المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ذُو فُرُوضٍ تِسْعَةٌ، اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٣

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْقَبْضِ) لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌(فَرْعٌ)جَعَلَ الْبَائِعَ الْمَبِيعَ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِهِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْبَيْع]

- ‌[بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ فِي الْبَيْع وَغَيْره]

- ‌(فَصْلٌ فِي)بَيَانِ (التَّحَالُفِ) الْوَاقِعِ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(بَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(بَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[أَنْوَاعُ الشِّرْكَةِ]

- ‌(بَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(بَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌[فَرْعٌ مُؤَاخَذَةِ الْمُكَلَّفِ بِإِقْرَارِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌(بَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِعَارَةِ]

- ‌[فَرْعٌ أَعَارَ شَيْئًا بِشَرْطِ ضَمَانِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌(بَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(بَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌[فَرْعٌ دَفْعُ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ]

- ‌(بَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌[فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا قِرَاضًا ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا وَقَالَ ضُمَّهُ إلَى الْأَوَّلِ]

- ‌ بَيَانِ الْمُزَارَعَةِ

- ‌ بَيَانِ الْمُخَابَرَةِ

- ‌(بَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(بَابُ الْجِعَالَةِ)

- ‌(بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌بَابُ الْوَقْفِ)

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ وَقْفًا لِيُحَجَّ عَنْهُ مِنْهُ]

- ‌(بَابُ الْهِبَةِ) وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ)

- ‌[فَرْعٌ تَرْكُ الْعَدْلِ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَكَيْفِيَّتُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ]

- ‌[بَيَان اللَّقِيطِ]

- ‌[أَرْكَانُ اللَّقِيط]

- ‌(بَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌[الْحَجْبَ نَوْعَانِ حَجْبُ نُقْصَانٍ وَحَجْبُ حِرْمَانٍ]

- ‌ بَيَانِ مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌[بَيَانُ الْعَوْلِ]

- ‌ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَتَصْحِيحِهَا فِي الرَّدِّ

- ‌ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ

الفصل: ذُو فُرُوضٍ تِسْعَةٌ، اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ

ذُو فُرُوضٍ تِسْعَةٌ، اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَضِعْفُهَا كَمَا زَادَهُمَا الْمُتَأَخِّرُونَ فِي الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَيْثُ كَانَ ثُلُثُ الْبَاقِي خَيْرًا لَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ مُوَافَقَتُهُمْ فَثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا سُدُسٌ وَثُلُثٌ مَا يَبْقَى كَأُمٍّ وَجَدٍّ وَإِخْوَةٍ وَضِعْفُهَا أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا رُبْعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأُخُوَّةٍ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِهِ أَخْصَرُ، وَالْمُتَقَدِّمُونَ قَالُوا لَا يُزَادُ عَلَى الْأُصُولِ الْمُسْتَخْرَجَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى سِتَّةٌ وَتُصْبِحُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ إنْ كَانَتْ الْأُخُوَّةُ خَمْسَةً أَوْ عَشَرَةً.

وَالثَّانِيَةُ اثْنَا عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ إنْ كَانَتْ سَبْعَةً أَوْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَقَدْ ذَكَرْت أَدِلَّةَ ذَلِكَ مَعَ فَوَائِدَ جَلِيلَةٍ فِي نِهَايَةِ الْهِدَايَةِ.

، ثُمَّ أَخَذَ فِي الْعَوْلِ وَهُوَ زِيَادَةُ مَا يَبْلُغُهُ مَجْمُوعُ سِهَامِ الْأَصْلِ عِنْدَ الِازْدِحَامِ فَقَالَ (لَكِنَّ أَجْزَاءَ الْفُرُوضِ إنْ تُزِدْ) عَلَى أَجْزَاءِ مَخَارِجِهَا كَمَا فِي الثُّلُثَيْنِ وَالنِّصْفِ فَإِنَّ مَخْرَجَهُمَا سِتَّةٌ وَأَجْزَاءُ الْفُرُوضِ زَائِدَةٌ عَلَيْهَا (أَعَلْتَ) أَيْ رُفِعَتْ (أَجْزَا مَخْرَجٍ) لَهَا (إلَيْهَا) أَيْ إلَى أَجْزَاءِ الْفُرُوضِ لِيَدْخُلَ النَّقْصُ عَلَى كُلِّ ذِي فَرْضٍ بِنِسْبَةِ فَرْضِهِ كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (مُدْخِلَ نَقْصٍ) بِالنَّصْبِ بِالْحَالِيَّةِ (نِسْبَةً) بِالنَّصْبِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ (عَلَيْهَا) أَيْ حَالَةَ كَوْنِك مُدْخِلًا النَّقْصَ عَلَى أَرْبَابِ الْفُرُوضِ بِنِسْبَتِهَا لِأَنَّ كُلًّا يَأْخُذُ تَمَامَ فَرْضِهِ إذَا انْفَرَدَ فَإِذَا ضَاقَ اقْتَسَمُوا بِقَدْرِ الْحُقُوقِ كَأَرْبَابِ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا وَلِإِطْلَاقِ الْآيَاتِ فِي أَنَّهَا تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الِازْدِحَامِ وَغَيْرِهِ وَتَخْصِيصُ بَعْضِهِمْ بِالنَّقْصِ تَحَكُّمٌ وَأَوَّلُ مَنْ حَكَمَ بِالْعَوْلِ عُمَرُ رضي الله عنه فِي زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ فَهِيَ أَوَّلُ مَسْأَلَةٍ عَالَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَقَالَ صَاحِبُ التَّهْذِيبِ: بَلْ هِيَ مَسْأَلَةُ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَوَافَقَ عُمَرَ عَلَى الْعَوْلِ غَيْرُهُ فَلَمَّا انْقَضَى عَصْرُهُ أَظْهَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ خِلَافَهُ فِي هَذِهِ فَجَعَلَ النَّقْصَ خَاصًّا بِالْأُخْتِ لِأَنَّهَا قَدْ تَنْتَقِلُ إلَى التَّعْصِيبِ فَكَانَتْ كَالْعَاصِبِ وَرُدَّ بِلُزُومِ كَوْنِ النَّقْصِ فِي زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأَبَوَيْنِ بَيْنَ الْأَبِ وَالْبِنْتِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَنْتَقِلُ إلَى التَّعْصِيبِ مَعَ أَنَّهُ قَائِلٌ بِاخْتِصَاصِهِ بِالْبِنْتِ.

قَالَ السُّبْكِيُّ وَلَيْسَ مَعْنَى عَدَمِ إظْهَارِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ــ

[حاشية العبادي]

فَقَدْ تَسَاوَيَا بِالنِّصْفِ، الْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ بَدَلَهُ وَكَانَ وَفْقُهُمَا بِالنِّصْفِ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

فَرَّعَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ لِعِلْمِهِ مِنْ ذِكْرِهِ الْمَخَارِجَ الْخَمْسَةَ سَابِقًا وَزِيَادَةَ الْأَصْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ، وَالسَّبْعَةُ الْأُولَى مِنْهَا خَمْسَةٌ لَازِمَةٌ فِي حَالَةِ الِانْفِرَادِ، وَقَدْ تُوجَدُ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ حَيْثُ لَمْ تَخْرُجْ الْفُرُوضُ بِالْجَمْعِ عَنْهَا كَمَا إذَا اجْتَمَعَ نِصْفٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ مَخْرَجِ الْأَكْبَرِ فَلَمْ تَخْرُجْ بِالِاجْتِمَاعِ عَنْ الْخَمْسَةِ وَقَدْ تَخْرُجُ بِهِ عَنْهَا كَمَا فِي اجْتِمَاعِ الرُّبْعِ وَالسُّدُسِ وَمِنْهَا اثْنَانِ حَالَةَ الِاجْتِمَاعِ خَرَجَا عَنْ الْخَمْسَةِ وَهُمَا الِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ. اهـ. ق ل بِإِيضَاحٍ. (قَوْلُهُ: وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ) ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ سُدُسٌ صَحِيحٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى هُوَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَقَوْلُهُ وَضِعْفُهَا؛ لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ لَهُ رُبْعٌ وَسُدُسٌ صَحِيحَانِ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى هُوَ السِّتَّةُ وَالثَّلَاثُونَ (قَوْلُهُ: أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ إلَخْ) ضَابِطُ هَذَا الْأَصْلِ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ مَنْ لَهُ السُّدُسُ مِنْ أُمٍّ وَجَدَّةٍ فَأَكْثَرَ وَمِنْ الْأُخُوَّةِ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ الْكَشْفِ وَقَوْلُهُ أَصْلُ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا رُبْعٌ إلَخْ ضَابِطُهُ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ مَنْ لَهُ رُبْعٌ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَاتٍ وَمَنْ لَهُ سُدُسٌ مِنْ أُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ أَوْ جَدَّاتٍ وَمِنْ الْأُخُوَّةِ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْهِ اهـ مِنْهُ (قَوْلُهُ: هُوَ الْأَصَحُّ) وَجْهُهُ أَنَّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى فَرْضٌ مَضْمُومٌ إلَى السُّدُسِ وَالرُّبْعِ فَلْتَقُمْ الْفَرِيضَةُ مِنْ مَخْرَجِهَا وَاحْتَجَّ لَهُ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُمْ اتَّفَقُوا فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ سِتَّةٍ وَلَوْلَا إقَامَةُ الْفَرِيضَةِ مِنْ النِّصْفِ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى لَقَالُوا هِيَ مِنْ اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ وَلَيْسَ لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْنِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ لَكِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: إنَّهُ غَيْرُ سَالِمٍ مِنْ النِّزَاعِ؛ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الْفَرْضِيِّينَ ذَكَرُوا أَنَّ أَصْلَهَا مِنْ اثْنَيْنِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَعَلَى تَسْلِيمِ ذَلِكَ يُفَرَّقُ بِأَنَّ ثُلُثَ مَا يَبْقَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَرْضٌ أَصْلِيٌّ وَلَا كَذَلِكَ فِي حَقِّ الْجَدِّ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ.

(قَوْلُهُ: الْمُسْتَخْرَجَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ) ؛ لِأَنَّ الْفُرُوضَ الْقُرْآنِيَّةَ لَا يَخْرُجُ جِنْسُهَا عَنْ هَذِهِ السَّبْعَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ لِلْفُرُوضِ حَالَةَ انْفِرَادٍ وَاجْتِمَاعٍ فَفِي الِانْفِرَادِ يُحْتَاجُ لِخَمْسَةٍ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ يَبْقَى عَنْ الثُّلُثَيْنِ وَفِي حَالَةِ الِاجْتِمَاعِ يُحْتَاجُ لِمَخْرَجَيْنِ آخَرَيْنِ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَمَاثُلٍ أَوْ تَدَاخُلٍ أَوْ تَبَايُنٍ أَوْ تَوَافُقٍ فَفِي الْأَوَّلَيْنِ يُكْتَفَى بِأَحَدِ الْمِثْلَيْنِ أَوْ الْأَكْبَرِ وَفِي الْأَخِيرَيْنِ يُحْتَاجُ إلَى الضُّرُوبِ فَيَجْتَمِعُ اثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ.

[بَيَانُ الْعَوْلِ]

(قَوْلُهُ: أَجْزَاءُ الْفُرُوضِ) إمَّا أَنْ تَكُونَ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةً وَإِمَّا أَنْ يُرَادَ بِالْفُرُوضِ الْمَجْمُوعُ

ص: 449

خِلَافَهُ أَنَّهُ خَافَ مِنْ إظْهَارِهِ عَدَمَ انْقِيَادِ عُمَرَ لَهُ لِلْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ بِانْقِيَادِهِ لِلْحَقِّ وَلَكِنَّ الْهَيْبَةَ خَوْفٌ مَنْشَؤُهُ التَّعْظِيمُ فَعَظَمَةُ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنَعَتْهُ مِنْ إبْدَاءِ رَأْيِهِ كَمَا تَمْنَعُ عَظَمَةُ الشَّيْخِ طَالِبَهُ مِنْ إبْدَاءِ مَا يَخْتَلِجُ عِنْدَهُ، وَالْأَحْسَنُ مَا قَالَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةً وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ سَاغَ لَهُ عَدَمُ إظْهَارِ مَا ظَهَرَ لَهُ (وَفِي الْأُصُولِ) السَّابِقَةِ (الْعَوْلُ دَاخِلٌ فِي) ثَلَاثَةٍ مِنْهَا (سِتٍّ وَضِعْفِهَا) وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ (وَضِعْفِ الضَّعْفِ) وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ دُونَ بَقِيَّتِهَا لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْفُرُوضِ فِيهَا لَا تَزِيدُ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَخَارِجِ وَلِأَنَّ مَجْمُوعَ أَجْزَائِهَا الصَّحِيحَةِ غَيْرُ الْمُكَرَّرَةِ فِي غَيْرِ الْأَصْلَيْنِ الزَّائِدَيْنِ لَا يُسَاوِيهَا وَكُلَّمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ نَاقِصٌ فَلَا يَعُولُ بِخِلَافِ التَّامِّ وَالزَّائِدِ مِنْ غَيْرِ الْأَصْلَيْنِ الزَّائِدَيْنِ (فَسِتَّةٌ) وَهِيَ عَدَدٌ تَامٌّ إذْ لَهَا سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَمَجْمُوعُهَا سِتَّةٌ (عَالَتْ لِعَشْرَةَ) بِإِسْكَانِ الشِّينِ (وَلَا) بِالْقَصْرِ لِلْوَقْفِ فَتَعُولُ أَرْبَعَ عَوْلَاتٍ إلَى سَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَإِلَى ثَمَانِيَةٍ كَهَؤُلَاءِ وَأُمٍّ وَإِلَى تِسْعَةٍ كَهَؤُلَاءِ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَإِلَى عَشَرَةٍ كَهَؤُلَاءِ وَأَخٍ آخَرَ لِأُمٍّ وَتُسَمَّى أُمَّ الْفَرُّوخِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ لِكَثْرَةِ سِهَامِهَا الْعَائِلَةِ كَالْأَفْرَاخِ.

وَقِيلَ بِالْجِيمِ لِكَثْرَةِ الْفَرُّوجِ فِيهَا وَالشَّرِيحِيَّةَ لِوُقُوعِهَا زَمَنَ شُرَيْحٍ (وَضِعْفُهَا) أَيْ السِّتَّةِ وَهِيَ عَدَدٌ زَائِدٌ إذْ لَهُ سُدُسٌ وَثُلُثٌ وَرُبْعٌ وَنِصْفٌ وَمَجْمُوعُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ (ثَلَاثَ عَوْلَاتٍ عَلَا) أَيْ عَالَتْ ثَلَاثَ عَوْلَاتٍ (بِالْوِتْرِ) فَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ كَهَؤُلَاءِ وَأُمٍّ وَكَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَهِيَ سَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً أَيْضًا مُتَسَاوِيَةَ الْأَنْصِبَاءِ وَتُسَمَّى هَذِهِ بِالدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى وَلَهُمْ دينارية كُبْرَى وَوُسْطَى فَالْكُبْرَى زَوْجَةٌ وَابْنَتَانِ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا لِأَبٍ وَالْوُسْطَى ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَسِتَّ عَشْرَةَ بِنْتًا وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ (وَالثَّالِثُ) أَيْ ضِعْفُ ضِعْفِ السِّتَّةِ وَهُوَ عَدَدٌ زَائِدٌ أَيْضًا إذْ لَهُ ثُمُنٌ وَسُدُسٌ وَرُبْعٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ وَمَجْمُوعُهَا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ (عَالَ بِالثُّمَيْنِ) تَصْغِيرِ الثُّمُنِ أَيْ بِثُمُنِهِ (كَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ) وَتُسَمَّى بِالْمِنْبَرِيَّةِ لِأَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه سُئِلَ عَنْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ ارْتِجَالًا: صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا وَبِالْبَخِيلَةِ لِقِلَّةِ عَوْلِهَا وَالتَّمْثِيلُ بِهَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ.

ثُمَّ إنْ صَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَصْلِهَا كَالْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ لِلْعَوْلِ وَكَزَوْجٍ وَثَلَاثَةِ بَنِينَ فَذَاكَ وَإِلَّا فَافْعَلْ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَرُدَّ عَدُّ) أَيْ عَدَدُ (كُلِّ صِنْفٍ يَنْكَسِرْ لَهُ) بِمَعْنَى عَلَيْهِ (سِهَامُهُ) مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ (إلَى وَفْقٍ ذِكْرَ) أَيْ تَقَدَّمَ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَفْقٌ (وَاتْرُكْهُ) -

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْأَصْلَيْنِ) بِخِلَافِهِمَا فَإِنَّ الْأَجْزَاءَ الْمَذْكُورَةَ تُسَاوِي فِي أَحَدِهِمَا وَتَزِيدُ فِي الْآخَرِ

ــ

[حاشية الشربيني]

تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي ثَلَاثَةٍ مِنْهَا) ضَابِطُهَا مَا لَهُ سُدُسٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْفُرُوضِ فِيهَا لَا تَزِيدُ إلَخْ) أَيْ وَاَلَّذِي يَعُولُ إنَّمَا هُوَ الْعَدَدُ التَّامُّ وَهُوَ الَّذِي تُسَاوِيهِ أَجْزَاؤُهُ الصَّحِيحَةُ أَوْ تَزِيدُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْأَصْلَيْنِ الزَّائِدَيْنِ) وَأَمَّا هُمَا فَأَجْزَاؤُهُمَا الصَّحِيحَةُ تَزِيدُ عَلَيْهِمَا لَكِنْ لَا عَوْلَ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ السُّدُسَ وَثُلُثَ مَا بَقِيَ لَا يَسْتَغْرِقَانِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَالسُّدُسُ وَالرُّبْعُ وَثُلُثُ الْبَاقِي لَا يَسْتَغْرِقُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَ قَوْلَهُ فِي غَيْرِ الْأَصْلَيْنِ إلَخْ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا تَزِيدُ إلَخْ لِمَا عَرَفْت أَنَّ أَجْزَاءَهُمَا الصَّحِيحَةَ تَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْأَجْزَاءِ الصَّحِيحَةِ مَا تَكُونُ فُرُوضًا لِأَنَّ الْعَوْلَ إنَّمَا يَكُونُ بِسَبَبِ فَرْضٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ جُزْءًا لِلْمَسْأَلَةِ، وَالتُّسْعُ فِي مَسْأَلَةٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَا يَكُونُ فَرْضًا فَأَجْزَاؤُهَا تُسَاوِيهَا، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ فَأَجْزَاؤُهَا الَّتِي تَكُونُ فُرُوضًا تَزِيدُ عَلَيْهَا تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: لِكَثْرَةِ سِهَامِهَا الْعَائِلَةِ) ؛ لِأَنَّهَا عَالَتْ بِثُلُثَيْهَا وَهُوَ أَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي عَوْلِ الْفَرَائِضِ (قَوْلُهُ: عَلَا) فَسَّرَهُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْعَوْلَ الِارْتِفَاعُ وَهُوَ الْعُلُوُّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا إلَخْ) أَيْ كَمَا عَالَتْ لِسَبْعَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: بِالدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى) ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ فِيهَا كَانَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا (قَوْلُهُ: دِينَارِيَّةٌ كُبْرَى) أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ مِنْ سِتِّمِائَةٍ وَكَانَتْ التَّرِكَةُ فِيهَا سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعُمِائَةٍ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ مِائَةٌ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ يَفْضُلُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْأُخْتِ مِنْهَا دِينَارٌ وَلِكُلِّ أَخٍ مِنْهَا دِينَارَانِ (قَوْلُهُ: وَرُدَّ عَدُّ كُلِّ صِنْفٍ إلَخْ) هَذَا هُوَ النَّظَرُ بَيْنَ كُلِّ صِنْفٍ وَسِهَامِهِ وَهُوَ مُنْحَصِرٌ فِي التَّبَايُنِ وَالتَّوَافُقِ وَلَا يَأْتِي فِيهِ التَّمَاثُلُ لِانْقِسَامِهِ حِينَئِذٍ وَلَا التَّدَاخُلُ لِأَنَّ عَدَدَ الصِّنْفِ إنْ كَانَ دَاخِلًا فِي السِّهَامِ فَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ رَجَعَ إلَى التَّوَافُقِ وَسَيَأْتِي النَّظَرُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ وَهُوَ إمَّا بِالتَّبَايُنِ أَوْ التَّمَاثُلِ أَوْ التَّوَافُقِ أَوْ التَّدَاخُلِ.

(قَوْلُهُ:

ص: 450

بِلَا رَدٍّ (إذْ) أَيْ وَقْتَ (لَا وَفْقَ) بَيْنَهُمَا بِأَنْ تَبَايَنَا وَيُعَبَّرُ عَنْ الصِّنْفِ بِالْحَيِّزِ وَبِالْفَرِيقِ وَبِالْفِرْقَةِ وَبِالْحِزْبِ وَبِالرُّءُوسِ وَبِالْجِنْسِ، ثُمَّ الِانْكِسَارُ إمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى صِنْفٍ كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ أَعْمَامٍ أَوْ عَلَى صِنْفَيْنِ كَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَعَمٍّ أَوْ عَلَى ثَلَاثَةٍ كَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَثَلَاثِ أَعْمَامٍ أَوْ عَلَى أَرْبَعَةٍ كَزَوْجَتَيْنِ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتَّ عَشْرَةَ أُخْتًا لِأَبٍ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْوَرَثَةَ لَا يَزِيدُونَ عَلَى خَمْسَةٍ وَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ أَنْ يَصِحَّ نَصِيبُ صِنْفٍ مِنْهُمْ إذْ أَحَدُهُمْ الزَّوْجُ وَلَا تَعَدُّدَ فِيهِ وَكَذَا لَأَبَوَانِ فَإِنْ كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى صِنْفٍ فَاضْرِبْ وَفْقَهُ أَوْ كُلَّهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ عَوْلِهَا إنْ كَانَ مِثَالُ الْوَفْقِ بِلَا عَوْلٍ، أُمٌّ وَأَرْبَعَةُ أَعْمَامٍ هِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ يَبْقَى اثْنَانِ يُوَافِقَانِ عَدَّ الْأَعْمَامِ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ نِصْفَهُ اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ.

وَمِثَالُهُ بِالْعَوْلِ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ وَسِتُّ بَنَاتٍ هِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِثَالُ التَّبَايُنِ بِلَا عَوْلٍ زَوْجٌ وَأَخَوَانِ لِأَبٍ هِيَ مِنْ اثْنَيْنِ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ يَبْقَى وَاحِدٌ لَا يَصِحُّ عَلَى الْأَخَوَيْنِ وَلَا يُوَافِقُ فَتَضْرِبُ عَدَدَهُمَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَمِثَالُهُ بِالْعَوْلِ زَوْجٌ وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ هِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ سَبْعَةٍ فَتَضْرِبُ فِيهَا خَمْسَةً فَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ فَلِلِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفٍ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَإِنْ كَانَ الِانْكِسَارُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ فَانْظُرْ بَيْنَ كُلِّ صِنْفٍ وَسِهَامِهِ كَمَا مَرَّ (ثُمَّ قَابِلْ مَا بَيْنَ صِنْفَيْنِ) بِزِيَادَةِ مَا فَإِمَّا أَنْ يَتَمَاثَلَا أَوْ يَتَدَاخَلَا أَوْ يَتَوَافَقَا أَوْ يَتَبَايَنَا (فَلِلتَّمَاثُلْ) أَيْ فَعِنْدَ تَمَاثُلِهِمَا (خُذْ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ) مِنْهُمَا (وَ) خُذْ (الْأَكْثَرَ) مِنْهُمَا (إذْ تَدَاخَلَا) أَيْ وَقْتَ تَدَاخُلِهِمَا (وَإِنْ تَوَافَقَا أُخِذْ حَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ فِي وَفْقِ صِنْفٍ آخَر) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ (مِنْ ذَيْنِ) أَيْ الصِّنْفَيْنِ (وَإِنْ تَبَايَنَا فَخُذْ مَا ارْتَفَعَا مِنْ ضَرْبِ ذَا أَجْمَعَ فِي ذَا أَجْمَعَا ثُمَّ لْتُقَابِلْ بَيْنَ كُلِّ مَا حَصَلْ) مِنْ عَدَدِ الصِّنْفَيْنِ (وَبَيْنَ صِنْفٍ ثَالِثٍ وَارْعَ الْعَمَلْ) السَّابِقَ بَيْنَ الصِّنْفَيْنِ.

(وَ) قَابِلْ (بَيْنَ ذَا) أَيْ الْحَاصِلِ مِنْ عَدَدِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ (وَ) بَيْنَ صِنْفٍ (رَابِعٍ) وَارْعَ الْعَمَلَ السَّابِقَ (وَمَا كَمَلْ) بِهِ (فَاضْرِبْهُ فِي مَسْأَلَةٍ) أَيْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَقَطْ إنْ لَمْ تَعُلْ (فَإِنْ تُعَلْ فَاضْرِبْهُ فِي مَسْأَلَةٍ) أَيْ فِي أَصْلِهَا (مَعَ عَوْلِهَا) فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ وَلِلِانْكِسَارِ عَلَى صِنْفَيْنِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ صُورَةً؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إمَّا أَنْ يُوَافِقَهُ نَصِيبُهُ أَوْ يُبَايِنَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ وَالْآخَرُ كَذَا وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا إمَّا أَنْ يَتَمَاثَلَ الصِّنْفَانِ أَوْ يَتَدَاخَلَا أَوْ يَتَوَافَقَا أَوْ يَتَبَايَنَا، وَعَلَى كُلٍّ مِنْهَا إمَّا أَنْ تَعُولَ الْمَسْأَلَةُ أَوْ لَا وَصُوَرُهَا ظَاهِرَةٌ لِلْمُتَأَمِّلِ، وَقَدْ ذَكَرْت عِدَّةَ جَمِيعِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بِأَنْ تَبَايَنَا) أَقُولُ: وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ أَنَّ الْفَرْضَ انْكِسَارُ السِّهَامِ وَذَلِكَ يَنْفِي التَّمَاثُلَ إذْ لَا انْكِسَارَ مَعَهُ أَيْضًا، وَالتَّدَاخُلُ إذَا كَانَ الْأَكْبَرُ السِّهَامَ إذْ لَا انْكِسَارَ مَعَهُ أَيْضًا وَأَمَّا التَّدَاخُلُ إذَا كَانَ الْأَكْبَرُ عَدَدَ الرُّءُوسِ فَيَدْخُلُ فِي التَّوَافُقِ هُنَا وَحِينَئِذٍ فَلَمْ يَبْقَ بِاعْتِبَارِ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ التَّوَافُقِ إلَّا التَّبَايُنَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى أَرْبَعَةٍ كَزَوْجَتَيْنِ إلَخْ) أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَسِتِّينَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَزِيدُ) أَيْ الِانْكِسَارُ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْوَرَثَةَ أَيْ فِي الْفَرِيضَةِ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ كُلِّ اجْتِمَاعِ الْأَصْنَافِ (قَوْلُهُ: فَيُضْرَبُ نِصْفُهُ) أَيْ عَدَدِ الْأَعْمَامِ (قَوْلُهُ: هِيَ بِعَوْلِهَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ) فَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَقَوْلُهُ: وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ وَفْقِ الْبَنَاتِ لِنَصِيبِهِمْ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: فَيُضْرَبُ فِيهَا خَمْسَةٌ عَدَدُ الْأَخَوَاتِ) لِمُبَايَنَةِ عَدَدِهِنَّ لِنَصِيبِهِنَّ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ إبْقَاءِ الْمُتَبَايِنِ عَلَى حَالِهِ وَرَدِّ الْمُتَوَافِقِ إلَى الْوَفْقِ بِرّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَابَلَ مَا بَيْنَ صِنْفَيْنِ) أَيْ بَعْدَ رَدِّ الصِّنْفِ إلَى وَفْقِ سِهَامِهِ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِرّ (قَوْلُهُ: بِصَرْفِهِ) أَيْ آخَرَ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ صِنْفٍ ثَالِثٍ) أَيْ كَامِلًا إنْ بَايَنَ سِهَامَهُ وَمَرْدُودًا إلَى الْوَفْقِ إنْ وَافَقَهَا وَهَكَذَا فِي الرَّابِعِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدُهُمَا كَذَاك وَالْآخَرُ كَذَا) فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ (قَوْلُهُ: وَعَلَى كُلٍّ مِنْهَا)

ــ

[حاشية الشربيني]

كَزَوْجَتَيْنِ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ تُبَايِنُهُمَا وَلِلْجَدَّاتِ سَهْمَانِ يُوَافِقَانِ عَدَدَهُنَّ بِالنِّصْفِ وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ تُوَافِقُهُنَّ بِالرُّبْعِ وَلِلشَّقِيقَاتِ أَوْ لِأَبٍ ثَمَانِيَةٌ تُوَافِقُهُنَّ بِالثُّمُنِ) فَيَرْجِعُ كُلُّ فَرِيقٍ إلَى اثْنَيْنِ فَجُزْءُ سِهَامِهَا اثْنَانِ لِتَمَاثُلِ الرَّوَاجِعِ وَعَدَدِ الزَّوْجَتَيْنِ الَّذِي بَقِيَ بِحَالِهِ لِمُبَايَنَةِ سِهَامِهِمَا لَهُمَا (قَوْلُهُ: لَا يَزِيدُونَ عَلَى خَمْسَةٍ) أَيْ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ اجْتِمَاعِ مَنْ يَرِثُ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فَإِنَّ الْوَارِثَ حِينَئِذٍ خَمْسَةٌ الِابْنُ وَالْبِنْتُ وَالْأَبَوَانِ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ (قَوْلُهُ: الزَّوْجُ) وَلَا تَعَدُّدَ فِيهِ وَتَخْلُفُهُ الزَّوْجَةُ وَفِيهَا التَّعَدُّدُ وَقَوْلُهُ وَكَذَا الْأَبَوَانِ لَكِنْ الْأُمُّ تَخْلُفُهَا الْجَدَّةُ وَفِيهَا التَّعَدُّدُ، وَالْأَبُ لَا تَعَدُّدَ فِيهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَابَلَ إلَخْ) أَيْ مِنْ بَعْدِ الرَّدِّ إلَى الْوَفْقِ فِي الْمُوَافَقَةِ وَبَعْدَ التَّرْكِ فِي الْمُبَايَنَةِ قَابَلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ الرُّءُوسِ الْمَرْدُودَةِ إلَى الْوَفْقِ أَوْ الْمَتْرُوكَةِ عَلَى حَالِهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَوَافَقَا إلَخْ) لَعَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ التَّوَافُقِ تَدَاخُلٌ وَذَلِكَ كَمَا فِي زَوْجَةٍ وَثَمَانِ جَدَّاتٍ وَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَدَ أُمٍّ وَعَمٍّ لِأَبٍ فَيُرَدُّ عَدَدُ الْجَدَّاتِ إلَى النِّصْفِ وَعَدَدُ الْأَوْلَادِ إلَى الرُّبْعِ وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ مُوَافَقَةٌ لَا مُدَاخَلَةٌ فَيُضْرَبُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ثُمَّ يُضْرَبُ الْحَاصِلُ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ الَّتِي هِيَ الْمَسْأَلَةُ اهـ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَاضْرِبْهُ إلَخْ) هَذَا سَابِعُ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا التَّصْحِيحُ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَإِلَى النَّظَرِ بَيْنَ سِهَامِ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ الْوَرَثَةِ وَرُءُوسِهِ وَإِلَى الرَّدِّ إلَى الْوَفْقِ فِي الْمُوَافَقَةِ وَالتَّرْكِ عَلَى حَالِهَا فِي الْمُبَايَنَةِ وَإِلَى النَّظَرِ بَيْنَ

ص: 451