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ بِالْعَكْسِ.
وَإِنْ قُلْنَا بِتَرَادُفِهِمَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ فَأَحَدُهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ وَلَوْلَا اصْطِلَاحُهُمْ عَلَى أَنَّ الْأُخُوَّةَ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ لَقُلْت بِهَذَا (وَ) عَصَّبَتْ (الْبِنْتُ وَبِنْتُ ابْنٍ ذَهَبْ) أَيْ مَاتَ أَوْ حُرِمَ مِنْ الْإِرْثِ (أُخْتًا لِأَصْلَيْنِ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ (وَأُخْتًا بِنْتَ أَبْ) فَتَأْخُذَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ وَتَسْقُطَانِ بِاسْتِغْرَاقِهِ فَلَوْ خَلَّفَ بِنْتًا أَوْ بِنْتَ ابْنٍ وَإِحْدَى الْأُخْتَيْنِ فَلِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ بِالتَّعْصِيبِ وَلَوْ خَلَّفَهُمَا مَعَ الْأُخْتِ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ بِالتَّعْصِيبِ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ ذَهَبَ تَكْمِلَةٌ وَتَصْرِيحٌ بِمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ إلَى الْفَهْمِ (وَ) عَصَّبَ الْأُخْتَيْنِ أَيْضًا (الْجَدُّ) أَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَخَوَيْهِمَا (لَا وَاحِدَةً مِنْ ذِي وَذِي) أَيْ مِنْ الْأُخْتَيْنِ فَإِنَّهُ وَإِنْ عَصَّبَهَا لَا يُعَصِّبُهَا مُطْلَقًا بَلْ يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ فِيمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (فَالنِّصْفُ) عَائِلًا (مَعْ زَوْجٍ وَأُمٍّ)
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَعَمَّنْ يُسَاوِيهِنَّ) وَيُشْتَرَطُ انْفِرَادُ بِنْتِ الِابْنِ عَنْ بَنَاتِ الصُّلْبِ وَعِبَارَتُهُ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ أُمٍّ) أَيْ شَقِيقَةٍ وَكَذَا لِأَبٍ عِنْدَ عَدَمِ الشَّقِيقَةِ لِأَنَّهَا مَعَ وُجُودِهَا تَسْقُطُ إذَا كَانَتْ عَصَبَةً فَإِنْ فُرِضَ لَهَا النِّصْفُ فُرِضَ لِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ (قَوْلُهُ: مَعَهَا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ) عِبَارَةُ الْفُصُولِ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ أَوْ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ الْمُتَعَدِّدِ مِنْهُمَا اهـ. (قَوْلُهُ: فِي أَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ) فَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ يُدْلِي بِالْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأُخْتُ لِلْأَبِ تُدْلِي بِالْأَبِ فَقَطْ فَلَمْ يَسْتَوِيَا إدْلَاءً (قَوْلُهُ: وَلَوْلَا إصْلَاحُهُمْ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِتَرَادُفِهَا يَكُونُ مَعْنَاهُمَا مَعْنَى الْإِدْلَاءِ عَلَى الْأَوَّلِ فَلَا تَكُونُ الْإِخْوَةُ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ (قَوْلُهُ: أُخْتًا لِأَصْلَيْنِ) أَيْ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ (وَقَوْلُهُ: وَأُخْتًا بِنْتَ أَبٍ) أَيْ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ (قَوْلُهُ: أَوْ بِنْتَ ابْنٍ) تَعْبِيرُهُ بِأَوْ مَعَ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِالْوَاوِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ اجْتِمَاعِ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ وَانْفِرَادِهِمَا (قَوْلُهُ: وَإِحْدَى الْأُخْتَيْنِ) خَرَجَ مَا لَوْ خَلَّفَهُمَا
ــ
[حاشية الشربيني]
التَّصَرُّفَ فِي غَيْرِهَا فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَالْعَاصِبُ بِغَيْرِهِ إلَخْ) الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ أَنَّ الْغَيْرَ سَبَبٌ فِي كَوْنِهَا عَصَبَةً لِكَوْنِ ذَلِكَ الْغَيْرِ عَصَبَةً بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْعَصَبَةِ مَعَ غَيْرِهَا فَإِنَّ الْغَيْرَ فِيهِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةً بِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا فِي تَعْصِيبِ غَيْرِهِ فَلِذَا قِيلَ فِي غَيْرِهِ أَنَّهُ عَصَبَةٌ مَعَ غَيْرِهِ أَيْ بِشَرْطِ انْضِمَامِ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ مَعَ قَدْ تُسْتَعَارُ لِلشَّرْطِ. اهـ. شَرْقَاوِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ. (قَوْلُهُ وَالْعَاصِبُ بِغَيْرِهِ) أَيْ الْوَارِثُ بِطَرِيقِ الْعُصُوبَةِ بِحَيْثُ لَا تَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إنْ نَقَصَ فَرْضُهُ وَتِلْكَ الْعُصُوبَةُ سَبَبُ وُجُودِ غَيْرِهِ مَعَهُ فَالْعَاصِبُ حَقِيقَةً هُوَ الْغَيْرُ (قَوْلُهُ: وَالْعَاصِبُ مَعَ غَيْرِهِ أُخْتٌ فَأَكْثَرُ إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ الصَّغِيرِ: وَالْأُخْتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ حَالَ كَوْنِهَا عَاصِبَةً مَعَ غَيْرِهَا تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا؛ لِأَنَّهَا فِي دَرَجَتِهِ فَتَحْجُبُ ابْنَيْ الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ، وَالشَّقِيقَةُ تَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ صَاحِبَةَ فَرْضٍ فَإِنَّهَا لَا تَحْجُبُ مَنْ يَحْجُبُهُ أَخُوهَا اهـ. أَيْ وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ عَاصِبَةً لَا مَعَ غَيْرِهَا كَمَعَ الْجَدِّ كَمَا فِي صُوَرِ الْمُعَادَّةِ حَيْثُ بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الْجَدِّ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ.
وَقَوْلُهُ: وَيَحْجُبُ الْأَخُ لِلْأَبِ أَيْ وَكَذَا الْأُخْتُ لِلْأَبِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ الْأُخْتُ) بَلْ تَأْخُذُ فَرْضَهَا مَعَهُ وَقَوْلُهُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ أَيْ بَلْ تَسْقُطُ لِحَجْبِهَا بِهِ (قَوْلُهُ: إيضَاحٌ لِمَا قَبْلَهُ) أَيْ قَوْلُهُ: يُسَاوِي (قَوْلُهُ: وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ) إلَّا إذَا كَانَ مَعَهَا أَخٌ لِأَبَوَيْنِ فَإِنَّهُ يُقَاسِمُهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؛ لِأَنَّ عُصُوبَتَهَا إنَّمَا كَانَتْ لِلضَّرُورَةِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: وَعَصَبَ الْأُخْتَيْنِ أَيْضًا الْجَدُّ) أَيْ وَتَسْقُطُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ؛ لِأَنَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ فِي أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ هُوَ نَصِيبُ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ وَلَمْ يَبْقَ لِتِلْكَ شَيْءٌ (قَوْلُهُ: فَالنِّصْفُ عَائِلًا إلَخْ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: إذْ لَا مُسْقِطَ لَهَا وَلَا مُعَصِّبَ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ لَوْ عَصَبَهَا نَقَصَ
اجْتَمَعَا مَعَهُمَا (قُلْ) لَهَا (خُذِي) فَتَأْخُذُهُ لِأَنَّ الْجَدَّ رَجَعَ إلَى أَصْلِ فَرْضِهِ وَلَا سَبِيلَ إلَى إسْقَاطِهَا فَرَجَعَتْ أَيْضًا إلَى فَرْضِهَا.
(لَكِنْ هَذَا) أَيْ أَخْذُهَا النِّصْفَ مَحَلُّهُ (فِي حِسَابِ ذَيْنِ) أَيْ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ، أَمَّا فِي حِسَابِ الْجَدِّ (فَالْجَدُّ مَعَ أُخْتٍ كَأُنْثَيَيْنِ) فَلَا تَأْخُذُ النِّصْفَ لِتَعَذُّرِ تَفْضِيلِهَا عَلَيْهِ كَسَائِرِ صُوَرِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ فَيُضَمُّ نَصِيبُهَا وَهُوَ النِّصْفُ إلَى نَصِيبِهِ وَهُوَ السُّدُسُ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَتَنْكَسِرُ عَلَى مَخْرَجِ الثُّلُثِ فَتَضْرِبُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا تِسْعَةٍ فَتُصْبِحُ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَيُعَايَا بِهَا فَيُقَالُ فَرِيضَةٌ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ لِأَحَدِهِمْ الثُّلُثُ وَلِلثَّانِي ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلثَّالِثِ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلرَّابِعِ الْبَاقِي وَيُقَالُ فَرِيضَةٌ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ أَخَذَ أَحَدُهُمْ جُزْءًا وَالثَّانِي نِصْفَ ذَلِكَ الْجُزْءِ وَالثَّالِثُ نِصْفَ الْجُزْأَيْنِ وَالرَّابِعُ نِصْفَ الْأَجْزَاءِ إذْ الْجَدُّ أَخَذَ ثَمَانِيَةً، وَالْأُخْتُ أَرْبَعَةً نِصْفُهَا، وَالْأُمُّ سِتَّةً نِصْفُ مَا أَخَذَاهُ وَالزَّوْجُ تِسْعَةً نِصْفُ مَا أَخَذُوهُ (قُلْت إلَى أَكْدَرَ تُعْزَى) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَيْ تُنْسَبُ فَيُقَالُ لَهَا الْأَكْدَرِيَّةُ لِنِسْبَتِهَا إلَى أَكْدَرَ وَهُوَ اسْمُ السَّائِلِ عَنْهَا أَوْ الْمَسْئُولِ أَوْ الزَّوْجِ أَوْ بَلَدِ الْمَيِّتَةِ وَقِيلَ سُمِّيَتْ أَكْدَرِيَّةً لِأَنَّهَا كَدَّرَتْ عَلَى زَيْدٍ مَذْهَبَهُ فَإِنَّهُ لَا يَفْرِضُ لِلْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ وَلَا يُعِيلُ، وَقَدْ فَرَضَ فِيهَا وَأَعَالَ.
وَقِيلَ لِتَكَدُّرِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا وَقِيلَ لِأَنَّ الْجَدَّ كَدَّرَ عَلَى الْأُخْتِ مِيرَاثَهَا بِارْتِجَاعِهِ النِّصْفَ مِنْهَا وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ وَتُسَمَّى أَيْضًا بِالْغَرَّاءِ لِظُهُورِهَا إذْ لَيْسَ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ مَسْأَلَةٌ يُفْرَضُ فِيهَا لِلْأُخْتِ سِوَاهَا وَقِيلَ لِأَنَّ الْجَدَّ أَغَارَ عَلَى نَصِيبِ الْأُخْتِ وَقِيلَ تُسَمَّى بِأُمِّ الْفَرُّوخِ
ــ
[حاشية العبادي]
جَمِيعًا فَلِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ بِالتَّعْصِيبِ، وَتَسْقُطُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ كَمَا عُلِمَ مِنْ الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ.
(قَوْلُهُ: بِارْتِجَاعِهِ النِّصْفَ مِنْهَا) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْتَجِعْ مِنْهَا النِّصْفَ بَلْ بَعْضَهُ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِارْتِجَاعِهِ النِّصْفَ مِنْهَا ضَمُّهُ إلَى نَصِيبِهِ ثُمَّ قِسْمَةُ الْمَجْمُوعِ أَثْلَاثًا ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ عَبَّرُوا أَيْضًا بِارْتِجَاعِهِ بَعْضَ النِّصْفِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ لِأَنَّ الْجَدَّ أَغَارَ عَلَى نَصِيبِ الْأُخْتِ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ التَّسْمِيَةِ عَلَى هَذَا بِالْغَرَّاءِ
ــ
[حاشية الشربيني]
حَقُّهُ (قَوْلُهُ: رَجَعَ إلَى أَصْلِ فَرْضِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَصَبَهَا نَقَصَ حَقُّهُ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ تَفْضِيلِهَا عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْأَخِ يُدْلِي بِالْأَبِ فَلَمَّا تَعَذَّرَ ذَلِكَ انْقَلَبَا إلَى التَّعَصُّبِ.
(قَوْلُهُ: فَبِضَرْبِهِ) أَيْ الْمَجْمُوعِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا كَدَّرَتْ إلَخْ) قِيلَ قِيَاسُ هَذَا أَنْ تَكُونَ مُكَدِّرَةٌ لَا أَكْدَرِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يُعِيلُ) أَيْ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ لِتَكَدُّرِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا) فَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلَا يَقْبَلُهُمَا إلَّا التَّعْصِيبُ وَتَصِحُّ مِنْ التِّسْعَةِ وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ كَالزَّوْجِ وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ اهـ مَارْدِينِيٌّ. (قَوْلُهُ: إذْ لَيْسَ إلَخْ) أَيْ كَمَا لَا يُفْرَضُ لَهَا مَعَ الْأَخِ لِمُسَاوَاتِهِ الْأَخَ فِي الْإِدْلَاءِ قَالَ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ: فَإِنْ قُلْت لَا يَنْحَصِرُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْمُعَادَّةِ أَنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ إلَى النِّصْفِ وَلِلْأُخْتَيْنِ إلَى الثُّلُثَيْنِ قُلْت ذَلِكَ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ الْجَدِّ بَلْ بِاعْتِبَارِ وَلَدِ الْأَبِ عَلَى إشْكَالٍ فِيهِ يَأْتِي ثَمَّ. اهـ. وَقَدْ بَيَّنَ الْمَارْدِينِيُّ فِي شَرْحِ الْكَشْفِ أَنَّهُ يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ فِي صُوَرٍ أُخْرَى يَجْمَعُهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ وَبَيَّنَهَا فَرَاجِعْهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ فِي الْكَشْفِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ تِلْكَ الْمَسَائِلَ: وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: لَا يُعَالُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ أَوْ لَا يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ وَيُعَالُ لَهَا مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ أَوْ لَا يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ فِي غَيْرِ الْقِبْلَتَيْنِ أَيْ أَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ وَأَوْلَادِ الْأَبِ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ اهـ.
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَا يُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ أَيْ لَا يُفْرَضُ عِنْدَ اسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ فَلَا يُنَافِي مَا نُقِلَ فِي جَدٍّ وَشَقِيقَةٍ وَأَخٍ لِأَبٍ أَنَّهَا تَأْخُذُ النِّصْفَ فَرْضًا وَإِنْ كَانَ عَلَى مَرْجُوحٍ اهـ. أَيْ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ تَعْصِيبٌ وَلَعَلَّ ذَلِكَ لَدَوْرَانِ إرْثِ الْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ عَلَى مُرَاعَاةِ الْأَحَظِّ لَهُ، وَالْفَرْضُ لَا يَتَغَيَّرُ بِذَلِكَ فَقَوْلُهُمْ لَا يُفْرَضُ لَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ أَيْ لَا يُعَالُ لَهُمْ بِنَظِيرِ فَرْضِهِمْ عِنْدَ الِانْفِرَادِ إلَّا فِيهَا وَإِنْ كَانَ إرْثُهُمْ مَعَهُ كُلُّهُ عُصُوبَةٌ وَفِي حَاشِيَةِ الْمُحَشِّي عَلَى التُّحْفَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّ مَا تَأْخُذُهُ بَعْدَ نَصِيبِ الْجَدِّ لَوْ كَانَ بِالتَّعْصِيبِ لَكَانَتْ إمَّا عَاصِبَةٌ بِنَفْسِهَا وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا أَوْ بِغَيْرِهَا فَكَذَلِكَ وَإِلَّا لَكَانَ لَهَا نِصْفُ مَا لِمُعَصِّبِهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِمَا مَرَّ فِي بَيَانِ أَقْسَامِ الْعَصَبَةِ، وَقَدْ يُخْتَارُ الثَّانِي وَيُقَالُ: هَذَا الْبَابُ مُخَالِفٌ لِغَيْرِهِ اهـ. وَقَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِي بَيَانِ أَقْسَامِ الْعَصَبَةِ أَيْ فَإِنَّهُمْ حَصَرُوا الْعَصَبَةَ مَعَ الْغَيْرِ فِي الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ وَأَيْضًا لَوْ كَانَتْ عَصَبَةٌ مَعَ الْغَيْرِ لَسَقَطَتْ إنْ رَجَعَ الْجَدُّ إلَى الْفَرْضِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ قَالُوا فِي بِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأُخْتٍ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَتَسْقُطُ الْأُخْتُ؛ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ مَعَ الْبَنَاتِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبَنَاتِ لَا يَأْخُذْنَ إلَّا الْفَرْضَ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ تُسَمَّى بِأُمِّ الْفَرُّوخِ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَالْمَعْرُوفُ بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ السِّتَّةُ الْعَائِلَةُ إلَى عَشَرَةٍ
(وَلَوْ فُرِضْ أَخٌ مَكَانَ الْأُخْتِ فِيهَا) أَيْ الْأَكْدَرِيَّةِ (لَرُفِضْ) أَيْ طُرِحَ إذْ لَا فَرْضَ لِلْإِخْوَةِ وَلَوْ فُرِضَ فِيهَا أُخْتَانِ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلَا فَرْضَ وَلَا عَوْلَ وَلَوْ فُرِضَ فِيهَا ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ فَأَكْثَرَ تَعَيَّنَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرْضًا وَقُسِمَ الْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ بَيْنَ الْأَخَوَاتِ (وَعَصَّبَ ابْنُ الِابْنِ بِنْتَ ابْنٍ وَلَوْ) كَانَ ابْنَ عَمِّهَا أَوْ (أَسْفَلَ مِنْهَا حَيْثُ فَرْضَهَا نَفَوْا) كَبِنْتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ أَمَّا تَعْصِيبُهُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَكَمَا فِي الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ وَأَمَّا تَعْصِيبُهُ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهَا فَلِتَعَذُّرِ إسْقَاطِهِ فَإِنَّهُ عَصَبَةٌ ذَكَرٌ فَحِرْمَانُ مَنْ فَوْقَهُ مَعَ قُرْبِهِ وَحَوْزُهُ هُوَ مَعَ بُعْدِهِ بَعِيدٌ.
وَلَوْ كَانَ فِي رُتْبَتِهَا لَمْ يُفْرَدْ مَعَ قُرْبِهِ فَجُعِلَ كَأَنَّهُ فِي دَرَجَتِهَا وَلِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُعَصِّبُ مَنْ هِيَ دُونَهُ وَلَا مَنْ هِيَ فَوْقَهُ إذَا أَخَذَتْ شَيْئًا وَلَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَنْ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ وَعَمَّتَهُ وَعَمَّةَ أَبِيهِ وَعَمَّةَ جَدِّهِ وَبِنْتَ عَمِّهِ وَبِنْتَ عَمِّ أَبِيهِ وَبِنْتَ عَمِّ جَدِّهِ إلَّا الْمُسْتَقِلُّ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ أَمَّا إذَا لَمْ يُنْفَ فَرْضُهَا فَلَا يُعَصِّبُهَا لِإِرْثِهَا بِالْفَرْضِ كَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَلَهَا النِّصْفُ وَكَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ فَلَهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ.
(وَ) مِنْ (مُسْتَحِقِّ الثُّلُثَيْنِ) وَهُوَ أَرْبَعٌ شَمِلَهَا قَوْلُهُ (مَنْ رَقَتْ) أَيْ صَعِدَتْ (عَنْ فَرْدِهِ مِنْ ذَاتِ نِصْفٍ سَبَقَتْ) فِي مَبْحَثِهِ وَذَلِكَ اثْنَتَانِ مِنْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ أَوْ الْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مُنْفَرِدَتَيْنِ عَنْ مُعَصِّبِهِمَا قَالَ تَعَالَى: فِي الْبَنَاتِ {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11] وَفِي الْأُخْتَيْنِ فَأَكْثَرَ {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] نَزَلَتْ فِي سَبْعِ أَخَوَاتٍ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَمَّا مَرِضَ وَسَأَلَ عَنْ إرْثِهِنَّ مِنْهُ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ.
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا الْأُخْتَانِ فَأَكْثَرَ وَقِيسَ بِالْأُخْتَيْنِ الْبِنْتَانِ وَبِنْتَا الِابْنِ وَبِالْأَخَوَاتِ أَوْ الْبَنَاتِ بَنَاتُ الِابْنِ بَلْ هُنَّ دَاخِلَاتٌ فِي لَفْظِ الْبَنَاتِ عَلَى الْقَوْلِ بِإِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ عَلَى أَنَّهُ قِيلَ إنَّ فَوْقَ صِلَةٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ} [الأنفال: 12] وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ «إنَّ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَلَوْ فُرِضَ أَخٌ مَكَانَ الْأُخْتِ فِيهَا الرَّفْضُ) تَكَلَّمَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ مَكَانَهَا مُشْكِلٌ أَوْ مُشْكِلَانِ فَرَاجِعْهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ كَانَ مَكَانَهَا أَيْ الْأُخْتِ مُشْكِلٌ فَالْأَسْوَأُ فِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ أُنُوثَتُهُ وَفِي حَقِّ الْمُشْكِلِ وَالْجَدِّ ذُكُورَتُهُ وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ أَوْ مُشْكِلَانِ رُدَّتْ الْأُمُّ إلَى السُّدُسِ وَلَا أَثَرَ لَهُمَا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا عَلَى أَيِّ تَقْدِيرٍ وَأَمَّا هُمَا فَالْأَضَرُّ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا أُنُوثَتُهُ وَذُكُورَةُ أَخِيهِ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأُمِّ وَالْجَدِّ سِتَّةٌ وَلِكُلِّ مُشْكِلٍ سَهْمَانِ وَيُوقَفُ بَيْنَهُمَا سَهْمَانِ فَإِنْ بَانَتْ ذُكُورَتُهُمَا أَوْ أُنُوثَتُهُمَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَهْمٌ وَتَتَّفِقُ الْأَنْصِبَاءُ بِالثُّلُثِ فَتَرْجِعُ إلَى أَثْلَاثِهَا وَالْمَسْأَلَةُ إلَى ثُلُثِهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَوْ ذُكُورَةِ أَحَدِهِمَا وَأُنُوثَةِ الْآخَرِ فَازَ الذَّكَرُ بِالْمُوقَفِ وَتَتَّفِقُ الْأَنْصِبَاءُ بِالنِّصْفِ فَتَرْجِعُ إلَى أَنْصَافِهَا وَالْمَسْأَلَةُ إلَى نِصْفِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ اهـ. مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
وَقَوْلُهُ: فِي الْأُولَى بِالْأَسْوَأِ فِي حَقِّ الْأُمِّ وَالزَّوْجِ أُنُوثَتُهُ أَيْ لَأَنْ يُفْرَضَ لَهُ النِّصْفُ فَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إلَى تِسْعَةٍ، وَيَصِيرُ الْحَاصِلُ لِلزَّوْجِ ثُلُثًا وَهُوَ دُونَ النِّصْفِ الْحَاصِلِ لَهُ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ وَقَوْلُهُ: وَفِي حَقِّ الْمُشْكِلِ أَيْ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ وَقَدْ اسْتَغْرَقُوا الْفُرُوضَ وَقَوْلُهُ: وَالْجَدُّ أَيْ لِاقْتِصَارِهِ حِينَئِذٍ عَلَى السُّدُسِ وَهُوَ أَقَلُّ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ إذَا ضُمَّ إلَى نِصْفِ الْأُنُوثَةِ الْعَائِلِ وَقَسَمْته أَثْلَاثًا لَهُ الثُّلُثَانِ مِنْهُ وَقَدْ شُرِحَ فِي الْفُصُولِ وَشَرَحَهُ فِي فَصْلِ الْخُنْثَى هَذَا الْمِثَالَ شَرْحًا شَافِيًا وَبَيَّنَ طَرِيقَ الْعَمَلِ وَالْقِسْمَةِ بِمَا يَتَعَيَّنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ لِلْمُحْتَاجِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَيَبْقَى الثُّلُثُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتَيْنِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ أُخْتَانِ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لَهُمَا وَلَا عَوْلَ اهـ.
وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَابْنِ ابْنِ ابْنٍ) لَوْ فُرِضَ مَعَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِنْتٌ فِي دَرَجَتِهِ عَصَّبَهَا مَعَ تَعْصِيبِهِ لِبِنْتِ الِابْنِ الَّتِي فَوْقَهُ بِرّ (قَوْلُهُ: فَلِتَعَذُّرِ إسْقَاطِهِ) أَيْ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهَا وَذَلِكَ اثْنَتَانِ أَيْ فَأَكْثَرُ.
(قَوْلُهُ: عَنْ مُعَصَّبِهِمَا) وَعَنْ حَاجِبِهِمَا حِرْمَانًا أَوْ نُقْصَانًا (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ إلَخْ)
ــ
[حاشية الشربيني]
لِكَثْرَةِ مَا فَرَّخَتْ وَتُسَمَّى أَيْضًا أُمَّ الْفَرُّوجِ بِالْجِيمِ لِكَثْرَةِ الْإِنَاثِ فِيهَا (قَوْلُهُ: حَيْثُ فَرْضُهَا نَفَوْا) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ: وَإِنَّمَا يُعَصِّبُهُنَّ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ فَرْضٌ بِأَنْ كَانَ وَلَدُ الصُّلْبِ بِنْتَيْنِ وَإِلَّا كَأَنْ خَلَّفَ بِنْتَ صُلْبٍ وَبِنْتَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنِ ابْنٍ وَبِنْتَ ابْنِ ابْنٍ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ فَرْضًا، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَسْفَلِينَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَأَوْلَادُ ابْنِ الِابْنِ مَعَ أَوْلَادِ الِابْنِ كَأَوْلَادِ الِابْنِ مَعَ أَوْلَادِ الصُّلْبِ فِي كُلِّ تَفْصِيلٍ وَكَذَا فِي كُلِّ دَرَجَةٍ نَازِلَةٍ مَعَ دَرَجَةٍ عَالِيَةٍ حَتَّى إذَا خَلَّفَ بِنْتَ ابْنٍ وَبِنْتَ ابْنِ ابْنٍ فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلسُّفْلَى السُّدُسُ وَلَوْ خَلَّفَ بِنْتَيْ ابْنٍ وَبِنْتَ ابْنِ ابْنٍ فَلِبِنْتَيْ الِابْنِ الثُّلُثَانِ وَلَا شَيْءَ لِلسُّفْلَى إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي دَرَجَتِهَا أَوْ أَسْفَلَ مِنْهَا مَنْ يُعَصِّبُهَا.
(قَوْلُهُ: مَعَ قُرْبِهِ) أَيْ وَمُسَاوَاتِهِ لَهَا فَمَعَ بُعْدِهِ وَقُرْبِهَا عَنْهُ أَوْلَى (قَوْلُهُ لَا يُعَصِّبُ مَنْ هِيَ دُونَهُ) أَيْ لِقُرْبِهِ وَبُعْدِهَا فَتَسْقُطُ بِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ فَوْقَهُ إلَخْ) أَيْ لِعَدَمِ حِرْمَانِهَا فَانْتَفَى الْمَعْنَى السَّابِقُ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يُنْفَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَفْهُومِ الْمَتْنِ وَإِنْ أَفَادَهُ قَوْلُهُ: وَلِهَذَا الْمَعْنَى إلَخْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِ بَيَانُ الْحِكْمَةِ
امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَك يَوْمَ أُحُدٍ فَأَخَذَ عَمُّهُمَا مَالَهُ وَوَاللَّهِ لَا تُنْكَحَانِ وَلَا مَالَ لَهُمَا فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11] فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم لِعَمِّهِمَا أَعْطِ الْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ وَخُذْ الْبَاقِيَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَعَلَى هَذَا فَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبِنْتَيْنِ وَيُقَاسُ بِهِمَا بِنْتَا الِابْنِ وَبِالْأَخَوَاتِ الْبَنَاتُ كَبَنَاتِ الِابْنِ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَالثُّلُثَيْنِ كَثِيرَهُنَّ لِأَنَّ اسْمَ الْكَثْرَةِ لَا يَقَعُ عَلَى الثِّنْتَيْنِ.
(وَ) مَنْ مُسْتَحِقُّ (الرُّبْعِ) وَهُوَ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا (الزَّوْجُ بِفَرْعٍ) لِزَوْجَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْعًا لَهُ سَوَاءٌ فِيهِ (ذَكَرُ وَغَيْرُهُ) قَالَ تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء: 12] وَوَلَدُ الِابْنِ كَالْوَلَدِ بِمَا مَرَّ (وَ) ثَانِيهِمَا (زَوْجَةٌ وَأَكْثَرُ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ فَرْعٌ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فِي الثُّمُنِ قَالَ تَعَالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12] وَوَلَدُ الِابْنِ كَالْوَلَدِ بِمَا مَرَّ، وَقَدْ تَرِثُ الْأُمُّ الرُّبُعَ فَرْضًا فِي حَالٍ يَأْتِي فَيَكُونُ مُسْتَحِقُّ الرُّبُعِ ثَلَاثَةً.
(وَ) مَنْ مُسْتَحِقُّ (الثُّمُنِ) وَهُوَ وَاحِدٌ (الزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَاتُ مَعْ فَرْعِ مَنْ تُدْرِكُهُ) أَيْ فَرْعِ زَوْجٍ أَدْرَكَتْهُ (الْوَفَاةُ) قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12] وَوَلَدُ الِابْنِ كَالْوَلَدِ بِمَا مَرَّ.
(وَ) مَنْ مُسْتَحِقُّ (الثُّلُثِ) وَهُوَ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا (الْأُمُّ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ فَرْعٌ وَلَا اثْنَانِ مِنْ الْأُخُوَّةِ وَالْأَخَوَاتِ وَلَا أَبٌ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] وَوَلَدُ الِابْنِ كَالْوَلَدِ بِمَا مَرَّ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْإِخْوَةِ عَدَدٌ مِمَّنْ لَهُ إخْوَةٌ وَلَوْ مِنْ الْإِنَاثِ عَلَى التَّغْلِيبِ الشَّائِعِ وَعَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثْنَانِ كَمَا عَلَيْهِ جَمْعٌ أَوْ ثَلَاثَةٌ كَمَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ لَكِنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي الِاثْنَيْنِ مَجَازًا لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُمَا كَالثَّلَاثَةِ هُنَا وَلِأَنَّهُ حَجْبٌ يَتَعَلَّقُ بِعَدَدٍ فَكَانَ الِاثْنَانِ فِيهِ كَالثَّلَاثَةِ كَمَا فِي حَجْبِ الْبَنَاتِ لِبَنَاتِ الِابْنِ (وَ) ثَانِيهِمَا (الِاثْنَانِ فَمَا مِنْ وُلْدِهَا) أَيْ فَمَا (زَادَ) مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ قَالَ تَعَالَى:{وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] .
وَالْمُرَادُ أَوْلَادُ الْأُمِّ بِدَلِيلِ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ وَهِيَ وَإِنْ لَمْ تَتَوَاتَرْ لَكِنَّهَا كَالْخَبَرِ فِي الْعَمَلِ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ تَوْقِيفِيًّا وَسَوَاءٌ كَانَ الِابْنَانِ ذَكَرَيْنِ أَمْ أُنْثَيَيْنِ أَمْ خُنْثَيَيْنِ أَمْ مُخْتَلِفَيْنِ مِنْ ذَلِكَ (وَشَرِّكْ) أَنْتَ (مَعَهُمَا) أَيْ مَعَ الِاثْنَيْنِ فَمَا زَادَ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ (عَصَبَةً لِلْأَبَوَيْنِ) مِنْ الْإِخْوَةِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ مَعَ أُنْثَى (بَعْدَهْ) أَيْ الْعَصَبَةِ بِمَعْنَى مَعَهُ (الزَّوْجُ، وَالْأُمُّ وَإِلَّا الْجَدَّهْ) بَدَلَ الْأُمِّ لِمُشَارَكَتِهَا إيَّاهَا فِي الْحُكْمِ وَإِلَّا فَاَلَّتِي وَقَعَتْ لِلصَّحَابَةِ إنَّمَا كَانَ فِيهَا أُمٌّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ السُّدُسُ وَلِلْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ مَعَ الْعَصَبَةِ الثُّلُثُ وَإِنَّمَا شَارَكَهُمَا فِيهِ لِمُشَارَكَتِهِ إيَّاهُمَا فِي وِلَادَةِ الْأُمِّ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُمَا ابْنُ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ شَارَكَهُمَا بِقَرَابَةِ الْأُمِّ وَإِنْ سَقَطَتْ عُصُوبَتُهُ فَالْأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْلَى وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَسْقَطَهُ فِي الْعَامِ الْمَاضِي عَلَى الْأَصْلِ فِي إسْقَاطِ الْعَصَبَةِ بِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: ذَاكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذَا عَلَى مَا نَقْضِي.
وَتُسَمَّى هَذِهِ بِالْمُشَرَّكَةِ بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ الْمُشَرَّكِ فِيهَا وَبِكَسْرِهَا عَلَى نِسْبَةِ التَّشْرِيكِ إلَيْهَا مَجَازًا وَيُقَالُ لَهَا الْمُشْتَرَكَةُ بِتَاءٍ بَعْدَ الشِّينِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِلتَّشْرِيكِ فِيهَا بَيْنَ أَوْلَادِ الْأُمِّ وَأَوْلَادِ الْأَبَوَيْنِ وَتُسَمَّى أَيْضًا بِالْمِنْبَرِيَّةِ لِأَنَّ عُمَرَ سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ ابْنُ الْهَائِمِ
ــ
[حاشية العبادي]
اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَقِيسَ بِالْأُخْتَيْنِ الْبِنْتَانِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا) أَيْ قِيلَ إنَّ فَوْقَهُ صِلَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ اسْمَ الْكَثْرَةِ إلَخْ) ذَكَرَ الْقُونَوِيُّ أَنَّ الْكَثْرَةَ ضِدُّ الْوَحْدَةِ لَا الزِّيَادَةِ عَلَى اثْنَيْنِ
(قَوْلُهُ: وَالزَّوْجَاتُ) لَوْ مَاتَ ذِمِّيٌّ عَنْ ثَمَانِ زَوْجَاتٍ اشْتَرَكْنَ فِي الثُّمُنِ وَكَذَا لَوْ طَلَّقَ الْمُسْلِمُ أَرْبَعًا فِي الْمَرَضِ فِرَارًا مِنْ الْإِرْثِ ثُمَّ نَكَحَ أَرْبَعًا وَفَرَّعْنَا عَلَى الْقَوْلِ بِتَوْرِيثِ طَلَاقِ الْفَارِّ فَإِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الرُّبْعَ وَالثُّمُنَ يُقْسَمُ بَيْنَ الثَّمَانِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَيْ فَرْعِ زَوْجٍ أَدْرَكَتْهُ) لَوْ قُلْنَا بِتَوْرِيثِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَبِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ الْبَنَاتِ فَهَلْ يَرُدُّونَ الزَّوْجَةَ إلَى الثُّمُنِ؟ مَحَلُّ نَظَرٍ قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ هُنَا ثُمَّ اسْتَنْبَطَ عَدَمَ الْحَجْبِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بِرّ. .
(قَوْلُهُ: عَلَى التَّغْلِيبِ الشَّائِعِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ: قَدْ يُقَالُ: التَّغْلِيبُ صَحِيحٌ إذَا كَانَ مَعَ الْأُمِّ ذَكَرٌ وَأُنْثَى فَإِنْ كَانَ مَعَهَا ذَكَرَانِ أَوْ أُنْثَيَانِ فَلَا تَغْلِيبَ اهـ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: يَكْفِي فِي التَّغْلِيبِ مُصَاحَبَةُ بَعْضِ الْأَقْسَامِ لِبَعْضٍ فِي الْإِرَادَةِ بِاللَّفْظِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمُصَاحَبَةُ فِي الْوُجُودِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ أَوْلَادُ الْأُمِّ إلَخْ) هَذَا أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ إطْلَاقَ الْعِبَارَةِ مَعَ إرَادَةِ التَّقْيِيدِ لَا يُنَافِي صِحَّتَهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ أُنْثَى) إذَا كَانَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا بُدَّ مِنْ تَسَاوِيهِمْ فِي الْأَخْذِ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَأْخُذُونَ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ ثُمَّ حَكَاهُ عَنْ صَاحِبِ التَّعْجِيزِ وَإِنَّ الرَّافِعِيَّ قَالَ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إذَا تَقَاسَمُوا الثُّلُثَ بِالسَّوِيَّةِ يُؤْخَذُ مَا يَخُصُّ الْأَشِقَّاءَ وَيُقْسَمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كَمَا فِي الْمُعَادَةِ وَأَفَادَ كَلَامُ الرَّوْضِ الْأَوَّلَ حَيْثُ قَالَ: وَيَتَسَاوُونَ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ أَوْلَادُ الْأَبَوَيْنِ وَأَوْلَادُ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ ذَكَرُهُمْ كَأُنْثَاهُمْ لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَقَطَتْ عُصُوبَتُهُ) أَيْ لِاسْتِغْرَاقِ الْفُرُوضِ هُنَا (قَوْلُهُ: لِلتَّشْرِيكِ فِيهَا) أَيْ فَكَانَ التَّقْدِيرُ الْمُشْتَرَكُ الْوَرَثَةَ فِيهَا
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: فَرْضًا فِي حَالٍ) وَهُوَ إحْدَى الْغَرَّاوَيْنِ (قَوْلُهُ: وَوَلَدُ الِابْنِ إلَخْ) لَمْ يَقُلْ وَوَلَدُ الْوَلَدِ لِشُمُولِهِ وَلَدَ
وَفِيهِ نَظَرٌ وبالحمارية وَالْحَجَرِيَّةِ وَالْيَمِّيَّةِ لِقَوْلِ زَيْدٍ لِعُمَرَ هَبْ أَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا مَا زَادَهُمْ الْأَبُ إلَّا قُرْبًا وَرُوِيَ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَبَوَيْنِ قَالُوا لِعُمَرَ هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا مَا زَادَنَا الْأَبُ إلَّا قُرْبًا وَرُوِيَ أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حَجَرًا مُلْقًى فِي الْيَمِّ فَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْعَصَبَةِ لِأَبَوَيْنِ عَصَبَةٌ لِأَبٍ سَقَطَ لِفَقْدِ قَرَابَةِ الْأُمِّ أَوْ أُخْتٌ فَأَكْثَرُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فُرِضَ لَهَا أَوْ لَهُنَّ وَأُعِيلَتْ أَوْ أُخْتٌ وَأَخٌ لِأَبٍ أَسْقَطَهَا إذْ لَا يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ وَلَا تَشْرِيكَ أَوْ خُنْثَى لِأَبَوَيْنِ فَبِتَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ هِيَ الْمُشَرَّكَةُ وَتُصْبِحُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إنْ كَانَ وَلَدُ الْأُمِّ اثْنَيْنِ وَبِتَقْدِيرِ أُنُوثَتِهِ تَعُولُ إلَى تِسْعَةٍ وَبَيْنَهُمَا تَدَاخُلٌ فَتَصِحَّانِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَيُعَامَلُ بِالْأَضَرِّ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ وَإِلَّا ضَرَّ فِي حَقِّهِ ذُكُورَتُهُ وَفِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ أُنُوثَتُهُ وَيَسْتَوِي فِي حَقِّ وَلَدَيْ الْأُمِّ الْأَمْرَانِ.
فَإِذَا قَسَمْت فَضَلَ أَرْبَعَةٌ مَوْقُوفَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ فَإِنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهَا أَوْ ذَكَرًا أَخَذَ الزَّوْجُ ثَلَاثَةً، وَالْأُمُّ وَاحِدًا، وَقَدْ يَرِثُ الْجَدُّ إذَا كَانَ مَعَهُ إخْوَةٌ الثُّلُثَ كَمَا سَيَأْتِي فَيَكُونُ مُسْتَحِقُّ الثُّلُثِ ثَلَاثَةً.
(وَ) مَنْ مُسْتَحِقُّ (ثُلُثِ الْبَاقِي) وَهُوَ وَاحِدٌ (بِزَوْجَيْنِ) أَيْ مَعَ أَحَدِهِمَا (وَأَبْ أُمٌّ) لِيَكُونَ لِلْأَبِ مِثْلَاهَا عَلَى الْأَصْلِ فِي اجْتِمَاعِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى الْمُتَّحِدِي الدَّرَجَةِ وَلِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ إظْهَارِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْخِلَافَ وَلِأَنَّ كُلَّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى لَوْ انْفَرَدَ اقْتَسَمَا الْمَالَ أَثْلَاثًا فَإِذَا اجْتَمَعَا مَعَ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ اقْتَسَمَا الْفَاضِلَ كَذَلِكَ كَالْأَخِ وَالْأُخْتِ فَلِلزَّوْجِ فِي مَسْأَلَتِهِ النِّصْفُ وَلِلزَّوْجَةِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَأُعِيلَتْ) أَيْ فَيُفْرَض لِلْوَاحِدَةِ النِّصْف أَوْ تَعُول إلَى تِسْعَة وَلِلْأَكْثَرِ الثُّلُثَانِ وَتَعُول إلَى عَشْرَة بِرّ (قَوْله لِأَبٍ) رَاجِع لَهُمَا (قَوْله وَبَيْنهمَا تَدَاخُلٌ) أَيْ فَالْجَامِعَة لَهُمَا أَكْبَرهمَا وَهِيَ الثَّمَانِيَة عَشْر وَالْمُرَاد أَنَّ الْجَامِعَة مِثْل الْأَكْبَر لِأَنَّ جَامِعَة الْمَسْأَلَتَيْنِ غَيْرهمَا لِانْقِسَامِ الثَّمَانِيَة عَشْر عَلَيْهِمَا فَتُقْسَم الثَّمَانِيَة عَشْر الْجَامِعَة عَلَى التِّسْعَة يَخْرُج اثْنَانِ فَهُمَا جُزْء سَهْم مَسْأَلَة الْأُنُوثَة وَهِيَ التِّسْعَة وَعَلَى الثَّمَانِيَة عَشْر يَخْرُج وَاحِد وَهُوَ جُزْء سَهْم مَسْأَلَة الذُّكُورَة وَهِيَ الثَّمَانِيَة عَشْر ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْء مِنْ مَسْأَلَة التِّسْعَة يَأْخُذهُ مَضْرُوبًا فِي جُزْء سَهْمهَا وَمَنْ لَهُ شَيْء مِنْ ثَمَانِيَة عَشْر يَأْخُذهُ مَضْرُوبًا فِي جُزْء سَهْمهَا ثُمَّ يُعَامَل كُلّ بِالْآخِرِ وَيُوقَف الْبَاقِي إنْ اخْتَلَفَ إرْثُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَإِنْ اتَّفَقَ أَخْذُهُ بِكُلِّ حَالٍ فَلِلزَّوْجِ مِنْ مَسْأَلَة التِّسْعَة ثَلَاثَة فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَمِنْ مَسْأَلَة الثَّمَانِيَة عَشْر تِسْعَة فِي وَاحِد بِتِسْعَةٍ فَيُعْطَى السِّتَّة الْأَقَلّ الْأَضَرّ وَلِلْأُمِّ مِنْ مَسْأَلَة التِّسْعَة وَاحِد فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَمِنْ مَسْأَلَة الثَّمَانِيَة عَشْر ثَلَاثَة فِي وَاحِد بِثَلَاثَةِ فَتُعْطَى الِاثْنَيْنِ الْأَقَلّ الْأَضَرَّ وَلِكُلٍّ مِنْ وَلَدِي الْأُمّ مِنْ مَسْأَلَة التِّسْعَة وَاحِد فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَمِنْ مَسْأَلَة الثَّمَانِيَة عَشْر اثْنَانِ فِي وَاحِد بِاثْنَيْنِ فَلَمْ يَخْتَلِف إرْثهمَا فَلِكُلٍّ اثْنَانِ بِكُلِّ حَالٍ وَلِلْخُنْثَى مِنْ مَسْأَلَة التِّسْعَة ثَلَاثَة فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةِ وَمِنْ مَسْأَلَة الثَّمَانِيَة عَشْر اثْنَانِ فِي وَاحِد بِاثْنَيْنِ فَيُعْطَى اثْنَيْنِ الْأَقَلّ الْأَضَرُّ وَالْفَاضِل وَهُوَ أَرْبَعَة يُوقَف فَإِنْ بَانَ هُوَ ذَكَرًا أَعْطَى الزَّوْج مِنْهَا ثَلَاثَة وَالْأُمّ وَاحِد أَوْ أُنْثَى أَخَذَهَا وَاَللَّه أَعْلَم (قَوْله فَيُعَامَل بِالْأَضَرِّ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ: الْجَار وَالْمَجْرُور هُوَ نَائِب الْفَاعِل اهـ. أَيْ وَلَيْسَ نَائِب الْفَاعِل ضَمِير الْخُنْثَى كَمَا قَدْ يَسْبِق إلَى الذِّهْن لِأَنَّ الْمُعَامَلَة بِالْأَضَرِّ لَا تَخْتَصّ بِهِ بَلْ تُوجَد فِي الزَّوْج وَالْأُمّ كَمَا هُوَ ظَاهِر مِنْ تَقْرِير الْمَسْأَلَة فَلِيَتَأَمَّل.
(قَوْلُهُ: بِزَوْجَيْنِ وَأَبٍ) لَوْ كَانَ مَعَ الْأُمِّ وَلَدَاهَا لَمْ يَخْتَلِفْ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ لِأَنَّ السُّدُسَ هُوَ ثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ الزَّوْجَةُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْأَبِ الْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةٌ وَلَوْ كَانَتْ غَرَّاءَ لَكَانَ لَهَا ثَلَاثَةٌ فَحُجِبَتْ بِوَلَدَيْهَا عَنْ نِصْفِ السُّدُسِ بِرّ (قَوْلُهُ: لِيَكُونَ لِلْأَبِ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ اسْتَشْكَلَهُ الْإِمَامُ بِمَا لَوْ اجْتَمَعَ الْأَبَوَانِ مَعَ الِابْنِ فَإِنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ
ــ
[حاشية الشربيني]
الْبِنْتِ وَهُوَ لَا يَحْجُبُهَا
مُسْتَحَقّ الثُّلُث (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْعَصَبَةِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ مَعَهُ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ سَقَطْنَ بِهِ؛ لِأَنَّ قَرَابَةَ الِابْنِ إنَّمَا أُلْغِيَتْ فِي حَقِّ الْعَصَبَةِ الشَّقِيقِ حَيْثُ لَا يَسْقُطُ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ خِلَافًا لِمَنْ أَفْتَى بِأَنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ فِي الْمُشَرِّكَةِ مَعَ الشَّقِيقِ لِإِلْغَاءِ قَرَابَةِ الْأَبِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ شَرْحِ الْكَشْفِ (قَوْلُهُ: أَوْ خُنْثَى لِأَبَوَيْنِ إلَخْ) أَمَّا الَّذِي لِأَبٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى تَقْدِيرِ ذُكُورَتِهِ فَلَا يُعْطَى شَيْئًا بَلْ يُوقَفُ مِنْ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ سِتَّةٌ إنْ بَانَ أُنْثَى أَخَذَهَا أَوْ ذَكَرًا رُدَّ عَلَى الزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَالْأُمِّ وَاحِدٌ وَوَلَدَيْهَا اثْنَانِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ وَلَدُ الْأُمِّ اثْنَيْنِ) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَخْتَلِفُ التَّصْحِيحُ بِحَسَبِ أَوْلَادِ الْأُمِّ وَالْأَشِقَّاءِ (قَوْلُهُ: فَتَصِحَّانِ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) فَالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ جَامِعَةٌ لَهُمَا أَيْضًا وَهَذِهِ الْجَامِعَةُ تُغَايِرُ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى بِالِاعْتِبَارِ ثُمَّ إذَا قُسِمَتْ تِلْكَ الْجَامِعَةُ بِاعْتِبَارِ الْأُنُوثَةِ كَانَ لِلزَّوْجِ سِتَّةٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ نِصْفٌ عَائِلٌ وَهُوَ ثُلُثٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهَا سُدُسٌ عَائِلٌ وَهُوَ تِسْعٌ وَلِلْخُنْثَى اثْنَانِ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُمَا ثُلُثٌ عَائِلٌ وَهُوَ تُسْعَانِ وَإِذَا قُسِمَتْ بِاعْتِبَارِ الذُّكُورَةِ كَانَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ؛ لِأَنَّ لَهُ نِصْفًا بِلَا عَوْلٍ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّ لَهَا سُدُسًا بِلَا عَوْلٍ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الْخُنْثَى سِتَّةٌ فَمَنْ لَهُ شَيْءٌ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَهُوَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ يَأْخُذُهُ وَمَنْ يَخْتَلِفُ يُعْطَى الْأَقَلَّ وَيُوقَفُ الْبَاقِي. اهـ. سم رحمه الله. (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ إلَخْ) لَكِنْ تَرَكُوهُ لِثُبُوتِهِ بِالِاجْتِهَادِ لَا النَّصِّ.
(قَوْلُهُ: أُمٌّ) أَيْ وَهُوَ أُمٌّ مَعَ أَحَدِ
فِي مَسْأَلَتِهَا الرُّبْعُ، وَالْبَاقِي ثُلُثُهُ لِلْأُمِّ وَثُلُثَاهُ لِلْأَبِ فِيهِمَا فَالْأُولَى مِنْ سِتَّةٍ وَالثَّانِيَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعَبَّرُوا عَنْ حِصَّةِ الْأُمِّ فِيهِمَا بِثُلُثِ الْبَاقِي مَعَ أَنَّهَا فِي الْأُولَى السُّدُسُ وَفِي الثَّانِيَةِ الرُّبْعُ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَقَصْدُهُمْ بِذَا اللَّفْظِ الْأَدَبْ) مَعَ لَفْظِ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] وَتُسَمَّى الْمَسْأَلَتَانِ بِالْغَرَّاوَيْنِ لِشُهْرَتِهِمَا بَيْنَهُمْ وَبِالْعُمْرِيَّتَيْنِ لِأَنَّهُمَا رُفِعَتَا إلَى عُمَرَ فَحَكَمَ فِيهِمَا بِمَا ذُكِرَ وَبِالْغَرِيبَتَيْنِ لِغَرَابَتِهِمَا وَخَرَجَ بِالْأَبِ الْجَدُّ فَلِلْأُمِّ مَعَهُ الثُّلُثُ كَامِلًا لَا ثُلُثُ الْبَاقِي لِأَنَّهُ لَا يُسَاوِيهَا دَرَجَةً، وَقَدْ يَرِثُ الْجَدُّ إذَا كَانَ مَعَهُ إخْوَةٌ ثُلُثَ الْبَاقِي كَمَا سَيَأْتِي فَيَكُونُ مُسْتَحِقُّ ثُلُثِ الْبَاقِي اثْنَيْنِ.
(وَ) مَنْ مُسْتَحِقُّ (السُّدُسِ) ؟ وَهُوَ سَبْعَةٌ أَحَدُهَا (قُرْبَى مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ) وَاحِدَةٌ فَأَكْثَرُ (لَوْ بِذَكَرٍ أَدْلَتْ) إلَى الْمَيِّتِ (بِبِنْتٍ حَسْبُ أَوْ بِفَرْدَةٍ مِنْهُنَّ) أَيْ مَعَ بِنْتٍ فَقَطْ أَوْ وَاحِدَةٍ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ (مِنْهَا أَدْنَى) أَيْ أَقْرَبُ مِنْهَا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فِي بِنْتِ الِابْنِ مَعَ الْبِنْتِ وَقِيسَ بِهَا بَقِيَّةُ الصُّوَرِ لِأَنَّ الْبَنَاتِ لَيْسَ لَهُنَّ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثَيْنِ فَالْبِنْتُ وَبَنَاتُ الِابْنِ أَوْلَى بِذَلِكَ وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ الْمُدْلِيَةُ بِأُنْثَى كَبِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ فَإِنَّهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَالْمُدْلِيَةُ بِذَكَرٍ مَعَ أَكْثَرَ مِنْ بِنْتٍ أَوْ مِنْ بِنْتِ ابْنٍ أَقْرَبُ مِنْهَا فَلَا فَرْضَ لَهَا مَعَهُنَّ لِاسْتِكْمَالِهِنَّ الثُّلُثَيْنِ فَقَوْلُهُ لَوْ بِذَكَرٍ أَدْلَتْ شَرْطٌ بِمَنْزِلَةِ إنْ أَدْلَتْ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ فَالْقَوْلُ بِأَنَّ كَلَامَهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ غَايَةٌ مَعَ أَنَّهُ شَرْطٌ وَهْمٌ (وَ) ثَانِيهَا (الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَإِنْ كَثُرْنَا) أَيْ زِدْنَ عَلَى وَاحِدَةٍ (مَعَ الَّتِي لِلْأَبِ وَالْأُمِّ هِيَهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ أَيْ مَعَ الْأُخْتِ الَّتِي هِيَ لِلْأَبَوَيْنِ لَا مَعَ أَكْثَرَ مِنْهَا كَمَا فِي بَنَاتِ الِابْنِ مَعَ الْبَنَاتِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَثُرْنَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَضَمِيرُ الْجَمْعِ فِيهِ لِلْقُرْبَى مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثْنَانِ أَوْ أَطْلَقَهُ عَلَيْهِمَا مَجَازًا.
وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ هِيَهْ تَكْمِلَةٌ (وَ) ثَالِثُهَا (جَدَّةٌ فَصَاعِدًا) لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ» وَرَوَى الْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ «أَنَّهُ قَضَى بِهِ لِلْجَدَّتَيْنِ» وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِسَنَدٍ مُرْسَلٍ أَنَّهُ أَعْطَى السُّدُسَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ سَوَاءٌ أَدْلَتْ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ أَمْ بِمَحْضِ الذُّكُورِ كَأُمِّ أَبِي الْأَبِ أَمْ بِمَحْضِ الْإِنَاثِ إلَى مَحْضِ الذُّكُورِ كَأُمِّ أُمِّ أَبِ الْأَبِ (لَا مُدْلِيَهْ بِالذَّكَرِ الْوَاسِطِ) أَيْ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ (أُنْثَيَيْنِ) كَأُمِّ أَبِي أُمٍّ لِإِدْلَائِهَا بِمَنْ لَا يَرِثُ (وَالْجِهَةُ الْفَرْدَةُ) لِلْجَدَّةِ (كَالثِّنْتَيْنِ) أَيْ كَالْجِهَتَيْنِ لِأُخْرَى فَلَا تَفْضُلُ الثَّانِيَةُ عَلَى الْأُولَى بِزِيَادَةِ الْجِهَةِ لِأَنَّ الْجُدُودَةَ قَرَابَةٌ وَاحِدَةٌ بِخِلَافِ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهَا أَخٌ لِأُمٍّ لِاخْتِلَافِ الْقَرَابَتَيْنِ فَلَوْ نَكَحَ ابْنُ ابْنِ هِنْدٍ بِنْتَ بِنْتِهَا فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا فَهِنْدُ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ فَهِيَ ذَاتُ جِهَتَيْنِ فَلَوْ خَلَّفَ مَعَهَا أُمَّ أُمِّ أَبِيهِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً لَا مُثَالَثَةً.
وَكَذَا لَوْ كَانَتْ ذَاتَ جِهَاتٍ كَأَنْ نَكَحَ هَذَا الْوَلَدُ بِنْتَ بِنْتِ بِنْتٍ أُخْرَى لِهِنْدٍ فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا فَهِنْدٌ جَدَّتُهُ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ لِأَنَّهَا أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أُمِّ أُمِّ أَبِيهِ وَأُمُّ أَبِي أَبِي أَبِيهِ، وَفِي بَحْثِ الْجَدَّاتِ فَوَائِدُ مُهِمَّةٌ ذَكَرْتهَا فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ إلَى تَحْرِيرِ الْكِفَايَةِ (وَ) رَابِعُهَا (وَلَدُ الْأُمِّ) لِمَا مَرَّ فِي آيَتِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى (وَ) خَامِسُهَا وَسَادِسُهَا (بِالْفَرْعِ) أَيْ مَعَ فَرْعِ الْمَيِّتِ (الْأَبُ وَجَدُّ) قَالَ تَعَالَى:{وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَلَا فَرْضَ لَهَا مَعَهُنَّ) هُنَّ ضَمِيرُ جَمَاعَةٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الِاثْنَيْنِ مِنْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ كَالثَّلَاثَةِ فِيمَا ذُكِرَ فَلَوْ قَالَ مَعَهُ: كَانَ أَوْلَى لِعَوْدِ الضَّمِيرِ لِلْأَكْثَرِ وَالْخَطْبُ فِي ذَلِكَ سَهْلٌ بِرّ (قَوْلُهُ: لِاسْتِكْمَالِهِنَّ الثُّلُثَيْنِ) بَلْ إنْ كَانَ هُنَاكَ ذَكَرٌ لَيْسَ أَعْلَى مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ عَصَبَهُنَّ وَإِلَّا أَسْقَطَهُنَّ كَمَا تَقَدَّمَ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَثُرْنَ) أَيْ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ أَوْ بَنَاتُ الِابْنِ (قَوْلُهُ: فَالْقَوْلُ بِأَنَّ كَلَامَهُ إلَخْ) لِأَنَّ الْغَايَةَ إنَّمَا تُسْتَعْمَلُ مَعَ الْوَاوِ بِرّ (قَوْلُهُ: لَا مَعَ أَكْثَرَ مِنْهَا) أَيْ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ أَكْثَرُ مِنْ أُخْتٍ وَاحِدَةٍ أَخَذَتْ الثُّلُثَيْنِ وَتَسْقُطُ أَخَوَاتُ الْأَبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ يُسَاوِيهِنَّ فَيَعْصِبُهُنَّ فَإِنْ كَانَ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ سَقَطْنَ وَأَخَذَ الْأَخُ النَّازِلُ الْبَاقِيَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ كَمَا سَلَفَ وَذَلِكَ لِأَنَّ ابْنَ الْأَخِ لَا يَعْصِبُ أُخْتَهُ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَعْصِبَ مَنْ فَوْقَهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَبِقَوْلِهِ ذَلِكَ إلَخْ يَظْهَرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَخِ النَّازِلِ ابْنَ الْأَخِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ هِيَهْ تَكْمِلَةٌ) قَدْ يُمْنَعُ فَإِنَّ هِيَهْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ لِلْأَبِ وَالْجُمْلَةُ صِلَةٌ وَإِمْكَانُ حَذْفِهِ، وَتَقْدِيرُ الصِّلَةِ الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ لِتَعْلِيقِهِ بِفِعْلٍ قَدْ يَمْنَعُ أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ زِيَادَةَ هِيَهْ وَجَعْلُ الصِّلَةِ جُمْلَةً اسْمِيَّةً يَقْتَضِي التَّكْمِلَةَ (قَوْلُهُ: بِالْفَرْعِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْأُمِّ
ــ
[حاشية الشربيني]
زَوْجَيْنِ وَأَبٍ
(قَوْلُهُ: ثَلَاثَ جَدَّاتٍ) أَيْ مُسْتَوِينَ فِي الدَّرَجَةِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ دَرَجَتُهُنَّ فَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ: ثِنْتَيْنِ) أَيْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هُمَا أُمُّ أُمِّ الْأَبِ وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ، وَالثَّالِثَةُ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ (قَوْلُهُ لَا مُدْلِيَةٌ بِالذَّكَرِ الْوَاسِطِ إلَخْ) أَيْ فَلَا تَرِثُ بِهَذَا الْإِدْلَاءِ وَإِنْ وَرِثَتْ بِغَيْرِهِ كَمَا إذَا خَلَّفَ جَدَّةً هِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِي أُمِّ أَبِيهِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ الِاثْنَتَيْنِ وَاسِطَةٌ فِي الْإِدْلَاءِ فَلَا يَرِدُ أُمُّ أَبِي الْمَيِّتَةِ حَيْثُ تَرِثُ مَعَ تَوَسُّطِهَا بَيْنَ اثْنَتَيْنِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: أَيْ كَالْجِهَتَيْنِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَوْ وَرِثَتْ الْجَدَّةُ بِالْجِهَتَيْنِ وَحُجِبَتْ مِنْ إحْدَاهُمَا وَرِثَتْ بِالْأُخْرَى كَأَنْ تَزَوَّجَ شَخْصٌ بِبِنْتِ خَالَتِهِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَمَاتَ هَذَا الْوَلَدُ عَنْ أُمِّهِ فَقَطْ أَوْ عَنْ أَبِيهِ فَقَطْ أَوَعَنْ أُمِّ خَالَةِ أَبِيهِ الَّتِي هِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ وَأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ اهـ.
وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ وَمَاتَ هَذَا الْوَلَدُ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ هَذِهِ الْجَدَّةِ فَالْأَبُ يَحْجُبُهَا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا أُمَّ أُمِّ أَبِيهِ لَا مِنْ الْجِهَةِ الْأُخْرَى فَتَرِثُ بِهَا أَمَّا لَوْ مَاتَ عَنْ أُمِّهِ وَهَذِهِ الْجَدَّةِ فَهِيَ مَحْجُوبَةٌ مِنْ جِهَتِهِمَا مَعًا كَمَا لَا يَخْفَى كَمَا فِي م ر (قَوْلُهُ: وَلَدُ الْأُمِّ) لَوْ اجْتَمَعَ الثَّلَاثَةُ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ وَسَقَطَ الْآخَرُ وَفِي الْإِنَاثِ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَيُفْرَضُ لِلَّتِي لِلْأُمِّ السُّدُسُ أَيْضًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ
وَوَلَدُ الِابْنِ كَالْوَلَدِ بِمَا مَرَّ وَقِيسَ بِالْأَبِ الْجَدُّ حَيْثُ (الْإِدْلَاء) بِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ أَيْ إدْلَاؤُهُ (بِأُنْثَى يُسْلَبُ) عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يُسْلَبْ عَنْهُ بِأَنْ أَدْلَى بِهَا كَأَبِ الْأُمِّ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ.
(وَ) سَابِعُهَا (الْأُمُّ) مَعَ الْفَرْعِ (أَيْضًا) لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ (كَمَعَ) أَيْ كَمَا أَنَّ لَهَا السُّدُسَ مَعَ (الْأُخُوَّة) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ (حَيْثُ عَلَى فَرْدٍ تَزِيدُ) أَيْ الْأُخُوَّةُ بِزِيَادَةِ مَنْ قَامَتْ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ وَتَعْبِيرُهُ بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي كَمَعَ أُخُوَّةٍ بِكَثْرَةٍ لِمَا مَرَّ فِي بَحْثِ الثُّلُثَيْنِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (قُوَّهْ) أَشَارَ بِهِ إلَى تَعْلِيلِ حَجْبِ الْأُمِّ إلَى السُّدُسِ أَيْ لَهَا السُّدُسُ مَعَ عَدَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ لِلْقُوَّةِ الْحَاصِلَةِ بِالتَّعَدُّدِ الْمُقْتَضِيَةِ لِحَجْبِهَا أَمَّا بَنُو الْإِخْوَةِ فَلَا يَحْجُبُونَهَا إلَى السُّدُسِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِإِخْوَةٍ بِخِلَافِ وَلَدِ الِابْنِ لِإِطْلَاقِ لَفْظِ الِابْنِ عَلَيْهِ مَجَازًا شَائِعًا بَلْ قِيلَ حَقِيقَةً، وَقَدْ يَرِثُ الْجَدُّ إذَا كَانَ مَعَهُ إخْوَةٌ السُّدُسَ أَيْضًا فِي حَالٍ يَأْتِي.
، ثُمَّ أَخَذَ فِي ذِكْرِ الْعَاصِبِ بِنَفْسِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَقَالَ عَطْفًا عَلَى مُسْتَحِقِّ النِّصْفِ، (وَالْعَصَبَاتِ) جَمْعُ عَصَبَةٍ جَمْعُ عَاصِبٍ أَيْ وَمِنْ الْعَاصِبِ وَهُوَ (حَائِزٌ) لِلتَّرِكَةِ (إنْ يَنْفَرِدْ وَمَا بَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ إنْ وُجِدْ) فَرْضٌ لِخَبَرِ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» وَفَائِدَةُ ذِكْرِ ذَكَرٍ بَعْدَ رَجُلٍ فِي الْخَبَرِ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ هُنَا مُقَابِلٌ لِلْمَرْأَةِ لَا لِلصَّبِيِّ وَعَلَى سَبَبِ اسْتِحْقَاقِهِ وَهِيَ الذُّكُورَةُ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْعُصُوبَةِ وَالتَّرْجِيحِ وَلِهَذَا جُعِلَ لِلذَّكَرِ ضِعْفُ مَا لِلْأُنْثَى قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالْأَوْلَى الْأَقْرَبُ لَا الْأَحَقُّ وَإِلَّا لَخَلَا عَنْ الْفَائِدَةِ لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَنْ الْأَحَقُّ وَقَوْلُهُ حَائِزٌ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ.
وَأَوْلَى الْعَصَبَاتِ (الِابْنُ) لِقُوَّةِ عُصُوبَتِهِ لِأَنَّهُ قَدْ فُرِضَ لِلْأَبِ مَعَهُ السُّدُسُ وَأُعْطِيَ هُوَ الْبَاقِيَ وَلِأَنَّهُ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ بِخِلَافِ الْأَبِ (بَعْدَهُ ابْنُهُ وَ) إنْ (اسْتَفَلَا) فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَبِ لِمَا مَرَّ وَمُؤَخَّرٌ عَنْ الِابْنِ لِأَنَّهُ يُدْلِي بِهِ (فَالْأَبُ) لِإِدْلَاءِ سَائِرِ الْعَصَبَةِ بِهِ (فَالْجَدُّ لَهُ) أَيْ لِلْأَبِ (وَإِنْ عَلَا وَوَلَدُ الْأَبِ) سَوَاءٌ كَانَ وَلَدَ أُمٍّ أَيْضًا أَمْ لَا لِإِدْلَائِهِمَا بِالْأَبِ فَهُمَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا أَفْهَمَهُ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ وَصَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ تَأْكِيدًا مَعَ ذِكْرِ خِلَافٍ فِيهِ بِقَوْلِهِ (وَلَا تَرْتِيبَ فِي جَدٍّ وَأَوْلَادِ أَبٍ فِي الْأَعْرَفِ) مِنْ وَجْهَيْنِ وَكَانَ الْقِيَاسُ تَقْدِيمَهُمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ أَبْنَاءُ أَبِي الْمَيِّتِ وَالْجَدُّ أَبُو أَبِيهِ، وَالْبُنُوَّةُ أَقْوَى مِنْ الْأُبُوَّةِ وَلِأَنَّ فَرْعَهُمْ وَهُوَ ابْنُ الْأَخِ يُسْقِطُ فَرْعَ الْجَدِّ وَهُوَ الْعَمُّ وَقُوَّةُ الْفَرْعِ تَقْتَضِي قُوَّةَ الْأَصْلِ إلَّا أَنَّ الْإِجْمَاعَ مَنَعَ مِنْهُ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُشَارِكُوهُ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي تَقْدِيمُ الْجَدِّ عَلَيْهِمْ كَالْأَبِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ إنَّمَا قُدِّمَ عَلَيْهِمْ الْأَبُ لِأَنَّهُمْ أَدْلَوْا بِهِ بِخِلَافِهِمْ مَعَ الْجَدِّ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ إرْثِهِ مَعَهُمْ فَقَالَ:(وَعَادَدَ) بِفَكِّ الْإِدْغَامِ لِلْوَزْنِ أَيْ وَعَادَّ (الْوَارِثُ مِنْهُمْ) وَهُوَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ (غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ الْوَارِثِ (مِنْهُمْ) وَهُوَ وَلَدُ الْأَبِ (عَلَى الْجَدِّ) فِي الْقِسْمَةِ إذَا اجْتَمَعَا مَعَهُ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ أَمْ لَا حَتَّى (يُرَجِّي) الْوَارِثُ (خَيْرَهُ) أَيْ خَيْرُ غَيْرِ الْوَارِثِ أَيْ مَا يَخُصُّهُ بِالْقِسْمَةِ لِأَنَّ الْجَدَّ ذُو وِلَادَةٍ فَحَجَبَهُ أَخَوَانِ وَارِثٌ وَغَيْرُ وَارِثٍ كَحَجْبِهِمَا الْأُمَّ عَنْ الثُّلُثِ وَلِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُولُ لَهُ كِلَانَا إلَيْك سَوَاءٌ فَأَزْحَمُك بِأَخِي وَآخُذُ حِصَّتَهُ
ــ
[حاشية العبادي]
الْآتِيَةِ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ بِرّ.
(قَوْلُهُ: وَالْعَصَبَاتِ) هُوَ مَجْرُورٌ عَطْفٌ عَلَى مُسْتَحِقِّ النِّصْفِ كَمَا قَالَ وَقَوْلُهُ: جَائِزٌ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ بَيَانٌ لِحُكْمِ الْعَاصِبِ وَقَوْلُهُ: الِابْنُ إلَخْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ الِابْنُ إلَخْ أَوْ مَجْرُورٌ عَطْفُ بَيَانٍ عَلَى الْعَصَبَاتِ إلَّا أَنَّ النَّاظِمَ زَادَ قَوْلَهُ جَائِزٌ إلَخْ بَيْنَ الْبَيَانِ وَالْمُبَيِّنِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَأَوْلَى الْعَصَبَاتِ إلَخْ بَيَانٌ لِلْمَعْنَى لَا لِلْإِعْرَابِ بِرّ (قَوْلُهُ: أَيْ وَمِنْ الْعَاصِبِ) فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مُسْتَحِقِّ النِّصْفِ (قَوْلُهُ: إنْ وُجِدَ) يَجُوزُ كَوْنُ فَاعِلِهِ ضَمِيرَ الْبَقَاءِ الْمَفْهُومَ مِنْ بَقِيَ أَيْ إنْ وُجِدَ بَقَاءٌ بِأَنْ وُجِدَتْ الْفُرُوضُ وَبَقِيَ عَنْهَا شَيْءٌ (قَوْلُهُ: فَرْضٌ) هُوَ مَفْهُومٌ مِنْ الْفُرُوضِ (قَوْلُهُ: وَفَائِدَةُ ذِكْرِ إلَخْ) وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى ذِكْرِ مَعَ إفَادَتِهِ الْمُرَادَ لِيُفِيدَ إطْلَاقَ الرَّجُلِ بِهَذَا الْمُعَيَّنِ (قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْأَوْلَى الْأَقْرَبُ) كَيْفَ يَصْدُقُ هَذَا عَلَى ابْنِ الِابْنِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْأَبِ أَوْ عَلَى الْجَدِّ الْبَعِيدِ الْمُشَارِكِ لِلْإِخْوَةِ بَلْ كَيْفُ يَصْدُقُ عَلَى نَفْسِ الِابْنِ الْمُقَدَّمِ عَلَى الْأَبِ سم (قَوْلُهُ: بَعْدَهُ ابْنُهُ وَاسْتَقَلَّا) أَيْ ابْنُهُ (قَوْلُهُ: فَالْأَبُ إلَخْ) هَذَا التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْعَصَبَاتِ مَعْنَاهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَسْقُطَ الْمُتَأَخِّرُ بِالْمُتَقَدِّمِ مُطْلَقًا كَمَا فِي الِابْنِ وَابْنِهِ أَوْ يَنْتَفِيَ عَنْهُ التَّعْصِيبُ وَيَرِثَ بِالْفَرْضِ كَمَا فِي الِابْنِ وَالْأَبِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُتَأَخِّرَ لَا يَثْبُتُ لَهُ تَعْصِيبٌ مَعَ وُجُودِ الْمُتَقَدِّمِ ثُمَّ قَدْ يَسْقُطُ رَأْسًا وَقَدْ يَرِثُ بِالْفَرْضِ.
(قَوْلُهُ: لِإِدْلَاءِ سَائِرِ) أَيْ بَاقِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَا) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ جَدَّ جَدِّ جَدِّ جَدِّ جَدِّ الْجَدِّ مَثَلًا فِي رُتْبَةِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَلَا يُقَالُ يُقَدَّمُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُ لِأَنَّهُمْ أَقَلُّ وَاسِطَةً (قَوْلُهُ: وَهُوَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ) أَيْ فِي حَالِ اجْتِمَاعِهِ مَعَ وَلَدِ الْأَبِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُولُ كِلَانَا إلَخْ) فَإِنْ قُلْت هَلْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا لَوْ اجْتَمَعَ الْأَخُ مِنْ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ وَالْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ فَإِنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالْجَدِّ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَفُوزُ الْجَدُّ بِحِصَّتِهِ قُلْت أَجَابَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْأُخُوَّةَ
ــ
[حاشية الشربيني]
سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لَفْظُ الِابْنِ) هَلْ الْأَوْلَى لَفْظُ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي فِي الْآيَةِ (قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ الثَّانِي إلَخْ) أَيْ فَيَحْجُبُهُمْ كَالْأَبِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ وَاخْتَارَهُ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ الْمُزَنِيّ وَابْنُ شُرَيْحٍ وَابْنُ اللَّبَّانِ وَابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ اهـ مِنْ الْكَشْفِ (قَوْلُهُ وَجَازَ إلَخْ) . الْحَاصِلُ أَنَّهُ إمَّا
كَمَا يَأْخُذُ الْأَبُ مَا نَقَصَهُ إخْوَةٌ لِأُمٍّ مِنْهَا.
ثُمَّ الْجَدُّ قَدْ يَخْلُو عَنْ ذِي فَرْضٍ، وَقَدْ لَا يَخْلُو عَنْهُ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِمَا فَقَالَ:(وَحَازَ) فِي الْمُعَادَّةِ وَغَيْرِهَا (مِنْ قَسْمٍ) بِفَتْحِ الْقَافِ (وَثُلُثٍ أَجْوَدَا جَدٌّ) أَيْ وَحَازَ الْجَدُّ الْأَجْوَدَ مِنْ الْقِسْمَةِ وَثُلُثَ التَّرِكَةِ (إذَا صَاحِبُ فَرْضٍ فُقِدَا) أَمَّا الْقِسْمَةُ فَلِأَنَّهُ كَالْأَخِ وَأَمَّا الثُّلُثُ فَلِأَنَّ لَهُ مَعَ الْأُمِّ مِثْلَيْ مَا لَهَا، وَالْإِخْوَةُ لَا يُنْقِصُونَهَا عَنْ السُّدُسِ فَلَا يُنْقِصُونَهُ عَنْ مِثْلَيْهِ وَبَيَّنَ مَحَلَّ الْأَجْوَدِ بِقَوْلِهِ:(قُلْتُ فَمَعْ أَقَلَّ مِنْ ضِعْفٍ) لِلْجَدِّ بِأَنْ يَكُونَ مَعَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ أَوْ أُخْتَانِ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ أَخٌ وَأُخْتٌ (حَوَى قَسْمًا) لِأَنَّهُ الْأَجْوَدُ وَمَعَ أَكْثَرَ مِنْ ضِعْفِهِ وَلَا تَنْحَصِرُ صُورَةُ حَوَى الثُّلُثَ لِأَنَّهُ الْأَجْوَدُ (وَهَذَانِ) أَيْ الْقِسْمَةُ وَالثُّلُثُ (مَعَ الضَّعْفِ سَوَا) بِأَنْ يَكُونَ مَعَهُ أَخَوَانِ أَوْ أَخٌ وَأُخْتَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ، وَالْفَرْضِيُّونَ يُعَبِّرُونَ فِي هَذَا بِالثُّلُثِ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ وَيَأْخُذُهُ الْجَدُّ فَرْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْهَائِمِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ.
لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ وَالرَّافِعِيِّ أَنَّهُ بِالْعُصُوبَةِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ عِنْدِي أَقْرَبُ انْتَهَى، وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ (لَكِنْ بِذِي) أَيْ مَعَ ذِي (الْفَرْضِ) مِمَّنْ يَرِثُ بِهِ مَعَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَهُوَ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالزَّوْجَانِ (يَحُوزُ) أَيْ الْجَدُّ (الرَّاقِي فِي الْقَسْمِ) أَيْ الْأَكْثَرِ مِنْ الْقِسْمَةِ لِمَا مَرَّ (وَالسُّدْسِ) لِأَنَّ الْبَنِينَ لَا يَنْقُصُونَهُ عَنْهُ فَالْإِخْوَةُ أَوْلَى (وَثُلُثُ الْبَاقِي) بَعْدَ الْفَرْضِ الَّذِي هُوَ مُسْتَحَقٌّ كَمَا يَحُوزُ ثُلُثَ الْكُلِّ بِدُونِ ذِي فَرْضٍ وَضَابِطُ مَعْرِفَةِ الْأَكْثَرِ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْفَرْضُ نِصْفًا أَوْ أَقَلَّ فَالْقِسْمَةُ خَيْرٌ إنْ كَانَتْ الْأُخُوَّةُ دُونَ مِثْلَيْهِ وَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِ فَثُلُثُ الْبَاقِي خَيْرٌ وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَيَا، وَقَدْ تَسْتَوِي الثَّلَاثَةُ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ ثُلُثَيْنِ فَالْقِسْمَةُ خَيْرٌ إنْ كَانَ مَعَهُ أُخْتٌ وَإِلَّا فَلَهُ السُّدُسُ وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ بَيْنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثَيْنِ
ــ
[حاشية العبادي]
جِهَةٌ وَاحِدَةٌ فَجَازَ أَنْ يَنُوبَ أَخٌ عَنْ أَخٍ وَالْأُخُوَّةُ وَالْجُدُودَةُ جِهَتَانِ وَأَيْضًا وَلَدُ الْأَبِ الْمَعْدُودُ عَلَى الْجَدِّ لَيْسَ بِمَحْرُومٍ أَبَدًا بِخِلَافِ الْأَخِ لِلْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ اهـ.
قُلْت وَيَرِدُ عَلَى الْجَوَابِ الْأَوَّلِ مَا لَوْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ أُمٌّ وَأَبٌ وَأَخَوَانِ لِأُمٍّ فَإِنَّهُمَا يَحْجُبَانِ الْأُمَّ إلَى السُّدُسِ وَتَرْجِعُ فَائِدَةُ الْحَجْبِ إلَى الْأَبِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ وَمَعَ أَنَّهُ يَرِثُ بِالْعُصُوبَةِ وَالْأُخْرَى بِالْفَرْضِ بِرّ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْخُذُ الْأَبُ) أَيْ الْحَاجِبُ لِلْإِخْوَةِ مَا نَقَصَهُ إخْوَةُ الْأُمِّ لَك أَنْ تَقُولَ مَا مَعْنَى التَّقْيِيدِ بِالْأُمِّ بِرّ (قَوْلُهُ: مِنْ الْقِسْمَةِ) أَيْ مِنْ الْحَاصِلِ بِهَا (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ كَأَخٍ (قَوْلُهُ: فَثُلُثُ الْبَاقِي خَيْرٌ) هَذَا مُسَلَّمٌ إنْ كَانَ الْفَرْضُ دُونَ النِّصْفِ وَأَمَّا فِي النِّصْفِ فَثُلُثُ الْبَاقِي وَالسُّدُسُ سَوَاءٌ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَيَا) هَذَا مَحَلُّهُ أَيْضًا فِيمَا دُونَ النِّصْفِ كَزَوْجَةٍ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ، وَأَمَّا مَعَ النِّصْفِ فَالثَّلَاثَةُ مُسْتَوِيَةٌ كَزَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ وَجَدٍّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُرَادَ الشَّارِحِ بِأَنْ تَجْعَلَ فِي كَلَامِهِ لَفًّا وَنَشْرًا غَيْرَ مُرَتَّبٍ بِرّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَهُ السُّدُسُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أُخْتٌ فَقَطْ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ أَكْثَرُ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إذَا تَرَكَ بِنْتَيْنِ وَجَدًّا وَأَخًا مَثَلًا اسْتَوَتْ الْقِسْمَةُ حِينَئِذٍ وَالسُّدُسُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْإِشَارَةَ
ــ
[حاشية الشربيني]
أَنْ يَكُونَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ أَوْ لَا وَعَلَى الْأَوَّلِ فَالْأَحَظُّ لَهُ إمَّا السُّدُسُ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوْ الْمُقَاسَمَةُ أَوْ السُّدُسُ مَعَ ثُلُثِ الْبَاقِي أَوْ هُوَ مَعَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي مَعَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ الثَّلَاثَةُ فَالْجُمْلَةُ سَبْعَةٌ وَعَلَى الثَّانِي فَالْأَحَظُّ لَهُ إمَّا ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ أَوْ الْمُقَاسَمَةُ أَوْ يَسْتَوِيَانِ فَالْجُمْلَةُ عَشْرُ صُوَرٍ وَذُو الْفَرْضِ فِي الْأُولَى إمَّا بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ فَأَكْثَرُ أَوْ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ أَوْ أُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ تُضْرَبُ السِّتَّةُ فِي السَّبْعَةِ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فَالْإِخْوَةُ إمَّا أَشِقَّاءُ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ يَحْصُلُ مِائَةٌ وَسِتٌّ وَعِشْرُونَ صُورَةً وَإِذَا ضُرِبَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ فِي ثَلَاثَةِ الْحَالِ الثَّانِي يَحْصُلُ تِسْعَةٌ تُضَمُّ لِمَا ذُكِرَ يَحْصُلُ مِائَةٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ صُورَةً.
(قَوْلُهُ: مِثْلَيْ مَا لَهَا) أَيْ غَالِبًا لِيَخْرُجَ مَسْأَلَتَا الْغَرَّاوَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُهَا فِيهِمَا عَنْ الثُّلُثِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَلِأَنَّ لَهُ مَعَ الْأُمِّ مَا إذَا انْفَرَدَ مِثْلَيْ مَا لَهَا كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْكَشْفِ (قَوْلُهُ: وَيَأْخُذُهُ الْجَدُّ فَرْضًا) وَقَوْلُ السُّبْكِيّ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ لِلْأَخَوَاتِ الْأَرْبَعِ مَعَهُ الثُّلُثَانِ لِعَدَمِ تَعْصِيبِهِ لَهُنَّ وَلَفُرِضَ لَهُ مَعَ ذِي فَرْضٍ مَعَهُنَّ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُمْ نَظَرُوا فِيهِ لِلْجِهَتَيْنِ كَمَا فِي الْأَخِ فِي الْمُشَرِّكَةِ حَيْثُ نَظَرُوا فِيهِ لِجِهَةِ الْأُمِّ فَشَارَكَ وَلِكَوْنِهِ شَقِيقًا فَحَجَبَ (قَوْلُهُ: لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ إلَخْ) وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْخِلَافِ الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ بَعْدَ الْفَرْضِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْفَرْضِيَّةِ أُخْرِجَ الْجُزْءُ بَعْدَهُ أَوْ بِالتَّعْصِيبِ أُخْرِجَ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ اهـ ق ل بِإِيضَاحٍ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْبِنْتُ إلَخْ) وَأَقَلُّ فَرْضٍ يُوجَدُ مَعَهُ ثُمُنٌ وَأَكْثَرُهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ وَرُبْعٌ وَلَا تَرِثُ الْإِخْوَةُ مَعَهُ إلَّا إذَا كَانَ الْفَرْضُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفٍ وَثُلُثٍ فَإِنْ كَانَ نِصْفًا وَثُلُثًا أَوْ أَكْثَرَ فَازَ بِالسُّدُسِ الْمَوْجُودِ أَوْ الْمُعَالِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ق ل بِإِيضَاحٍ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ اسْتَوَيَا) وَإِنْ كَانُوا مِثْلَيْهِ وَلَا صَاحِبَ فَرْضٍ اسْتَوَى ثُلُثُ الْمَالِ، وَالْمُقَاسَمَةُ وَصُورَةُ ثَلَاثَةِ إخْوَانٍ، أَخٌ وَأُخْتَانِ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ. اهـ. ق ل وَحَاصِلُ صُوَرِ الْمُسَاوَاةِ خَمْسَةٌ وَهِيَ اسْتِوَاءُ الْمُقَاسَمَةِ وَثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ عِنْدَ عَدَمِ الْفَرْضِ وَاسْتِوَاءُ السُّدُسِ مَعَ ثُلُثِ الْبَاقِي أَوْ مَعَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثِ الْبَاقِي مَعَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ وُجُودِهِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَسْتَوِي الثَّلَاثَةُ) كَبِنْتٍ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَهُ السُّدُسُ) ظَاهِرُهُ أَنَّ السُّدُسَ أَكْثَرُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ فِيمَا إذَا كَانَ مَعَهُ -
كَنِصْفٍ وَثُمُنٍ فَالْقِسْمَةُ خَيْرٌ مَعَ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ.
فَإِنْ زَادُوا فَلَهُ السُّدُسُ وَحَيْثُ أَخَذَ السُّدُسَ أَوْ ثُلُثَ الْبَاقِي أَخَذَهُ فَرْضًا وَحَيْثُ اسْتَوَتْ الْقِسْمَةُ وَغَيْرُهَا فَمَا يَأْخُذُهُ يَكُونُ فَرْضًا أَوْ تَعْصِيبًا فِيهِ مَا مَرَّ فَلَوْ خَلَّفَ الْمَيِّتُ مَعَ أُمٍّ وَجَدٍّ أَخًا فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ أَوْ أُخْتًا فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا وَتُسَمَّى بِالْخَرْقَاءِ لِتَخَرُّقِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا فَعِنْدَ زَيْدٍ مَا تَقَرَّرَ وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَعِنْدَ عُمَرَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَالْأُمِّ أَثْلَاثًا وَعِنْدَ عُثْمَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ الثُّلُثُ وَعِنْدَ عَلِيٍّ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ بِالسَّوِيَّةِ وَتُسَمَّى أَيْضًا بِالْمُثَلَّثَةِ وَالْمُرَبَّعَةِ وَالْمُخَمَّسَةِ وَالْمُسَدَّسَةِ وَالْمُسَبَّعَةِ وَالْمُثَمَّنَةِ وَالْعُثْمَانِيَّةِ وَالْحَجَّاجِيَّةِ وَالشَّعْبِيَّةِ وَقَدْ بَيَّنْت تَوْجِيهَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي مَنْهَجِ الْوُصُولِ وَلَا يَخْفَى اسْتِيفَاءُ أَمْثِلَةِ الضَّابِطِ.
وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ إذَا بَقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ السُّدُسِ فَإِنْ بَقِيَ السُّدُسُ فَقَطْ كَأَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ بِنْتَانِ وَأُمٌّ حَازَهُ الْجَدُّ وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ كَمَا مَرَّ أَوْ دُونَ السُّدُسِ كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ بِنْتَانِ وَزَوْجٌ أَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ فُرِضَ لَهُ السُّدُسُ وَأُعِيلَتْ الْمَسْأَلَةُ وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ أَيْضًا لِأَنَّهُ ذُو فَرْضٍ بِالْجُدُودَةِ فَيُرْجَعُ إلَيْهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِخِلَافِهِمْ (ثُمَّ) بَعْدَ الْمُعَادَّةِ عَلَى الْجَدِّ أَعْطِ (إلَى النِّصْفِ لِأُخْتِ تَكْمُلُ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ وَلَا تَنْقُصُ عَنْهُ إلَّا مَعَ ذِي فَرْضٍ كَمَا سَيَأْتِي مِثَالُهُ (وَوَلَدُ الْأَبِ) الَّذِي مَعَهَا (لَهُ مَا يَفْضُلُ) عَنْهَا وَعَنْ الْجَدِّ كَجَدٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ لِأَبٍ، لِلْجَدِّ سَهْمَانِ مِنْ خَمْسَةٍ وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ وَنِصْفٌ وَهُوَ قَدْرُ فَرْضِهَا وَنِصْفُ سَهْمٍ لِلْأَخِ فَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ سَقَطَ وَلَدُ الْأَبِ كَزَوْجَةٍ وَجَدٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ، لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ.
وَالْحَاصِلُ لَهَا دُونَ فَرْضِهَا، وَكَجَدٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ الْبَاقِي وَهُوَ قَدْرُ فَرْضِهَا فَتَسْقُطُ الْأُخْتُ لِلْأَبِ فِيهِمَا (وَأَعْطِ أُخْتَيْنِ) لِأَبَوَيْنِ (إلَى الثُّلُثَيْنِ) وَلَا يَفْضُلُ عَنْهُمَا وَعَنْ الْجَدِّ شَيْءٌ فَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ كَجَدٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَهُوَ قَدْرُ فَرْضِهِمَا فَلَوْ لَمْ يَتِمَّ لَهُمَا الثُّلُثَانِ اقْتَصَرَتَا عَلَى مَا يَخُصُّهُمَا وَلَا تُعَالُ الْمَسْأَلَةُ
ــ
[حاشية العبادي]
إلَى أَنَّ السُّدُسَ أَسْهَلُ كَمَا قَالُوهُ فِي اسْتِوَاءِ الثُّلُثِ وَالْقِسْمَةِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى وَلَعَلَّ الشَّارِحَ لِأَجْلِ ذَلِكَ عَدَلَ عَنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ وَإِنْ كَانَ قَدْرَ الثُّلُثَيْنِ فَالْقِسْمَةُ خَيْرٌ إنْ لَمْ تَكُنْ الْأُخْتُ وَاحِدَةً وَإِلَّا فَالسُّدُسُ خَيْرٌ إلَى قَوْلِهِ فَلَهُ السُّدُسُ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَتُهُ تُوهِمُ أَنَّ السُّدُسَ خَيْرٌ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنْ كَانَ مَعَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتَانِ فَالْقِسْمَةُ وَالسُّدُسُ سَوَاءٌ وَفِيمَا عَدَاهُمَا السُّدُسُ خَيْرٌ.
وَالْجَوَابُ عَنْ الشَّارِحِ أَنَّ الْأَوْلَى اعْتِبَارُ السُّدُسِ حَيْثُ وُجِدَ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالنَّصِّ لِلْأَبِ وَالْجَدُّ يُسَمَّى أَبًا بِرّ أَقُولُ هَذَا الْجَوَابُ لَا يَنْدَفِعُ بِهِ الِاعْتِرَاضُ بِالْإِيهَامِ (قَوْلُهُ: وَوَلَدُ الْأَبِ) فَالْحَاصِلُ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَبِ لَا يَأْخُذُونَ شَيْئًا فِي الْمُعَادَّةِ مُطْلَقًا إلَّا إذَا كَانَ هُنَاكَ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ فَقَطْ وَفَضَلَ عَنْهَا شَيْءٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَلِلْأُخْتِ سَهْمَانِ وَنِصْفٌ وَهُوَ قَدْرُ فَرْضِهَا) قَالَ الْمَارْدِينِيُّ فِي الْكَشْفِ (تَنْبِيهٌ)
إذَا كَانَ ثُلُثُ الْمَالِ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَحَظَّ لِلْجَدِّ وَفَضَلَ نِصْفُ الْمَالِ وَأَكْثَرُ فَزَيْدٌ رضي الله عنه يَفْرِضُ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَتَأْخُذُهُ فَرْضًا لِأَنَّ الْجَدَّ لَمَّا فُرِضَ لَهُ بَطَلَتْ عُصُوبَةُ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ بِالْجَدِّ فَتَرْجِعُ إلَى فَرْضِهَا. اهـ. ثُمَّ قَالَ: وَظَاهِرُ عِبَارَاتِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الشَّقِيقَةَ حَيْثُ أَخَذَتْ النِّصْفَ تَأْخُذُهُ فَرْضًا سَوَاءٌ أَخَذَ الْجَدُّ بِالْفَرْضِ أَوْ بِالْمُقَاسَمَةِ اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَكُونُ مَا تَأْخُذُهُ فَرْضًا إذَا أَخَذَ الْجَدُّ بِالْمُقَاسَمَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالْحَاصِلُ لَهَا) أَيْ وَهُوَ وَاحِدٌ وَنِصْفٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ دُونَ فَرْضِهَا قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ كَغَيْرِهِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَأْخُذُهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ بِالتَّعْصِيبِ وَإِلَّا لِزَيْدٍ وَأُعِيلَتْ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَقَصَ الْبَاقِي لِلشَّقِيقَتَيْنِ عَنْ الثُّلُثَيْنِ ثُمَّ أَيَّدَ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَشْكَلَهُ وَأَجَابَ فَرَاجِعْهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا فَضَلَ لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَانِ كَانَ ذَلِكَ فَرْضًا لَا تَعْصِيبًا فَلْيُرَاجَعْ
ــ
[حاشية الشربيني]
أُخْتَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُمَا مُسْتَوِيَانِ وَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي فَلْيُفْرَضْ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِمَا (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ أَثْلَاثًا) وَبَيْنَ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ تَبَايُنٌ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ وَمِنْهَا تَصِحُّ (قَوْلُهُ وَتُسَمَّى أَيْضًا بِالْمُثَلَّثَةِ) لِقَوْلِ عُثْمَانَ رضي الله عنه لِكُلٍّ مِنْهُمْ الثُّلُثُ وَقَوْلُهُ، وَالْمُرَبَّعَةِ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَيْنِ فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ.
وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلْجَدِّ الْبَاقِي وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَوْلُهُ وَالْمُخَمَّسَةِ؛ لِأَنَّ فِيهَا سِتَّةَ أَقْوَالٍ، وَالْكُوفِيُّونَ يُنْكِرُونَ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ فَفِيهَا عِنْدَهُمْ خَمْسَةُ أَقْوَالِ وَقَوْلُهُ وَالْمُسَدَّسَةِ؛ لِأَنَّ فِيهَا سِتَّةَ أَقْوَالٍ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَالْمُسَبَّعَةِ لِعَدِّ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ الثَّانِيَ قَوْلًا سَابِعًا كَذَا فِي الْكَشْفِ (قَوْلُهُ: وَالْمُثَمَّنَةِ) اُنْظُرْ وَجْهَهُ، وَالْمَشْهُورُ بِهَذَا اللَّقَبِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ هِيَ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَوَلَدٍ لَا يَرِثُ لِرِقٍّ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ فِيهَا ثَمَانِيَةَ مَذَاهِبَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقَوْلُهُ وَالْعُثْمَانِيَّةِ لُقِّبَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَى قَوْلِهِ فِيهَا. اهـ. كَشْفٌ. (قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ الْمُعَادَّةِ إلَخْ) وَاسْتَفَادَتْ هُنَا بِالْمُعَادَّةِ أَخْذَ النِّصْفِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَخَذَتْ الثُّلُثَ (قَوْلُهُ: وَنِصْفُ سَهْمٍ لِلْأَخِ) أَيْ فَيُضْرَبُ فِي مَخْرَجِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَبْلُغُ عَشَرَةً وَمِنْهَا تَصِحُّ قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ فَقِسْ عَلَيْهِ. اهـ. عَمِيرَةُ
كَجَدٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٍ لِأَبٍ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ مِنْ خَمْسَةٍ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتَيْنِ لِلْأَبَوَيْنِ وَهُوَ دُونَ فَرْضِهِمَا فَتَصِحُّ مِنْ عَشَرَةٍ وَكَمَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِوَلَدِ الْأَبِ مَعَ الْأُخْتَيْنِ لَا شَيْءَ لَهُ إذَا كَانَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ عَصَبَةً لِحَجْبِهِ بِهِ كَجَدٍّ وَشَقِيقٍ وَوَلَدِ أَبٍ، لِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلشَّقِيقِ وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ، (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ جَدٌّ وَلَا مَنْ ذُكِرَ قَبْلَهُ فَالْأَوْلَى (أَخٌ مِنْ الْأَصْلَيْنِ) أَيْ الْأَبَوَيْنِ (فَالنَّاقِصُ أَمْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ (ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَا) أَيْ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَإِنَّمَا لَمْ يُشَارِكْ ابْنُ الْأَخِ الْجَدَّ كَالْأَخِ لِضَعْفِهِ عَنْهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَعْصِبُ أُخْتَهُ وَلِذَلِكَ لَا يُشَارِكُ أَبَا الْجَدِّ أَيْضًا وَإِنْ بَعُدَ وَلِأَنَّ جِهَةَ الْجُدُودَةِ مُقَدَّمَةٌ.
(فَالْعَمُّ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ) الْعَمُّ (إذْ) أَيْ وَقْتَ (لَا أُمَّ) بِأَنْ يَكُونَ لِأَبٍ، (ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَا) أَيْ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبٍ (فَعَمُّ أَبْ) لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ (فَابْنٌ لَهُ) أَيْ فَابْنُ عَمِّ أَبٍ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ (فَعَمُّ جَدٍّ) لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ فَزَادَ قَوْلَهُ (فِي الْعَصَبْ) تَصْرِيحًا بِالِاحْتِرَازِ عَنْ هَؤُلَاءِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَعَمِّ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ لِأُمِّهِ (فَابْنٌ لَهُ) أَيْ فَابْنُ عَمِّ جَدٍّ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ وَهَكَذَا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْبَعِيدَ مِنْ الْجِهَةِ الْمُقَدَّمَةِ يُقَدَّمُ عَلَى الْقَرِيبِ مِنْ الْجِهَةِ الْمُؤَخَّرَةِ كَابْنِ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَخِ وَكَابْنِ الْأَخِ وَإِنْ سَفَلَ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَمِّ لَكِنَّهُ يُوهِمُ تَقْدِيمَ ابْنِ ابْنِ الْأَخِ أَوْ الْعَمِّ لِأَبَوَيْنِ عَلَى ابْنِ الْأَخِ أَوْ الْعَمِّ لِأَبٍ مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْعَكْسِ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا كُلًّا مِنْ بُنُوَّةِ الْأَخِ وَبُنُوَّةِ الْعَمِّ جِهَةً وَاحِدَةً وَقَدَّمُوا فِيهَا الْأَقْرَبَ (فَمُعْتِقٌ) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ عَصَبَةِ النَّسَبِ الْمُعْتِقُ لِمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» .
وَلِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ فَقَالَ: إنِّي اشْتَرَيْته وَأَعْتَقْته فَمَا أَمْرُ مِيرَاثِهِ فَقَالَ: إنْ تَرَكَ عَصَبَةً فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ فَالْوَلَاءُ لَك» وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُعْتِقُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَقُدِّمَ عَلَيْهِ عَصَبَةُ النَّسَبِ لِلْإِجْمَاعِ؛ وَلِأَنَّ النَّسَبَ أَقْوَى مِنْ الْوَلَاءِ إذْ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْوَلَاءِ كَالْمَحْرَمِيَّةِ وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ وَسُقُوطِ الْقَوَدِ وَرَدِّ الشَّهَادَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُعْتِقِ مَنْ لَهُ دَخْلٌ فِي الْعِتْقِ (وَلَوْ جَرَى بِعِوَضٍ) كَكِتَابَةٍ أَوْ تَعْلِيقٍ أَوْ إيلَادٍ أَوْ شِرَاءِ قَرِيبٍ أَوْ إرْثِهِ أَوْ سِرَايَةٍ (أَوْ نَفْسَهُ مِنْهُ اشْتَرَى) كَأَنْ قَالَ لَهُ: بِعْتُك نَفْسَك بِكَذَا فَقَبِلَ أَوْ قَالَ: بِعْنِي نَفْسِي بِكَذَا فَقَالَ: بِعْتُك فَيَصِحُّ وَيَعْتِقُ فِي الْحَالِ، وَالْإِرْثُ بِالْوَلَاءِ مِنْ طَرَفِ الْمُعْتِقِ فَقَطْ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّاظِمِ، وَأَمَّا بِالنَّسَبِ فَقَدْ يَكُونُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ الْغَالِبُ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ كَابْنِ الْأَخِ يَرِثُ عَمَّتَهُ وَهِيَ لَا تَرِثُهُ وَأَمَّا بِالنِّكَاحِ فَمِنْ الطَّرَفَيْنِ.
(ثُمَّ الَّذِي بِنَفْسِهِ لِلْمُعْتِقِ عَصَبَةٌ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ الْمُعْتِقِ مَنْ هُوَ عَصَبَتُهُ لَهُ مِنْ النَّسَبِ بِنَفْسِهِ كَابْنِهِ وَأَخِيهِ دُونَ عَصَبَتِهِ بِغَيْرِهِ وَمَعَ غَيْرِهِ كَبِنْتِهِ وَبِنْتِ ابْنِهِ وَأُخْتِهِ مَعَ مُعَصِّبِهِنَّ وَكَأُخْتِهِ مَعَ بِنْتِهِ أَوْ بِنْتِ ابْنِهِ بَلْ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا مِمَّنْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ جَرَّ الْوَلَاءَ إلَيْهِمَا مَنْ أَعْتَقَتْهُ وَإِنْ شِئْت قُلْت لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إلَّا مُعْتَقَهَا أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَلَاءَ أَضْعَفُ مِنْ النَّسَبِ الْمُتَرَاخِي وَإِذَا تَرَاخَى النَّسَبُ وَرِثَ الذُّكُورُ دُونَ الْإِنَاثِ أَلَا تَرَى أَنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْعَمِّ يَرِثُونَ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ فَإِذَا لَمْ يَرِثْنَ بِهِ فَبِالْوَلَاءِ أَوْلَى (لَوْ مُعْتِقُ الشَّخْصِ أَلْقَى حِمَامَهُ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ مَوْتَهُ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ) قَدْ يُقَالُ وَالْجَدُّ أَيْضًا لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ (قَوْلُهُ: لِلْإِجْمَاعِ) هَلَّا قَالَ: وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: أَوْ شِرَائِهِ) لَوْ أَقَرَّ الشَّخْصُ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَإِنْ كَانَ قَالَ هَذَا حُرُّ الْأَصْلِ فَوَلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ زَعَمَ أَنَّ الْبَائِعَ أَعْتَقَهُ فَالْوَلَاءُ مَوْقُوفٌ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ مُنْتَمِيًا إلَيْهِ بِنَسَبٍ) كَابْنِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ (قَوْلُهُ: أَوْ وَلَاءٍ) كَعَتِيقِهِ وَعَتِيقِ عَتِيقِهِ وَهَكَذَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْوَلَاءَ أَضْعَفُ) قَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ
ــ
[حاشية الشربيني]
عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ: لِضَعْفِهِ عَنْهُ) أَيْ كَضِعْفِ ابْنِ الْأَخِ عَنْ الْأَخِ، وَأَمَّا دَلِيلُ مُشَارَكَةِ الْجَدِّ لِلْأَخِ فَهُوَ الْإِجْمَاعُ كَمَا مَرَّ لَا يَعْصِبُ الْأَخُ أُخْتَهُ بِخِلَافِ ابْنِهِ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْجَدَّ لَا يَعْصِبُ أُخْتَهُ أَيْضًا كَمَا قَالَهُ الْمُحَشِّي (قَوْلُهُ: لَا يُشَارِكُ أَبًا) الْجَدُّ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُشَارِكُهُ لِاسْتِوَاءِ دَرَجَتِهِمَا كَأَخٍ مَعَ الْجَدِّ رُدَّ بِأَنَّ هَذَا خَرَجَ عَنْ الْقِيَاسِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: مُقَدَّمَةٌ) أَيْ عَلَى جِهَتِهِ بِقُوَّةِ الْأُخُوَّةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ جِهَةَ الْأُخُوَّةِ أَقْوَى كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: فَعَمُّ جَدٍّ) أَيْ وَإِنْ عَلَا (قَوْلُهُ: لِأُمِّهِ) لَعَلَّ الْأَوْلَى لِلْأُمِّ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَدَّمُوا فِيهَا الْأَقْرَبَ) أَيْ لَا الْأَقْوَى (قَوْلُهُ: مِنْ طَرَفِ الْمُعْتِقِ فَقَطْ) أَيْ بِكَوْنِهِ مُعْتِقًا فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا وَالْتَحَقَ الْمُعْتِقُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَاسْتَرَقَّ وَأَعْتَقَهُ عَتِيقُهُ فَيَرِثُهُ أَيْضًا وَيَكُونُ لِكُلٍّ الْوَلَاءُ عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْإِرْثَ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْإِعْتَاقِ لَا الْعِتْقِ. اهـ. سم عَنْ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ مَنْ هُوَ عَصَبَةٌ لَهُ مِنْ النَّسَبِ) فَلَوْ مَلَكَتْ بِنْتٌ أَبَاهَا وَأَعْتَقَ هَذَا الْأَبُ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ عَنْهَا وَعَنْ أَخِيهَا فَمِيرَاثُهُ لِأَخِيهَا دُونَهَا؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةُ نَسَبٍ بِنَفْسِهِ وَيُقَالُ لَهَا مَسْأَلَةُ الْقُضَاةِ؛ لِأَنَّهُ أَخْطَأَ فِيهَا أَرْبَعُمِائَةِ قَاضٍ غَيْرَ الْمُتَفَقِّهَةِ حَيْثُ جَعَلُوا الْمِيرَاثَ لِلْبِنْتِ مَعَ أَنَّهَا مُعْتَقَةُ الْعِتْقِ وَهِيَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ عَصَبَةِ نَسَبِهِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهَا ابْنُهُ وَعَمُّهُ وَهَكَذَا فَالِابْنُ فِي الْمِثَالِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لِكَوْنِ الْوَاقِعَةِ كَانَتْ
(يَوْمَ الْعَتِيقِ لَحِقَا بِرَبِّهِ فِي دِينِ مَنْ قَدْ عَتَقَا) أَيْ يُعْتَبَرُ فِي إرْثِ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا لَهُ بِتَقْدِيرِ مَوْتِ الْمُعْتِقِ يَوْمَ مَوْتِ الْعَتِيقِ عَلَى دِينِ الْعَتِيقِ فَلَوْ مَاتَ الْعَتِيقُ مُسْلِمًا وَكَانَ مُعْتِقُهُ كَافِرًا وَلَهُ ابْنَانِ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فَالْوَارِثُ لِلْعَتِيقِ الِابْنُ الْمُسْلِمُ أَوْ كَافِرًا وَكَانَ مُعْتِقُهُ مُسْلِمًا فَالْوَارِثُ لَهُ الِابْنُ الْكَافِرُ دُونَ الْمُسْلِمِ.
وَلَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ عَنْ ابْنَيْنِ، ثُمَّ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنٍ فَوَلَاءُ الْعَتِيقِ لِلِابْنِ دُونَ ابْنِ الِابْنِ وَلَا يَنْتَقِلُ حَظُّ أَبِيهِ إلَيْهِ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ وَإِنَّمَا يُورَثُ بِهِ كَالنَّسَبِ وَهُوَ ثَابِتٌ لِلْمُعْتِقِ وَعَصَبَتُهُ يَأْخُذُونَ بِهِ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ كَمَا لَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ عَنْ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ فَإِنَّ الِابْنَ أَوْلَى وَلَوْ مَاتَ عَنْ ثَلَاثَةِ بَنِينَ، ثُمَّ أَحَدُهُمْ عَنْ ابْنٍ وَالْآخَرُ عَنْ أَرْبَعَةٍ وَالْآخَرُ عَنْ خَمْسَةٍ فَالْوَلَاءُ بَيْنَ الْعَشَرَةِ سَوَاءٌ فَيَرِثُونَ الْعَتِيقَ أَعْشَارًا لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ يَوْمَئِذٍ وَرِثُوهُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ سَوَاءٌ فِي الْقُرْبِ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ ثُلُثَهُ لِابْنِ الِابْنِ وَثُلُثَهُ لِلْأَرْبَعَةِ وَثُلُثَهُ لِلْخَمْسَةِ لِأَنَّهُمْ وَرِثُوهُ عَنْ آبَائِهِمْ، وَالْوَلَاءُ لَمْ يَرِثُوهُ لِمَا مَرَّ وَتَرْتِيبُ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ كَتَرْتِيبِ عَصَبَةِ النَّسَبِ إلَّا الْأَخَ وَابْنَهُ فَيُقَدَّمَانِ عَلَى الْجَدِّ كَمَا قَالَ:(وَالْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ جَدًّا سَبَقَا) أَيْ قُدِّمَا عَلَيْهِ هُنَا جَرْيًا عَلَى الْقِيَاسِ فِي أَنَّ الْبُنُوَّةَ أَقْوَى مِنْ الْأُبُوَّةِ وَإِنَّمَا خُولِفَ فِي النَّسَبِ لِلْإِجْمَاعِ كَمَا مَرَّ وَإِلَّا ابْنَ عَمٍّ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ فَيُقَدَّمُ هُنَا عَلَى ابْنِ عَمٍّ فِي رُتْبَتِهِ لَيْسَ أَخًا كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ وَإِلَّا الْعَمَّ فَيُقَدَّمُ عَلَى أَبِي الْجَدِّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ.
وَقِيَاسُهُ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّ ابْنَ الْعَمِّ كَذَلِكَ (ثُمَّ الَّذِي أَعْتَقَ مَنْ قَدْ أَعْتَقَا، ثُمَّ أُولُو تَعْصِيبِهِ) أَيْ، ثُمَّ بَعْدَ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ بِنَفْسِهِ وَزَادَ قَوْلَهُ (وَرَتِّبْ) أَنْتَ الْبَقِيَّةَ هَكَذَا بِأَنْ تَقُولَ، ثُمَّ مُعْتِقُ مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ وَهَكَذَا هَذَا كُلُّهُ فِي وَلَاءِ الْمُبَاشَرَةِ وَهُوَ الَّذِي يَثْبُتُ عَلَى مَنْ مَسَّهُ رِقٌّ لِمَنْ وَقَعَ عَنْهُ الْعِتْقُ وَفِي وَلَاءِ السِّرَايَةِ الَّذِي يَثْبُتُ عَلَى عُتَقَاءِ الْعَتِيقِ وَعُتَقَاءِ عُتَقَائِهِ أَمَّا وَلَاءُ السِّرَايَةِ الَّذِي يَثْبُتُ عَلَى أَوْلَادِ الْعَتِيقِ وَأَحْفَادِهِ تَبَعًا لِأَنَّ النِّعْمَةَ عَلَى الْأَصْلِ نِعْمَةٌ عَلَى الْفَرْعِ فَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ حُكْمِهِ فَقَالَ:(أَوْ مُعْتِقُ الْأَصْلِ) لِلْمَيِّتِ (كَأُمٍّ وَأَبِ) لَهُ (إنْ مَسَّ مِنْ آبَائِهِ الرِّقُّ أَحَدْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (مِنْ دُونِهِ)
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: أَيْ يُعْتَبَرُ فِي إرْثِ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ أَنْ يَكُونَ) أَيْ الْعَصَبَةُ وَارِثًا لَهُ أَيْ الْمُعْتِقُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوَارِثَ لِلْعَتِيقِ هُوَ الْمُوَافِقُ لَهُ فِي الدِّينِ يَوْمَ مَوْتِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُعْتِقُ الْمُخَالِفُ لَهُ فِي الدِّينِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَحِينَئِذٍ قَدْ يُقَالُ لِمَ لَا اسْتَغْنَوْا عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» كَذَا كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ قُلْت قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ وُجُودَ الْمُعْتِقِ مَعَ عَدَمِ إرْثِهِ لِمُخَالَفَتِهِ فِي الدِّينِ مَانِعٌ مِنْ إرْثِ عَصَبَتِهِ وَإِنْ وَافَقُوا الْعَتِيقَ فِي الدِّينِ وَمَا هُنَا دَافِعٌ لِهَذَا التَّوَهُّمِ دُونَ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا ابْنَ عَمٍّ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إلَّا الْأَخَ وَكَذَا قَوْلُهُ: لَا الْعَمُّ وَقَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ عَلَى أَبِي الْجَدِّ جَرْيًا عَلَى الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: أَوْ مُعْتِقُ الْأَصْلِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ فَعَتَقَ بِرّ (قَوْلُهُ: إنْ مَسَّ مِنْ آبَائِهِ الرِّقُّ أَحَدْ) وَإِنْ بَعُدَ كَأَنْ مَسَّ
ــ
[حاشية الشربيني]
كَذَلِكَ أَفَادَهُ ع ش وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ: لَا يُورَثُ) لِحَدِيثِ «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ» (قَوْلُهُ: وَتَرْتِيبُ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا سَيَأْتِي بِالْهَامِشِ (قَوْلُهُ: فِي أَنَّ الْبُنُوَّةَ إلَخْ) أَيْ بُنُوَّةَ الْأَخِ وَابْنِهِ لِأَبِي الْمَيِّتِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَقِيس بِالْبُنُوَّةِ لِلْمَيِّتِ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي مُطْلَقِ الْبُنُوَّةِ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأُبُوَّةِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: فَيُقَدَّمُ هُنَا) أَمَّا فِي عُصُوبَةِ النَّسَبِ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ فَرْضًا بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ، وَالْبَاقِي يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عُصُوبَةً، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ يَرِثُ فِي النَّسَبِ فَأَمْكَنَ أَنْ يُعْطَى فَرْضَهُ وَيُجْعَلَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْعُصُوبَةِ وَفِي الْوَلَاءِ لَا يَرِثُ بِالْفَرْضِيَّةِ فَقَرَابَةُ الْأُمِّ مُعَطَّلَةٌ مِنْ الْمِيرَاثِ فَاسْتُعْمِلَتْ مُقَوِّيَةً لِلْعُصُوبَةِ فَتَرَجَّحَتْ بِهَا عُصُوبَةُ مَنْ يُدْلِي بِهَا فَأَخَذَا الْجَمِيعَ كَمَا أَنَّ الْأَخَ الشَّقِيقَ وَابْنَهُ وَالْعَمَّ الشَّقِيقَ وَابْنَهُ لَمَّا كَانَتْ قَرَابَةُ الْأُمِّ مُعَطَّلَةً فِي حَقِّهِمْ لَا يُفْرَضُ لَهُمْ بِهَا فِي النَّسَبِ اُسْتُعْمِلَتْ مُقَوِّيَةً فَتَرَجَّحَتْ بِهَا عُصُوبَتُهُمْ وَقُدِّمُوا عَلَى غَيْرِ الْأَشِقَّاءِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَبَعْضُهُمْ خَرَّجَ مِنْ كُلِّ صُورَةٍ قَوْلًا وَنَقَلَهُ إلَى الْأُخْرَى فَصَارَ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ قَوْلَانِ اهـ مِنْ شَرْحِ الْكَشْفِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ عَصَبَتُهُ) وَلَا إرْثَ لِعَصَبَةِ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ مِنْ تَرِكَةِ الْعَتِيقِ بِحَالٍ إذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَتُهَا عَصَبَةَ الْمُعْتِقِ بِكَسْرِ التَّاءِ بِأَنْ تَزَوَّجَتْ الْمُعْتِقَةُ مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا بِأَجْنَبِيٍّ فَأَتَتْ مِنْهُ بِابْنٍ أَوْ أَكْثَرَ فَابْنُهَا عَصَبَتُهَا وَعَصَبَاتُ ابْنِهَا أَجَانِبُ مِنْهَا لَيْسُوا لَهَا بِعَصَبَةٍ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ فَلَا يَرِثُ الْعَتِيقُ عَصَبَةَ ابْنِ الْمُعْتِقَةِ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا أَمَّا لَوْ كَانَ عَصَبَةُ ابْنِ الْمُعْتِقَةِ عَصَبَةً لَهَا بِأَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ قَبِيلَتِهَا كَابْنِ عَمِّهَا فَتَلِدَ مِنْهُ ابْنًا فَعَصَبَتُهُ هُمْ عَصَبَتُهَا فَإِذَا مَاتَ ابْنُهَا بَعْدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَتِيقُهَا عَنْ عَصَبَةِ ابْنِهَا فَقَطْ فَيَرِثُهُ عَصَبَةُ ابْنِهَا بِكَوْنِهِ عَصَبَتَهَا لَا بِكَوْنِهِ عَصَبَةَ الِابْنِ وَنُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ وَالْقَاضِي شُرَيْحٍ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْوَلَاءَ يُورَثُ وَعَلَيْهِ يَرِثُ ابْنَتَهَا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا عَتِيقُهَا لَكِنْ الصَّحِيحُ عَنْ أَحْمَدَ مَا تَقَدَّمَ وَوَقَعَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَتْ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي سَنَةِ إحْدَى وَثَمَانِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ وَخَالَفَنِي فِيهَا جُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ وَأَفْتَوْا بِأَنَّ الْمِيرَاثَ لِابْنِ عَمِّ ابْنِ الْمُعْتِقَةِ الْأَجْنَبِيِّ مِنْ الْمُعْتِقَةِ ثُمَّ وَقَعَتْ ثَانِيًا وَأَشْكَلَ أَمْرُهَا حَتَّى نُقِلَتْ لَهُمْ النُّقُولُ فَرَجَعَ إلَيَّ أَكْثَرُهُمْ
أَيْ إنْ مَسَّ الرِّقُّ أَحَدَ آبَائِهِ دُونَهُ وَلَا يَكْفِي مَسُّهُ إحْدَى أُمَّهَاتِهِ وَحْدَهَا فَمَنْ لَمْ يَمَسَّ الرِّقُّ أَحَدَ آبَائِهِ وَمَسَّ إحْدَى أُمَّهَاتِهِ وَعَتَقَتْ لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ لِمَوْلَاهَا لِأَنَّ الِانْتِسَابَ إلَى الْأَبِ وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ.
فَكَذَا الْفَرْعُ فَإِنَّ ابْتِدَاءَ حُرِّيَّةِ الْأَبِ يُبْطِلُ دَوَامَ وَلَاءِ مَوْلَى الْأُمِّ كَمَا سَيَأْتِي فَدَوَامُهَا أَوْلَى بِمَنْعِ ثُبُوتِهِ لَهُ أَمَّا إذَا مَسَّهُ الرِّقُّ أَيْضًا فَلَا وَلَاءٌ عَلَيْهِ لِمُعْتِقِ أَصْلِهِ بَلْ لِمُعْتِقِهِ، ثُمَّ عَصَبَةِ مُعْتِقِهِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ وَلَاءَ الْمُبَاشَرَةِ أَقْوَى مِنْ وَلَاءِ السِّرَايَةِ وَإِنَّمَا عَطَفَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ مُعْتِقَ الْأَصْلِ بِأَوْ دُونَ ثُمَّ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ أَيْ إنْ مَسَّ الْمَيِّتَ رِقٌّ فَالْإِرْثُ لِمُعْتِقِهِ، ثُمَّ لِعَصَبَةِ مُعْتِقِهِ وَهَكَذَا، ثُمَّ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهُ رِقٌّ، وَقَدْ مَسَّ أَحَدَ آبَائِهِ فَهُوَ لِمُعْتِقِ أَصْلِهِ ثُمَّ لِعَصَبَةِ مُعْتِقِ أَصْلِهِ وَهَكَذَا، ثُمَّ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ عَطَفَ بِثُمَّ لَأَفْهَمَ أَنَّهُ لِمُعْتِقِ أَصْلِهِ بَعْدَ انْقِرَاضِ مُعْتِقِهِ وَعَصَبَةِ مُعْتِقِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُ الْوَلَاءِ عَلَيْهِ لِمُعْتِقِهِ مَعَ مُعْتِقِ أَصْلِهِ لِمَا عَرَفْت أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْأَوَّلِ أَنْ يَمَسَّهُ الرِّقُّ وَفِي الثَّانِي أَنْ لَا يَمَسَّهُ.
(وَجِهَةُ الَّذِي وَلَدْ) أَيْ وَجِهَةُ أَبِي مَنْ مَسَّ الرِّقُّ أَحَدَ آبَائِهِ دُونَهُ وَإِنْ بَعُدَتْ (تَقَدَّمَتْ) عَلَى جِهَةِ أُمِّهِ وَإِنْ قَرُبَتْ فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا عَلَى مُعْتِقِ الْأُمِّ لِأَنَّ جِهَتَهُ أَحَقُّ إذْ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ وَالنَّسَبُ إلَى الْآبَاءِ دُونَ الْأُمَّهَاتِ وَيُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ حُرًّا لَمْ يَمَسَّهُ رِقٌّ وَأَبَوَاهُ رَقِيقَانِ فِيمَا لَوْ غُرَّ رَقِيقٌ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ فَنَكَحَهَا وَأَوْلَدَهَا بِظَنِّ الْحُرِّيَّةِ وَفِيمَا لَوْ وَطِئَ الرَّقِيقُ أَمَةَ الْغَيْرِ بِظَنِّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْحُرَّةُ فَأَوْلَدَهَا وَفِي السَّبْيِ بِأَنْ يُسْتَرَقَّ الْأَبَوَانِ، وَالْأَوْلَادُ أَحْرَارٌ وَفِي اللَّقِيطَةِ بِأَنْ تَتَزَوَّجَ رَقِيقًا، ثُمَّ تُقِرَّ بِالرِّقِّ فَأَوْلَادُهَا قَبْلَ الْإِقْرَارِ أَحْرَارٌ فَإِذَا عَتَقَ الْأَبَوَانِ قُدِّمَ مُعْتِقُ الْأَبِ (وَهَذِهِ) أَيْ جِهَةُ الْأَبِ (تَجُرُّ وَلَاءَ غَيْرِهِ) أَيْ وَلَاءَ جِهَةِ الْأُمِّ (وَيَسْتَقِرُّ) لَهَا فَلَوْ تَوَلَّدَ وَلَدٌ مِنْ رَقِيقٍ وَعَتِيقَةٍ فَالْوَلَاءُ لِمَوْلَى الْأُمِّ فَإِذَا عَتَقَ الْأَبُ انْجَرَّ الْوَلَاءُ إلَى مَوْلَاهُ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ لِمَوْلَى الْأُمِّ كَانَ لِضَرُورَةِ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ عَلَى الْأَبِ، وَقَدْ زَالَتْ بِعِتْقِهِ فَانْجَرَّ لِمَوْلَاهُ وَاسْتَقَرَّ لَهُ حَتَّى لَوْ انْقَرَضَ مَوَالِيهِ لَمْ يَعُدْ لِمَوْلَى الْأُمِّ لِانْقِطَاعِ وِلَايَتِهِ بَلْ يَكُونُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ عَتَقَتْ أُمُّ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ قَبْلَ عِتْقِهِمَا انْجَرَّ وَلَاءُ مَوْلَى الْأُمِّ أَيْضًا إلَى مَوْلَى أُمِّ الْجَدِّ فَإِنْ عَتَقَ الْجَدُّ بَعْدُ انْجَرَّ إلَى مَوْلَاهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَهُوَ رِقُّهُ.
فَإِنْ عَتَقَ الْأَبُ بَعْدُ انْجَرَّ إلَى مَوْلَاهُ لِذَلِكَ وَاسْتَقَرَّ لَهُ حَتَّى لَوْ انْقَرَضَ مَوَالِيهِ لَمْ يَعُدْ لِمَوْلَى الْجَدِّ بَلْ يَكُونُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي غَيْرِهِ رَاجِعٌ لِلْأَبِ وَيَجُوزُ رُجُوعُهُ لِوَلَدِهِ الَّذِي عَتَقَ هُوَ عَلَيْهِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ شُرَّاحِ الْحَاوِي لِيَخْرُجَ بِهِ مَا لَوْ اشْتَرَى مَنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِمَوْلَى الْأُمِّ أَبَاهُ فَعَتَقَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجَرُّ إلَيْهِ وَلَاءُ نَفْسِهِ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَاءٌ وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ نَفْسَهُ كَانَ وَلَاؤُهُ لِبَائِعِهِ كَمَا مَرَّ وَإِذَا تَعَذَّرَ جَرُّهُ بَقِيَ مَوْضِعَهُ (وَ) يُقَدَّمُ (مُعْتِقُ الْأَقْرَبِ) مِنْ كُلٍّ مِنْ أُصُولِ مَنْ لَمْ يَمَسَّهُ الرِّقُّ عَلَى مُعْتِقِ الْأَبْعَدِ مِنْهُ فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ كُلٍّ مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ عَلَى
ــ
[حاشية العبادي]
أَحَدَ أَجْدَادِهِ وَأَبَوَاهُ حُرَّانِ (قَوْلُهُ: فَمَنْ لَمْ يَمَسَّ الرِّقُّ أَحَدَ آبَائِهِ إلَخْ) فَمَسُّ الرِّقِّ أَحَدَ آبَائِهِ شَرْطٌ حَتَّى فِي ثُبُوتِ الْوَلَاءِ لِمَوَالِي الْأُمِّ فَإِنْ انْتَفَى مَسُّ الرِّقِّ أَحَدَ آبَائِهِ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِمَوَالِي أُمِّهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ مَسَّ الرِّقُّ أَحَدَ آبَائِهِ ثَبَتَ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وَإِلَّا فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَإِنْ مَسَّ الرِّقُّ إحْدَى أُمَّهَاتِهِ (قَوْلُهُ: فَدَاوِمْهَا) أَيْ حُرِّيَّةَ الْأَبِ (قَوْلُهُ: وَفِي الثَّانِي أَنْ لَا يَمَسَّهُ) عُلِمَ هَذَا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ دُونِهِ (قَوْلُهُ: وَلَاءَ غَيْرِهِ) لَعَلَّ الْهَاءَ لِلَّذِي وَلَدَ وَغَيْرُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ وَجْهُهُ الَّذِي وُلِدَ بِحُرٍّ وَلَا غَيْرَ الَّذِي وُلِدَ أَيْ وَلَا جِهَةَ الْأُمِّ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ تَذْكِيرُ الْهَاءِ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ الْآتِيَ.
(قَوْلُهُ: وَيُقَدَّم مُعْتِقُ الْأَقْرَبِ) جَعَلَ لَفْظَ مُعْتِقِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ الْآتِي فَاعِلًا لِمُقَدَّرٍ وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ سِيَاقِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَجِهَةُ الَّذِي وَلَدَ تَقَدَّمَتْ أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ أَيْ وَمُعْتِقُ الْأَقْرَبِ يُقَدَّمُ عَلَى مُعْتِقِ الْأَبْعَدِ أَيْ جِهَتُهُ عَلَى جِهَتِهِ وَهَكَذَا الْمَعْطُوفُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَكَتَبَ أَيْضًا فَإِنْ قُلْت فَقَضِيَّتُهُ بِاعْتِبَارِ سِيَاقِ قَوْلِهِ ثُمَّ مُعْتِقُ ذَكَرِ كُلٍّ مِنْ أُصُولِهِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ هُنَا مُعْتِقُ الْأَقْرَبِ عَلَى مُعْتِقِ الْأَبْعَدِ وَإِنْ كَانَ الْأَقْرَبُ أُنْثَى كَأُمِّ الْجَدِّ وَالْأَبْعَدُ ذَكَرًا كَأَبِي أَبِ الْجَدِّ مَعَ أَنَّ تَمْثِيلَ الشَّارِحِ يُشْعِرُ بِخِلَافِ ذَلِكَ قُلْت يَمْنَعُ مِنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ مُنَافَاتُهَا لِتَقْدِيمِ جِهَةِ الْأَبِ وَإِنْ بَعُدَتْ عَلَى جِهَةِ الْأُمِّ وَإِنْ قَرُبَتْ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ قَوْلُهُ: السَّابِقُ وَجِهَةُ الَّذِي وَلَدَ تَقَدَّمَتْ فَذَاكَ مُقَيِّدٌ لِهَذَا وَمُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
ــ
[حاشية الشربيني]
اهـ. شَرْحُ الْكَشْفِ مَعْنًى.
(قَوْلُهُ: أَيْ إنْ مَسَّ الْمَيِّتَ رِقٌّ فَالْإِرْثُ إلَخْ) وَإِنْ مَسَّ الرِّقُّ أَحَدَ آبَائِهِ؛ لِأَنَّ وَلَاءَ الْمُبَاشَرَةِ أَقْوَى (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ رُجُوعُهُ إلَخْ) فِي فَهْمِ هَذَا مِنْ كَلَامِهِ نَظَرٌ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: رُجُوعُهُ لِوَلَدِهِ الَّذِي إلَخْ) أَيْ الَّذِي يَشْمَلُهُ (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ) أَيْ جِهَةُ الْأَبِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِجِهَتِهِ مُعْتِقُهُ فَمُعْتِقُ الْأَبِ يَجُرُّ وَلَاءَ غَيْرِهِ لَا وَلَاءَ نَفْسِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِجِهَةِ الْأَبِ جِهَةَ الْأُبُوَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ عَتَقَ الْجَدُّ وَالْأَبُ رَقِيقٌ انْجَرَّ الْوَلَاءُ مِنْ مَوَالِي الْأُمِّ إلَى مَوْلَاهُ انْجِرَارًا غَيْرَ مُقَرَّرٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَتَقَ الْأَبُ بَعْدَهُ انْجَرَّ إلَى مَوَالِي الْأَبِ (قَوْلُهُ: لَا يَنْجَرُّ إلَيْهِ وَلَاءُ نَفْسِهِ) وَإِنْ انْجَرَّ إلَيْهِ وَلَاءُ إخْوَتِهِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ يَجُرُّ وَلَاءَ أَبِيهِ وَإِخْوَتِهِ إلَيْهِ مِنْ مَوَالِي أُمِّهِ إذَا مَلَكَ أَبَاهُ فَعَتَقَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ وَلَاءِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُرُّهُ إلَيْهَا مِنْ مَوَالِي أُمِّهِ أَوْ جَدِّهِ لِامْتِنَاعِ كَوْنِهِ مَوْلَى نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ: وَيُقَدَّمُ مُعْتَقُ الْأَقْرَبِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِهِ لِحَجَرٍ وَالْأَوْلَى بِهِ أَيْ بِالْوَلَاءِ مِنْ حَيْثُ الْإِرْثُ بِهِ مُعْتِقُ أَبٍ دُونَ مُعْتِقِ أُمٍّ أَوْ جَدٍّ ثُمَّ مُعْتِقُ أَبٍ لِلْأَبِ فَأَبٍ لِلْجَدِّ وَهَكَذَا يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ مُعْتِقِ الْأَبِ عَلَى مُعْتِقِ الْأُمِّ فِيمَا إذَا أَعْتَقَ الْأَبَوَانِ فَإِنْ لَمْ تُعْتَقْ إلَّا الْأُمُّ ثَبَتَ الْوَلَاءُ لِمُعْتِقِهَا مَا لَمْ يُعْتَقْ الْأَبُ فِي حَيَاةِ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ يَجُرُّ وَلَاءَهُ لِمُعْتِقِهِ فَإِنْ عَتَقَ الْجَدُّ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ رَقِيقًا انْجَرَّ الْوَلَاءُ لِمَوَالِيهِ وَاسْتَقَرَّ أَوْ قَبْلَهُ انْجَرَّ وَلَمْ يَسْتَقِرَّ فَإِذَا عَتَقَ الْأَبُ انْجَرَّ لِمَوَالِيهِ ثُمَّ إذَا لَمْ يَعْتِقْ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ الْعَصَبَاتِ فَالْمُقَدَّمُ الَّذِي يَجُرُّ الْوَلَاءَ إلَيْهِ هُوَ مُعْتَقُ ذِي قُرْبٍ مِنْ غَيْرِ الْعَصَبَاتِ فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ الْأُمِّ عَلَى مُعْتِقِ
مُعْتِقِ أَبِيهِ وَمُعْتِقُ كُلٍّ مِنْ الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّهَا (ثُمَّ مُعْتِقُ ذَكَرِ كُلٍّ مِنْ أُصُولٍ تَسْبِقُ) أَيْ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ أَقْرَبُ بِأَنْ تَسَاوَيَا قُرْبًا يُقَدَّمُ مُعْتِقُ ذَكَرِ كُلٍّ مِنْ الْأُصُولِ عَلَى مُعْتِقِ أُنْثَاهُ فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ أَبِ الْأَبِ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ الْأَبِ وَمُعْتِقُ أَبِ أَبِ الْأَبِ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ أَبِ الْأَبِ وَمُعْتِقُ أَبِ الْأُمِّ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ الْأُمِّ وَإِنْ مَسَّ الرِّقُّ أَجْدَادَهُ دُونَهُ وَدُونَ أَبَوَيْهِ، ثُمَّ عَتَقَتْ أُمُّ أُمِّهِ فَوَلَاؤُهُ تَبَعًا لِوَلَاءِ أُمِّهِ لِمَوْلَى أُمِّهَا.
فَإِنْ عَتَقَ أَبُو أُمِّهِ انْجَرَّ الْوَلَاءُ لِمَوْلَاهُ فَإِنْ عَتَقَتْ أُمُّ أَبِيهِ انْجَرَّ لِمَوْلَاهَا فَإِنْ عَتَقَ أَبُو أَبِيهِ انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ وَاسْتَقَرَّ فَلَوْ فَرَضْنَا الْأَبَ رَقِيقًا، ثُمَّ عَتَقَ انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ أَيْضًا وَلَيْسَ مَعْنَى انْجِرَارِ الْوَلَاءِ أَنَّهُ يَنْعَطِفُ عَلَى مَا قَبْلَ عِتْقِ الْمُنْجَرِّ إلَيْهِ حَتَّى يَسْتَرِدَّ بِهِ مِيرَاثَ مَنْ انْجَرَّ عَنْهُ بَلْ مَعْنَاهُ انْقِطَاعُهُ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ عَمَّنْ انْجَرَّ عَنْهُ وَفَرَّعَ عَلَى وَلَاءِ الْمُبَاشَرَةِ وَوَلَاءِ السِّرَايَةِ قَوْلَهُ (فَلِابْنَةٍ مُفْرَدَةٍ إذْ) بِمَعْنَى إذَا (بِابْنِ) أَيْ مَعَهُ (يَشْتَرِيَانِ الْأَبَ) فَيَعْتِقُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ يَمُوتُ بَعْدَ مَوْتِ الِابْنِ عَنْهَا مُفْرَدَةً (غَيْرَ ثُمُنِ) أَيْ سَبْعَةُ أَثْمَانِ التَّرِكَةِ النِّصْفُ بِالْفَرْضِ وَالرُّبْعُ بِوَلَائِهَا عَلَى أَبِيهَا مُبَاشَرَةً بِإِعْتَاقِهَا نِصْفَهُ بِالشِّرَاءِ وَالثُّمُنُ بِوَلَائِهَا عَلَى أَخِيهَا سِرَايَةً مِنْ أَبِيهَا وَأَخُوهَا مَوْلَى الْأَبِ فِي النِّصْفِ فَهِيَ مَوْلَاةُ مَوْلَى الْأَبِ فِي النِّصْفِ فَوَرِثَتْ بِجِهَةِ فَرْضٍ وَجِهَتَيْ وَلَاءٍ (وَ) نُعْطِيهَا (مِنْ) تَرِكَةِ (عَتِيقِهِ) أَيْ الْأَبِ إذَا كَانَ لَهُ عَتِيقٌ فَمَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ عَنْهَا مُفْرَدَةً نِصْفًا لِأَنَّهَا مُعْتِقَةُ نِصْفِ مُعْتِقِهِ وَرُبْعًا لِثُبُوتِ السِّرَايَةِ لَهَا عَلَى نِصْفِ أَخِيهَا بِإِعْتَاقِهَا نِصْفَ أَبِيهِ فَهِيَ مُعْتِقَةُ نِصْفِ أَبِي مُعْتِقِ نِصْفِ مُعْتِقِهِ فَوَرِثَتْ بِجِهَتَيْ وَلَاءٍ.
فَلَوْ كَانَ لِلْأَبِ عَصَبَةٌ مِنْ النَّسَبِ عَلَى مَا فِي الْوَسِيطِ فَمِيرَاثُ الْعَتِيقِ لَهُ دُونَهَا لِمَا مَرَّ أَنَّ عَصَبَةَ النَّسَبِ يُقَدَّمُونَ عَلَى مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ وَهَذِهِ الَّتِي يُقَالُ أَخْطَأَ فِيهَا أَرْبَعُمِائَةِ قَاضٍ غَيْرَ الْمُتَفَقِّهَةِ لِأَنَّهُمْ رَأَوْهَا أَقْرَبَ وَهِيَ عَصَبَةٌ لَهُ بِوَلَائِهَا عَلَيْهِ (وَ) نُعْطِيهَا (مِنْ) تَرِكَةِ (أَخِيهَا) إذَا مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ عَنْهَا مُفْرَدَةً (نِصْفًا) بِالْفَرْضِ (وَرُبْعًا) بِوَلَاءِ السِّرَايَةِ فَوَرِثَتْ بِجِهَتَيْ فَرْضٍ وَوَلَاءٍ، وَالْبَاقِي فِي هَذِهِ وَاللَّتَيْنِ قَبْلَهَا لِبَيْتِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ (مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْعَتِيقِ فِي الثَّانِيَةِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: تَسْبِقُ) لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ لِمَعْنَاهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى إخْرَاجِ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْأُصُولِ وَلَا يُوصَفَانِ بِالسَّبْقِ إذْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَهُمَا أَحَدٌ مِنْ الْأُصُولِ وَوَجْهُ إخْرَاجِهِمَا أَنَّ تَقْدِيمَ مُعْتِقِ الذَّكَرِ مِنْهُمَا تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا عَدَاهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ أَوْ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ عِنْدَ تَعَدُّدِ طِبَاقِ الْأُصُولِ تُعْتَبَرُ الطَّبَقَةُ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى وَيُقَدَّمُ فِيهَا مُعْتِقُ ذَكَرِهَا عَلَى مُعْتِقِ أُنْثَاهَا عِنْدَ التَّسَاوِي وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا أَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى إذَا) مَا الْمَانِعُ مِنْ بَقَاءِ إذْ بِحَالِهَا وَجَعْلِهَا ظَرْفِيَّةً (قَوْلُهُ: وَالثَّمَنُ بِوَلَائِهَا عَلَى أَخِيهَا) يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَأْخُذَ جَمِيعَ رُبْعِ أَخِيهَا لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِوَلَاءِ النِّصْفِ وَهِيَ مَوْلَاتُه فِي النِّصْفِ (قَوْلُهُ: فَهِيَ مَوْلَاةُ مَوْلَى الْأَبِ فِي النِّصْفِ) أَيْ فَوَرِثَتْ نِصْفَ مَا يَسْتَحِقُّهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرُّبْعَ لِأَنَّ لَهُ نِصْفَ الْوَلَاءِ وَالْبَاقِي بَعْدَ حِصَّةِ النَّسَبِ هُوَ النِّصْفُ لِمَنْ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ وَهُوَ الْبِنْتُ وَالِابْنُ فَلَهُ نِصْفُهُ وَهُوَ الرُّبْعُ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ فَيَكُونُ مَا يَخُصُّهُ لِوَرَثَتِهِ لَكِنْ لَا وَرَثَةَ إلَّا أُخْتَهُ الَّتِي هِيَ الْبِنْتُ الْمَذْكُورَةُ وَهِيَ وَارِثَةٌ لَهُ بِالْوَلَاءِ وَلَيْسَ لَهَا وَلَاءُ جَمِيعِهِ بَلْ وَلَا نِصْفِهِ فَتَسْتَحِقُّ نِصْفَ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ وَكَانَ يَسْتَحِقُّ الرُّبْعَ فَتَسْتَحِقُّ هِيَ نِصْفَ الرُّبْعِ وَهُوَ الثُّمُنُ وَلَوْ كَانَ لَهَا وَلَاءُ جَمِيعِهِ لَوَرِثَتْ جَمِيعَ حِصَّتِهِ هَذَا إذَا انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ وَإِلَّا رُدَّ عَلَيْهَا الثُّمُنُ الْبَاقِي فَتَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَالِ وَتَكُونُ قَدْ وَرِثَتْ بِأَرْبَعِ جِهَاتٍ جِهَةِ فَرْضٍ وَجِهَتَيْ وَلَاءٍ وَجِهَةِ رَدٍّ (قَوْلُهُ: لِثُبُوتِ السِّرَايَةِ لَهَا عَلَى نِصْفِ أَخِيهَا) فَتَرِثُ نِصْفَ مَا كَانَ يَرِثُهُ وَكَانَ يَرِثُ النِّصْفَ فَتَرِثُ هِيَ الرُّبْعَ.
(قَوْلُهُ: فَهِيَ مُعْتِقَةُ نِصْفِ أَبِي مُعْتِقٍ وَالْأَخُ مُعْتِقُهُ) أَيْ الْعَتِيقِ وَهُوَ الْأَبُ وَقَوْلُهُ: فَوَرِثَتْ بِجِهَتَيْ وَلَاءٍ وَلَا يُتَصَوَّرُ هُنَا رَدٌّ لِاخْتِصَاصِهِ بِالنَّسَبِ (قَوْلُهُ: مِنْ النَّسَبِ) كَعَمٍّ (قَوْلُهُ: دُونَهَا) أَيْ فَتَسْقُطُ جِهَتَا وَلَائِهَا (قَوْلُهُ: لِبَيْتِ الْمَالِ) فَإِنْ لَمْ يَنْتَظِمْ رُدَّ عَلَيْهَا فِي هَذَا الرُّبْعِ الْبَاقِي
ــ
[حاشية الشربيني]
أُمِّ الْأَبِ وَهُنَا عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَهَكَذَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ جِهَةُ الْأُمِّ وَجِهَةُ الْأَبِ ثُمَّ إنْ اسْتَوَى الْمُعْتِقَانِ فِي عِتْقِ ذِي الْقُرْبِ كَمُعْتِقِ أُمِّ أُمِّ الْأَبِ وَمُعْتِقِ أَبِي أُمِّ الْأَبِ فَالْمُقَدَّمُ عِتْقُ ذِي ذُكُورَةٍ لَمْ يَتَمَحَّضْ بِأَنْ أَدْلَى بِأُنْثَى فِي جِهَةِ أَبٍ وَهُوَ الثَّانِي فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ الذُّكُورَةَ أَقْوَى ثُمَّ الْمُقَدَّمُ بَعْدَ مُعْتِقِ ذِي الذُّكُورَةِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ وَوُجِدَ وَلَمْ يَعْتِقْ مُعْتِقَ ذَاتِ أُنُوثَةٍ مِنْ الْجِهَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ جِهَةُ الْأَبِ فَهُوَ أَوْلَى مِمَّنْ أَعْتَقَ ذَا ذُكُورَةٍ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ إذَا اسْتَوَيَا قُرْبًا فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ أُمِّ أُمِّ الْأَبِ عَلَى مُعْتِقِ أَبِي أَبِي الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْأَبَ أَوْلَى، ثُمَّ بَعْدَ فَقْدِ جِهَةِ الْأَبِ يَكُونُ التَّرْتِيبُ بِجِهَةِ أُمٍّ كَذَلِكَ أَيْ كَالتَّرْتِيبِ بِجِهَةِ الْأَبِ فِي تَقْدِيمِ الذُّكُورِ مِنْ جِهَتِهَا عَلَى الْإِنَاثِ مِنْ جِهَتِهَا فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ أَبِي الْأُمِّ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ الْأُمِّ لِمَا مَرَّ.
وَكَذَا يُقَالُ فِي الِانْجِرَارِ فَلَوْ خَلَّفَ حُرٌّ مِنْ حُرَّيْنِ لَمْ يَمَسَّهُمَا رِقٌّ وَكَانَ فِي أَجْدَادِهِ أَرِقَّاءُ كَأُمِّ أُمِّهِ ثُمَّ عَتَقَتْ كَانَ لِمَوْلَاهَا وَلَاؤُهُ تَبَعًا لِوَلَاءِ أُمِّهِ فَإِذَا عَتَقَ أَبُو أُمِّهِ انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ فَإِذَا عَتَقَتْ أُمُّ الْأَبِ انْجَرَّ لِمَوْلَاهَا فَإِذَا عَتَقَ أَبُو أَبِيهِ انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ.
وَقَوْلُهُ ثُمَّ إذَا لَمْ يَعْتِقْ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ إلَخْ يُفْهَمُ أَنَّهُ مَتَى عَتَقَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِهِ قُدِّمَ عَلَى مُعْتِقِهِ ذِي قُرْبٍ مِنْ غَيْرِ الْعَصَبَاتِ فَيُقَدَّمُ مُعْتِقُ أَبِي أَبِ الْجَدِّ عَلَى مُعْتِقِ أُمِّ الْجَدِّ وَالشَّارِحُ مَعَ الْمُصَنِّفِ هُنَا لَا يُفِيدُ ذَلِكَ خِلَافًا فَالْقَوْلُ الْمُحَشِّي أَنَّهُ يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَجِهَةُ الَّذِي وَلَدَ تَقَدَّمَتْ؛ لِأَنَّ أُمَّ الْجَدِّ مِنْ جِهَةِ الَّذِي وَلَدَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ذَكَرُ كُلٍّ مِنْ أُصُولِهِ إلَخْ) فَأَبُو الْأَبِ وَأُمُّهُ أَصْلٌ وَذَكَرَهُ أَبُ الْأَبِ وَأَبُ الْأُمِّ وَأُمُّهَا أَصْلٌ وَذَكَرُهُ أَبُ الْأُمِّ وَهَكَذَا الْأَجْدَادُ.
(قَوْلُهُ: انْجَرَّ الْوَلَاءُ لِمَوْلَاهُ) ؛ لِأَنَّهُ مُعْتِقُ ذَكَرِ هَذَا الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَتَقَتْ أُمُّ أَبِيهِ انْجَرَّ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا جِهَةُ الَّذِي وَلَدَ فَتُقَدَّمُ عَلَى أَبِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: عَلَى نِصْفِ أَخِيهَا) أَيْ نِصْفِ أَبِيهَا الَّذِي أَعْتَقَهُ أَخُوهَا (قَوْلُهُ: وَرُبْعًا لِثُبُوتِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ
وَالْأَخُ فِي الثَّالِثَةِ تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ مِنْ عَتِيقِهِ وَمِنْ أَخِيهَا وَقَوْلُهُ (نُعْطِيهَا) عَامِلٌ فِي نِصْفًا وَرُبُعًا كَمَا تَقَرَّرَ (وَلِابْنَةٍ مُفْرَدَةٍ قَدْ اشْتَرَتْ بِأُخْتٍ) أَيْ مَعَهَا (الْأُمَّ) أَيْ أُمَّهُمَا فَعَتَقَتْ عَلَيْهِمَا (وَأُمٌّ ذُكِرَتْ بِالْأَجْنَبِيِّ) أَيْ، وَقَدْ اشْتَرَتْ الْأُمُّ الْمَذْكُورَةُ مَعَ أَجْنَبِيٍّ (الْأَبَ) أَيْ أَبَ الْأُخْتَيْنِ وَأَعْتَقَاهُ وَمَاتَتْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ عَنْ الْأُخْرَى مُفْرَدَةً (ثُلُثَا النَّشَبِ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ الْمَالِ (مِنْ) تَرِكَةِ (أُخْتِهَا وَثُلْثَهُ) الْبَاقِي (لِلْأَجْنَبِيِّ) لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الْأُخْتِ وَهُوَ النِّصْفُ مُسْتَحَقٌّ بِوَلَاءِ الْأُمِّ وَالْأَجْنَبِيِّ إذْ لَهُمَا الْوَلَاءُ عَلَى الْأَبِ مُبَاشَرَةً وَعَلَى الْأُخْتَيْنِ سِرَايَةً مِنْ أَبِيهِمَا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ وَلَاءِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.
وَمَا لِلْأُمِّ وَهُوَ الرُّبْعُ يَصِيرُ لِلْأُخْتَيْنِ فَلِلْحَيَّةِ نِصْفُهُ وَهُوَ الثُّمُنُ وَيَرْجِعُ الثُّمُنُ الَّذِي لِلْمَيِّتَةِ إلَى مَنْ لَهُ وَلَاؤُهَا وَهُوَ الْأَجْنَبِيُّ وَالْأُمُّ، وَمَا لِلْأُمِّ إلَى الْحَيَّةِ وَالْمَيِّتَةِ وَمَا لِلْمَيِّتَةِ إلَى الْأَجْنَبِيِّ وَالْأُمِّ وَهَكَذَا فَبَانَ أَنَّ لِلْأَجْنَبِيِّ مِنْ النِّصْفِ ضِعْفُ مَا لِلْأُخْتِ لِأَنَّهُ مِثْلُ مَا لِلْأُمِّ وَمَا لِلْأُمِّ يَتَنَصَّفُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَ الْأُخْتِ وَالْأَجْنَبِيِّ أَثْلَاثًا فَيَحْتَاجُ إلَى عَدَدٍ لَهُ نِصْفٌ وَلِنِصْفِهِ ثُلُثٌ وَأَقَلُّهُ سِتَّةٌ فَلَهَا نِصْفُهَا بِالنَّسَبِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لَهَا سَهْمٌ وَلَهُ سَهْمَانِ فَجُمْلَةُ مَا لَهَا مِنْ تَرِكَةِ الْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَهِيَ ثُلُثَاهَا وَالثُّلُثُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى ثَلَاثَةٍ وَقَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالثُّمُنُ وَلِلْأَجْنَبِيِّ الرُّبْعُ وَيُجْعَلُ سَهْمُ الدَّوْرِ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ بِالنَّسَبِ وَلَا بِالْوَلَاءِ وَقَالَ غَيْرُهُ: يُقْطَعُ السَّهْمُ الدَّائِرُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى بَقِيَّةِ السِّهَامِ وَهِيَ سَبْعَةٌ، خَمْسَةٌ لِلْبِنْتِ وَسَهْمَانِ لِلْأَجْنَبِيِّ وَزَيَّفَ الْإِمَامُ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا بَيَّنْته فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ (ثُمَّ) بَعْدَ مَنْ ذُكِرَ مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ تُصْرَفُ تَرِكَتُهُ أَوْ بَاقِيهَا (لِبَيْتِ الْمَالِ) أَيْ لِلْمُسْلِمِينَ إرْثًا كَمَا يَتَحَمَّلُونَ عَنْهُ الدِّيَةَ وَلِخَبَرِ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
قَالُوا: وَلِكَوْنِهِمْ عَصَبَةً قُدِّمُوا عَلَى مَنْ يَأْتِي وَوَصْفُ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (ذِي الْإِحْسَانِ) أَيْ الْمُنْتَظِمِ أَمْرُهُ بِأَنْ يَلِيَ إمَامٌ عَادِلٌ يَصْرِفُ مَا فِيهِ فِي مَصَارِفِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ اسْتِوَاءُ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: يَخْتَصُّ بِهِ أَهْلُ بَلَدِهِ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ عَنْهُمْ إذَا مَنَعْنَا نَقْلَ الزَّكَاةِ وَالْوَصِيَّةِ وَذَكَرَ مِنْ نَصِّهِ فِي الْأُمِّ مَا يُعَضِّدُهُ وَفِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ مَا يَدُلُّ لَهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمُقْتَضَى تَشْبِيهِهِ بِالزَّكَاةِ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْمَالِ وَيُحْمَلُ النَّصُّ، وَالْخَبَرُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَالُ بِبَلَدِ الْمَيِّتِ فَلَوْ كَانَ بِغَيْرِهَا دُفِعَ إلَى أَهْلِ بَلَدِ الْمَالِ (ثُمَّ) بَعْدَهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ كَذَلِكَ (ذَوُو الْفُرُوضِ) يُرَدُّ عَلَيْهِمْ الْبَاقِي بَعْدَهَا إرْثًا لِأَنَّ التَّرِكَةَ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: تَكْرَارٌ) يُجَابُ بِأَنَّهُ تَأْكِيدٌ وَمِثْلُهُ شَائِعٌ وَاقِعٌ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ نَحْوُ {وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ} [الروم: 49](قَوْلُهُ: وَهَكَذَا) أَيْ تَدُورُ الْمَسْأَلَةُ أَبَدًا فَالْإِمَامُ لَمَّا رَأَى أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ أَنَّ لِلْأَجْنَبِيِّ مِنْ النِّصْفِ ضِعْفُ مَا لِلْأُخْتِ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى الدَّوْرِ وَجَعَلَ لِلْأُخْتِ ثُلُثَ النِّصْفِ وَلِلْأَجْنَبِيِّ ثُلُثَاهُ فَيَصِيرُ لِلْأُخْتِ ثُلُثَا الْمَالِ وَابْنُ الْحَدَّادِ قَطَعَ الدَّوْرَ بِجَعْلِ الثُّمُنِ الدَّائِرِ وَهُوَ الثُّمُنُ الثَّامِنُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِتَعَذُّرِ صَرْفِهِ بِالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ، وَغَيْرُ ابْنِ الْحَدَّادِ يَقْطَعُ سَهْمَ الدَّوْرِ وَيَقْسِمُ عَلَى مَا عَدَاهُ.
(قَوْلُهُ: قَالُوا وَلِكَوْنِهِمْ عَصَبَةً إلَخْ) قَدْ يُشْعِرُ بِالتَّبَرِّي فَهَلْ سَبَبُهُ أَنَّ كَوْنَهُمْ عَصَبَةً لَا يَقْتَضِي التَّقْدِيمَ بَلْ شَأْنُ الْعَصَبَةِ التَّأْخِيرُ (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَى تَشْبِيهِهِ بِالزَّكَاةِ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ
ــ
[حاشية الشربيني]
وَأُمُّ الرُّبْعِ فَلِكَوْنِهَا مُعْتِقَةَ نِصْفِ أَصْلِ مُعْتِقِ نِصْفِ مَنْ أَعْتَقَهُ إذْ هِيَ مَوْلَاةُ نِصْفِ أَخِيهَا سِرَايَةً وَأَخُوهَا مُعْتِقُ نِصْفِ ابْنَيْهِ وَأَبُوهُ مُعْتِقُ هَذَا الْمَيِّتِ فَهُمَا جِهَتَا وَلَاءٍ مُتَرَتِّبَتَانِ إحْدَاهُمَا مُقَدَّمَةٌ وَهِيَ كَوْنُهَا مُعْتَقَةَ مُعْتِقٍ، وَالثَّانِيَةُ مُؤَخَّرَةٌ وَهِيَ كَوْنُهَا مُعْتِقَةَ أَصْلِ مُعْتِقِ الْمُعْتِقِ (قَوْلُهُ: فَبَانَ) أَيْ مِنْ الدَّوْرِ؛ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ ضِعْفُ مَا لِلْأُخْتِ (قَوْلُهُ: وَلَا بِالْوَلَاءِ) مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ: بِقَطْعِ السَّهْمِ الدَّائِرِ) أَيْ لَا يُقْسَمُ عَلَيْهِ وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ نَقْصُ حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ مَعَ اسْتِحْقَاقِهِ لَهُ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِ الدَّوْرِ فَلَا وَجْهَ لَهُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لِلْمُسْلِمِينَ إرْثًا) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ: كَوْنُ الْوَارِثِ الْمُسْلِمِينَ هُوَ مُقْتَضَى عِبَارَةِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ التَّحْقِيقُ وَمَا قِيلَ إنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ الْوَارِثَ جِهَةُ الْإِسْلَامِ لَا الْمُسْلِمُونَ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ مَالِهِ لَهُمْ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ أَجَابَ عَنْهُ الْقَاضِيَانِ أَبُو الطَّيِّبِ وَحُسَيْنٌ بِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ وَيَكُونُ حُكْمُهُمْ مُخَالِفًا لِحُكْمِ الْوَرَثَةِ الْمُعَيَّنِينَ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ إذَا أَوْصَى لِمُعَيَّنِينَ وَجَبَ صَرْفُ الْمَالِ إلَيْهِمْ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ لَمْ يَجِبْ صَرْفُهُ لِلْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: لِلْمُسْلِمِينَ) أَيْ لِمَنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ مَانِعٌ مِنْهُمْ كَرِقٍّ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَفِي النَّاشِرِيِّ وَيَصْرِفُهُ الْإِمَامُ عَلَى مَا يَرَاهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَيَكُونُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءً؛ لِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي جِهَةِ الِاسْتِحْقَاقِ وَهِيَ الْمُوَالَاةُ فِي الدِّينِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَيَجُوزُ بِنَاءُ الْقَنَاطِرِ وَالرِّبَاطَاتِ مِنْهُ (قَوْلُهُ: إرْثًا) أَيْ فِي الْمُسْلِمِ وَفِي الْكَافِرِ يَكُونُ فَيْئًا وَنُطَالِبُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا ق ل (قَوْلُهُ: إرْثًا) أَيْ مُرَاعًى فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِجَوَازِ إعْطَاءِ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَذَا مَنْ عَتَقَ بَعْدَهُ وَتَخْصِيصُهُ بِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ أَيْ الْمُنْتَظِمُ) هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ مِيرَاثَ ذِمِّيٍّ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الِانْتِظَامِ فِي الْغَنِيِّ كَذَا وُجِدَ بِهَامِشٍ صَحِيحٍ (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ إلَخْ) نَقَلَ الْمُحَشِّي فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر الْجَوَازُ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْإِمَامِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ:
مَصْرُوفَةٌ لَهُمْ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ اتِّفَاقًا فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ وَالتَّوَقُّفُ عُرْضَةٌ لِلْفَوَاتِ (لَا الزَّوْجَانِ) فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا إذْ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا.
فَإِنْ وُجِدَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ دَخَلَا فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمْ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا قُدِّمَ عَلَيْهِمْ ذَوُو الْفُرُوضِ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ الْمُفِيدَةَ لِاسْتِحْقَاقِ الْفَرْضِ أَقْوَى، ثُمَّ إنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ شَخْصًا وَاحِدًا أَخَذَ فَرْضَهُ، وَالْبَاقِي بِالرَّدِّ أَوْ جَمَاعَةً مِنْ صِنْفٍ كَبَنَاتٍ فَبِالسَّوِيَّةِ أَوْ مِنْ صِنْفَيْنِ فَأَكْثَرَ رُدَّ الْبَاقِي بَيْنَهُمْ (بِنِسْبَةِ الْفُرُوضِ) الَّتِي لَهُمْ كَبِنْتٍ وَأُمٍّ، لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ يَبْقَى ثُلُثٌ يُقْسَمُ عَلَيْهِمَا بِنِسْبَةِ فَرْضَيْهِمَا فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ التَّرِكَةِ لِلْبِنْتِ وَرُبْعُهَا لِلْأُمِّ فَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ أَرْبَعَةٌ وَكَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ لَيْسَ لِلزَّوْجِ إلَّا الرُّبْعُ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى أَرْبَعَةٍ أَصْلِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ بِدُونِ زَوْجٍ لَا يَصِحُّ وَلَا يُوَافِقُ فَتَضْرِبُهَا فِي مَخْرَجِ الرُّبْعِ فَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِهَا سِتَّةَ عَشَرَ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَكَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ لَيْسَ لِلزَّوْجَةِ إلَّا الثُّمُنُ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى أَرْبَعَةٍ أَصْلِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ بِدُونِ زَوْجَةٍ لَا يَصِحُّ وَلَا يُوَافِقُ فَتَضْرِبُهَا فِي مَخْرَجِ الثُّمُنِ فَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِهَا اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَةِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْأُمِّ سَبْعَةٌ.
وَسَيَأْتِي بَيَانُ تَأْصِيلِ الْمَسَائِلِ الَّتِي فِيهَا رَدٌّ (ثَمَّ) بَعْدَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ (ذُو الرَّحِمْ) وَلَوْ غَنِيًّا يُصْرَفُ لَهُ التَّرِكَةُ أَوْ
ــ
[حاشية العبادي]
أَيْضًا جَوَازُ النَّقْلِ لِلْإِمَامِ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ الزَّكَاةِ بِذَلِكَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وُجِدَ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ دَخَلَا فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ: فَإِنْ قُلْت كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا قُلْت مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الرَّدَّ مُخْتَصٌّ بِذَوِي الْفُرُوضِ النَّسَبِيَّةِ وَلِذَلِكَ عَلَّلَ الرَّافِعِيُّ تَقْدِيمَ الرَّدِّ عَلَى إرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بِأَنَّ الْقَرَابَةَ الْمُفِيدَةَ لِاسْتِحْقَاقِ الْفَرْضِ أَقْوَى فَعُلِمَ أَنَّ عِلَّةَ الرَّدِّ الْقَرَابَةُ الْمُسْتَحِقَّةُ لِلْفَرْضِ لَا مُطْلَقُ الْقَرَابَةِ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا فَرْضٌ آخَرُ فَالزَّوْجَانِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا وَإِرْثُهُمَا بِالرَّحِمِ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ الرَّدِّ فَافْهَمْ اهـ. فَانْظُرْ لَوْ خَلَّفَ زَوْجَةً فَقَطْ هِيَ بِنْتُ خَالٍ وَلَا شَكَّ أَنَّ لَهَا الرُّبْعَ بِالزَّوْجِيَّةِ فَهَلْ لَهَا نَصِيبٌ أَيْضًا لِكَوْنِهَا بِنْتَ خَالٍ وَبِنْتُ الْخَالِ تَرِثُ فَتَرِثُ بِجِهَتَيْنِ وَهُمَا الزَّوْجِيَّةُ وَالرَّحِمِيَّةُ وَكَيْفَ الْحَالُ (قَوْلُهُ: لِاسْتِحْقَاقِ الْمُقَيِّدَةِ إلَخْ) إنْ أُرِيدَ الْمُقَيِّدَةُ لِذَلِكَ ابْتِدَاءً لَمْ يُشْكِلْ مَا يَأْتِي أَنَّهُمْ قَدْ يَرِثُونَ بِالْفَرْضِ (تَنْبِيهٌ)
فِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِلشَّارِحِ إطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْقَوْلَ بِالرَّدِّ وَإِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَنِيًّا) ظَاهِرُهُ حَتَّى عَلَى كَوْنِهِ مَصْلَحَةً لَكِنْ صَرَّحَ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ يَتَقَيَّدُ بِالْحَاجَةِ فَإِنْ عُدِمَتْ صُرِفَ فِي الْمَصَالِحِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِمَا مَرَّ قَوْلُهُ: هُنَاكَ لِأَنَّ التَّرِكَةَ مَصْرُوفَةٌ لَهُمْ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ إلَخْ فَيُقَالُ هُنَا لِأَنَّ التَّرِكَةَ مَصْرُوفَةٌ لِلْقَرَابَةِ الشَّامِلَةِ لِذَوِي الْأَرْحَامِ فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ
ــ
[حاشية الشربيني]
مَصْرُوفَةٌ لَهُمْ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ اتِّفَاقًا) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ إجْمَاعًا وَانْظُرْ مَعْنَى الْإِجْمَاعِ مَعَ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الصَّرْفِ لَهُمْ يَقُولُ إنَّ الْمَالَ عِنْدَ تَعَذُّرِ بَيْتِ الْمَالِ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يَسْقُطُ بِفَوَاتِ نَاسِيهِمْ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِ جَمِيعُهُ وَأَوْ لِلتَّقْسِيمِ يَعْنِي أَنَّ الْمَالَ قِسْمَانِ قِسْمٌ لَهُمْ وَقِسْمٌ لِبَيْتِ الْمَالِ إجْمَاعًا أَيْ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمَا فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ وَلَا يَخْلُو عَنْ شَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِي فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ إذْ لَا شَيْءَ لَهُمْ مَعَ بَيْتِ الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَّلَ الصَّرْفَ إلَيْهِمْ بِهَذَا التَّعْلِيلِ بِعَيْنِهِ وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى حَجَرٍ قَالَ: إنَّ أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ وَهُوَ نَافِعٌ هُنَا دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلِذَا لَمْ يُعَلِّلْ حَجَرٌ بِهَذَا التَّعْلِيلِ فِيهِمْ بَلْ قَالَ بِحَدِيثِ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» .
(قَوْلُهُ: وَالتَّوَقُّفُ إلَخْ) رَدٌّ لِمَا يُقَالُ إنَّهُ يُوقَفُ إلَى وُجُودِ إمَامٍ عَادِلٍ (قَوْلُهُ أَقْوَى) اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى قُوَّتَهُ بِمَا فُرِضَ لَهُ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: يَبْقَى ثُلُثٌ) وَهُوَ سَهْمَانِ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ رُبْعُهُمَا؛ لِأَنَّ نِسْبَةَ فَرْضِهَا إلَى مَجْمُوعِ الْفَرْضَيْنِ رُبْعٌ وَهُوَ نِصْفُ سَهْمٍ فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى أَرْبَعَةٍ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ فَتَصِحُّ إلَخْ) أَيْ يُقَالُ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِصَارِ ابْتِدَاءً الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ بِأَنْ تُجْعَلَ سِهَامُهُمَا مِنْ السِّتَّةِ الْمَسْأَلَةُ م ر (قَوْلُهُ: وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى أَرْبَعَةٍ إلَخْ) هَذَا عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ أَيْضًا وَإِلَّا فَالْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِلْبِنْتِ وَرُبْعُهُ لِلْأُمِّ؛ لِأَنَّ سِهَامَهُمَا ثَمَانِيَةٌ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِلْبِنْتِ وَرُبْعُهَا لِلْأُمِّ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى سِتَّةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: وَيُقْسَمُ الْبَاقِي إلَخْ) هَذَا عَلَى طَرِيقِ الِاخْتِصَارِ أَيْضًا وَإِلَّا فَالْبَاقِي بَعْدَ إخْرَاجِ فُرُوضِهِنَّ خَمْسَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْأُمِّ رُبْعُهَا سَهْمٌ وَرُبْعٌ فَتُصْبِحُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَتِسْعِينَ بِضَرْبِ أَرْبَعَةٍ مَخْرَجِ الرُّبْعِ فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِتَوَافُقِ الْأَنْصِبَاءَ بِالْأَثْلَاثِ.
(قَوْلُهُ إرْثًا) أَيْ عَصَبَةً فَيَأْخُذُ جَمِيعَهُ مَنْ انْفَرَدَ مِنْهُمْ وَلَوْ أُنْثَى وَلَا يُعْطَى مِنْهُ رَقِيقٌ وَكَافِرٌ وَنَحْوُهُ وَقَوْلُ م ر عُصُوبَةً أَيْ مُرَاعًى فِيهَا عِنْدَ التَّعَدُّدِ إرْثُ الْمُدْلِي مِنْ الْمُدْلَى بِهِ وَعِنْدَ الِانْفِرَادِ يَجُوزُ جَمِيعُ الْمَالِ وَلَا يُنَافِي فِي هَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي أَمَّا بِالْفَرْضِ أَوْ بِالْعُصُوبَةِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ تَنْزِيلِيٌّ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ نَظَرًا لِهَذِهِ الْمُرَاعَاةِ وَإِلَّا فَكُلُّهُ
بَاقِيهَا إرْثًا عَلَى مَا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَمَصْلَحَةً عَلَى مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ لِمَا مَرَّ فِي ذَوِي الرَّدِّ.
(فَائِدَةٌ)
قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: إذَا جَارَ الْمُلُوكُ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ فَظَفِرَ بِهِ أَحَدٌ يَعْرِفُ الْمَصَارِفَ أَخَذَهُ وَصَرَفَهُ فِيهَا كَمَا يَصْرِفُهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَهُوَ مَأْجُورٌ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: وَالظَّاهِرُ وُجُوبُهُ (وَهْوَ) أَيْ ذُو الرَّحِمِ (كَمَنْ يُدْلِي) هُوَ (بِهِ) إلَى الْمَيِّتِ (فِيمَا قُسِمْ) مِنْ التَّرِكَةِ بِأَنْ يُنَزَّلَ مَنْزِلَتَهُ كَمَا سَيَأْتِي وَيُعْرَفُ بِمَذْهَبِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ لِذَلِكَ وَيُقَدِّمُونَ الْأَقْرَبَ إلَى الْوَارِثِ، وَأَهْلُ الْقَرَابَةِ يُوَرِّثُونَ الْأَقْرَبَ إلَى الْمَيِّتِ كَالْعَصَبَاتِ فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ فَالْأَسْبَقُ إلَى الْوَارِثِ فَإِنْ اسْتَوَوْا وَرِثُوا جَمِيعًا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّ إرْثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَإِرْثِ مَنْ يُدْلُونَ بِهِ فِي أَنَّهُ إمَّا بِالْفَرْضِ أَوْ بِالْعُصُوبَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُ الْقَاضِي: تَوْرِيثُهُمْ تَوْرِيثٌ بِالْعُصُوبَةِ لِأَنَّهُ يُرَاعَى فِيهِ الْقُرْبُ وَيُفَضَّلُ الذَّكَرُ وَيَحُوزُ الْمُنْفَرِدُ الْجَمِيعَ تَفْرِيعٌ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْقَرَابَةِ وَذُو الرَّحِمِ لُغَةً كُلُّ قَرِيبٍ وَاصْطِلَاحًا مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (كُلُّ قَرِيبٍ لَيْسَ ذَا عُصُوبَهْ وَلَيْسَ ذَا فَرِيضَةٍ مَكْتُوبَهْ) بِزِيَادَةِ مَكْتُوبَةٍ تَكْمِلَةً، وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ هَذَا عَلَى مَا قَبْلَهُ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ قَوْلُهُ (وَاجْعَلْ خُئُولَةً كَمَا الْأُمُومَهْ وَاجْعَلْ كَمَا الْأُبُوَّةِ الْعُمُومَهْ) بِزِيَادَةِ مَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ إذْ الْمَعْنَى إنَّ ذَا الرَّحِمِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الَّذِي يُدْلِي بِهِ إلَّا الْخَالَ وَالْخَالَةَ فَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَإِلَّا الْعَمَّ لِلْأُمِّ وَالْعَمَّةَ فَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَعَبَّرَ بِالْخُؤُولَةِ وَالْعُمُومَةِ وَالْأُمُومَةِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: لِمَنْ يُدْلِي) مِثَالُهُ بِنْتُ بِنْتٍ وَبِنْتُ بِنْتِ ابْنٍ فَالْأُولَى فِي مَنْزِلَةِ الْبِنْتِ فَلَهَا النِّصْفُ وَالثَّانِيَةُ فِي مَنْزِلَةِ بِنْتِ الِابْنِ فَلَهَا السُّدُسُ ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا مَا بَقِيَ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَرْجِعُ إلَى أَرْبَعَةٍ وَمِثَالُهُ أَيْضًا لَمْ يُخَلِّفْ الْمَيِّتُ سِوَى بِنْتِ أَخٍ فَلَهَا كُلُّ الْمَالِ وَهَكَذَا بِرّ (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ التَّنْزِيلِ مَنْزِلَتَهُ (قَوْلُهُ: فِي أَنَّهُ إمَّا بِالْفَرْضِ أَوْ بِالْعُصُوبَةِ) هَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِيَ كَإِرْثِهِ مِنْهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّ الْمُدْلَى بِهِمْ كَمَا أَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالْفَرْضِ أَوْ الْعُصُوبَةِ فَكَذَلِكَ الْمُدْلِي نَزَلَ مَنْزِلَتَهُمْ فِي أَنَّ إرْثَهُ بِالْفَرْضِ أَوْ بِالْعُصُوبَةِ وَالْمُرَادُ مِنْ الْآتِي أَنَّهُمْ يُقَدَّرُونَ وَارِثِينَ لِلْمُدْلِي بِهِمْ بِحَيْثُ تَكُونُ الْقِسْمَةُ عَلَى الْمُشَبَّهِ كَإِرْثِهِ مِنْ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ (قَوْلُهُ: فَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ) فَلَوْ لَمْ يُخَلِّفْ إلَّا خَالًا أَوْ خَالَةً فَلَهُ الثُّلُثُ بِرّ (قَوْلُهُ: فَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ) فَلَوْ لَمْ يُخَلِّفْ إلَّا عَمًّا لِأُمٍّ أَوْ عَمَّةً فَلَهُ الْكُلُّ بِرّ
ــ
[حاشية الشربيني]
عُصُوبَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ انْفَرَدَ مِنْهُمْ يَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ بِاتِّفَاقِ الْمَذْهَبَيْنِ كَمَا فِي خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَمَصْلَحَةً إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَيُصْرَفُ إلَيْهِمْ إنْ كَانُوا مُحْتَاجِينَ وَإِلَّا صُرِفَ إلَى غَيْرِهِمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَصَالِحِ فَإِنْ خِيفَ عَلَى الْمَالِ مِنْ حَاكِمِ الزَّمَانِ صُرِفَ إلَى الْأَصْلَحِ بِقَوْلِ مُفْتِي الْبَلْدَةِ اهـ مِنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) قَدْ عَرَفْت سَابِقًا أَنَّ مَا مَرَّ لَا يَأْتِي هُنَا وَعَلَّلَ غَيْرُهُ بِقَوْلِهِ لِحَدِيثِ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ يُصْرَفُ لَهُ التَّرِكَةُ وَمُرَادُهُ بِمَا مَرَّ قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّرِكَةَ إلَخْ، وَقَدْ عَرَفْت مَا فِيهِ (قَوْلُهُ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ) مِثْلُهُ وُقُوفُ مَسَاجِدِ الْقُرَى يَصْرِفُهُ صُلَحَاءُ الْقَرْيَةِ فِي عُمَارَةِ الْمَسْجِدِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ) وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ وَإِنَّمَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ مَنْ يُدْلِي بِهِ مِنْ حَيْثُ الْإِرْثُ فَيَأْخُذُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا وَخَرَجَ بِالْإِرْثِ الْحَجْبُ أَيْ حَجْبُ ذِي الْفَرْضِ الْمُتَأَصِّلِ فَفِي زَوْجَةٍ وَبِنْتِ بِنْتٍ لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا الْمُتَأَصِّلِ غَيْرُهُ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ قَدْ يَحْجُبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَمَا فِي بِنْتَيْ بِنْتٍ وَبِنْتِ بِنْتِ ابْنٍ فَإِنَّ الْمَالَ لِلْأَوَّلِينَ فَرْضًا وَرَدًّا اهـ ق ل بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَيُقَدَّمُونَ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ التَّنْزِيلِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: الْأَقْرَبَ إلَى الْمَيِّتِ) فَفِي بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ بِنْتِ ابْنٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُولَى وَعَلَى الْأَوَّلِ الْمَالُ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا فَرْضًا وَرَدًّا. اهـ. ق ل بِزِيَادَةٍ. (قَوْلُهُ: وَرِثُوا جَمِيعًا) بِأَنْ يُقْسَمَ الْمَالُ بَيْنَ أُصُولِهِمْ ثُمَّ حِصَّةُ كُلٍّ مِنْهُمْ لِفُرُوعِهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: تَفْرِيعٌ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ رُوعِيَ فِيهِ الْقُرْبُ لِلْمَيِّتِ أَمَّا تَفْضِيلُ الذَّكَرِ وَحَوْزُ الْجَمِيعِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَهُوَ آتٍ عَلَى أَنَّهُ تَارَةً بِالْفَرْضِ وَتَارَةً بِالْعُصُوبَةِ فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: كُلُّ قَرِيبٍ إلَخْ) هُمْ أَصْنَافٌ عَشَرَةٌ أَرْجَعَهَا ابْنُ الْعِمَادِ إلَى أَرْبَعَةٍ، أَحَدُهَا يَنْتَمِي إلَى الْمَيِّتِ وَهُمْ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَأَوْلَادُ بَنَاتِ الِابْنِ، وَالثَّانِي يَنْتَمِي إلَيْهِمْ الْمَيِّتُ وَهُمْ الْأَجْدَادُ السَّاقِطُونَ، وَالْجَدَّاتُ كَذَلِكَ وَالثَّالِثُ يَنْتَمِي إلَى أَبَوَيْ الْمَيِّتِ وَهُمْ أَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَبَنُو الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَالرَّابِعُ يَنْتَمِي إلَى جَدِّ الْمَيِّتِ أَوْ جَدَّتِهِ وَهُمْ الْعَمَّاتُ وَالْأَعْمَامُ لِلْأُمِّ وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَإِلَى كُلِّ مَنْ يُدْلِي بِشَيْءٍ مِنْ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ، فَالصِّنْفُ الْأَوَّلُ يُنَزَّلُونَ مَنْزِلَةَ الْبَنَاتِ أَوْ مَنْزِلَةَ بَنَاتِ الِابْنِ، وَالثَّانِي يُنَزَّلُونَ مَنْزِلَةَ أَوْلَادِهِمْ كَتَنْزِيلِ ابْنِ الْأُمِّ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ وَأَبِي أُمِّ الْأَبِ مَنْزِلَةَ الْأَبِ، وَالثَّالِثُ يُنَزَّلُ كُلٌّ مِنْهُمْ مَنْزِلَةَ أَبِيهِ، وَالرَّابِعُ يُنَزَّلُ الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ اهـ. وَلَعَلَّ فِي النُّسْخَةِ سَقَمًا فَإِنَّهُ أَسْقَطَ الْأَعْمَامَ لِلْأُمِّ وَالْعَمَّاتِ وَفِي الرَّوْضِ إنَّ الْعَمَّاتِ مِنْ الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ وَالْأَعْمَامَ مِنْ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ كَمَا فِي الشَّارِحِ اهـ فَيَأْخُذُونَ مَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ وَيَقْسِمُونَهُ عَلَى حَسَبِ مِيرَاثِهِمْ مِنْهُ لَوْ كَانَ هُوَ الْمَيِّتَ (قَوْلُهُ: إلَّا الْخَالَ وَالْخَالَةَ إلَخْ) فَلَوْ مَاتَ عَنْ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ كَانَ لِلْعَمَّاتِ
وَالْأُبُوَّةِ لِيَتَنَاوَلَ الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ مِنْ الْخَالِ وَالْخَالَةِ وَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْأُمِّ وَالْأَبِ فَخَالُ الْمَيِّتِ وَخَالَتُهُ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَخَالُ أَصْلِهِ وَخَالَتُهُ بِمَنْزِلَةِ جَدَّتِهِ الَّتِي هِيَ أُخْتُهُمَا وَعَمُّ الْمَيِّتِ لِلْأُمِّ وَعَمَّتُهُ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَعَمُّ أَصْلِهِ وَعَمَّتُهُ بِمَنْزِلَةِ جَدِّهِ الَّذِي هُوَ أَخُوهُمَا وَأَوْلَادُ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَالْأَعْمَامِ لِلْأُمِّ وَالْعَمَّاتِ كَآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا (وَتَرْفَعُ) أَنْتَ (السَّافِلَ) مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ (بَطْنًا بَطْنَا وَمَنْ عَلَا) مِنْهُ (نَزِّلْ) أَنْتَ (كَمَا ضَبَطْنَا) أَيْ بَطْنًا بَطْنًا (مُقَدِّمًا) أَنْتَ مِنْهُ فِي الِاخْتِلَافِ قُرْبًا إلَى الْوَارِثِ (أَسْبَقَ كُلِّ جِهَةِ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ الرَّفْعِ وَالتَّنْزِيلِ (إلَى الْوَارِثِ دُونَ الْمَيِّتِ) لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْوَارِثِ فَاعْتِبَارُ الْقُرْبِ إلَيْهِ أَوْلَى فَيُقَدَّمُ بِنْتُ بِنْتِ الِابْنِ عَلَى بِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ بِاتِّفَاقِ الْمُنَزِّلِينَ وَأَهْلِ الْقَرَابَةِ لِمَا مَرَّ وَبِنْتُ الْبِنْتِ وَبِنْتُ بِنْتِ الِابْنِ عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ كَالْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ، وَأَهْلُ الْقَرَابَةِ يُقَدِّمُونَ بِنْتَ الْبِنْتِ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الْمَيِّتِ.
(وَافْرِضْ مُشَبَّهًا بِهِ فِي الِاسْتِوَا) قُرْبًا إلَى الْوَارِثِ (بِأَنَّهُ) بِزِيَادَةِ الْبَاءِ أَيْ أَنَّهُ (الْوَارِثَ لِلَّذِي تَوَا) بِالْمُثَنَّاةِ أَيْ هَلَكَ (وَاقْسِمْ نَصِيبًا لِمُشَبَّهٍ بِهِ قَدَّرْت) أَيْ قَدَّرْته (وَارِثًا) لِلْمَيِّتِ (عَلَى الْمُشَبَّهِ كَإِرْثِهِ مِنْهُ) أَيْ كَإِرْثِ الْمُشَبَّهِ مِنْ الْمُشَبَّهِ بِهِ فَلَوْ خَلَّفَ أَوْلَادَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فُرِضَ الْمُشَبَّهُ بِهِ وَارِثًا فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ النِّصْفُ وَلِكُلٍّ مِنْ الْآخَرَيْنِ السُّدُسُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِنَّ الْبَاقِي فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةٍ ثَلَاثَةٌ لِأَوْلَادِ الْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وَوَاحِدٌ لِأَوْلَادِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ كَذَلِكَ وَوَاحِدٌ لِأَوْلَادِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَمِثْلُهُمْ أَوْلَادُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الْإِمَامُ: قِيَاسُ الْمُنَزِّلِينَ تَفْضِيلُ الذَّكَرِ وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ كَإِرْثِهِ مِنْهُ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَمَنْ عَلَا نَزِّلْ أَنْتَ) أَيْ اجْعَلْهُ نَازِلًا أَيْ سَافِلًا وَالْحَاصِلُ أَنَّك تَرْفَعُ السَّافِلَ وَتَعْكِسُ فِي الْعَالِي (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ أَهْلَ التَّنْزِيلِ يُقَدِّمُونَ الْأَقْرَبَ إلَى الْوَارِثِ وَأَهْلَ الْقَرَابَةِ يُقَدِّمُونَهُ أَيْضًا عِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُرْبِ إلَى الْمَيِّتِ وَقَدْ وَجَبَ ذَلِكَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُمْ أَوْلَادُ الْأَخِ لِلْأُمِّ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَوْلَادُ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ مِنْهَا فَلَا يَقْتَسِمُونَ ذَلِكَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ بَلْ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوِيَّةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْإِمَامُ: قِيَاسُ الْمُنَزِّلِينَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِأَنَّهُمْ يُقَدَّرُونَ أَوْلَادَ الْوَارِثِ كَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ مِنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: قِيَاسُ إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمُنَزِّلِينَ يَعْتَبِرُونَ الْقُرْبَ مِنْ الْوَارِثِ أَيْ فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ كَإِرْثِهِمْ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قُرْبُهُمْ إلَيْهِ وَهُوَ الْوَارِثُ بِرّ
ــ
[حاشية الشربيني]
الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَاتِ الثُّلُثُ وَكَأَنَّهُ مَاتَ عَنْ أَبٍ وَأُمٍّ فَنَصِيبُ الْأَبِ لِلْعَمَّاتِ وَنَصِيبُ الْأُمِّ لِلْخَالَاتِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَالْعَمَّاتُ فَالثُّلُثَانِ لِلْعَمَّاتِ، وَالثُّلُثُ لِلْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ، فَلَوْ مَاتَ عَنْ ثَلَاثَةِ عَمَّاتٍ فَكَأَنَّ الْأَبَ مَاتَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَخَوَاتٍ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ فَيُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةٍ وَكَذَا إنْ مَاتَ عَنْ ثَلَاثِ خَالَاتٍ فَكَأَنَّ الْأُمَّ مَاتَتْ عَنْ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ فَيُقْسَمُ نَصِيبُ الْأُمِّ عَلَى خَمْسَةٍ كَذَا فِي رِسَالَةِ الْمَحَلِّيِّ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَرَاجِعْهَا فَإِنَّهَا مِنْ الْمُهِمَّاتِ (قَوْلُهُ: إلَّا الْخَالَ وَالْخَالَةَ إلَخْ) قَدْ يُوَجَّهُ اسْتِثْنَاءُ هَذَيْنِ بِأَنَّهُمَا يُدْلِيَانِ بِأَبِ الْأُمِّ وَهُوَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا نَصِيبَ لَهُ حَتَّى يُنَزَّلَانِ مَنْزِلَتَهُ فِيهِ، وَكَذَلِكَ الْعَمُّ لِلْأُمِّ فَاحْتِيجَ إلَى تَنْزِيلِ الْأَوَّلِينَ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ وَتَنْزِيلِ الثَّانِي مَنْزِلَةَ الْأَبِ لَكِنْ بَقِيَتْ الْعَمَّةُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَلْيُنْظَرْ وَجْهُ اسْتِثْنَائِهَا (قَوْلُهُ: إلَّا الْخَالَ إلَخْ) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْخَالَ وَالْخَالَةَ وَالْعَمَّ لِلْأُمِّ وَالْعَمَّةَ لَيْسُوا مُنَزَّلِينَ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ شَرْحَيْ م ر وَحَجَرٍ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَتَبِعَهُمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: لِلْأُمِّ) قَيَّدَ بِهِ الْعَمَّ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالْعَمَّةُ مِنْهُمْ مُطْلَقًا وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَتَرْفَعُ السَّافِلَ إلَخْ) أَيْ تَرْفَعُ ذَوِي الْأَرْحَامَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ الْفُرُوعِ كَأَوْلَادِ الْبَنَاتِ لِتَقَدُّمِ الْأَسْبَقِ إلَى الْوَارِثِ وَتَخْفِضُ ذَوِي الْأَرْحَامِ الَّذِينَ هُمْ مِنْ الْأُصُولِ كَابْنِ الْأُمِّ وَأُصُولِهِ لِتَقَدُّمِ الْأَقْرَبِ إلَى الْوَارِثِ (قَوْلُهُ: وَتَرْفَعُ السَّافِلَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَرْفَعُ عِنْدَ التَّسَفُّلِ بَطْنًا بَطْنًا فَمَنْ سَبَقَ إلَى وَارِثٍ قُدِّمَ، ثُمَّ قَالَ: وَالْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ السَّاقِطُونَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَنْزِلَةَ وَلَدِهِ بَطْنًا بَطْنًا كَتَنْزِيلِ أَبِي الْأُمِّ مَنْزِلَتَهَا وَأَبِي أُمِّ الْأَبِ مَنْزِلَتَهَا وَيُقَدَّمُ مِنْهُمْ مَنْ انْتَمَى إلَى الْوَارِثِ أَوَّلًا.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) وَقَالَ أَيْضًا: تَفْضِيلُ الْخَالِ مِنْ الْأُمِّ مُشْكِلٌ بِقَاعِدَةِ وَلَدِ الْأُمِّ لِمُخَالَفَتِهِ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ الْأُمِّ وَلَكِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ التَّسَاوِي. اهـ. مَحَلِّيٌّ (قَوْلُهُ: تَفْضِيلُ الذَّكَرِ) ؛ لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ الْمَيِّتَ كَإِرْثِهِمْ مِنْ أَبِيهِمْ