المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في بيان الإقرار بالنسب] - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٣

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْقَبْضِ) لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌(فَرْعٌ)جَعَلَ الْبَائِعَ الْمَبِيعَ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِهِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْبَيْع]

- ‌[بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ فِي الْبَيْع وَغَيْره]

- ‌(فَصْلٌ فِي)بَيَانِ (التَّحَالُفِ) الْوَاقِعِ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(بَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(بَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[أَنْوَاعُ الشِّرْكَةِ]

- ‌(بَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(بَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌[فَرْعٌ مُؤَاخَذَةِ الْمُكَلَّفِ بِإِقْرَارِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌(بَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِعَارَةِ]

- ‌[فَرْعٌ أَعَارَ شَيْئًا بِشَرْطِ ضَمَانِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌(بَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(بَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌[فَرْعٌ دَفْعُ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ]

- ‌(بَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌[فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا قِرَاضًا ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا وَقَالَ ضُمَّهُ إلَى الْأَوَّلِ]

- ‌ بَيَانِ الْمُزَارَعَةِ

- ‌ بَيَانِ الْمُخَابَرَةِ

- ‌(بَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(بَابُ الْجِعَالَةِ)

- ‌(بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌بَابُ الْوَقْفِ)

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ وَقْفًا لِيُحَجَّ عَنْهُ مِنْهُ]

- ‌(بَابُ الْهِبَةِ) وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ)

- ‌[فَرْعٌ تَرْكُ الْعَدْلِ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَكَيْفِيَّتُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ]

- ‌[بَيَان اللَّقِيطِ]

- ‌[أَرْكَانُ اللَّقِيط]

- ‌(بَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌[الْحَجْبَ نَوْعَانِ حَجْبُ نُقْصَانٍ وَحَجْبُ حِرْمَانٍ]

- ‌ بَيَانِ مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌[بَيَانُ الْعَوْلِ]

- ‌ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَتَصْحِيحِهَا فِي الرَّدِّ

- ‌ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ

الفصل: ‌[فصل في بيان الإقرار بالنسب]

وَاحِدٌ أَنَّهُ بَاعَهُ يَوْمَ السَّبْتِ كَذَا بِأَلْفٍ وَآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ لَهُ يَوْمَ الْأَحَدِ بِأَلْفٍ أَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ بَاعَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ بِأَلْفٍ وَآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ بِالْعَجَمِيَّةِ بِأَلْفٍ أَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ بَاعَهُ بِمِائَةٍ وَآخَرُ أَنَّهُ بَاعَهُ بِأَلْفٍ فَلَا يُجْعَلُ ذَلِكَ إنْشَاءً وَاحِدًا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ إذْ كُلٌّ إنْشَاءٌ يُوجِبُ أَمْرًا بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ كَالْإِخْبَارِ حَتَّى يُقَدَّرَ فِيهِ اتِّحَادُ الْمُخْبَرِ عَنْهُ (وَخِلَافَ الْقَتْلِ وَالْقَبْضِ وَالزِّنَا وَكُلِّ فِعْلِ) تَعَدَّدَ كَأَنْ شَهِدَ بَعْضُ النِّصَابِ أَنَّهُ قَتَلَهُ أَوْ قَبَضَ أَلْفًا أَوْ زَنَى يَوْمَ السَّبْتِ وَبَعْضُهُ الْآخَرُ أَنَّهُ قَتَلَهُ أَوْ قَبَضَ أَلْفًا أَوْ زَنَى يَوْمَ الْأَحَدِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهَا لَا يُجْعَلُ فِعْلًا وَاحِدًا فَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ لِمَا مَرَّ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِإِنْشَاءِ شَيْءٍ أَوْ فِعْلِهِ وَآخَرُ بِالِاعْتِرَافِ بِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ حُكْمَ الْمُطْلَقِ وَالْمُضَافِ فِي الْإِنْشَاءِ وَالْفِعْلِ يُخَالِفُ حُكْمَ الْإِقْرَارِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَوْ أَقَامَ شَاهِدًا بِأَنَّهُ بَاعَهُ يَوْمَ السَّبْتِ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَشَاهِدًا بِأَنَّهُ بَاعَهُ عَبْدًا بِأَلْفٍ وَأَطْلَقَ أَوْ أَقَامَ شَاهِدًا بِأَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْيَوْمَ طَلْقَةً وَشَاهِدًا بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا طَلْقَةً وَأَطْلَقَ لَزِمَهُ بِشَهَادَتِهِمَا أَلْفٌ وَوَقَعَ عَلَيْهِ بِهَا طَلْقَةٌ وَقَوْلُهُ: خِلَافُ الْقَتْلِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَوْلُهُ: وَكُلٌّ فِعْلٌ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ فَلَوْ قَالَ وَكُلٌّ فِعْلٌ كَالْقَبْضِ وَالزِّنَا وَالْقَتْلِ كَانَ أَوْلَى وَفِي نُسْخَةٍ وَالْقَذْفُ بَدَلَ قَوْلِهِ: وَالْقَبْضُ وَهُوَ تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ: خِلَافُ الْإِنْشَاءِ

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ) بِأَنْ يَلْحَقَهُ بِنَفْسِهِ كَهَذَا ابْنِي أَوْ يُغَيِّرُهُ كَهَذَا أَخِي وَقَدْ بَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ (أَثْبِتْ) أَنْتَ النَّسَبَ (بِإِقْرَارِ مُكَلَّفٍ) مُخْتَارٍ وَلَوْ كَافِرًا أَوْ سَفِيهًا وَعَبْدًا وَعَتِيقًا وَلَا اعْتِبَارَ بِتَوَقُّعٍ ضَرَرِ السَّيِّدِ بِمَنْعِ الْإِرْثِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ اسْتَلْحَقَ ابْنًا وَلَهُ أَخٌ بِخِلَافِ الْمُكْرَهِ وَغَيْرِ الْمُكَلَّفِ إلَّا السَّكْرَانَ (رَجُلْ) لَا امْرَأَةٍ وَلَوْ خَلِيَّةً لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ بِالْمُشَاهَدَةِ وَلِأَنَّ اسْتِلْحَاقَهَا يَتَضَمَّنُ اللُّحُوقَ بِغَيْرِهَا وَهُوَ بَاطِلٌ وَإِذَا بَطَلَ فِي الْبَعْضِ بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ وَاعْتِرَاضُ هَذَا بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِهِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بُطْلَانُهُ فِي الْجَمِيعِ كَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ وَيُعْتَرَضُ أَيْضًا بِأَنَّ اسْتِلْحَاقَهَا قَدْ لَا يَتَضَمَّنُ اللُّحُوقَ بِغَيْرِهَا بِأَنْ وَلَدَتْ وَلَدًا مِنْ زِنًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ تَعْلِيلَهُمْ جَارٍ عَلَى الْغَالِبِ (نِسْبَةَ مَيِّتٍ وَحَيٍّ) أَيْ أَثْبَتَ بِإِقْرَارِ مَنْ ذَكَرَ نَسَبَ شَخْصٍ مَيِّتٍ أَوْ حَيٍّ، وَإِنْ

ــ

[حاشية العبادي]

يُخَالِفُهُ مَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا وَالْآخَرُ أَنَّهُ قَتَلَهُ خَطَأً وَالدَّعْوَى بِقَتْلِ الْعَمْدِ فَفِي ثُبُوتِ أَصْلِ الْقَتْلِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا ثُبُوتُهُ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ هُنَا مُتَّفِقَانِ عَلَى أَصْلِ الْقَتْلِ وَاخْتِلَافُهُمَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَهُوَ مَنْشَأُ الظُّنُونِ فَقَدْ يَظُنُّ مَا لَيْسَ بِعَمْدٍ عَمْدًا وَبِالْعَكْسِ بِخِلَافِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَفِي هَذَا الْفَرْقِ نَظَرٌ لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ مُتَّفِقَانِ أَيْضًا عَلَى أَصْلِ اللُّزُومِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي السَّبَبِ الَّذِي قَدْ يُشْتَبَهُ (قَوْلُهُ: وَآخَرُ بِاعْتِرَافٍ بِهِ) أَيْ فَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ

(فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ)(قَوْلُهُ: إلَّا السَّكْرَانَ) أَيْ الْمُتَعَدِّي (قَوْلُهُ: وَهُوَ بَاطِلٌ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِمَّنْ يَلْحَقُ النَّسَبُ بِهِ بِرّ

(قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ) كَأَنْ أَقَرَّ لِآدَمِيٍّ وَبَهِيمَةٍ

ــ

[حاشية الشربيني]

لِحَجَرٍ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُلْحِقَهُ بِنَفْسِهِ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْفِيًّا عَنْ فِرَاشِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ النَّافِي اسْتِلْحَاقُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: كَهَذَا ابْنِي) وَأَمَّا هَذَا أَبِي فَهُوَ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ وَهُوَ الْجَدُّ الْمَعْرُوفُ انْتِسَابُ الْمُقِرِّ إلَيْهِ وَفِي شَرْحِ م ر أَوَّلًا أَنَّهُ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ وَآخَرُ أَنَّهُ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ صَالِحٌ لِلْأَمْرَيْنِ فَيَكُونُ إلْحَاقًا بِالْغَيْرِ إنْ عُرِفَ نَسَبُ الْمُقِرِّ إلَى جَدِّهِ وَأَرَادَ إلْحَاقَهُ بِجَدِّهِ وَمِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: رَجُلٍ لَا امْرَأَةٍ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ اسْتِلْحَاقَ الْبُنُوَّةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذُكُورَةُ الْمُقِرِّ لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ وَأَمَّا اسْتِلْحَاقُ الْأُبُوَّةِ أَوْ الْأُمُومَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الذُّكُورَةُ كَمَا فِي الِاسْتِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ وَلَا فِي بِهِ أَيْضًا فَلَوْ قَالَ هَذَا أَخِي مِنْ أُمِّي صَحَّ لِأَنَّهُ يَسْهُلُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ مِنْ الْوَارِثِ سِيَّمَا مَعَ تَرَاخِيهِ وَلَا بُدَّ فِي هَذَا الْمِثَالِ مِنْ مُوَافَقَةِ الْإِمَامِ لَهُ فِي الْإِقْرَارِ إنْ انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ لِيُوجَدَ شَرْطُ الْحِيَازَةِ اهـ مِنْ حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ لِبَعْضِ الْأَفَاضِلِ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ اسْتِلْحَاقَ الْأُبُوَّةِ وَالْأُمُومَةِ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ قَالَ ع ش إنَّهُ يَكُونُ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ وَمِنْ الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ بِالِاعْتِبَارِ (قَوْلُهُ يَتَضَمَّنُ اللُّحُوقَ بِغَيْرِهَا) أَيْ الْحَيِّ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُقَالُ: إنَّ الْإِلْحَاقَ بِالْغَيْرِ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْمَيِّتِ وَقَوْلُنَا فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ حَيًّا وَقَوْلُ الْمُحَشِّي أَيْ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ إلَخْ لَا يُفِيدُ فِيمَا إذَا كَانَ ابْنُ عَمِّهَا لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهَا تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ) قَالَ الْمُحَشِّي كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِآدَمِيٍّ وَبَهِيمَةٍ اهـ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ الصَّحِيحَ هُنَا يَلْزَمُهُ الْبَاطِلُ كَمَا قَالَ: يَتَضَمَّنُ إلَخْ بِخِلَافِ الصَّحِيحِ كَمَا اعْتَرَضَ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: نِسْبَةَ مَيِّتٍ) قِيَاسُ مَا كَتَبْنَاهُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ بِأَنْ كَانَ مُكَلَّفًا إلَخْ صِحَّةُ اسْتِلْحَاقِ الْمَيِّتِ الرَّقِيقِ أَوْ الْعَتِيقِ مَعَ عَدَمِ التَّصْدِيقِ فِيهِمَا وَبَقَاءُ الْإِرْثِ وَالْوَلَاءِ لِلسَّيِّدِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ كُلٌّ مِنْهُمَا بَعْدَ الِاسْتِلْحَاقِ

ص: 225

كَانَ ذَا مَالٍ

وَلَا نَظَرَ إلَى التُّهْمَةِ لِبِنَاءِ أَمْرِ النَّسَبِ عَلَى التَّغْلِيبِ وَلِهَذَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ، ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ صَحَّ وَسَقَطَ الْقَوَدُ (قَدْ جَهِلْ) نَسَبُهُ فَلَوْ كَانَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ بِإِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ يُكَذِّبُهُ فَإِنَّ النَّسَبَ الثَّابِتَ مِنْ شَخْصٍ لَا يَنْتَقِلُ إلَى غَيْرِهِ (يُمْكِنُ) نَسَبُهُ مِنْ الْمُقِرِّ بِأَنْ يُتَصَوَّرَ كَوْنُهُ وَلَدَهُ فَلَوْ كَانَ فِي سِنٍّ لَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ وَلَدَهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ بِإِقْرَارِهِ؛ لِأَنَّ الْحِسَّ يُكَذِّبُهُ (إنْ صَدَّقَهُ) الْمُقَرُّ لَهُ فِي إقْرَارِهِ إنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّصْدِيقِ بِأَنْ كَانَ مُكَلَّفًا؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي نَسَبِهِ وَهَذَا مَا فِي الْعُبَابِ وَشَرْحَيْ الرَّافِعِيِّ وَالرَّوْضَةِ هُنَا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ سَكَتَ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَإِنْ اسْتَلْحَقَ بَالِغًا وَلَمْ يُصَدِّقْهُ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لَكِنْ عَبَّرَ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يُنْكِرْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّهَادَاتِ وَقَضِيَّتُهُ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ هُنَاكَ أَنَّهُ لَوْ سَكَتَ ثَبَتَ نَسَبُهُ فَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا قَالَهُ بَيَانٌ لِمُرَادِ الْحَاوِي لِيُوَافِقَ كَلَامَ الْعُبَابِ وَالْأَكْثَرِينَ وَحَيْثُ قُلْنَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَّفَهُ فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَثَبَتَ النَّسَبُ (أَوْ مَاتَ) الْمُقَرُّ لَهُ فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِنَسَبِهِ وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّصْدِيقِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ: مَيِّتٍ نَعَمْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ لَكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ التَّصْدِيقِ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: إلَّا بِبَيِّنَةٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِالْقَائِفِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ وَكَانَ السَّبَبُ أَنَّ الْقَائِفَ إنَّمَا يَعْتَبِرُ عِنْدَ الْمُزَاحَمَةِ وَنَحْوِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الْعُبَابِ فِي بَابِ اللَّقِيطِ (فَرْعٌ) لَيْسَ لِلْقَاضِي عَرْضُ الْبَالِغِ إذَا سَكَتَ وَلَهُ عَرْضُ الصَّغِيرِ نِيَابَةً عَنْهُ اهـ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يَخْفَى إشْكَالُ مَا ذَكَرَ إذْ كَيْفَ يُلْغَى إنْكَارُهُ إذَا اسْتَلْحَقَهُ اثْنَانِ بِقَوْلِ الْقَائِفِ وَلَا يُلْغَى إذَا اسْتَلْحَقَهُ وَاحِدٌ بِقَوْلِهِ: وَمَا الْفَرْقُ (قَوْلُهُ: بَيَانُ الْمُرَادِ الْحَاوِي) قَدْ يُشْكِلُ الْبَيَانُ بِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُهُ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُنْكِرْ) إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ الْإِنْكَارُ وَلَوْ حُكْمًا وَمِنْهُ السُّكُوتُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: قَبْلَ تَمَكُّنِهِ) بَلْ يَنْبَغِي أَوْ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ إذْ الِاسْتِلْحَاقُ لَا يَبْطُلُ بِسُكُوتِهِ إذَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ طَالَ السُّكُوتُ، ثُمَّ صَدَّقَهُ صَحَّ وَلَوْ بَطَلَ بِمُجَرَّدِ السُّكُوتِ مُطْلَقًا لَمْ يَصِحَّ وَإِذَا كَانَ الِاسْتِلْحَاقُ بَاقِيًا حَالَ السُّكُوتِ فَإِذَا مَاتَ اُعْتُدَّ بِهِ حِينَئِذٍ لِصَيْرُورَةِ الْمُسْتَلْحِقِ مِمَّنْ لَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُهُ وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ -

ــ

[حاشية الشربيني]

مِنْ التَّصْدِيقِ بِأَنْ مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ وَاسْتَوْجَهَ ذَلِكَ سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ لِبِنَاءِ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ وَلَعَلَّ الْمَعْنَى مَبْنِيٌّ عَلَى تَغْلِيبِ النَّسَبِ عَلَى عَدَمِهِ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّرْعَ يُكَذِّبُهُ) هَذَا كَقَوْلِهِ: لِأَنَّ الْحِسَّ يُكَذِّبُهُ لَيْسَ خَاصًّا بِالْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ كَمَا عُلِمَ مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمُقَرِّ لَهُ أَهْلًا لِاسْتِلْحَاقِ الْمُقَرِّ بِهِ اهـ مِنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: إنْ صَدَّقَهُ) فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُقِرُّ وَثَبَتَ النَّسَبُ وَلَا يَرِثُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِإِنْكَارِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ النَّسَبِ الْإِرْثُ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَحَوَاشِيهِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ أَهْلًا) خَرَجَ غَيْرُهُ فَلَوْ اسْتَلْحَقَ مَجْنُونًا لَحِقَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتَلْحَقَهُ قَبْلَ جُنُونِهِ وَأَنْكَرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ لِمَجْنُونٍ هَذَا أَبِي لَا يَلْحَقُ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى طَرِيقَتِهِ مِنْ اعْتِبَارِ التَّصْدِيقِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ فِيمَا لَوْ قَالَ لِمَجْنُونٍ هَذَا ابْنِي أَيْضًا فَذَكَرَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ لَهَا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ مَعَ أَنَّ هَذَا عِنْدَهُ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ اهـ ق ل وَمِثْلُ م ر حَجَرٌ وَفَرَّقَ بِأَنَّ أَمْرَ الْأَبِ أَقْوَى فَاحْتِيطَ لَهُ بِاشْتِرَاطِ تَصْدِيقِهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ مُكَلَّفًا) وَلَوْ رَقِيقًا لِلْغَيْرِ كَمَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَيَبْقَى عَلَى رَقِّهِ إذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ النَّسَبِ وَالرِّقِّ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَمِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ عَتِيقًا لِغَيْرِهِ فَإِذَا صَدَّقَهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَالْوَلَاءُ لِمُعْتِقِهِ وَفَائِدَةُ ثُبُوتِ النَّسَبِ تَقْدِيمُ عَصَبَتِهِ عَلَى عَصَبَةِ الْوَلَاءِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ سَكَتَ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ) أَيْ لِخَطَرِ أَمْرِ النَّسَبِ لَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالسُّكُوتِ بِخِلَافِ الْمَالِ اهـ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُصَدِّقْهُ) بِأَنْ كَذَّبَهُ أَوْ سَكَتَ وَأَصَرَّ أَوْ قَالَ لَا أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ: قَدْ يُؤْخَذُ إلَخْ) لَعَلَّ تَعْبِيرَهُ بِقَدْ؛ لِأَنَّ قَبْلِيَّةُ التَّمَكُّنِ أَخْذُهَا بَعِيدٌ

ص: 226

إذْ تَقْدِيرُ كَلَامِهِ إنْ صَدَّقَهُ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ لَكِنَّهُ مَاتَ وَهُوَ ظَاهِرٌ

(لَا) إنْ أَقَرَّ (لِمُنْكِرٍ ذَلِكَ) أَيْ نَسَبَهُ مِنْ الْمُقِرِّ (لَمَّا كَمَلَا) بِالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ بِأَنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ شَخْصٍ قَبْلَ كَمَالِهِ لَهُ فَأَنْكَرَهُ لَمَّا كَمُلَ فَيَثْبُتُ وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِهِ كَمَا لَوْ أَنْكَرَ قَبْلَ كَمَالِهِ لَهُ لَكِنَّ مَحَلَّ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لَهُ قَبْلَ كَمَالِهِ لَهُ إذَا كَانَ حُرًّا أَصْلِيًّا وَلَمْ يُزَاحِمْ الْمُقِرُّ غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ عَتِيقًا لَمْ يَصِحَّ مُحَافَظَةً عَلَى حَقِّ الْوَلَاءِ لِلسَّيِّدِ وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ اسْتِلْحَاقِ الْعَبْدِ نَسَبَ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى السَّيِّدِ بِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً لَهُ أَيْضًا وَهِيَ أَنَّهُ يَرِثُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَإِنْ زَاحَمَ الْمُقِرُّ غَيْرَهُ لَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ هُوَ كَاللَّقِيطِ وَسَيَأْتِي بِخِلَافِ مَا لَوْ زَاحَمَهُ فِي كَامِلٍ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِمَنْ صَدَّقَهُ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ وَتَعْبِيرُهُ بِالْكَمَالِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْبُلُوغِ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقَرُّ لَهُ مَنْفِيًّا بِاللِّعَانِ عَنْ فِرَاشِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ لِغَيْرِ النَّافِي أَنْ يَسْتَلْحِقَهُ بِخِلَافِ الْمَنْفِيِّ عَنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي اللِّعَانِ وَحَيْثُ اسْتَلْحَقَ كَامِلًا وَصَدَّقَهُ ثُمَّ رَجَعَا فَوَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا يَسْقُطُ كَمَا فِي الْمَالِ

وَالثَّانِي لَا فَإِنَّ النَّسَبَ الْمَحْكُومَ بِثُبُوتِهِ لَا يَرْتَفِعُ بِالِاتِّفَاقِ كَالثَّابِتِ بِالْفِرَاشِ وَهَذَا أَوْجَهُ (وَمَعَ الْإِيلَادِ) أَيْ أَثْبَتَ بِالْإِقْرَارِ نَسَبَ الْمَذْكُورِ فَقَطْ إنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَمَعَ إيلَادِ أُمِّهِ إنْ كَانَ الْإِقْرَارُ (لِفَرْدِ اثْنَيْنِ) أَيْ لِأَحَدِ وَلَدَيْنِ (مِنْ أَمَتَيْهِ) أَيْ الْمُقِرِّ إذَا كَانَتَا (غَيْرِ زَوْجَتَيْنِ وَلَا فِرَاشَيْنِ) مَعَ إقْرَارِهِ (بِالِاسْتِيلَادِ) لَهَا فِي مِلْكِهِ (أَوْ عُلُوقِهَا) بِالْوَلَدِ (فِي مِلْكِهِ) أَوْ بِمَا يَقْتَضِي حُدُوثَ عُلُوقِهَا بِهِ قَطْعًا فِي مِلْكِهِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ: (كَالْحُكْمِ لَوْ بَعْدَ التَّمَلُّكِ الْعُلُوقُ حَدَثَا قَطْعًا) كَأَنْ قَالَ لِابْنِ سَنَةٍ هَذَا وَلَدِي مِنْهَا وَهِيَ فِي مِلْكِي مِنْ عَشْرِ سِنِينَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ هَذَا وَلَدِي وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِي لَا يَثْبُتُ الْإِيلَادُ أَخْذًا بِالْيَقِينِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَحْبَلَهَا بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ ثُمَّ مَلَكَهَا وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ إقْرَارِهِ مُكَاتَبًا لَا يَثْبُتُ الْإِيلَادُ حَتَّى يَنْفِيَ احْتِمَالَ أَنَّهُ أَحْبَلَهَا زَمَنَ كِتَابَتِهِ؛ لِأَنَّ إحْبَالَ الْمُكَاتَبِ لَا يُثْبِتُ أُمَيَّةَ الْوَلَدِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ غَيْرِ زَوْجَيْنِ وَلَا فِرَاشَيْنِ أَيْ لِغَيْرِهِ مَا لَوْ كَانَتَا كَذَلِكَ حَالَةَ الْعُلُوقِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ

ــ

[حاشية العبادي]

أَنَّهُ لَوْ أَلْحَقَ أَحَدَ الْوَارِثَيْنِ دُونَ الْآخَرِ، ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ وَلَمْ يَرِثْهُ إلَّا الْمُقِرُّ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ اسْتِلْحَاقٍ إلَّا أَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ صِحَّةُ الِاسْتِلْحَاقِ هُنَا، وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ بَعْدَ الْإِنْكَارِ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ إنْكَارِ الْوَارِثِ الْآخَرِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَعَدَمِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الِاسْتِلْحَاقِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْمَوْتِ يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ سَبْقِ إنْكَارِ الْمُسْتَلْحِقِ قَبْلَ مَوْتِهِ كَمَا قَالَ فِي الْإِرْشَادِ وَعَدَمُ إنْكَارِ مَيِّتٍ أَيْ يُشْتَرَطُ فِي الِاسْتِلْحَاقِ بَعْدَ الْمَوْتِ عَدَمُ سَبْقِ إنْكَارِ الْمَيِّتِ كَمَا شَرَحَهُ بِذَلِكَ شُرَّاحُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ إنْكَارِ الْمُسْتَلْحِقِ وَإِنْكَارِ الْمُلْحَقِ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ قَبْلَ كَمَالِهِ) أَيْ بِخِلَافِهِ بَعْدَهُ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى رِقِّهِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(فَرْعٌ) اسْتَلْحَقَ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ عَتِيقَهُ لَمْ يُقْبَلْ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْكَبِيرُ قُبِلَ أَيْ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى رِقِّهِ فِي الْأُولَى أَوْ عَبْدَهُ وَلَمْ يُمْكِنْ لَغَا وَإِلَّا لَحِقَهُ الصَّغِيرُ وَالْمُصَدَّقُ أَيْ وَالْمَجْنُونُ وَعَتَقُوا لَا ثَابِتُ النَّسَبِ وَلَا الْمُكَذَّبُ وَيُعْتِقَانِ رَوْضٌ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ أَيْ لُحُوقُهُ بِهِ كَأَنْ كَانَ أَسَنَّ مِنْهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ أَمْكَنَ لُحُوقُهُ بِهِ وَقَوْلُهُ: يَعْتِقَانِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ (قَوْلُهُ: اسْتِلْحَاقِ الْعَبْدِ) أَيْ وَالْعَتِيقِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ السَّيِّدَ يَرِثُهُ أَيْ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ زَاحَمَ الْمُقِرَّ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ الْكَامِلِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ السِّيَاقِ لِقَوْلِهِ: لَكِنَّ مَحَلَّ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لَهُ قَبْلَ كَمَالِهِ لَهُ (قَوْلُهُ: لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَذَّبَ كُلًّا مِنْهُمَا وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ (قَوْلُهُ: عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ) قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِمَا بِأَنَّ اسْتِلْحَاقَ الْبَالِغِ يُعْتَبَرُ فِيهِ تَصْدِيقُهُ وَأُجِيبُ بِأَنَّ قَوْلَ الْقَائِفِ حُكْمٌ فَلَا اسْتِلْحَاقَ حَتَّى يَحْتَاجَ لِلتَّصْدِيقِ

(قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ بِالِاتِّفَاقِ) أَيْ عَلَى ارْتِفَاعِهِ (قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْجَهُ) وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضِ تَبَعًا لِلْعِمْرَانِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَمَعَ الْإِيلَادِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فِي شَرْحِهِ فَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَمَتَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُ هَذَيْنِ الْوَلَدَيْنِ ابْنِي وَهُوَ مُرَادُ النَّظْمِ بِقَوْلِهِ: لِفَرْدِ اثْنَيْنِ يَثْبُتُ اسْتِيلَادُ أُمِّ الْمُقَرِّ بِهِ مِنْ الْوَلَدَيْنِ إنْ وُجِدَ أَحَدُ أُمُورٍ إلَى أَنْ قَالَ وَيُرْجَعُ فِي تَعْيِينِ الْمُقَرِّ بِهِ مِنْ الْوَلَدَيْنِ إلَى السَّيِّدِ ثُمَّ إلَى وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ غَيْرُ زَوْجَتَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ: فَلَا أَثَرَ لِلِاسْتِلْحَاقِ هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَيْنِ مَحَلُّهُ بِالنَّظَرِ لِلنَّسَبِ خَاصَّةً وَأَمَّا الْمُعْتِقُ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ عَبْدًا) أَيْ لِغَيْرِهِ، أَمَّا عَبْدُهُ فَيَصِحُّ إنْ أَمْكَنَ وَلَوْ كَانَ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ، وَمَعْنَى صِحَّةِ الْإِقْرَارِ أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ كَاللَّقِيطِ) فَيُقَدِّمُ بَيِّنَةً، ثُمَّ بِسَبْقِ اسْتِلْحَاقٍ، ثُمَّ بِقَائِفٍ ثُمَّ بِتَصْدِيقِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ (قَوْلُهُ: بِمَنْ صَدَّقَهُ) أَيْ مِنْهُمَا فَإِنْ صَدَّقَهُمَا أَوْ سَكَتَ عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَذَّبَهُمَا إذْ لَا مُنَازَعَةَ كَذَا قَالَهُ م ر وَقَالَ حَجَرٌ يَعْرِضُ أَيْضًا عِنْدَ تَكْذِيبِهِمَا فَقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَيْ وَحْدَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لَا ابْتِدَائِيَّةٌ اهـ

وَبَعْدَ هَذَا لَا يَشْمَلُ قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ إلَخْ مَا لَوْ صَدَّقَ وَاحِدًا وَسَكَتَ عَنْ الْآخَرِ مَعَ أَنَّهُ يَعْرِضُ أَيْضًا كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُسْتَلْحِقُ وَاحِدًا وَكَذَّبَهُ لَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ فَلْيَكُنْ مِثْلُهُ مَا إذَا كَذَّبَهُمَا فَفِيمَا قَالَهُ حَجَرٌ نَظَرٌ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا إذَا سَكَتَ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بِاللِّعَانِ إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ وَلَدُ الْأَمَةِ الْمَنْفِيُّ بِالْحَلِفِ كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي مِلْكِي) هُوَ قَيْدٌ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ لَمْ يَقُلْهُ وَعَلِمَ دُخُولَهَا فِي مِلْكِهِ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ مَثَلًا وَحَمَلَتْ بِهِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ اهـ ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: وَلَا فِرَاشَيْنِ) أَيْ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ

ص: 227

إحْدَاهُمَا زَوْجَةً وَالْأُخْرَى فِرَاشًا فَلَا أَثَرَ لِلِاسْتِلْحَاقِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ فَيَلْحَقُ صَاحِبَهُ بِحُكْمِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وَيَكْفِي فِي إخْرَاجِ ذَلِكَ الِاقْتِصَارُ عَلَى غَيْرِ فِرَاشَيْنِ عَلَى مَا قَرَّرْتَهُ تَبَعًا لِلشَّارِحِ فَإِنْ قَرَّرَ بِمَا قَرَّرَهُ شُرَّاحُ الْحَاوِي تَبَعًا لِغَيْرِهِمْ بِأَنَّ الْمَعْنَى وَلَا فِرَاشَيْنِ لِلسَّيِّدِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ كَانَتَا كَذَلِكَ فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ بِالْفِرَاشِ لَا بِالِاسْتِلْحَاقِ لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ زَوْجَةً أَوْ فَرْشًا ثَبَتَ الْإِيلَادُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُطَالَبُ بِالتَّعْيِينِ فَإِنْ عَيَّنَ فِي وَلَدِ الْأُخْرَى ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِيلَادُ أُمِّهِ وَقَوْلُهُ: بِالِاسْتِيلَادِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَالْإِيلَادُ مُعَيَّنَيْنِ

(إذَا عَيَّنَ) الْمُقِرُّ الْمُقَرَّ لَهُ مِنْ الْوَلَدَيْنِ (أَوْ) عَيَّنَهُ (مَنْ وَرِثَا) أَيْ وَارِثُ الْمُقِرِّ بَعْدَ مَوْتِهِ (فَقَائِفٌ) بَعْدَ مَوْتِ الْوَارِثِ أَوْ نَفْيِهِ النَّسَبَ أَوْ جَهْلِهِ لَهُ وَيَسْتَدِلُّ الْقَائِفُ بِالْعَصَبَةِ إنْ لَمْ يَرَ وَالِدَهُ (فَقُرْعَةٌ) بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ بَعْدَ فَقْدِ الْقَائِفِ أَوْ عَجْزِهِ لِمَعْرِفَةِ الْحُرِّيَّةِ فَقَطْ كَمَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: (وَمَا عَدَتْ عِتْقًا) أَيْ مَا جَاوَزَتْ الْقُرْعَةَ عَتَقَ الْوَلَدُ وَأُمُّهُ إلَى نِسْبَةِ وَارِثِهِ؛ لِأَنَّهَا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَإِنَّمَا وَرَدَ الْخَبَرُ بِهَا فِي الْعِتْقِ فَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَلَا يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الْوَلَدَيْنِ لِلِانْتِسَابِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي وَلَدٍ وَلَا قَائِفَ؛ لِأَنَّ الِاشْتِبَاهَ هُنَا فِي أَنَّ الْوَلَدَ أَيُّهُمَا فَلَوْ اعْتَبَرْنَا الِانْتِسَابَ رُبَّمَا انْتَسَبَا جَمِيعًا إلَيْهِ فَلَا يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْحُرِّيَّةِ بَدَلَ الْعِتْقِ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي يَخْرُجُ لَهُ الْقُرْعَةُ يَكُونُ حُرَّ الْأَصْلِ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ (وَلِلْوَاحِدِ مِمَّنْ وَلَدَتْ أَصْغَرُ مِنْ مُعَيَّنٍ مَعَهُ عَتَقْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ لِوَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِ أَمَتِهِ الْخَلِيَّةِ عَمَّا ذَكَرَ عَتَقَ مَعَ الْمُعَيَّنِ بِمَا مَرَّ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَدَّعِ الْمُقِرُّ الِاسْتِبْرَاءَ بَعْدَ الْمُعَيَّنِ

فَإِنْ ادَّعَاهُ وَحَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَعْتِقْ بَلْ يَرِقُّ فِي حَيَاةِ الْمُقِرِّ

ــ

[حاشية العبادي]

فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَاخَذَ بِهِ حَالًا؛ لِأَنَّ وَلَدَ أَمَتِهِ مِلْكُهُ وَقَدْ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ وَلَدُهُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَثْبُتَ أَيْضًا أُمِّيَّةُ الْوَلَدِ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ كَيْ تَعْتِقَ بِمَوْتِهِ لَا بِالنَّظَرِ إلَى الزَّوْجِ، ثُمَّ مَحَلُّ هَذَا كُلِّهِ إذَا ادَّعَى الْوَطْءَ وَالْوِلَادَةَ مِنْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ وَطْؤُهُ بِالْبَيِّنَةِ، أَمَّا لَوْ ثَبَتَ وَطْؤُهُ لَهَا بَعْدَ النِّكَاحِ بِالْبَيِّنَةِ وَادَّعَى الْوَلَدَ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ إذَا اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِهِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَأُمِّيَّةُ الْوَلَدِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَوْلُهُ: لَا بِالنَّظَرِ إلَى الزَّوْجِ هَلْ مِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الزَّوْجُ رَقِيقًا لَمْ تَتَخَيَّرْ إذَا مَاتَ السَّيِّدُ عَلَى مَا قَرَّرْتُهُ إلَخْ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ فِرَاشَيْنِ لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ نَفْيَ كَوْنِهِمَا زَوْجَتَيْنِ وَفِرَاشَيْنِ صَادِقٌ مَعَ كَوْنِ إحْدَاهُمَا زَوْجَةً أَوْ فِرَاشًا

(قَوْلُهُ: مُعَيَّنَيْنِ) فَقَوْلُهُ: إذَا عُيِّنَ شَرْطٌ لِثُبُوتِهِمَا مُعَيَّنَيْنِ لَا لِأَصْلِ ثُبُوتِهِمَا

(قَوْلُهُ: وَأُمُّهُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ السَّيِّدَ كَانَ قَدْ قَالَ عَلِقْت بِهِ فِي مِلْكِي أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا سَلَفَ، ثُمَّ إنَّ الْقُرْعَةَ تَخْرُجُ عَلَى الْوَلَدِ وَحْدَهُ أَوْ أُمِّهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُفْرَدَ الْأُمُّ بِقُرْعَةٍ بَعْدَ خُرُوجِهَا لِلْوَلَدِ خَوْفًا مِنْ أَنْ تَخْرُجَ لِلْجَارِيَةِ الْأُخْرَى بِرّ (قَوْلُهُ: إلَى نِسْبَةِ وَارِثِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَثْبُتُ بِهَا الْوَلَاءُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ الِاسْتِيلَادُ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ لَا وَلَاءَ عَلَى الْوَلَدِ لِأَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الْوَلَدَيْنِ لِلِانْتِسَابِ) ظَاهِرُهُ خُصُوصًا مَعَ قَوْلِهِ: فَلَوْ اعْتَبَرْنَا الِانْتِسَابَ إلَخْ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلِانْتِسَابِ هُنَا مُطْلَقًا حَتَّى لَوْ حَصَلَ بَعْدَ بُلُوغِهِمَا مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْقُرْعَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ) وَالِاسْتِيلَادُ يَثْبُتُ بِالْقُرْعَةِ إنْ صَدَرَ مِنْ السَّيِّدِ مَا يَقْتَضِيهِ أَيْ بِأَنْ اعْتَرَفَ بِاسْتِيلَادِهَا فِي مِلْكِهِ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: فَلَا يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ) قَدْ يُقَالُ وَهُنَاكَ رُبَّمَا انْتَسَبَ إلَيْهِمَا فَلَا يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنْ انْتَسَبَ إلَيْهِمَا دَفْعَةً بَطَلَ الِانْتِسَابِ أَوْ مُرَتَّبًا فَالْعِبْرَةُ بِالْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: حُرَّ الْأَصْلِ) قَدْ يُرَادُ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ إذَا ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ صَدَرَ مِنْ السَّيِّدِ مَا يَقْتَضِيهِ (قَوْلُهُ: عَمَّا ذَكَرَ) أَيْ مِنْ النِّكَاحِ وَفِرَاشِ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُعَيَّنِ أَيْ مَرَّ فِي قَوْلِهِ إذَا عَيَّنَ أَوْ مَنْ وَرِثَا إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَدَّعِ الْمُقِرُّ الِاسْتِبْرَاءَ) كَذَا فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ لَكِنَّ مَا قَالَهُ تَبَعًا لِظَاهِرِ كَلَامِ أَصْلِهِ مِنْ أَنَّ دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: وَيَكْفِي إلَخْ) كَأَنَّهُ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لِلْغَيْرِ هِيَ الزَّوْجَةُ تَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: لِلسَّيِّدِ) بِأَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهِمَا؛ لِأَنَّ الْأَمَةَ لَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِذَلِكَ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْإِمَاءِ الْخِدْمَةُ اهـ ق ل قَالَ ع ش وَمِثْلُ الْإِقْرَارِ بِالْوَطْءِ الْإِقْرَارُ بِاسْتِدْخَالِ مَائِهِ الْمُحْتَرَمَةَ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا زَوْجَةً أَوْ فِرَاشًا إلَخْ) هَذَا غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ إلَخْ فَإِنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّ أَحَدَهُمَا زَوْجَةٌ وَالْأُخْرَى لَيْسَتْ زَوْجَةً وَلَا فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ أَوْ أَحَدَهُمَا فِرَاشٌ لِلسَّيِّدِ وَالْأُخْرَى لَيْسَتْ زَوْجَةً لِغَيْرِهِ وَلَا فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَخْ) فَلَوْ قَالَ: وَإِحْدَى الْأَمَتَيْنِ لَيْسَتْ فِرَاشًا لِأَحَدٍ كَانَ أَوْلَى فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ أَوْ مُسْتَفْرَشَةً لِأَحَدٍ دُونَ الْأُخْرَى أَوْ كَانَتَا غَيْرَ مُزَوَّجَتَيْنِ وَلَا مُسْتَفْرَشَتَيْنِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ أَنَّ إحْدَاهُمَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لِأَحَدٍ فَيَصِحُّ الِاسْتِلْحَاقُ فِيهِمَا وَيَلْزَمُهُ التَّعْيِينُ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ كَانَتَا مُزَوَّجَتَيْنِ أَوْ مُسْتَفْرَشَتَيْنِ لِأَحَدٍ إذْ يَصْدُقُ أَنَّ إحْدَاهُمَا فِرَاشٌ لِأَحَدِ الزَّوْجِ أَوْ هُوَ فَإِنَّ الِاسْتِلْحَاقَ حِينَئِذٍ لَغْوٌ، أَمَّا الْأُولَى فَلِلُحُوقِ وَلَدِ كُلٍّ بِزَوْجِهَا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْوَلَدَيْنِ لَاحِقٌ بِهِ بِالْفِرَاشِ لَا بِالْإِقْرَارِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا مُزَوَّجَةً وَالْأُخْرَى مُسْتَفْرَشَةً لَهُ فَإِنَّهُ إنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدَ الزَّوْجِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ وَلَدَ الْأَمَةِ لَمْ يُؤَثِّرْ لِثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْهُ بِالْفِرَاشِ اهـ شَرْحُ إرْشَادٍ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ لَا يَثْبُتُ مُعَيَّنًا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بَلْ يُطَالَبُ بِالتَّعْيِينِ) لِأَنَّ التَّعْيِينَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ

(قَوْلُهُ: يَكُونُ حُرَّ الْأَصْلِ) فِيهِ أَنَّ الْحُرِّيَّةَ الْأَصْلِيَّةَ لَا تُمَيَّزُ بِالْقُرْعَةِ وَهَذِهِ حُرِّيَّةٌ أَصْلِيَّةٌ فَلِمَ مُيِّزَتْ بِهَا قَالَهُ الْفَقِيهُ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى عُجَيْلٌ

ص: 228

وَيَعْتِقُ بِعِتْقِ الْأُمِّ بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ ثَبَتَ إيلَادُهَا وَإِلَّا فَهُوَ رَقِيقٌ كَالْأُمِّ (وَيَدْخُلُ) الْأَصْغَرُ (الْقُرْعَةَ) أَيْ فِيهَا (لَا لِيُسْتَرَقْ) إنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ حُرٌّ بِكُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ إمَّا الْمُقَرُّ لَهُ أَوْ وَلَدُ أُمِّ وُلِدَ وَهُوَ يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا بَلْ لِاحْتِمَالِ انْحِصَارِ الْعِتْقِ فِيهِ فَيَرِقُّ غَيْرُهُ وَقَوْلُهُ: لَا لِيَسْتَرِقَّ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَالْإِرْثُ لَمْ يُوقَفْ) لِلْوَلَدِ الَّذِي تَعَيَّنَ بِالْقُرْعَةِ وَمَنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ لِأَنَّهُ إشْكَالٌ أَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غَرَق مُتَوَارِثَانِ وَلَمْ تُعْلَمْ الْمَعِيَّةُ وَالسَّبْقُ لَا تَوْرِيثَ فِيهِ وَلَا وَقْفَ وَلَك أَنْ تَقُولَ يَنْبَغِي الْوَقْفُ هُنَا لِاحْتِمَالِ زَوَالِ الْإِشْكَالِ بِإِلْحَاقِ وَارِثٍ أَوْ قَائِفٍ، أَمَّا مَنْ تَعَيَّنَ بِغَيْرِ الْقُرْعَةِ مِمَّا مَرَّ فَيَرِثُ لِثُبُوتِ نَسَبِهِ وَحَيْثُ وَرِثَ الْمُعَيَّنُ وَرِثَ الْأَصْغَرُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَاءَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ

ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ إلْحَاقِ النَّسَبِ بِغَيْرِهِ كَقَوْلِهِ هَذَا أَخِي أَوْ عَمِّي فَإِنَّهُ إلْحَاقٌ لِلْأَخِ بِالْأَبِ وَلِلْعَمِّ بِالْجَدِّ فَقَالَ (وَثَابِتٌ) أَيْ وَيَثْبُتُ (نَسَبْ غَيْرٍ بِقَوْلِ) مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ (وَارِثٍ) لِلْمُلْحَقِ بِهِ بِنَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ (حَازَ النَّشَبْ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ الْمَالَ أَيْ تَرِكَةَ الْمُلْحَقِ بِهِ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِعَمٍّ وَهُوَ حَائِزٌ تَرِكَةَ أَبِيهِ الْحَائِزُ تَرِكَةَ جَدِّهِ الْمُلْحَقِ بِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ جَدِّهِ فَلَا وَاسِطَةَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ اعْتِبَارَ كَوْنِ الْمُلْحَقِ بِهِ مَيِّتًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا كَوْنُهُ رَجُلًا؛ لِأَنَّ اسْتِلْحَاقَ الْمَرْأَةِ لَا يَصِحُّ كَمَا مَرَّ فَبِالْأَوْلَى اسْتِلْحَاقُ وَارِثِهَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَدْ جَزَمَ بِهِ ابْنُ اللَّبَّانِ وَنَقَلَ عَنْهُ الْعُمْرَانِيُّ فِي زَوَائِدِهِ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْأُمِّ لَا يَصِحُّ لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ كَمَا فِي اسْتِلْحَاقِ الْمَرْأَةِ نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَأَقَرَّهُ

وَخَرَجَ بِالْوَارِثِ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَلَوْ كَانَ لِمُسْلِمٍ ابْنٌ كَافِرٌ فَأَقَرَّ بِأَخٍ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ لَمْ يَعْتَبِرْ مُوَافَقَةَ

ــ

[حاشية العبادي]

بِمَنْعِ اللُّحُوقِ بِالسَّيِّدِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ فُرُشَهُ بِهَا يَزُولُ بِالِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ لَوْ زَالَ بِهِ لَزَالَ بِالْوِلَادَةِ الدَّلَالَةُ عَلَى فَرَاغِ الرَّحِمِ قَطْعًا وَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَبْرَأَهَا، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ لَحِقَهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ اهـ وَاعْتَمَدَهُ عَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رحمه الله (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ حُرٌّ بِكُلِّ حَالٍ) مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ أُمَيَّةُ الْوَلَدِ بِرّ أَيْ وَإِلَّا فَهُوَ رَقِيقٌ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ (فَرْعٌ) لِأَمَتِهِ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِرَاشًا وَلَا مُزَوَّجَةً وَقَالَ أَحَدُهُمْ وَلَدِي فَإِنْ عَيَّنَ الْأَوْسَطَ وَلَمْ يَكُنْ إقْرَارُهُ يَقْتَضِي الِاسْتِيلَادَ فَالْآخَرَانِ رَقِيقَانِ، وَإِنْ اقْتَضَاهُ بِأَنْ اعْتَرَفَ بِاسْتِيلَادِهَا فِي مِلْكِهِ لَحِقَ الْأَصْغَرُ أَيْضًا لِلْفِرَاشِ إلَّا إنْ ادَّعَى اسْتِبْرَاءَهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ حِينَئِذٍ وَيَكُونُ كَأُمِّهِ أَيْ فَيَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: أَوْ وَلَدُ أُمِّ وَلَدٍ) يُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَكَانَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ إنَّمَا هِيَ حِينَئِذٍ

(قَوْلُهُ: بِإِلْحَاقِ وَارِثٍ) وَإِنْ سَبَقَ مِنْهُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: وَقَائِفٍ)، وَإِنْ سَبَقَ لَهُ فَقْدٌ أَوْ عَجْزٌ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ وَرِثَ الْمُعَيَّنُ) أَيْ بِغَيْرِ الْقُرْعَةِ

(قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ إلْحَاقِ النَّسَبِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ مَا مَرَّ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مُعْتَبَرٌ هُنَا وَيَزِيدُ هُنَا أُمُورٌ أُخْرَى (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ كَمَا مَرَّ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الصِّحَّةُ وَفَرَّقَ بِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْمَرْأَةِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوِلَادَةِ بِخِلَافِ وَارِثِهَا خُصُوصًا مَعَ تَرَاخِيهِ (قَوْلُهُ: جَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) لَكِنْ مَنَعَهُ فِي الْخَادِمِ نَقْلًا وَيُوجِبُهَا قَالَ: أَمَّا النَّقْلُ فَقَوْلُهُمْ يُشْتَرَطُ مُوَافَقَةُ الزَّوْجِ عَلَى الْإِلْحَاقِ بِالزَّوْجَةِ فَإِنَّ صُورَتَهُ إلْحَاقُ الْوَرَثَةِ وَلَدًا بِهَا وَلَا يَصِحُّ تَصَوُّرُهُ بِإِلْحَاقِ أَخٍ لَهَا لِأَنَّهُ إلْحَاقٌ لِلنَّسَبِ بِغَيْرِ الْمَيِّتِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ، وَأَمَّا التَّوْجِيهُ فَلِأَنَّ إلْحَاقَ النَّسَبِ بِغَيْرِهِ أَوْسَعُ بَابًا مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّفْسِ كَمَا فِي الْمَرْأَةِ تَلْحَقُ بِغَيْرِهَا وَلَا تَلْحَقُ بِنَفْسِهَا قَالَ: فَلَا يَنْتَظِمُ قِيَاسُهُمْ السَّالِفُ اهـ لَكِنَّ قَوْلَهُمْ لَا يَصِحُّ تَصْوِيرُهُ بِإِلْحَاقِ أَخٍ اعْتَرَضَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ فَقَالَ لَك أَنْ تَقُولَ يَصِحُّ تَصْوِيرُ أَبٍ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ (قَوْلُهُ: نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَأَقَرَّهُ) وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ

ــ

[حاشية الشربيني]

اهـ نَاشِرِيٌّ وَإِنَّمَا لَمْ تُمَيَّزْ بِالْقُرْعَةِ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِ سَهْمِ الرِّقِّ عَلَى حُرِّ الْأَصْلِ اهـ وَقَدْ يُدْفَعُ هَذَا بِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ فِيمَا لَوْ اشْتَبَهَ حُرٌّ بِرَقِيقٍ ثَابِتَةٌ فِي الْوَاقِعِ قَطْعًا فَلَمْ تُمَيَّزْ بِالْقُرْعَةِ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِ سَهْمِ الرِّقِّ لِلْحُرِّ قَطْعًا وَهُنَا الْحُرِّيَّةُ إنَّمَا هِيَ بِإِقْرَارِهِ وَيُحْتَمَلُ كَذِبُهُ فَلَمْ تُسَاوِ الْحُرِّيَّةَ الْأَصْلِيَّةَ فِيمَا ذَكَرَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَتَقَ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْحُرِّيَّةِ كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: انْحِصَارِ الْعِتْقِ فِيهِ) أَيْ بِخُرُوجِ الْقُرْعَةِ لَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إشْكَالٌ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لَا تَتَعَدَّى إلَى الْإِرْثِ (قَوْلُهُ: وَلَك أَنْ تَقُولَ إلَخْ) يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ بَعِيدٌ جِدًّا إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ لَا وَارِثَ أَوْ قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَوْ نَفَى النَّسَبَ أَوْ أَنَّ الْقَائِفَ بَعُدَ أَوْ تَحَيَّرَ وَمَعَ ذَلِكَ يَبْعُدُ الْإِلْحَاقُ فَلَمْ يَعْتَبِرُوا احْتِمَالَ وُجُودِهِ م ر

(قَوْلُهُ: جَازَ النَّسَبُ) أَيْ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَلَمْ يَجُزْ بَعْدَهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ ابْنٌ بِآخَرَ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ صُورَةَ مَا قَبْلَ هَذَا أَنَّ الْمُقِرَّ بِالْعَمِّ أَقَرَّ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ وَهُوَ حِينَئِذٍ غَيْرُ وَارِثٍ بِالْفِعْلِ وَقْتَ الْمَوْتِ وَالْإِقْرَارِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ ق ل لَوْ كَانَ الْمُقِرُّ غَيْرَ وَارِثٍ وَقْتَ الْمَوْتِ، ثُمَّ مَاتَ الْوَارِثُ وَوَرِثَهُ الْمُقِرُّ ثَبَتَ النَّسَبُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَلَا يُعْتَبَرُ الْإِرْثُ وَقْتَ الْمَوْتِ فَقَطْ، وَإِنْ قَالَ بِهِ شَيْخُنَا اهـ لَكِنَّ مَا ذَكَرَهُ ق ل غَيْرُ وَارِثٍ أَصْلًا وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَارِثٌ بِوَاسِطَةٍ وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ) أَيْ وَلَوْ زَالَ مَانِعُهُ بَعْدُ بِأَنْ أَسْلَمَ فَفِي م ر أَنَّهُ لَا يَصِحُّ

ص: 229

الْكَافِرِ، وَبِالْحَائِزِ غَيْرُهُ فَلَوْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ نَعَمْ إنْ مَاتَ غَيْرُ الْمُقِرِّ وَلَمْ يَرِثْهُ إلَّا الْمُقِرُّ ثَبَتَ النَّسَبُ، وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْ إقْرَارًا لِأَنَّهُ صَارَ حَائِزًا فَالْحِيَازَةُ مُعْتَبَرَةٌ حَالًا أَوْ مَآلًا وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ الْإِمَامُ حَيْثُ يَرِثُ الْمُلْحَقَ بِهِ بَيْتُ الْمَالِ ثَبَتَ نَسَبُهُ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ حُكْمَ الْوَارِثِ (وَلَوْ بِسَبْقِ جَحْدِهِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ مَعَ سَبْقِ جَحْدِ النَّسَبِ مِنْ الْمُلْحَقِ بِهِ أَوْ وَارِثِهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْمُلْحَقُ بِهِ بَعْدَ جَحْدِهِ لَهُ (أَوْ اتَّصَفْ) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ (بِجَحْدِ نَسَبِهِ الَّذِي لَهُ اعْتَرَفْ) بِالنَّسَبِ كَأَنْ أَقَرَّ الْمَعْرُوفُ الْحَائِزُ بِأَخٍ مَجْهُولٍ فَجَحَدَ نَسَبَ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَضُرُّ جَحْدُهُ لِحُكْمِنَا بِأَنَّ الْمُقِرَّ وَارِثٌ حَائِزٌ وَلَا يَدْفَعُ نَسَبَ الْمَعْرُوفِ وَكَأَنْ أَقَرَّ بِأَخٍ، ثُمَّ أَقَرَّا جَمِيعًا بِثَالِثٍ فَجَحَدَ نَسَبَ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَيَسْقُطُ نَسَبُ الثَّانِي لِأَنَّهُ ثَبَتَ نَسَبُ الثَّالِثِ فَاعْتَبَرَ مُوَافَقَتَهُ لِثُبُوتِ نَسَبِ الثَّانِي

وَلَوْ أَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ مَجْهُولَيْنِ فَجَحَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ ثَبَتَ النَّسَبُ لِوُجُودِ الْإِقْرَارِ مِنْ الْحَائِزِ فَلَوْ صَدَّقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ ثَبَتَ نَسَبُ الْمُصَدَّقِ فَقَطْ إلَّا إذَا كَانَا تَوْأَمَيْنِ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُمَا بَلْ لَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ بِنَسَبِ أَحَدِهِمَا ثَبَتَ نَسَبُهُمَا (وَلَمْ يَرِثْ) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ مِنْ الْمُلْحَقِ بِهِ (إنْ يَحْجُبَنْهُ) أَيْ إنْ يَحْجُبُ الْمُقَرَّ لَهُ الْمُقِرُّ حَجْبَ حِرْمَانٍ فَلَوْ أَقَرَّ الْأَخُ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إرْثِهِ عَدَمُ إرْثِهِ فَإِنَّهُ لَوْ وَرِثَ حَجَبَ الْأَخَ فَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ وَارِثًا فَلَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ وَإِنْ حَجَبَهُ حَجْبَ نُقْصَانٍ كَأَنْ أَقَرَّ الِابْنُ بِابْنٍ آخَرَ وَرِثَ مَعَهُ نَعَمْ لَوْ خَلَفَ بِنْتًا مُعْتَقَةً فَأَقَرَّتْ بِأَخٍ فَفِي إرْثِهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَحَدُهُمَا نَعَمْ إذْ تَوْرِيثُهُ لَا يَحْجُبُهَا حِرْمَانًا وَالثَّانِي لَا لِحَجْبِهِ عُصُوبَةَ الْوَلَاءِ أَيْ الْإِرْثِ بِهَا وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ

(وَإِذَا أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ) أَيْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ نَسَبَ مَنْ اعْتَرَفَ بِهِ الْبَعْضُ الْآخَرُ (فَسِرًّا) أَيْ بَاطِنًا (أَخَذَا) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ (مِمَّا حَوَى الصَّادِقُ) عِنْدَهُ (فِي اعْتِرَافِ) مِنْهُ لَهُ (بِحِصَّةِ) أَيْ أَخَذَ بِنِسْبَةِ حِصَّةٍ (الْمُقِرِّ) إلَى التَّرِكَةِ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا نِسْبَتُهُ إلَى مَا حَوَاهُ كَنِسْبَةِ حِصَّتِهِ بِتَقْدِيرِ ثُبُوتِ نَسَبِهِ إلَى التَّرِكَةِ فَيَلْزَمُ الْمُقِرَّ أَنْ يُعْطِيَهُ ذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَهُ فَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْنِ حَائِزَيْنِ بِثَالِثٍ أَخَذَ الثَّالِثُ مِنْ الْمُقِرِّ ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ فَإِنَّ حَقَّهُ بِزَعْمِ الْمُقِرِّ شَائِعٌ فِيمَا بِيَدِهِ وَيَدِ الْمُنْكِرِ فَلَهُ الثُّلُثُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (مَعْ خِلَافِ) فِيهِ وَفِي الْأَخْذِ بَاطِنًا فَفِي وَجْهٍ يَأْخُذُ بِنِسْبَةِ حِصَّةِ الْمُقِرِّ لَوْ كَانَ حَائِزًا فَلَهُ فِي الْمِثَالِ نِصْفُ مَا بِيَدِ الْمُقِرِّ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ إرْثِهِمَا التَّسْوِيَةُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَفِي وَجْهٍ لَا يَأْخُذُ بَاطِنًا كَمَا لَا يَأْخُذُ ظَاهِرًا لِأَنَّ الْإِرْثَ فَرْعُ النَّسَبِ وَلَمْ يَثْبُتْ وَطَرِيقُ التَّصْحِيحِ عَلَى الْأَصَحِّ أَنْ تُعْمَلَ فَرِيضَتَيْ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ، ثُمَّ تُنْظَرَ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ تَمَاثَلَتَا اكْتَفَيْت بِإِحْدَاهُمَا أَوْ تَدَاخَلَتَا فَبِأَكْثَرِهِمَا أَوْ تَوَافَقَتَا فَبِالْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ وَفْقِ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى أَوْ تَبَايَنَتَا فَبِالْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ حِصَّتَيْ الْمُقِرِّ بِتَقْدِيرَيْ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَكَذَا لَوْ تَعَدَّدَ الْمُقِرُّ وَالْمُقَرُّ لَهُ كَابْنٍ وَبِنْتٍ أَقَرَّ الِابْنُ بِبِنْتٍ وَالْبِنْتُ بِابْنٍ فَفَرِيضَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ

ــ

[حاشية العبادي]

خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: فَجَحَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَضُرُّ الْجَحْدُ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْآخَرِ أَوْ بِتَصْدِيقِهِ حَتَّى يَعْتَبِرَ مُوَافَقَتَهُ (قَوْلُهُ: أَحَدِهِمَا) أَيْ التَّوْأَمَيْنِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَرِثْ) لَوْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى أَخِي الْمَيِّتِ أَنَّهُ وَلَدُهُ فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي ثَبَتَ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ إنْ قُلْنَا الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ كَالْإِقْرَارِ فَإِنْ قُلْنَا كَالْبَيِّنَةِ ثَبَتَ وَوَرِثَ وَحَجَبَ الْأَخَ وَلَوْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ وَأَخٌ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ لَمْ يَحْجُبْ الزَّوْجَةَ إلَى الثُّمُنِ كَمَا لَا يَسْقُطُ الْأَخُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَيْ بِالِابْنِ الْأَخِ وَالزَّوْجَةِ لَمْ يَرِثْ مَعَهُمَا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِذَلِكَ أَيْ لِلدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ إرْثِهِ إنَّمَا هُوَ حَجْبُ الْحِرْمَانِ وَلَوْ وَرِثَ مَعَ الزَّوْجَةِ لَمْ يَحْجُبْهَا حَجْبَ حِرْمَانٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا امْتَنَعَ إرْثُهُ الْمُسْتَلْزِمُ إسْقَاطَ الْأَخِ امْتَنَعَ تَنْقِيصُهُ الزَّوْجَةَ (قَوْلُهُ: عُصُوبَةَ الْوَلَاءِ) أَيْ حِرْمَانًا

(قَوْلُهُ: حِصَّتِهِ) أَيْ الْمُقِرِّ (قَوْلُهُ: ثُبُوتِ نَسَبِهِ) أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ بِهِ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

الِاسْتِلْحَاقُ إلَّا مِمَّنْ لَا مَانِعَ بِهِ مِنْ الْإِرْثِ وَقْتَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ: ثَبَتَ نَسَبُهُ) وَلَا يَرِثُ نَظِيرَ مَا لَوْ أَقَرَّ أَخٌ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ حُرِّرَ (قَوْلُهُ: لِحُكْمِنَا إلَخْ) وَلِلُزُومِ الدَّوْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ الْمُصَدَّقِ) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ اهـ م ر (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِثُ) أَيْ ظَاهِرًا، أَمَّا إذَا كَانَ صَادِقًا بَاطِنًا فَيَلْزَمُ الْأَخَ تَسْلِيمُ التَّرِكَةِ لَهُ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حُجِبَ حَجْبَ نُقْصَانٍ إلَخْ) مِنْهُ تَعْلَمُ فَرْقًا بَيْنَ الْوَارِثِ لَوْلَا إقْرَارُهُ كَالْأَخِ الْمُقِرِّ بِالِابْنِ وَبَيْنَ الْحَائِزِ لَوْلَا إقْرَارُهُ كَإِقْرَارِ الِابْنِ بِابْنٍ آخَرَ أَوْ الِابْنَيْنِ بِابْنٍ آخَرَ وَقَدْ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَى ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَاسْتَشْكَلَ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالْأُخْرَى مَعَ ذِكْرِ الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ فِي حَاشِيَةِ الْجَلَالِ فَرَاجِعْهُمَا (قَوْلُهُ: لَا يَحْجُبُهَا حِرْمَانًا) وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا عُصُوبَةُ الْوَلَاءِ فَيَرِثَانِهِ أَثْلَاثًا فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ اهـ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ لِحَجْبِهِ عُصُوبَةَ الْوَلَاءِ) أَيْ حَجْبَ حِرْمَانٍ فَصَدَقَ أَنَّهُ حَجْبٌ حِرْمَانًا

(قَوْلُهُ: مَعَ خِلَافٍ فِيهِ إلَخْ)، أَمَّا النَّسَبُ فَلَا يَثْبُتُ قَطْعًا اهـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ) لَمْ يَحْكِ فِي الرَّوْضَةِ إلَّا وَجْهَيْنِ الْمُشَارَكَةَ بِالنِّصْفِ أَوْ بِالثُّلُثِ فَرَاجِعْ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِهَذَا الْقِيلِ أَنَّهُ يُشَارِكُهُ ظَاهِرًا بِالثُّلُثِ أَوْ النِّصْفِ فَإِنَّهُمَا وَجْهَانِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى الْمُشَارَكَةِ ظَاهِرًا لَكِنَّهُ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ كَمَا فِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ لَكِنْ كَانَ الظَّاهِرُ حِينَئِذٍ أَنْ يَذْكُرَ قَوْلَهُ: وَقِيلَ إلَخْ بَعْدَ الْخِلَافِ الثَّانِي

ص: 230