المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فرع دفع الشفعة بالحيلة] - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٣

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْقَبْضِ) لِلْمَبِيعِ وَبَيَانِ حُكْمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

- ‌(فَرْعٌ)جَعَلَ الْبَائِعَ الْمَبِيعَ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِهِ

- ‌[فَصْلٌ فِي مُوجَبِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْبَيْع]

- ‌[بَيَانِ تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ فِي الْبَيْع وَغَيْره]

- ‌(فَصْلٌ فِي)بَيَانِ (التَّحَالُفِ) الْوَاقِعِ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُمَا

- ‌(بَابُ السَّلَمِ)

- ‌(بَابُ الرَّهْنِ)

- ‌(بَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ)

- ‌(بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌(بَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[أَنْوَاعُ الشِّرْكَةِ]

- ‌(بَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌(بَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌[فَرْعٌ مُؤَاخَذَةِ الْمُكَلَّفِ بِإِقْرَارِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌(بَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌[أَرْكَانُ الْإِعَارَةِ]

- ‌[فَرْعٌ أَعَارَ شَيْئًا بِشَرْطِ ضَمَانِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ]

- ‌(بَابُ الْغَصْبِ)

- ‌(بَابُ الشُّفْعَةِ)

- ‌(بَابُ الْقِرَاضِ)

- ‌[فَرْعٌ دَفْعُ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ]

- ‌(بَابُ الْمُسَاقَاةِ)

- ‌[فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا قِرَاضًا ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا وَقَالَ ضُمَّهُ إلَى الْأَوَّلِ]

- ‌ بَيَانِ الْمُزَارَعَةِ

- ‌ بَيَانِ الْمُخَابَرَةِ

- ‌(بَابُ الْإِجَارَةِ)

- ‌(بَابُ الْجِعَالَةِ)

- ‌(بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌بَابُ الْوَقْفِ)

- ‌[فَرْعٌ وَقَفَ وَقْفًا لِيُحَجَّ عَنْهُ مِنْهُ]

- ‌(بَابُ الْهِبَةِ) وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ

- ‌(بَابُ اللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ)

- ‌[فَرْعٌ تَرْكُ الْعَدْلِ فِي عَطِيَّةِ الْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنِ وَكَيْفِيَّتُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ]

- ‌[بَيَان اللَّقِيطِ]

- ‌[أَرْكَانُ اللَّقِيط]

- ‌(بَابُ الْفَرَائِضِ)

- ‌[الْحَجْبَ نَوْعَانِ حَجْبُ نُقْصَانٍ وَحَجْبُ حِرْمَانٍ]

- ‌ بَيَانِ مَوَانِعِ الْإِرْثِ

- ‌ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌[بَيَانُ الْعَوْلِ]

- ‌ بَيَانِ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَتَصْحِيحِهَا فِي الرَّدِّ

- ‌ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ

الفصل: ‌[فرع دفع الشفعة بالحيلة]

أَمَّا فِي الْجَمِيعِ فَلِزَوَالِ سَبَبِهَا، وَهُوَ الشَّرِكَةُ، وَأَمَّا فِي الْبَعْضِ فَلِبُطْلَانِ اسْتِحْقَاقِهِ فِيهِ كَالْعَفْوِ عَنْ الْبَعْضِ، وَتَبِعَ فِيهِ مَعَ الْجَهْلِ بِذَلِكَ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِيهِ بَقَاءَ حَقِّهِ لِعُذْرِهِ مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ الْجَمِيعَ جَاهِلًا بِذَلِكَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لَهُمَا وَفَسَخَ الْبَيْعَ، ثُمَّ عَلِمَ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ قَالَهُ فِي الْمُرْشِدِ (لَا إذَا صَالَحَ) الشَّفِيعُ (عَنْ شُفْعَتِهِ) بِبَعْضِ الشِّقْصِ، أَوْ بِغَيْرِهِ (بِالْجَهْلِ) أَيْ: مَعَ جَهْلِهِ بِبُطْلَانِ الصُّلْحِ، فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ لِعُذْرِهِ مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ بِخِلَافِ الْعَالِمِ لِتَقْصِيرِهِ فِي الطَّلَبِ (أَوْ قَاسَمَ) الْمُشْتَرِي (مَنْ وَكَّلَهُ) الشَّفِيعُ الْجَاهِلُ بِبَيْعِ شَرِيكِهِ فِي قِسْمَةِ أَمْلَاكِهِ، أَوْ قَاسَمَهُ نَفْسَ الشَّفِيعَ بِأَنْ ظَنَّهُ وَكِيلَ الْبَائِعِ أَوْ أَخْبَرَهُ مُخْبِرٌ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ فَبَانَ بِدُونِهِ، أَوْ أَنَّهُ اتَّهَبَهُ فَبَانَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِذَلِكَ لِلْعُذْرِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَبْطُلْ مَعَ أَنَّ الْقِسْمَةَ قَطَعَتْ الشَّرِكَةَ، فَصَارَا جَارَيْنِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الشُّفْعَةَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الْمَقْرُونَةِ بِالْعُذْرِ، وَلَيْسَتْ كَبَيْعِ حِصَّتِهِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ لِلْجِوَارِ نَوْعَ اتِّصَالٍ، فَقَدْ يُؤَدِّي إلَى التَّأَذِّي بِضِيقِ الْمَرَافِقِ وَسُوءِ الْجِوَارِ، وَلِهَذَا اُخْتُلِفَ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ بِهِ.

(وَزَرَعَهُ) أَيْ: الْمُشْتَرِي إذَا زَرَعَهُ فِي حِصَّتِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ الْمَذْكُورَةِ (بَقِيَ) أَيْ: بَقَّاهُ الشَّفِيعُ بَعْدَ أَخْذِهِ الشُّفْعَةَ (هُنَا عَفْوًا) بِلَا أَجْرٍ وَخَرَجَ بِهُنَا الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي الْعَارِيَّةُ وَنَحْوُهَا، فَإِنَّمَا يَبْقَى الزَّرْعُ فِيهَا بِالْأَجْرِ؛ لِأَنَّهُ هُنَا زَرَعَ فِي مِلْكِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهُ تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ هُنَا (وَكَالْعَارِيَّةِ الَّذِي بَنَا) أَيْ: وَاَلَّذِي بَنَاهُ الْمُشْتَرِي، أَوْ غَرَسَهُ فِي حِصَّتِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ كَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فِي الْعَارِيَّةِ حَتَّى يَتَخَيَّرَ الشَّفِيعُ بَيْنَ الْخِصَالِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا عَلَى مَا مَرَّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ الزَّرْعِ أَنَّ لِلزَّرْعِ أَمَدًا يُنْتَظَرُ بِخِلَافِهِمَا

. (فَرْعٌ)

يُكْرَهُ دَفْعُ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ، وَمِنْهَا أَنْ يَجْعَلَ الثَّمَنَ مُعَيَّنًا مَجْهُولَ الْقَدْرِ، وَلَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ بَعْدَ، وَمِنْهَا أَنْ يَهَبَ لَهُ الشِّقْصَ بِلَا ثَوَابٍ، ثُمَّ يَهَبَ لَهُ صَاحِبُهُ قَدْرَ قِيمَتِهِ (خَاتِمَةٌ)

قَالَ فِي الْبَحْرِ: لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْبِنَاءِ الْمَوْجُودِ فَقَالَ الشَّفِيعُ: كَانَ قَبْلَ الشِّرَاءِ، وَالْمُشْتَرِي أَحْدَثْته بَعْدَ الشِّرَاءِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ

(بَابُ الْقِرَاضِ)

ــ

[حاشية العبادي]

هَلَّا قَالَ: بِقَوْلِهِ أَنَا طَالِبٌ لِلشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُبَادَرَةِ بِطَلَبِهَا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَلَى الْفَوْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم، (قَوْلُهُ: فَلَوْ زَالَ سَبَبُهَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ إذْ لَا زَوَالَ مِلْكٍ قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِيهِ بَقَاءَ حَقِّهِ) عَلَى هَذَا هَلْ يَأْخُذُ الْجَمِيعَ أَوْ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ؟ . فِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي فِي الْهِبَةِ أَخْذُ الْجَمِيعِ إذْ لَا مُزَاحِمَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُتَّهَبَ لَا يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ، وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْحِصَّةِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ مَلَكَ بِمُعَاوَضَةٍ، فَيَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ مَعَهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ لِسَبْقِ حَقِّهِ مَعَ عُذْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ صَحَّحَ إلَخْ) لَوْ خَصَّ قَوْلَهُ: وَلَوْ بِجَهْلٍ بِقَوْلِهِ: أَوْ الْجَمِيعِ أَفْهَمَ تَصْوِيرَ مَسْأَلَةِ الْبَعْضِ بِالْعِلْمِ، وَكَانَ مُوَافِقًا لِمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِيهِ. (قَوْلُهُ: مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ) لَا فَرْقَ فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ بَيْنَ الْقَبْضِ وَعَدَمِهِ إلَّا أَنْ يَقَعَ الْقَبْضُ بَعْدَ الْعِلْمِ لِتَقْصِيرِهِ بِالْإِقْبَاضِ حِينَئِذٍ، فَيَسْقُطُ حَقُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَفَسَخَ الْبَيْعَ) الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِفَسْخٍ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَعْنِي شَرْطَ الْخِيَارِ لَهُ لِبَقَاءِ مِلْكِهِ بَلْ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ قَبْلَهُ بَلْ، وَإِنْ لَمْ يُتَّفَقْ بَعْدَهُ فَسْخٌ بَلْ أَمْضَى الْبَيْعَ اكْتِفَاءً بِكَوْنِهِ مَالِكًا شَرِيكًا عِنْدَ الْأَخْذِ، وَإِمْضَاءُ الْبَيْعِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَفْسَخُ أَخْذَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ بِهِ زَوَالُ مِلْكِهِ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ بِدَلِيلِ فَوْزِهِ بِالزَّوَائِدِ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ كَغَيْرِهِ فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ، ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ حِصَّتَهُ فَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ، ثُمَّ لَوْ فَسَخَ شِرَاءَهُ لَمْ تَنْفَسِخْ شُفْعَتُهُ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ عَلِمَ) يَنْبَغِي أَوْ عَلِمَ فَفَسَخَ الْبَيْعَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْقِسْمَةِ) خَرَجَ مَا قَبْلَهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (فَصْلٌ)

لَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ فِي الْمَشْفُوعِ وَلَمْ يَعْلَمْ الشَّرِيكُ، وَهُوَ الشَّفِيعُ بِذَلِكَ، ثُمَّ عَلِمَ قَلَعَ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ وَالزَّرْعَ مَجَّانًا لَا لِحَقِّ الشُّفْعَةِ بَلْ لِعُدْوَانِهِ أَيْ: الْمُشْتَرِي عَلَى شَرِيكِهِ لَا إنْ بَنَى الْمُشْتَرِي فِي نَصِيبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: يَكْسِرُهُ إلَخْ) هَذِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ أَمَّا بَعْدَهُ فَحَرَامٌ

(بَابُ الْقِرَاضِ)

ــ

[حاشية الشربيني]

الْأَصْلِيَّةِ قَالَهُ شَيْخُنَا. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ لَهُمَا) أَمَّا شَرْطُهُ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ فَهُوَ كَالْبَتِّ فَيَسْقُطُهَا، وَإِنْ عَادَتْ الْحِصَّةُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ حِينَئِذٍ مُتَأَخِّرٌ. اهـ ع ش وَم ر مَعْنًى. (قَوْلُهُ: بِبُطْلَانِ الصُّلْحِ) ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشُّفْعَةِ لَا يُقَابَلُ بِمَالٍ. اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ إلَخْ) فَالْجَوَازُ إنَّمَا يَضُرُّ قَبْلَ الشُّفْعَةِ لَا بَعْدَهَا ش الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَزَرَعَهُ إلَخْ) مِثْلُهُ الثَّمَرَةُ (قَوْلُهُ: بِلَا أَجْرٍ) أَيْ: لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ. اهـ ق ل أَيْ: مَعَ أَنَّ لَهُمَا أَمَدًا يُنْتَظَرُ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَرَسَهُ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى قُصُورٍ فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: الْخِصَالِ الْمَذْكُورَةِ) هِيَ التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ وَالْقَلْعُ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ وَالتَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ

[فَرْعٌ دَفْعُ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ]

(قَوْلُهُ: وَلَا يَعْرِفُ قَدْرَهُ بَعْدُ) أَيْ: لِتَلَفِهِ مَثَلًا فَلَوْ تَعَمَّدَ إتْلَافَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ مَعَ كَوْنِهِ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ وَيَكُونَ هَذَا مِنْ صُوَرِ دَفْعِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا

[بَابُ الْقِرَاضِ]

ص: 281

مُشْتَقٌّ مِنْ الْقَرْضِ، وَهُوَ الْقَطْعُ سُمِّيَ بِذَلِكَ، لِأَنَّ الْمَالِكَ قَطَعَ لِلْعَامِلِ قِطْعَةً مِنْ مَالِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهَا، وَقِطْعَةً مِنْ الرِّبْحِ، وَيُسَمَّى أَيْضًا مُضَارَبَةً؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَضْرِبُ بِسَهْمٍ فِي الرِّبْحِ، وَمُقَارَضَةً وَهِيَ الْمُسَاوَاةُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الرِّبْحِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْإِجْمَاعُ، وَالْحَاجَةُ، وَاحْتَجَّ لَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [المزمل: 20] وَالْمَاوَرْدِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] وَبِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «ضَارَبَ لِخَدِيجَةَ بِمَالِهَا إلَى الشَّامِ، وَأَنْفَذَتْ مَعَهُ عَبْدَهَا مَيْسَرَةَ» ، وَلَهُ خَمْسَةُ أَرْكَانٍ عَاقِدٌ، وَصِيغَةٌ، وَرَأْسُ مَالِ، وَعَمَلٌ وَرِبْحٌ، وَقَدْ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ:(عَقْدُ الْقِرَاضِ يُشْبِهُ التَّوْكِيلَا) فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عَاقِدٌ، وَفِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَهْلِيَّةُ التَّوْكِيلِ فِي الْمَالِكِ، وَأَهْلِيَّةُ التَّوَكُّلِ فِي الْعَامِلِ، وَأَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِمَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْوَكِيلُ، وَلَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بِالْمَصْلَحَةِ، وَلَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ مِنْهُ وَلَا مِنْ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ، وَيَصِحُّ مِنْ الْوَلِيِّ، وَلَوْ وَصِيًّا أَوْ حَاكِمًا، أَوْ قَيِّمَهُ وَزَادَ عَلَى الْحَاوِي يُشْبِهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَوْكِيلًا مُطْلَقًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي، وَإِذَا كَانَ يُشْبِهُ التَّوْكِيلَ.

(فَاشْتَرِطْ الْإِيجَابَ) عَلَى الْمَالِكِ (وَالْقَبُولَا) عَلَى الْعَامِلِ مَعَ التَّوَاصُلِ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ، وَفَارَقَ الْوَكَالَةَ وَالْجِعَالَةَ فِي اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ فِيهِ دُونَهُمَا بِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ بِخِلَافِهِمَا، فَإِنَّ الْوَكَالَةَ مُجَرَّدُ إذْنٍ، وَالْجِعَالَةُ لَا تَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ فَفِي تَفْرِيعِهِ اشْتِرَاطَ الْقَبُولِ عَلَى كَوْنِ الْقِرَاضِ يُشْبِهُ الْوَكَالَةَ تَسَمُّحٌ سَلِمَ مِنْهُ قَوْلُ الْحَاوِي: الْقِرَاضُ تَوْكِيلٌ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ، أَمَّا (إيجَابُهُ) أَيْ: عَقْدِ الْقِرَاضِ فَنَحْوَ (قَارَضْت، أَوْ ضَارَبْتُ) أَوْ (خُذْ) هَذَا (وَاتَّجِرْ فِيهِ) ، أَوْ اعْمَلْ فِيهِ بِخِلَافِ خُذْهُ، وَابْتَعْ بِهِ لِاقْتِضَاءِ الْعَمَلِ الْبَيْعَ بِخِلَافِ الِابْتِيَاعِ. نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرُّوهُ (كَذَا عَامَلْتُ) وَأَمَّا قَبُولُهُ فَكَقَبِلْتُ.

وَقَوْلُهُ: خُذْ وَاتَّجِرْ فِيهِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْقِرَاضُ (فِي مَحْضِ نَقْدٍ) مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ بِخِلَافِ الْمَغْشُوشِ مِنْهُمَا، وَالْفُلُوسِ وَسَائِرِ الْعُرُوضِ؛ لِأَنَّ فِي الْقِرَاضِ إغْرَارًا؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهِ غَيْرُ مَضْبُوطٍ، وَالرِّبْحَ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ، وَإِنَّمَا جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ فَاخْتُصَّ بِمَا يَرُوجُ بِكُلِّ حَالٍ، وَتَسْهُلُ التِّجَارَةُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: «ضَارَبَ لِخَدِيجَةَ» إلَخْ) وَذَلِكَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، فَكَانَ وَجْهُ الدَّلِيلِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ مُقَرَّرًا لَهُ بَعْدُ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَعْصُومٌ مِمَّا لَا يَجُوزُ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَبَعْدَهَا عَلَى مُعْتَمَدِ الْمُحَقِّقِينَ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ: مِنْ أَيْنَ أَنَّهَا دَفَعَتْ إلَيْهِ نَقْدًا بِالشُّرُوطِ الْآتِيَةِ، وَأَنَّهُ وُجِدَ إيجَابٌ وَقَبُولٌ كَذَلِكَ بَلْ قَدْ يَسْبِقُ إلَى الذِّهْنِ أَنَّهَا دَفَعَتْ إلَيْهِ عُرُوضًا، وَجَعَلَتْ لَهُ جَعْلًا عَلَى اتِّجَارِهِ فِيهَا إلَى الشَّامِ.

(قَوْلُهُ: وَعَمِلَ وَرَبِحَ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ بِأَنَّ حَقِيقَةَ الْقِرَاضِ الْعَقْدُ الْمَخْصُوصُ، وَالْعَمَلُ وَالرِّبْحُ خَارِجَانِ فَكَيْفَ يُعَدَّانِ أَرْكَانَهُ؟ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْتِزَامُهُمَا وَاشْتِرَاطُهُمَا لَا أَنْفُسُهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَصَرَّفُ) أَيْ: الْعَامِلُ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ: مِنْ الْعَامِلِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ) خَرَجَتْ الْوَكَالَةُ. (قَوْلُهُ: يَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ) خَرَجَتْ الْجَعَالَةُ. (قَوْلُهُ: تَسَمُّحٍ) إذْ التَّوْكِيلُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبُولٌ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّفْرِيعَ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ: يُشْبِهُ التَّوْكِيلَا مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ تَوْكِيلًا كَأَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ تَوْكِيلًا، وَإِنْ أَشْبَهَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ إذْ لَيْسَ تَوْكِيلًا حَتَّى يَسْقُطَ اعْتِبَارُ الْقَبُولِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: يَضْرِبُ بِسَهْمٍ) أَيْ: يُحَاسِبُ بِهِ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: لِتَسَاوِيهِمَا فِي الرِّبْحِ) أَيْ: فِي أَصْلِهِ، وَإِنْ تَفَاوَتَا فِي مِقْدَارِهِ. اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَاحْتَجَّ لَهُ الْقَاضِي) عَبَّرَ بِهِ لِعَدَمِ صَرَاحَةِ الدَّلِيلَيْنِ فِي الْمَطْلُوبِ، وَإِنْ شَمِلَاهُ، وَصَحَّ الِاحْتِجَاجُ مِنْ حَيْثُ عُمُومُهُمَا لَهُ كَمَا فِي الْمَدَابِغِيِّ. اهـ جَمَلٌ لَكِنْ قَالَ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي ش الْإِرْشَادِ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الدَّلِيلِ فِي شَيْءٍ، وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْعَامِّ بَلْ مِنْ الْمُطْلَقِ، فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لَهُ وَلِغَيْرِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم إلَخْ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْوَجْهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ مُقَارِضًا؛ لِأَنَّ خَدِيجَةَ لَمْ تَدْفَعْ لَهُ مَالًا، وَإِنَّمَا كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّصَرُّفِ عَنْهَا فَهُوَ كَالْوَكِيلِ بِجُعْلٍ. اهـ. وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي السِّيَرِ مِنْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ بِقَلُوصَيْنِ. اهـ. فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ دَلِيلَ صِحَّتِهِ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، وَقِيَاسَهُ عَلَى الْمُسَاقَاةِ كَمَا فِي الْمُحَلَّيْ، وَإِنْ كَانَ دَلِيلُ الْمُسَاقَاةِ مَطْعُونًا فِيهِ.

(قَوْلُهُ: أَهْلِيَّةُ التَّوْكِيلِ إلَخْ) فَيَصِحُّ مِنْ الْأَعْمَى، وَيُوَكِّلُ فِي التَّعْيِينِ وَالْإِقْبَاضِ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ مِنْهُ) أَيْ: بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْهُ بِإِذْنِهِ لِيَنْسَلِخَ هُوَ مِنْ الْقِرَاضِ. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْوَكَالَةَ إلَخْ) أَيْ: وَالشَّرِكَةَ أَيْضًا حَيْثُ كَفَى الْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَسُكُوتُ الْآخَرِ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّ الْمُتَصَرِّفَ فِي الشَّرِكَةِ وَكِيلٌ. (قَوْلُهُ: عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ) قَالَ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ مُتَمَلِّكٌ لِبَعْضِ الرِّبْحِ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ، فَصَارَ عَقْدُهُ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ كَالْإِجَارَةِ. (قَوْلُهُ: إيجَابُهُ إلَخْ) فَلَا يَكْفِي الْفِعْلُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، وَإِنْ أَشْبَهَ الْوَكَالَةَ؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ. اهـ ق ل وَم ر، وَتَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمَغْشُوشِ) أَيْ: بِحَيْثُ يَتَمَيَّزُ غِشُّهُ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ اهـ م ر مَعْنًى. اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ، فَدَرَاهِمُ مِصْرَ الْمَوْجُودَةُ الْآنَ لَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ عَلَيْهَا، وَنَظَرَ فِيهِ ع ش، وَاسْتَوْجَهَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى عَدَمِ التَّمَيُّزِ فِي رَأْيِ الْعَيْنِ، وَيُوَافِقُهُ بَحْثُ ق ل فِيمَا نُقِلَ عَنْ م ر. اهـ. وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الْجُرْجَانِيِّ الْآتِي، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالرَّوَاجِ فَحَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: إنَّمَا جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ) فَهُوَ رُخْصَةٌ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ مُنْتَقَلٌ إلَيْهِ سَهْلٌ بِالنِّسْبَةِ لِمَا تَقْتَضِيهِ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالِانْتِقَالِ فِي تَعْرِيفِ الرُّخْصَةِ الِانْتِقَالَ بِالْفِعْلِ، بَلْ أَعَمَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، أَوْ يَكُونَ بِاعْتِبَارِ مَا تَقْتَضِيهِ قَوَاعِدُ الشَّرْعِ كَمَا نَبَّهْنَا لِخُرُوجِهِ عَنْ قِيَاسِ الْإِجَارَاتِ، فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ: إنَّ كَوْنَهُ رُخْصَةً يَقْتَضِي أَنَّهُ كَانَ مَمْنُوعًا ثُمَّ تَغَيَّرَ

ص: 282

بِهِ، وَقَدْ يُقَالُ: تَقَدَّمَ فِي الشَّرِكَةِ أَنَّهَا تَصِحُّ فِي الْمَغْشُوشِ إنْ اسْتَمَرَّ رَوَاجُهُ فِي الْبَلَدِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: هُنَا بِمِثْلِهِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَصِحُّ فِي الْعَرَضِ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ عَلَى أَنَّ الْجُرْجَانِيَّ قَالَ بِصِحَّةِ الْقِرَاضِ فِي الْمَغْشُوشِ الْمُسْتَهْلَكِ غِشُّهُ، وَهُوَ قَوِيٌّ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ خِلَافَهُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ الْقِرَاضِ عَلَى نَقْدٍ خَالِصٍ فِي نَاحِيَةٍ لَا يَتَعَامَلُ بِهِ فِيهَا وَنَقَلَ الْغَزَالِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْإِمَامُ: قَدْ أَلْحَقَهُ شَيْخِي بِمَا يَرُوجُ مِنْ الْفُلُوسِ، وَيُوَافِقُ الْأَوَّلَ قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ: وَالْأَشْبَهُ جَوَازُهُ عَلَى نَقْدٍ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ، لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ إذَا عَزَّ وُجُودُهُ، أَوْ خِيفَ عِزَّتُهُ عِنْدَ الْمُفَاصَلَةِ. (قَدْرُهُ) أَيْ: النَّقْدِ (لَمْ يُجْهَلْ) فَلَا يَصِحُّ عَلَى الْمَجْهُولِ قَدْرُهُ لِلْجَهْلِ بِالرِّبْحِ، وَيُفَارِقُ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ بِأَنَّ الْقِرَاضَ عُقِدَ لِيَفْسَخَ، وَيُمَيِّزَ بَيْنَ رَأْسِ الْمَالِ، وَالرِّبْحِ بِخِلَافِ السَّلَمِ، وَاشْتَرَطَ فِي الْمُهَذَّبِ مَعَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ الْعِلْمَ بِصِفَتِهِ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ (مُعَيَّنٍ) أَيْ: فِي نَقْدٍ مُعَيَّنٍ، فَلَا يَصِحُّ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْأَلْفَيْنِ، وَلَا عَلَى دَيْنٍ، وَلَوْ فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِالْقَبْضِ بَلْ لَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ: اعْزِلْ قَدْرَ حَقِّي مِنْ مَالِكِ، فَعَزَلَهُ ثُمَّ قَالَ: قَارَضْتُك عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى دَرَاهِمَ عِنْدَ غَيْرِهِ وَدِيعَةٍ، أَوْ مَغْصُوبَةٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا صَحَّ لِتَعَيُّنِهَا فِي يَدِهِ بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى دَرَاهِمَ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي الْمَجْلِسِ جَازَ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ قَطْعِ الْقَاضِي، وَالْإِمَامِ كَالصَّرْفِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي مَجْهُولِ الْقَدْرِ، بَلْ أَوْلَى.

فَقَوْلُ النَّظْمِ كَغَيْرِهِ مُعَيَّنٌ أَيْ: وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْأَلْفَيْنِ مَثَلًا، ثُمَّ عَيَّنَهُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي قَالَ الْمُتَوَلِّي وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ دَرَاهِمُ شَرِكَةٍ فَقَالَ لَهُ: قَارَضْتُك

ــ

[حاشية العبادي]

فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: قَالَ: بِصِحَّةِ الْقِرَاضِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: الْعِلْمُ بِصِفَتِهِ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْعِلْمُ أَيْضًا بِجِنْسِهِ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ بَدَلَ هَذَا فَاشْتَرَى لَهُ أَيْ: لِلْقِرَاضِ بِعَيْنِهِ فَكَالْفُضُولِيِّ يَشْتَرِي بِعَيْنِ مَالِهِ لِلْغَيْرِ، قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا عَزَلَهُ بِغَيْرِ قَبْضٍ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ اشْتَرَاهُ لَهُ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لِلْآمِرِ، وَكَانَ الرِّبْحُ لَهُ أَيْ: لِلْآمِرِ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ لَعَلَّ الْمُرَادَ لَا يَصِحُّ لِلْغَيْرِ لَكِنْ يَصِحُّ لِنَفْسِهِ، وَقَوْلُهُ: أَيْ: لِلْآمِرِ لَوْ دَفَعَ الْمَعْزُولُ عَنْ الثَّمَنِ هَلْ يَكُونُ قَرْضًا؟ ، وَيَرْجِعُ بِهِ لِتَضَمُّنِ أَمْرِهِ جَوَازَ دَفْعِهِ عَنْ الثَّمَنِ أَوْ لَا؟ ، بَلْ هُوَ مُتَبَرِّعٌ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ غَيْرِهِ وَدِيعَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَلَامُهُ يَشْمَلُ صِحَّةَ الْقِرَاضِ مَعَ غَيْرِ الْوَدِيعِ وَالْغَاصِبِ بِشَرْطِهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ) يُعْلَمُ مِنْهُ عَدَمُ صِحَّةِ الْقِرَاضِ عَلَى الدَّيْنِ م ر. (قَوْلُهُ: دَرَاهِمَ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ) الْمُرَادُ بِغَيْرِ الْمُعَيَّنَةِ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا الْمُبْهَمَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي: كَالصَّرْفِ إذَا الصَّرْفُ لَا يَصِحُّ عَلَى الْمُبْهَمَةِ.

(قَوْلُهُ: فِي مَجْهُولِ الْقَدْرِ) يُحْتَمَلُ أَوْ الصِّفَةِ أَوْ الْجِنْسِ. (قَوْلُهُ: صَحَّ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي) اعْتَمَدَهُ م ر لَكِنْ اسْتَظْهَرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمَ الصِّحَّةِ قَالَ: لِفَسَادِ الصِّيغَةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

مِنْ الْمَنْعِ إلَى الْجَوَازِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ م ر وَع ش. (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: هُنَا بِمِثْلِهِ) مُقْتَضَى كَلَامِ م ر وَع ش أَنَّهُ قِيلَ: بِأَنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْمَغْشُوشِ الرَّائِجِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهْلِكْ غِشَّهُ، وَاقْتَضَى كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي الشَّرِكَةِ تَصْحِيحَهُ، وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ هُنَا كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: وَالْأَشْبَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) رَدَّهُ م ر بِأَنَّ الْغَالِبَ مَعَ ذَلِكَ تَيَسُّرُ الِاسْتِبْدَالِ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَالَ حَجَرٌ وَإِنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ بِكَوْنِ الْمَالِكِ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَعْيِينِ مَا فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ، وَبِذَلِكَ قَالَ شَيْخُنَا، وَاعْتَمَدَهُ. اهـ. وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا قَالَهُ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي ش الْإِرْشَادِ مِنْ الصِّحَّةِ إنْ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ مُعَلِّلًا بِقُدْرَةِ الْعَامِلِ عَلَى التَّعْيِينِ. (قَوْلُهُ: عَلَى دَرَاهِمَ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ) بِأَنْ قَالَ: قَارَضْتُك عَلَى أَلْفٍ، أَوْ أَلْفٍ فِي ذِمَّتِي، أَوْ فِي الذِّمَّةِ، أَوْ أَلْفٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ، وَإِنَّمَا صَحَّ التَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ: فِي ذِمَّتِي، أَوْ فِي الذِّمَّةِ مَعَ أَنَّ ذِمَّتَهُ خَلِيَّةٌ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ أَشْبَهَتْ مَا فِي الذِّمَّةِ فَعَبَّرَ بِهَا عَنْهَا تَجَوُّزًا. . اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي ش الْإِرْشَادِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى دَرَاهِمَ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ) أَيْ: وَهِيَ فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ مَعْلُومَةُ الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ كَمَا فِي الصُّرَّتَيْنِ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَحِينَئِذٍ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ عَدَمِ قُدْرَةِ الْمَالِكِ عَلَى تَعْيِينِ مَا فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ كَمَا مَرَّ، وَعَدَمِ قُدْرَةِ الْعَامِلِ عَلَى تَعْيِينِ مَا فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ كَمَا هُنَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي الْمَجْلِسِ) ، أَوْ قَالَ: لِمَدْيُونِهِ ادْفَعْهَا لَهُ وَدَفَعَهَا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، فَكَأَنَّ الْمَالِكَ قَالَ: قَارَضْتُك عَلَى أَلْفٍ فِي ذِمَّتِي ثُمَّ قَالَ لِمَنْ عَلَيْهِ أَلْفٌ: ادْفَعْهَا لَهُ فَفَعَلَ. اهـ سم وَع ش (قَوْلُهُ: كَالصَّرْفِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ) أَيْ: فِيمَا إذَا قَالَ لِآخَرَ صَارَفْتُكَ، أَوْ أَسْلَمْت إلَيْك أَلْفًا فِي ذِمَّتِي، ثُمَّ عَيَّنَهُ فِي الْمَجْلِسِ قَالَ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَبَعْدَ التَّعْيِينِ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبْضِ الْعَامِلِ فِي الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّعْيِينِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ قَارَضْتُك عَلَى هَذَا الْأَلْفِ. اهـ. وَهُوَ وَجِيهٌ، وَإِنْ خَالَفَ الصَّرْفَ؛ لِأَنَّ لُزُومَ الْقَبْضِ هُنَاكَ لِعِلَّةٍ أُخْرَى بِخِلَافِ الْقِرَاضِ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِيهِ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ، بَلْ التَّعْيِينُ فِيهِ كَافٍ.

(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي مَجْهُولِ الْقَدْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر فِي ش الْمِنْهَاجِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى نَقْدٍ مَجْهُولٍ، وَإِنْ أَمْكَنَ عِلْمَهُ حَالًا، وَلَوْ عَلِمَ جِنْسَهُ، أَوْ قَدْرَهُ، أَوْ صِفَتَهُ فِي الْمَجْلِسِ لِجَهَالَةِ الرِّبْحِ وَبِهِ فَارَقَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ. اهـ. ثُمَّ قَالَ: وَمَحَلُّ الْمَنْعِ فِي الْقِرَاضِ عَلَى إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ مَا لَمْ يُعَيِّنْ

ص: 283

عَلَى نَصِيبِي مِنْهَا صَحَّ؛ لِأَنَّ الْإِشَاعَةَ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ عَدَمُ جَوَازِ الْقِرَاضِ عَلَى غَيْرِ الْمَرْئِيِّ، قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ الْأَقْرَبُ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ، فَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ. (بِالضَّرْبِ) أَيْ: فِي نَقْدٍ مَوْصُوفٍ بِالضَّرْبِ أَيْ: مَضْرُوبٍ (لَا نَحْوِ الْحُلِيّ) مِنْ تِبْرٍ وَسَبِيكَةٍ وَغَيْرِهِمَا لِاخْتِصَاصِ الْقِرَاضِ بِمَا يَرُوجُ بِكُلِّ حَالٍ كَمَا مَرَّ، وَقَوْلُهُ: لَا نَحْوِ الْحُلِيِّ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَتَبِعَ كَأَصْلِهِ فِي تَقْيِيدِ النَّقْدِ بِكَوْنِهِ مَضْرُوبًا الْمُحَرَّرَ؛ لِيَخْرُجَ غَيْرُ الْمَضْرُوبِ فَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالنَّقْدِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، لَكِنْ قَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ نَقْدًا وَهُوَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَضْرُوبَةُ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلتَّقْيِيدِ بِذَلِكَ (فِي يَدِ عَامِلٍ) أَيْ: الْقِرَاضُ يَكُونُ فِي نَقْدٍ مَوْصُوفٍ بِمَا مَرَّ فِي يَدِ الْعَامِلِ لِيَسْتَقِلَّ بِالْيَدِ، فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ كَوْنِهِ فِي يَدِ الْمَالِكِ، أَوْ مُشْرِفِهِ يُوَفَّى مِنْهُ ثَمَنُ مَا اشْتَرَاهُ الْعَامِلُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَيَفُوتُ التَّصَرُّفُ الرَّابِحُ

. (لِلِاتِّجَارِ) بَيَانٌ لِلْعَمَلِ أَيْ: الْقِرَاضُ يَكُونُ فِي نَقْدٍ مَوْصُوفٍ بِمَا مَرَّ لِلتِّجَارَةِ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِيهَا، أَوْ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِمَا مَعَ حِرْفَةٍ كَمَا سَيَأْتِي، أَوْ فِي الشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ (لَا مُطْلَقِ تَوْقِيتٍ) أَيْ: لَا لِتِجَارَةٍ مُؤَقَّتَةٍ مُطْلَقًا (كَعَامٍ مَثَلَا) وَهَذَا التَّمْثِيلُ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَذِكْرُ مَثَلًا إيضَاحٌ لِمَا أَفَادَتْهُ الْكَافُ (أَوْ أَقَّتَ الْبَيْعَ) أَيْ: لَا لِتِجَارَةٍ أُقِّتَتْ مُطْلَقًا، أَوْ أُقِّتَ فِيهَا الْبَيْعُ فَقَطْ كَقَارَضْتُكَ عَلَى أَنْ لَا تَبِيعَ بَعْدَ عَامٍ لَا خِلَالَ ذَلِكَ بِمَقْصُودِ الْقِرَاضِ، فَقَدْ لَا يَجِدُ رَاغِبًا فِي الْعَامِ أَوْ نَحْوِهِ، وَلِمُخَالَفَتِهِ مُقْتَضَاهُ فَقَدْ يَحْتَاجُ الْعَامِلُ إلَى تَنْضِيضِ مَا بِيَدِهِ آخِرًا لِيَتَمَيَّزَ رَأْسُ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَّتَ الشِّرَاءَ فَقَطْ لِحُصُولِ الِاسْتِرْبَاحِ بِالْبَيْعِ الَّذِي لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَ الْمُدَّةِ، وَلِتَمَكُّنِ الْمَالِكِ مِنْ مَنْعِهِ مِنْ الشِّرَاءِ مَتَى شَاءَ، وَصُورَتُهُ قَارَضْتُك عَلَى أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بَعْدَ عَامٍ مَثَلًا، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ، وَلَك الْبَيْعُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ التَّنْبِيهِ وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ، وَاخْتَارَهُ فِي الْمَطْلَبِ، فَذَكَرَهَا فِي شَرْحَيْ الرَّافِعِيِّ وَالرَّوْضَةِ، وَالْكِفَايَةِ لِلتَّمْثِيلِ لَا لِلتَّقْيِيدِ، وَعُلِمَ مِنْ امْتِنَاعِ التَّأْقِيتَ امْتِنَاعُ التَّعْلِيقِ، لِأَنَّ التَّأْقِيتَ أَسْهَلُ مِنْهُ بِدَلِيلِ احْتِمَالِهِ فِي الْإِجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ، وَيَمْتَنِعُ أَيْضًا تَعْلِيقُ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ لِمُنَافَاتِهِ غَرَضَ الرِّبْحِ.

(وَلَا) لِتِجَارَةٍ (فِي) شَيْءٍ (نَادِرِ) الْوُجُودِ كَالْخَزِّ الْأَدْكَنِ وَهُوَ الَّذِي أَخَذَ شَيْئًا مِنْ السَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ، وَالْخَيْلِ الْبُلْقِ، وَالْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ، وَلَحْمِ الصَّيْدِ بِمَوْضِعِ الْعِزَّةِ وَالْعَبِيدِ الْخُصْيَانِ؛ لِأَنَّهُ تَضْيِيقٌ يُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ غَيْرِ النَّادِرِ مِمَّا يَدُومُ كَالْبُرِّ وَمَا لَا يَدُومُ كَالثِّمَارِ الرَّطْبَةِ، وَبِخِلَافِ مَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ شِرَاءِ سِلْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ إلَّا فِي سُوقٍ مُعَيَّنٍ صَحَّ بِخِلَافِ الْحَانُوتِ الْمُعَيَّنِ؛ لِأَنَّ السُّوقَ الْمُعَيَّنَ كَالنَّوْعِ الْعَامِّ، وَالْحَانُوتَ الْمُعَيَّنَ كَالْعَرْضِ الْمُعَيَّنِ

(وَ) لَا لِتِجَارَةٍ (مَعَ شَخْصٍ) وَاحِدٍ لِلتَّضْيِيقِ

ــ

[حاشية العبادي]

وَقَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ جَوَازُ الْقِرَاضِ عَلَى غَيْرِ الْمَرْئِيِّ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَرَ فِي الْمَجْلِسِ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْمُسَاقَاةِ قَوْلُهُ: مَا نَصُّهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالرُّؤْيَةِ، وَبِالتَّعْيِينِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عُلِمَ جَوَازُ إلَخْ) كَأَنَّ وَجْهَ مَأْخَذِهِ عَدَمُ تَعَرُّضِ الْمَتْنِ لِاشْتِرَاطِ الرُّؤْيَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ الْمَرْئِيِّ) أَيْ: كَصُبْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ بِالْوَصْفِ غَائِبَةٍ عَنْ الْمَجْلِسِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا تَفْسِيرٌ لِلنَّقْدِ الْمُرَادِ هُنَا لَا لِمُطْلَقِ النَّقْدِ مِنْ حَيْثُ هُوَ

(قَوْلُهُ: وَصُورَتُهُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: سَنَةٌ فَسَدَ. اهـ. وَكَتَبَ بِهَامِشِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ قَوْلَهُ: وَإِنْ اقْتَصَرَ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: قَارَضْتُك سَنَةً، وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا صَحَّ سَوَاءٌ أَقَالَ وَلَك الْبَيْعُ أَوْ سَكَتَ؟ كَمَا سَلَفَ، وَهَذَا الَّذِي أَفْهَمَهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: قَارَضْتُكَ سَنَةً، وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا يَصِحُّ هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ وَالرَّافِعِيِّ فَلَا تَغْتَرَّ بِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ حَمَلَهُ عَلَيْهِ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَلَوْ وَقَّتَ، وَقَالَ: قَارَضْتُكَ سَنَةً فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ بَعْدَهَا مُطْلَقًا، أَوْ مِنْ الْبَيْعِ فَسَدَ؛ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ، وَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بَعْدَ السَّنَةِ، وَلَك الْبَيْعُ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ، لِأَنَّ الْمَالِكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ مَنْعِهِ مِنْ الشِّرَاءِ مَتَى شَاءَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: قَارَضْتُكَ سَنَةً فَسَدَ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: غَيْرِ النَّادِرِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَكَذَا إنْ نَدَرَ وَكَانَ بِمَكَانٍ يُوجَدُ فِيهِ غَالِبًا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ اهـ

ــ

[حاشية الشربيني]

إحْدَاهُمَا فِي الْمَجْلِسِ، وَإِلَّا صَحَّ حَيْثُ عَلِمَ مَا فِيهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا، وَمَا مَرَّ فِي الْعِلْمِ بِنَحْوِ الْقَدْرِ فِي الْمَجْلِسِ بِأَنَّ الْإِبْهَامَ هُنَا أَخَفُّ لِتَعْيِينِ الصُّرَّتَيْنِ، وَإِنَّمَا الْإِبْهَامُ فِي الْمُرَادَةِ مِنْهُمَا بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ أَيْ: وَالصَّرْفِ أَيْضًا، وَصَرِيحُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ جَهْلَ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ مُضِرٌّ خِلَافًا ل سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ الْمَرْئِيِّ) أَيْ: الْمَعْلُومِ بِالْوَصْفِ وَلَوْ غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا الرُّؤْيَةُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ إلَى ابْتِدَائِهِ تَوْكِيلٌ، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِالْمُعَاوَضَاتِ مِنْ حَيْثُ إنَّ فِيهِ تَمَلُّكُ جُزْءٍ مِنْ الرِّبْحِ، وَلِذَا اُشْتُرِطَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَفْظًا. اهـ. حَجَرٌ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ.

(قَوْلُهُ: فَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَهُ: فِي الْمُسَاقَاةِ مَا نَصُّهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى هُنَا مَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالرُّؤْيَةِ، وَبِالتَّعْيِينِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ. اهـ سم عَلَى التُّحْفَةِ

(قَوْلُهُ: وَصُورَتُهُ إلَخْ) هَذَا التَّصْوِيرُ لَا تَأْقِيتَ فِيهِ لِلْقِرَاضِ، وَإِنَّمَا التَّأْقِيتُ فِيهِ لِلشِّرَاءِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: قَارَضْتُك سَنَةً، وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا أَنْ يَكُونَ الْقِرَاضُ فَاسِدٌ لِتَأْقِيتِهِ، وَيُصَرِّحُ بِهَذَا صَنِيعُهُ فِي الْمَنْهَجِ حَيْثُ قَالَ: وَلَا إنْ أَقَتَّ بِمُدَّةٍ كَسَنَةٍ سَوَاءٌ أَسْكَتَ أَمْ مَنَعَهُ التَّصَرُّفَ، أَمْ الْبَيْعَ بَعْدَهَا أَمْ الشِّرَاءَ فَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ فَقَطْ بَعْدَ مُدَّةٍ كَقَوْلِهِ وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَ سَنَةٍ صَحَّ. اهـ. فَإِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: فَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ إلَخْ أَنَّهُ أَطْلَقَ الْقِرَاضَ وَمَنَعَهُ

ص: 284

عَلَى الْعَامِلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ مُعَامَلَةِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ لَا يَضُرُّ (وَ) لَا مَعَ (احْتِرَافِ التَّاجِرِ) أَيْ: الْعَامِلِ كَقَارَضْتُكَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ بُرًّا، وَتَطْحَنَهُ وَتَخْبِزَهُ، أَوْ غَزْلًا وَتَنْسِجَهُ وَتَبِيعَهُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْ جَهَالَةِ الْعِوَضِ بِالِاسْتِئْجَارِ، فَإِنَّهَا أَعْمَالٌ مَضْبُوطَةٌ.

وَكَذَا لَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِالدَّرَاهِمِ نَخْلًا لِيَسْتَغِلَّهُ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ مَا حَصَلَ لَيْسَ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ (وَ) لَا مَعَ شَرْطِ (عَمَلِ الْمَالِكِ) أَوْ مُشْرِفِهِ مَعَ الْعَامِلِ؛ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ الْعَامِلِ حِينَئِذٍ بِالتَّصَرُّفِ، وَاسْتِقْلَالُهُ بِهِ شَرْطٌ كَاسْتِقْلَالِهِ بِالْيَدِ.

(لَا) مَعَ شَرْطِ عَمَلِ (الْمَمْلُوكِ لَهُ) أَيْ: لِلْمَالِكِ مَعَ الْعَامِلِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّ مَمْلُوكَهُ مَالٌ فَجُعِلَ عَمَلُهُ تَبَعًا لِلْمَالِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ نَعَمْ إنْ ضَمَّ إلَى ذَلِكَ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ الْعَامِلُ دُونَهُ أَوْ يَكُونَ الْمَالُ، أَوْ بَعْضُهُ بِيَدِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَمْلُوكُ مَعْلُومًا بِالرُّؤْيَةِ، أَوْ الْوَصْفِ، وَتَعْبِيرُهُ بِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْعَبْدِ لِشَمُولَةِ الْأَمَةَ وَالْبَهِيمَةَ، وَلِكَرَاهَةِ إطْلَاقِ لَفْظِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ، وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُ مَمْلُوكِهِ كَغُلَامِهِ الْحُرِّ، وَزَوْجَتِهِ وَأَمِينِهِ، فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِهِمْ مَعَ الْعَامِلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ شُرِطَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الرِّبْحِ، فَيَجُوزُ، وَيَكُونُ قِرَاضًا مَعَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ قَالَهُ الْجُمْهُورُ، فَإِطْلَاقُ ابْنِ الْقَاصِّ عَدَمَ الْجَوَازِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُشْرَطْ لَهُمْ رِبْحٌ (وَ) اُشْتُرِطَ عَلَى الْعَاقِدَيْنِ (شَرْطُ) كَوْنِ (الرِّبْحِ ذَا تَشْرِيكِ) أَيْ: مُشْتَرَكًا (بَيْنَهُمَا) سَوَاءٌ كَانَ الْعَامِلُ وَاحِدًا أَمْ أَكْثَرَ، فَلَوْ شَرْطَاهُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ الثَّالِثِ بَطَلَ، وَكَذَا لَوْ شَرَطَا بَعْضَهُ لِثَالِثٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكَ أَحَدِهِمَا لِرُجُوعِ مَا شَرَطَ لِمَمْلُوكِهِ إلَيْهِ، وَلَوْ قَالَ: نِصْفُ نَصِيبِي لِزَوْجَتِي مَثَلًا صَحَّ، وَهُوَ وَعْدُ هِبَةٍ، وَفِي كَلَامِهِ هُنَا تَسَمُّحٌ كَالتَّسَمُّحِ الَّذِي مَرَّ فِي كَلَامِهِ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ ذَا تَشْرِيكٍ تَكْمِلَةٌ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا (إنْ عُلِمَتْ جُزْئِيَّتُهْ) أَيْ: إنْ عَلِمَاهُ بِالْجُزْئِيَّةِ كَالنِّصْفِ، أَوْ الثُّلُثِ، أَوْ الرُّبُعِ، فَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنَّ لَك فِيهِ شَرِكَةً، أَوْ نَصِيبًا لَمْ يَصِحَّ، وَخَرَجَ بِجُزْئِيَّتِهِ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِ فَلَوْ شَرَطَ أَنَّ لِأَحَدِهِمَا دِرْهَمًا، وَالْبَاقِيَ لِلْآخَرِ أَوْ بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ، فَقَدْ لَا يَرْبَحُ إلَّا الدِّرْهَمَ، فَيَفُوزُ بِهِ أَحَدُهُمَا، وَكَذَا لَوْ شَرَطَ أَنَّ لِأَحَدِهِمَا نِصْفَ الرِّبْحِ إلَّا دِرْهَمًا، أَوْ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِرِبْحِ صِنْفٍ، أَوْ بِرِبْحِ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ مُخْتَلَطَيْنِ أَوْ مُتَمَيِّزَيْنِ وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنَّ ثُلُثَهُ وَثُلُثَيْ بَاقِيهِ لَك صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا عِنْدَ الْعَقْدِ قَدْرَهُ، وَهُوَ سَبْعَةُ أَتْسَاعِهِ لِسُهُولَةِ مَعْرِفَتِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.

(وَذَا) أَيْ: اشْتِرَاطُ كَوْنِ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ (لِإِثْمَارِ التَّسَاقِي) أَيْ: الْمُسَاقَاةِ (نُثْبِتُهْ) فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ مَعْلُومَةً بِالْجُزْئِيَّةِ، وَقَوْلُهُ: أَثْمَارٌ هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ جَمْعُ ثُمُرٍ بِضَمِّ الثَّاءِ وَالْمِيمِ جَمْعُ ثِمَارٍ وَهُوَ جَمْعُ ثَمَرٍ بِفَتْحِهِمَا جَمْعُ ثَمَرَةٍ.

(كَبَيْنَنَا) مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ وَمَا بَعْدَهُ مِثَالَانِ لِشَرْطِ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا أَيْ: كَقَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا، وَيُحْمَلُ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ كَمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: هَذَا بَيْنَنَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالنِّصْفِ (أَوْ سَاكِتًا)

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ بُرًّا وَتَطْحَنَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَلَوْ طَحَنَ الْحِنْطَةَ بِلَا شَرْطٍ لَمْ يَنْفَسِخْ الْقِرَاضُ لَكِنْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ أَيْ: فَيَضْمَنُ بَعْضَ الدَّقِيقِ إنْ نَقَصَ، فَإِنْ بَاعَهُ لَمْ يَضْمَنْ ثَمَنَهُ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةَ الطَّحْنِ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: كَغُلَامِهِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَتَعْبِيرُ أَصْلِهِ بِغُلَامِهِ أَوْلَى لِيَشْمَلَ أَجِيرَهُ الْحُرَّ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَعَبْدِهِ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَنْفَعَتِهِ وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُسَاقَاةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَاشْتَرَطَ عَلَى الْعَاقِدَيْنِ شَرْطَ) فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى الْإِيجَابِ. (قَوْلُهُ: لِرُجُوعِ إلَخْ) هَذَا يُخْرِجُ غُلَامَهُ الْحُرَّ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ فِيمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: وَفِي كَلَامِهِ هُنَا تَسَمُّحٌ) حَيْثُ فَرَّعَ كَوْنَ الرِّبْحِ ذَا تَشْرِيكٍ عَلَى كَوْنِ الْقِرَاضِ يُشْبِهُ التَّوْكِيلَا إذْ قَوْلُهُ: وَشَرَطَ كَوْنَ الرِّبْحِ عَطْفٌ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ الْمَعْمُولِ لِقَوْلِهِ فَاشْتَرَطَ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِرِبْحِ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ) أَوْ بِرِبْحِ نِصْفِ الْمَالِ ج ح.

(قَوْلُهُ: مُخْتَلَطَيْنِ) يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا أَثْلَاثًا فَسَدَ أَيْ: لِلْجَهْلِ أَيْ: بِمَنْ لَهُ الثُّلُثُ، وَمَنْ لَهُ الثُّلُثَانِ شَرْحٌ رَوْضٌ، وَلَوْ قَالَ: قَارَضْتُك عَلَى النِّصْفِ أَوْ عَلَى الثُّلُثَيْنِ صَحَّ وَالْمَشْرُوطُ لِلْعَامِلِ؛ لِأَنَّ

ــ

[حاشية الشربيني]

الشِّرَاءَ بِأَنْ قَالَ: قَارَضْتُك وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَ سَنَةٍ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَيَّدَ الْقِرَاضَ بِأَنْ قَالَ: قَارَضْتُك سَنَةً وَسَكَتَ، أَوْ قَالَ: وَلَا تَتَصَرَّفْ بَعْدَهَا، أَوْ لَا تَبِعْ بَعْدَهَا، أَوْ لَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا وَاعْتَمَدَ هَذَا كُلَّهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ مُخَالِفًا ل م ر وَالْبُرُلُّسِيِّ وَمِثْلُهُ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَأَطْلَقَ الْبُرُلُّسِيُّ، وَزَيّ الصِّحَّةَ إذَا قَالَ: قَارَضْتُك سَنَةً وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا سَوَاءٌ قَالَ: وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا مُتَّصِلًا، أَوْ مُنْفَصِلًا وَاعْتَمَدَ م ر الصِّحَّةَ فِيمَا لَوْ قَالَ: قَارَضْتُك سَنَةً، وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا بِشَرْطِ اتِّصَالِ قَوْلِهِ: وَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا، وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ اتِّصَالَهُ يُضْعِفُ التَّأْقِيتَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ الْبَيْعُ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ فَإِنْ تَرَاخَى بَطَلَ، وَهُوَ مَحْمَلُ مَا فِي ش الْمَنْهَجِ، وَالرَّوْضِ مِمَّا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ. اهـ، وَضَبَطَ الرَّشِيدِيُّ التَّرَاخِيَ بِأَنْ يَفْصِلَ بِمَا فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعِيِّ. (قَوْلُهُ: وَتَبِعَهُ) هَذَا مِنْ عَمَلِ الْقِرَاضِ ضَمَّهُ لِلِاحْتِرَافِ

(قَوْلُهُ: جَهَالَةِ الْعِوَضِ) أَيْ: الَّذِي فِي الْقِرَاضِ، وَهُوَ الرِّبْحُ، وَإِنَّمَا احْتَمَلَتْ فِي الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّهُ رُخْصَةٌ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ دُونَهُ) أَيْ: أَوْ يَكُونَ الرَّأْيُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا كَمَا فِي ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: مُخْتَلَطَيْنِ) عِبَارَةُ م ر وَلَوْ مُخْتَلَطَيْنِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَتَمَيَّزُ رِبْحُ ذَلِكَ الْأَحَدِ لَكِنَّهُ بَطَلَ مَعَ ذَلِكَ لِتَخْصِيصِ نَفْسِهِ بِرِبْحِ ذَلِكَ الْأَحَدِ وَتَخْصِيصِ

ص: 285

(عَنْ نَفْسِهِ) أَيْ: أَوْ (قَالَ: لَكَ النِّصْفُ) سَاكِتًا عَنْ نَصِيبِ نَفْسِهِ فَيَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَا لَمْ يَنْسُبْهُ لِلْعَامِلِ يَكُونُ لِلْمَالِكِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ (خِلَافَ عَكْسِهِ) بِأَنْ قَالَ: لِي النِّصْفُ سَاكِتًا عَنْ نَصِيبِ الْعَامِلِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ فَائِدَةُ الْمَالِ فَهُوَ لِلْمَالِكِ إلَّا مَا يُنْسَبُ مِنْهُ لِلْعَامِلِ وَلَمْ يُنْسَبْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ

. (قُلْتُ: وَلَوْ قَالَ لَك النِّصْفُ وَلِي سُدُسٌ) وَسَكَتَ عَنْ الْبَاقِي (فَصَحِّحْهُ) أَنْتَ (وَنِصْفَيْنِ اجْعَلْ) أَيْ: وَاجْعَلْ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كَمَا لَوْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ جَمِيعِ النِّصْفِ الْآخَرِ (وَمَعَ فَسَادِهِ) أَيْ: الْقِرَاضِ (لِشَرْطٍ) مُعْتَبَرٍ فِيهِ (انْتَفَى أَوْ مُفْسِدٍ قَارَنَهُ تَصَرَّفَا) أَيْ: الْعَامِلُ أَيْ: جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ لِلْإِذْنِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ، وَلَيْسَ كَمَا لَوْ فَسَدَ الْبَيْعُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِالْمِلْكِ، وَلَا مِلْكَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَإِذَا حَصَلَ بِذَلِكَ رِبْحٌ، فَكُلُّهُ لِلْمَالِكِ.

(وَيَسْتَحِقُّ) عَلَيْهِ الْعَامِلُ (أُجْرَةَ الْمِثْلِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَمَعًا فِي الْمُسَمَّى، فَإِذَا فَاتَ وَجَبَ رَدُّ عَمَلِهِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ، فَتَجِبُ قِيمَتُهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا شِرَاءً فَاسِدًا، وَقَبَضَهُ فَتَلِفَ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ هَذَا (إذَا لَمْ يَشْرِطْ الْكُلَّ لِمَنْ يَمْلِكُ ذَا) أَيْ: الْمَالَ فَإِنْ شُرِطَ لَهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَامِلُ الْأُجْرَةَ؛ لِعَدَمِ طَمَعِهِ فِي شَيْءٍ، وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ، وَمِمَّا يَأْتِي فِي الْمُسَاقَاةِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهَا أَيْضًا، فِيمَا مَرَّ إذَا عَلِمَ الْفَسَادَ، وَلَوْ قَالَ: خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ، وَتَصَرَّفْ فِيهَا، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَك فَهُوَ قَرْضٌ صَحِيحٌ عِنْدَ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالْأَكْثَرِينَ بِخِلَافِ قَارَضْتُك، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَك؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ صَرِيحٌ فِي عَقْدٍ آخَرَ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.

(وَهُوَ) أَيْ: الْعَامِلُ (كَمَنْ وُكِّلَ) أَيْ: كَالْوَكِيلِ فِي أَنَّهُ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِالْمَصْلَحَةِ، فَلَا يَتَصَرَّفُ بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ، وَلَا بِالنَّسِيئَةِ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ، وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ فِي بَيْعِهِ بِالنَّسِيئَةِ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ، وَنَحْوِهِ الِاكْتِفَاءُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَإِنْ تَرَكَهُ ضَمِنَ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ فِي الْبَيْعِ حَالًّا؛ لِأَنَّهُ يَحْبِسُ الْمَبِيعَ إلَى اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ، فَإِنْ سَلَّمَهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ ضَمِنَ، وَلَوْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ سَلَّمَهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ أَيْضًا لِعَدَمِ جَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْإِشْهَادِ فِي الْبَيْعِ الْحَالِّ، وَتَشْبِيهُ الْعَامِلِ بِالْوَكِيلِ عُلِمَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ، وَإِنَّمَا أَعَادَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ:(لَا فِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ نَقْدٍ) أَيْ: الْعَامِلُ كَالْوَكِيلِ فِيمَا ذُكِرَ لَا فِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا الِاسْتِرْبَاحُ، وَالْبَيْعُ بِذَلِكَ طَرِيقٌ إلَيْهِ، وَأَفَادَ بِعُدُولِهِ عَنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ بِالْعَرْضِ إلَى مَا قَالَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

الْمَالِكَ يَسْتَحِقُّ بِالْمِلْكِ لَا بِالشَّرْطِ شَرْحٌ رَوْضٌ

(قَوْلُهُ: أَوْ مُفْسِدٍ) عُطِفَ عَلَى شَرْطٍ. (قَوْلُهُ: الْعَامِلُ الْأُجْرَةَ) وَإِنْ ظَنَّ وُجُوبَهَا م ر (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ إلَخْ) هَذَا الْأَخْذُ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمَ مَعَ عِلْمِهِ بِالْفَسَادِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ حِينَئِذٍ لَا مُطْلَقًا إذْ قَدْ يَعْلَمُ الْفَسَادَ، وَيَطْمَعُ فِي الْأُجْرَةِ وَمَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ) قَالَ: أَيْ: الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْبَيْعَ بِالْمُؤَجَّلِ دُونَ الْحَالِّ فَسَدَ الْعَقْدُ شَرْحٌ رَوْضٌ.

(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ) ظَاهِرُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْإِشْهَادِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِارْتِهَانُ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَرَكَهُ ضَمِنَ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ مِنْ ثِقَةٍ مَلِيءٍ كَمَا مَرَّ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: أَنْ يَبِيعَ بِذَلِكَ) أَيْ: بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْعَامِلِ بِرِبْحِ مَا عَدَاهُ

(قَوْلُهُ: وَمَعَ فَسَادِهِ إلَخْ) أَيْ: بِغَيْرِ انْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، أَوْ فَسَادِ الصِّيغَةِ، أَوْ كَانَ الْمُقَارِضُ مُقَارِضًا لِغَيْرِهِ كَالْوَلِيِّ، وَالْوَكِيلِ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ التَّصَرُّفُ أَصْلًا. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ) وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ، وَظَنَّ أَنْ لَا أُجْرَةَ كَذَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَجَرٌ ظَنَّ أَنْ لَا أُجْرَةَ لَكِنَّهُ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّ ظَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ تَدَبَّرْ، وَقَوْلُ م ر: وَظَنَّ أَنْ لَا أُجْرَةَ لَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ، وَعَلِمَ أَنْ لَا أُجْرَةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى عِلْمُ ذَلِكَ مَعَ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ شَرْعًا. (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ إلَخْ) ضَعِيفٌ وَوَجْهُ اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ طَامِعٌ فِيمَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ سم عَلَى حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ م ر أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَظَنَّ أَنْ لَا أُجْرَةَ أَنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ لِلْغَالِبِ (قَوْلُهُ: خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: اتَّجِرْ فِي هَذِهِ الدَّرَاهِمِ لِنَفْسِك فَإِنَّهُ هِبَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَفَرَّقَ ع ش بَيْنَهُمَا بِأَنَّ التَّنْصِيصَ فِي الْأُولَى عَلَى كَوْنِ الرِّبْحِ لِلْعَامِلِ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ الْهِبَةِ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَنَقَلَ سم عَنْ م ر أَنَّ الْأُولَى هِبَةٌ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ: خُذْهَا وَتَصَرَّفْ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَسَكَتَ عَنْ الرِّبْحِ فَهَلْ هُوَ إبْضَاعٌ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ، أَوْ قِرَاضٌ فَاسِدٌ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَجْهَانِ، أَقْرَبُهُمَا الْأَوَّلُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ سم عَلَى ع. (قَوْلُهُ: وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَك إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي فَإِبْضَاعٌ أَيْ: بَعْثُ الْبِضَاعَةِ أَيْ: الْمَالِ لِمَنْ يَتَّجِرُ لَهُ فِيهِ فَيَكُونُ وَكِيلًا لَا أُجْرَةَ لَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ سم فِي ش ع الْإِبْضَاعُ تَوْكِيلٌ بِلَا جُعْلٍ. (قَوْلُهُ: بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ) بِخِلَافِ غَيْرِ الْفَاحِشِ لَهُ التَّصَرُّفُ بِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ رَاغِبٌ بِدُونِهِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِهِ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنٍ) فَإِنْ أَذِنَ جَازَ لَكِنْ بِدُونِ مُبَالَغَةٍ فِي الْغَبَنِ كَبَيْعِ مَا يُسَاوِي مِائَةً بِعَشَرَةٍ، بَلْ يَبِيعُ بِمَا تَدُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَى ارْتِكَابِهِ عَادَةً فِي مِثْلِ ذَلِكَ، فَإِنْ بَالَغَ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ. اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ) أَيْ: عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَالْإِقْرَارِ بِالْعَقْدِ لَا عَلَى نَفْسِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَيَسَّرُ لَهُ الْبَيْعُ بِرِبْحٍ بِدُونِ شَاهِدَيْنِ م ر. (قَوْلُهُ: ضَمِنَ) أَيْ: بِالْقِيمَةِ وَقْتَ التَّسْلِيمِ. وَيَكُونُ لِلْحَيْلُولَةِ لَا أَنَّهُ يَضْمَنُ الثَّمَنَ. اهـ

ص: 286

أَنَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِنَقْدِ غَيْرِ الْبَلَدِ، وَهُوَ قِيَاسُ جَوَازِ بَيْعِهِ بِالْعَرْضِ، لَكِنْ جَزَمَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَسُلَيْمٌ وَالرُّويَانِيُّ بِالْمَنْعِ كَالْوَكِيلِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيُفَارِقُ الْعَرْضَ بِأَنَّهُ لَا يَرُوجُ ثَمَّةَ، فَيَتَعَطَّلُ الرِّبْحُ بِخِلَافِ الْعَرْضِ (وَشِرَا فُرَيْعِهِ) تَصْغِيرُ فَرْعِهِ، وَلَوْ عَبَّرَ بِبَعْضِهْ، أَوْ بِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِشَمْلِ الْأَصْلَ أَيْضًا أَيْ: وَلَا فِي شِرَاءِ فَرْعِ الْمَالِكِ وَأَصْلِهِ (وَزَوْجِهِ) ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى، فَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ إذْنٍ لِتَضَرُّرِ الْمَالِكِ بِهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ، وَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ الْمَالِكُ أَيْضًا لِقَرِينَةِ قَصْدِ الرِّبْحِ هُنَا، وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ نَوْعٍ لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهَا نِيَابَةٌ مَحْضَةٌ، وَالْحَاجَةُ تَمَسُّ إلَيْهَا فِي الْأَشْغَالِ الْخَاصَّةِ، وَالْقِرَاضُ مُعَامَلَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا غَرَضُ كُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، فَمَهْمَا كَانَ الْعَامِلُ أَبْسَطَ يَدًا كَانَ أَفْضَى إلَى مَقْصُودِهَا، وَلَا يَنْعَزِلُ بِبَيْعِ الْمَالِكِ مَالَ الْقِرَاضِ بَلْ يَكُونُ إعَانَةً لَهُ، وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَعِيبَ إذَا رَأَى فِيهِ رِبْحًا، وَلَوْ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ وَأَنْ يَرُدَّ مَا اشْتَرَاهُ ظَانًّا سَلَامَتَهُ فَبَانَ مَعِيبًا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي رَدِّهِ، وَإِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِإِبْقَائِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَا يَشْتَرِي بِثَمَنِ الْمِثْلِ مَا لَا يَرْجُو فِيهِ رِبْحًا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي الْأَرْبَعَةِ، فَتُسْتَثْنَى أَيْضًا وَسَيَأْتِي بَعْضُهَا.

(كَالْعَبْدِ) إذَا (قَالَ) لَهُ سَيِّدُهُ (اتَّجِرْ) فَإِنَّهُ كَالْوَكِيلِ إلَّا فِيمَا اُسْتُثْنِيَ، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ كَالْعَامِلِ (عَلَى الْأَصَحِّ) بِجَامِعِ قَصْدِ الرِّبْحِ (لَا إذَا قَالَ) لَهُ:(اشْتَرِ) فَإِنَّهُ لَيْسَ كَالْعَامِلِ، بَلْ كَالْوَكِيلِ مُطْلَقًا، وَهَذَا التَّفْصِيلُ لِلْإِمَامِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ كَالْعَامِلِ وَإِنْ قَالَ لَهُ: اشْتَرِ، وَقِيلَ: كَالْوَكِيلِ، وَإِنْ قَالَ لَهُ: اتَّجِرْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَشْتَرِي لِسَيِّدِهِ، فَيَنْصَرِفُ مَا يَشْتَرِيهِ إلَيْهِ، وَالْعَامِلُ يُمْكِنُهُ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ فَمَا لَا يَقَعُ مَقْصُودًا بِالْإِذْنِ ظَاهِرًا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ، وَهَذَا وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ مُقَابِلًا الْأَصَحَّ الْمَزِيدَ عَلَى الْحَاوِي، أَمَّا إذَا اشْتَرَى الْعَامِلُ بَعْضَ الْمَالِكِ بِإِذْنِهِ فَيَصِحُّ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ عَتَقَ عَلَى الْمَالِكِ، وَارْتَفَعَ الْقِرَاضُ إنْ اشْتَرَاهُ بِجَمِيعِ الْمَالِ، وَإِلَّا فَبَاقِيهِ رَأْسُ مَالٍ، وَإِنْ كَانَ رِبْحٌ عَتَقَ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ، وَيَغْرَمُ لَهُ الْمَالِكُ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ، وَكَأَنَّهُ اسْتَرَدَّ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا يُرَوِّجْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قُلْت: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ رَاجَ جَازَ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ كَلَامُ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ السَّابِقِ وَكَالْبَيْعِ بِمَا ذُكِرَ الشِّرَاءُ بِهِ صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا اشْتَرَاهُ ظَانًّا سَلَامَتَهُ فَبَانَ مَعِيبًا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي رَدِّهِ، وَإِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِإِبْقَائِهِ وَأَنْ يَشْتَرِيَ الْمَعِيبَ إذَا رَأَى فِيهِ رِبْحًا وَلَوْ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ لَكِنَّهُ يَشْكُلُ فِي الْأَوَّلِ إذْ كَيْفَ يُرَدُّ قَهْرًا عَلَى الْمَالِكِ مَعَ طَلَبِهِ بَقَاءَهُ، وَمَعَ عَدَمِ حَقٍّ لَهُ فِيمَا اشْتَرَاهُ لَا حَالًا وَلَا مَآلًا، فَالْوَجْهُ اسْتِثْنَاءُ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

ع ش. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا يَرُوجُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ رَاجَ جَازَ. اهـ. ش م ر وق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِيَ إلَخْ) فَإِنْ اشْتَرَى بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَقَعُ عَنْ الْمَالِكِ بِحَالٍ ثُمَّ إنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ بَطَلَ مِنْ أَصْلِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ عَنْ الْعَامِلِ وَلَزِمَهُ الثَّمَنُ مِنْ مَالِهِ.

فَإِنْ أَدَّاهُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ضَمِنَ. اهـ. رَوْضَةٌ قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَلَا يَشْتَرِي لِلْقِرَاضِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ رحمه الله حَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ إنْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْعَامِلِ، وَإِنْ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ حَيْثُ كَانَ فِي الذِّمَّةِ، فَإِنْ كَانَ بِالْعَيْنِ كَهَذِهِ الْعَشَرَةِ، وَمِنْهَا خَمْسَةٌ لِلْقِرَاضِ لَمْ يَقَعْ مَا قَابَلَ الزَّائِدَ لِلْقِرَاضِ بَلْ يَبْطُلُ مَا قَابَلَ الزَّائِدَ إنْ نَوَى الْقِرَاضَ، أَوْ يَقَعُ لَهُ إنْ نَوَى نَفْسَهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الزِّيَادَةِ وَقَعَ الْكُلُّ لِلْقِرَاضِ سَوَاءٌ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَيَكُونُ الزَّائِدُ قَرْضًا عَلَى الْمَالِكِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ) أَيْ: مَعِيبًا ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي رَدِّهِ) كَذَلِكَ لَهُ الرَّدُّ إذَا انْتَفَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ، أَوْ اسْتَوَتْ فِيهِمَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَشْتَرِي بِثَمَنِ الْمِثْلِ مَا لَا يَرْجُو إلَخْ) أَمَّا مَعَ الرَّجَاءِ فَيَشْتَرِيهِ بِهِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ مَعَ رَجَاءِ الرِّبْحِ وَبِهِ قَالَ حَجَرٌ فِي حَوَاشِي ش الْإِرْشَادِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَوَازِ الْبَيْعِ بِأَنْقَصَ مِنْ ثَمَنِ بَلَدِ الْقِرَاضِ، وَرَجَا الرِّبْحَ إذَا سَافَرَ بِالْمَالِ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَاوَزْ هُنَاكَ شَيْئًا مَعْلُومًا حَدَّهُ الشَّارِعُ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا حَدَّهُ الشَّارِعُ، وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ فَلَمْ يُجَوِّزْ النَّقْصَ عَنْهُ تَوَقُّعُ الرِّبْحِ. (قَوْلُهُ: مَا لَا يَرْجُو فِيهِ رِبْحًا) أَيْ: إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَإِلَّا وَجَبَ سُؤَالُ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْهُمْ، وَالْمُرَادُ بِالرَّجَاءِ الظَّنُّ ثُمَّ الْمُرَادُ ظَنَّ الرِّبْحَ حَالًا، أَوْ آجِلًا فِيمَا يَعْتَادُ شِرَاؤُهُ لِلرِّبْحِ آجِلًا. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا التَّفْصِيلُ لِلْإِمَامِ) حَاصِلُ مَا قَالَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ قَطَعَ بِالْبُطْلَانِ، وَإِنْ قَالَ لَهُ: تَصَرَّفْ، أَوْ اشْتَرِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَظْهَرِ وَالثَّانِي يَصِحُّ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَرَيَانِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ، وَهُوَ نَصُّ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ. (قَوْلُهُ: مَقْصُودًا بِالْإِذْنِ) أَيْ: مُتَنَاوِلًا لَهُ الْإِذْنَ فِيمَا هُوَ الظَّاهِرُ. (قَوْلُهُ: عَتَقَ أَيْضًا بِنَاءً إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ عَتَقَ أَيْضًا وَغَرِمَ الْمَالِكُ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ عَتَقَ مِنْهُ حِصَّةُ رَأْسِ الْمَالِ، وَنَصِيبُ الْمَالِكِ مِنْ الرِّبْحِ وَسَرَى الْبَاقِي إنْ كَانَ

ص: 287

طَائِفَةً مِنْ الْمَالِ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى زَوْجَهُ بِإِذْنِهِ، لَكِنْ لَا يَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ مُطْلَقًا، وَلَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ بَعْضَهُ، أَوْ زَوْجَهُ صَحَّ، وَلَمْ يَعْتِقْ، وَلَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ سَوَاءٌ كَانَ رِبْحٌ أَمْ لَا

. (وَإِنْ يُقَارِضْ) أَيْ: الْعَامِلُ (غَيْرَهُ) وَكَانَ (مَأْذُونَا) لَهُ فِي ذَلِكَ، وَالْمَالُ نَقْدٌ (وَيَنْسَلِخْ) مِنْ الْقِرَاضِ (جَازَ) وَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ عَامِلًا، وَتَمَحَّضَ وَكِيلًا لِلْمَالِكِ فِي الْقِرَاضِ مَعَ الثَّانِي، وَلَا يَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَرْطُ شَيْءٍ مِنْهُ لِغَيْرِ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ، وَاسْتَحَقَّ الثَّانِي أُجْرَةَ الْمِثْلِ عَلَى الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا (وَ) إنْ لَمْ يَنْسَلِخْ بَلْ قَارَضَهُ (كَيْ يَكُونَا) أَيْ: الثَّانِي (شَرِيكُهُ بِبَعْضِ مَا لَهُ شَرَطْ) أَيْ: الْمَالِكُ (أَوْ) قَارَضَهُ، وَإِنْ انْسَلَخَ (دُونَ إذْنٍ) مِنْ الْمَالِكِ فَقِرَاضٌ (فَاسِدٍ) أَمَّا فِي الْأُولَى، فَلِأَنَّ الْقِرَاضَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، وَمَوْضُوعُهُ أَنْ يَعْقِدَهُ الْمَالِكُ، وَالْعَامِلُ، فَلَا يَعْدِلُ إلَى أَنْ يَعْقِدَهُ عَامِلَانِ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ فِيهِ لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا التَّشْبِيهَ وَالِاقْتِصَارَ عَلَى الِاسْتِدْرَاكِ الْآتِي مَعَ أَنَّهُ لَا يَغْرَمُ الْمَالِكُ هُنَا نَصِيبَ الْعَامِلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَمْ يَفُتْ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ، وَاعْلَمْ أَنَّ نَظِيرَ الْعِتْقِ فِيمَا سَبَقَ انْفِسَاخُ النِّكَاحِ هُنَا سم

(قَوْلُهُ: جَازَ) وَعِنْدَ عَدَمِ التَّعْيِينِ لَا يُقَارِضُ إلَّا أَمِينًا خَبِيرًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ عَامِلًا) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ لَهُ فِي ذَلِكَ انْسَلَخَ، وَتَمَحَّضَ وَكِيلًا لَكِنْ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ الَّذِي فَهِمْتُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ أَحْكَامَ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ بَاقِيَةٌ إلَى وَقْتِ صُدُورِ الْقِرَاضِ الثَّانِي، ثُمَّ رَأَيْته، وَغَيْرَهُ حَكَى عَنْ الْمَطْلَبِ أَنَّهُ قَالَ: الْأَشْبَهُ الِانْعِزَالُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ إنْ كَانَ الْمَالِكُ هُوَ الَّذِي ابْتَدَأَ الْعَامِلَ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْعَامِلُ هُوَ السَّائِلُ أَوْ لَا قَالَ: فَإِنْ قُلْنَا لَا يَنْعَزِلُ انْعَزَلَ بِالِامْتِثَالِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَأَقُولُ: مَا ادَّعَاهُ أَوَّلًا مِنْ الِاقْتِضَاءِ مَمْنُوعٌ بَلْ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ عَدَمُ الِانْعِزَالِ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَخَرَجَ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ: جَازَ الْوَاقِعُ خَبَرًا لِقَوْلِهِ: وَأَنْ يُقَارِضَ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ نَعَمْ يَشْكُلُ عَطْفُ قَوْلِهِ: وَتَمَحَّضَ إلَخْ أَيْضًا عَلَى جَازَ إذْ ذَاكَ التَّمَحُّضُ لَا يَتَأَخَّرُ عَنْ الْمُقَارَضَةِ وَالِانْسِلَاخِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ تَبَيُّنُ التَّمَحُّضِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَنْسَلِخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ: وَيَنْسَلِخُ فَهُوَ فِي حَيِّزِ مَأْذُونًا، وَيُؤَيِّدُهُ أَوْ يُعَيِّنُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي أُجْرَةُ مِثْلِهِ لِاسْتِلْزَامِهِ صِحَّةَ تَصَرُّفِهِ لَهُ، وَذَلِكَ فَرْعُ الْإِذْنِ لِلْأَوَّلِ فِي مُقَارَضَتِهِ. (قَوْلُهُ: فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ) أَيْ: الْقِرَاضُ الثَّانِي أَمَّا الْأَوَّلُ، فَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَهُوَ بَاقٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَهُوَ فَقَطْ يَمْلِكُ فِيهَا رِبْحَهُ الْمَشْرُوطَ لَهُ إذْ لَوْ ارْتَفَعَ قِرَاضُهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ مِلْكُ الْمَشْرُوطِ لَهُ، لَكِنْ يُتَّجَهُ تَقْيِيدُ بَقَائِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَنْسَلِخْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الِانْسِلَاخَ عَزْلٌ لَهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فِيهَا وَإِنْ انْسَلَخَ يَشْكُلُ عَلَيْهِ إطْلَاقُ مِلْكِهِ الْمَشْرُوطِ لَهُ وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَالْوَجْهُ أَنَّهُ بَاقٍ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَالِكِ إلَّا مُجَرَّدُ إذْنِهِ بَعْدَ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ فِي أَنْ يُقَارِضَ الْعَامِلَ مِنْ غَيْرِ انْسِلَاخٍ آخَرَ لِيُشَارِكَهُ لَكِنْ يَشْكُلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: الْآتِي وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ إذْ مُقْتَضَى بَقَاءِ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ اسْتِحْقَاقُهُ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِفَرْضِ ذَلِكَ إذَا عَمِلَ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ، أَمَّا لَوْ عَمِلَ الْأَوَّلُ فَقَطْ اسْتَحَقَّ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ أَوْ عَمِلَا، فَلِلثَّانِي أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَلِلْأَوَّلِ قِسْطُهُ مِنْ الرِّبْحِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَلْيُرَاجَعْ إلَّا أَنَّ قَوْلَنَا أَوَّلَ الْحَاشِيَةِ: كَمَا يُؤْخَذُ إلَخْ يَمْنَعُ هَذَا الْأَخْذَ إنَّ الْمُرَادَ بِالرِّبْحِ فِي قَوْلِهِ: فَقَطْ يَمْلِكُ فِيهَا رِبْحَهُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْحَاشِيَةِ عَلَى قَوْلِهِ: الْمَشْرُوطِ لَهُ (قَوْلُهُ: وَالرِّبْحُ كُلُّهُ فِيهِ لِلْمَالِكِ)

ــ

[حاشية الشربيني]

مُوسِرًا، وَيَغْرَمُهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بَقِيَ رَقِيقًا.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ) وَلَهُ الْوَطْءُ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ، وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ قَوْلَهُمْ: لَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ وَطْءُ أَمَةِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْوَطْءِ مِنْ حَيْثُ الْقِرَاضُ، وَالْوَطْءُ هُنَا بِزَوْجِيَّةٍ ثَابِتَةٍ. اهـ سم اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ رِبْحٌ أَمْ لَا) كَذَا فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ وَفِي ش شَيْخِنَا خِلَافُهُ، وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ لِعَدَمِ مِلْكِ الْعَامِلِ حِصَّتَهُ. اهـ ق ل، وَعِبَارَةُ ش م ر أَمَّا لَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ بِالْعَيْنِ وَلَا رِبْحَ لَمْ يَعْتِقْ وَنَقَلَ ع ش عَنْ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا عِتْقَ، وَلَوْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ مَعَ وُجُودِ الرِّبْحِ

(قَوْلُهُ: وَكَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي ذَلِكَ وَيَنْسَلِخُ) حَاصِلُ مَا يُفِيدُهُ ش م ر أَنَّهُ إنْ أَذِنَ لَهُ فِي أَنْ يُقَارِضَ لِيَنْسَلِخَ مِنْ الْقِرَاضِ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ لَهُ فِي ذَلِكَ إنْ ابْتَدَأَهُ الْمَالِكُ بِهِ لَا إنْ أَجَابَ بِهِ سُؤَالَهُ فِيهِ قَالَ ع ش، فَإِنْ أَجَابَ بِهِ سُؤَالَهُ فِيهِ لَمْ يَنْعَزِلْ إلَّا بِمُقَارَضَةِ غَيْرِهِ. اهـ قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ بَعْدَ ذَلِكَ: وَاعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ إلَّا بِالْعَقْدِ مُطْلَقًا، وَقَوْلُ م ر أَذِنَ لَهُ فِي أَنْ يُقَارِضَ لِيَنْسَلِخَ عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي ش الْإِرْشَادِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ، وَأَطْلَقَ الْإِذْنَ، أَوْ قَيَّدَهُ بِانْسِلَاخِهِ مِنْ الْبَيِّنِ فَقَارَضَ وَانْسَلَخَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَسَدَ) وَحِينَئِذٍ لَا قِرَاضَ مَعَ الْأَوَّلِ لِزَوَالِهِ بِالْإِذْنِ، أَوْ الْعَقْدِ عَلَى مَا مَرَّ وَلَا مَعَ الثَّانِي لِفَسَادِهِ بِمَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَعْدِلُ إلَى أَنْ يَعْقِدَهُ عَامِلَانِ) أَيْ: مَعَ اسْتِمْرَارِهِمَا عَامِلَيْنِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي صُورَةِ الِانْسِلَاخِ، فَإِنَّ الْعَاقِدَ عَامِلَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ

ص: 288

لِلثَّانِي أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ؛ فَلِعَدَمِ الْإِذْنِ.

(وَهْوَ فَقَطْ) أَيْ: وَالْعَامِلُ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي (يَمْلِكُ) فِيهَا (رِبْحَهُ) الْمَشْرُوطَ لَهُ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَصَرَّفَ عَنْهُ فَكَانَ كَالْوَكِيلِ وَهَذَا (كَغَاصِبٍ) رِبْحٍ بِمَا غَصَبَهُ، فَإِنَّ الرِّبْحَ لَهُ بِقَيْدٍ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إذَا تَصَرَّفَا) أَيْ: الثَّانِي وَالْغَاصِبُ (فِي ذِمَّةٍ) لَهُمَا؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمَا حِينَئِذٍ صَحِيحٌ، وَتَسْلِيمَهُمَا الثَّمَنَ فَاسِدٌ فَيَضْمَنَانِهِ، وَيُسَلَّمُ لَهُمَا الرِّبْحُ وَالْجَامِعُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وُقُوعُ الْعَقْدِ لِكُلٍّ مِنْ الْعَامِلِ الْأَوَّلِ، وَالْغَاصِبِ مَعَ تَعَدِّيهِ بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ، أَمَّا إذَا تَصَرَّفَا بِعَيْنِ الْمَالِ، فَتَصَرَّفَ فُضُولِيٌّ فَهُوَ بَاطِلٌ (وَأَخَذَا ثَانٍ) أَيْ: وَأَخَذَ الثَّانِي (مِنْ الْعَامِلِ) الْأَوَّلِ (أَجْرًا) أَيْ: أَجْرَ مِثْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا هَذَا كُلُّهُ إذَا تَصَرَّفَ الثَّانِي، وَرَبِحَ فَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ، فَغَاصِبٌ، وَإِلَّا فَكَمُسْتَوْدَعٍ مِنْ غَاصِبٍ؛ لِأَنَّ يَدَهُ أَمَانَةٌ، وَقِيلَ: كَالْمُتَّهَبِ مِنْهُ لِعَوْدِ النَّفْعِ إلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا

ــ

[حاشية العبادي]

أَيْ: وَإِنْ اشْتَرَى الْعَامِلُ الثَّانِي بِعَيْنِ الْمَالِ لِصِحَّةِ شِرَائِهِ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مُقَارَضَتَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ.

(قَوْلُهُ: وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ) حَيْثُ لَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا م ر. (قَوْلُهُ: يَمْلِكُ فِيهَا) أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ: الْمَشْرُوطَ لَهُ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ: يَقْتَضِي وُقُوعَ تَصَرُّفِ الثَّانِي لِلْمَالِكِ وَهُوَ مَعَ مُنَافَاتِهِ لِقَوْلِهِ الْآتِي وُقُوعُ الْعَقْدِ لِكُلٍّ مِنْ الْعَامِلِ الْأَوَّلِ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ، وَالْعَامِلُ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِي الْإِذْنِ لَهُ مِنْ الْمَالِكِ كَمَا فِي الْوَكِيلِ، وَلَوْ وَقَعَ تَصَرُّفُهُ لِلْمَالِكِ لَمْ يَحْكُمْ بِتَعَدِّيهِ بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ، وَلَا ضَمَانِهِ إذَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ: نَائِبُ الْمَالِكِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ بَلْ تَصَرُّفُ الثَّانِي إنَّمَا يَقَعُ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ، فَيَمْلِكُ مَا اشْتَرَاهُ الثَّانِي، وَيَخْتَصُّ بِرِبْحِهِ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ بِقَوْلِهِ: فَإِذَا اشْتَرَى الثَّانِي بِعَيْنِهِ بَطَلَ أَوْ فِي الذِّمَّةِ صَحَّ وَوَقَعَ لِلْأَوَّلِ انْتَهَى، قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَصَرَّفَ عَنْهُ فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ. اهـ. فَكَانَ يَنْبَغِي إبْدَالُ قَوْلِهِ: الْمَشْرُوطَ لَهُ بِقَوْلِهِ: الْحَاصِلَ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي، وَعَلَى هَذَا فَالْهَاءُ فِي رِبْحِهِ يَجُوزُ عَوْدُهَا عَلَى الْمَالِ الْمَفْهُومِ مِنْ السِّيَاقِ أَيْ: رِبْحِ الْمَالِ الْحَاصِلُ ذَلِكَ الرِّبْحُ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي، وَذَلِكَ الْمَالُ هُوَ مَا حَصَلَ لِلْأَوَّلِ بِتَصَرُّفِهِ نَعَمْ لَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ قَوْلَهُ: الْمَشْرُوطَ لَهُ فَإِنْ قُلْت: يُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ وُقُوعُ تَصَرُّفِ الثَّانِي لِلْمَالِكِ بِمَا إذَا عَجَزَ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ عَنْ الْإِتْيَانِ بِالتَّصَرُّفِ فَلَهُ التَّوْكِيلُ كَمَا فِي سَائِرِ الْوُكَلَاءِ قُلْت: هَذَا يُنَافِيهِ الْحُكْمُ بِتَعَدِّي الثَّانِي بِالتَّسْلِيمِ، وَالْحُكْمُ بِضَمَانِهِ إذْ لَا تَعَدِّيَ وَلَا ضَمَانَ مَعَ كَوْنِ الثَّانِي وَكِيلًا؛ لِأَنَّهُ: أَمِينٌ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ بَلْ يُنَافِيهِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمُقَارَضَتِهِ الثَّانِيَ لَا يُقَالُ: قَوْلُهُ: الْمَشْرُوطَ لَهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا تَصَرَّفَ الْأَوَّلُ لِأَنَّا نَقُولُ: هَذَا لَا يُوَافِقُ تَعْلِيلَ مِلْكِ الرِّبْحِ الْمَشْرُوطِ لَهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ تَصَرَّفَ عَنْهُ إلَخْ الصَّرِيحُ فِي أَنَّ الْكَلَامَ فِي الرِّبْحِ الْحَاصِلِ بِتَصَرُّفِ الثَّانِي سم. (قَوْلُهُ: الْمَشْرُوطَ لَهُ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ: إنْ أَرَادَ بِالرِّبْحِ فِي قَوْلِهِ: يَمْلِكُ رِبْحَهُ رِبْحَ مَالِ الْقِرَاضِ الْحَاصِلِ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ الْأَوَّلِ فِي مَالِ الْقِرَاضِ فَلَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إذَا تَصَرَّفَ فِي ذِمَّةٍ وَلَا لِقَوْلِهِ: وَأَخَذَا ثَانٍ وَإِنْ أَرَادَ الرِّبْحَ الْحَاصِلَ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ الثَّانِي لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ: الْمَشْرُوطَ لَهُ لِأَنَّ الْمَشْرُوطَ مِنْ الْمَالِكِ لَيْسَ رِبْحَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ.

(قَوْلُهُ: وَلْيُسَلِّمْ لَهُمَا الرِّبْحَ) الْمُتَبَادَرُ أَنَّ ضَمِيرَ لَهُمَا لِلثَّانِي وَالْغَاصِبِ، لَكِنَّهُ لَا يُوَافِقُ الْحُكْمَ وَلَا قَوْلَهُ: وَهُوَ فَقَطْ يَمْلِكُ فِيهَا رِبْحَهُ، وَلَا قَوْلَهُ وَأَخَذَا ثَانٍ إلَخْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْعَلَ الضَّمِيرَ لِلْأَوَّلِ وَالْغَاصِبِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنْ عَمِلَ مَجَّانًا كَأَنْ قَالَ: لَهُ الْأَوَّلُ وَكُلُّ الرِّبْحِ لِي فَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَظَاهِرٌ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الثَّانِيَ إذَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ، وَنَوَى نَفْسَهُ فَالرِّبْحُ لَهُ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ عَلَى الْأَوَّلِ انْتَهَى، (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ وَهَذَا التَّفْصِيلَ ثَابِتٌ أَيْضًا إذَا تَصَرَّفَ الثَّانِي، وَرَبِحَ فَفِي مُقَابَلَتِهِ بِهِ مَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ مُقَابَلَتَهُ بِهِ بَلْ بَيَانَ حُكْمٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَعَ السُّكُوتِ عَنْ ذِكْرِ مُقَابِلِهِ سم.

(قَوْلُهُ: فَغَاصِبٌ) فَعَلَيْهِ قَرَارُ الضَّمَانِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَكَمُسْتَوْدَعٍ) فَالْقَرَارُ عَلَى الْعَامِلِ الْأَوَّلِ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْعَامِلَ لَا يَنْعَزِلُ إلَّا بِالْعَقْدِ. وَلَا يُقَالُ: إنَّ مَوْضُوعَهُ أَنْ يَعْقِدَهُ الْمَالِكُ، وَالْعَامِلُ وَفِي ذَلِكَ لَمْ يَعْقِدْ الْمَالِكُ لِأَنَّا نَقُولُ: إنَّ الْعَامِلَ وَكِيلُهُ، فَهُوَ عَاقِدٌ بِوَاسِطَةٍ. اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ فَقَطْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ الْمُحَلَّيْ فَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ فَالرِّبْحُ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ وَكِيلٌ عَنْهُ. اهـ قَالَ ق ل: قَوْلُهُ: فَإِنْ اشْتَرَى أَيْ: الْعَامِلُ الثَّانِي فِي الذِّمَّةِ أَيْ: فِي هَذَا الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ، وَقَصَدَ وُقُوعَ الْعَقْدِ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ وَحْدَهُ لِيَأْتِيَ مَا بَعْدَهُ، فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ فَالْحُكْمُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْغَاصِبُ حِينَئِذٍ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ مَعَ الْأَوَّلِ، فَالْوَجْهُ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا. اهـ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْمَشْرُوطَ لَهُ أَيْ: مَعْنًى بِأَنْ نَوَى الْعَامِلُ الثَّانِي بِالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ الْعَامِلَ الْأَوَّلَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ فِي الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ كَمَا فَهِمَ الْمُحَشِّي فَأَطَالَ الِاعْتِرَاضَ فَتَأَمَّلْ، وَإِنَّمَا قَالَ الشَّرْحُ الْمَشْرُوطَ لَهُ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ لَفْظُ إلَخْ الْمُقْتَضِي أَنَّهُ لَا شَيْءَ مِنْ الرِّبْحِ لِلْعَامِلِ الثَّانِي.

(قَوْلُهُ: وَهَذَا كَغَاصِبِ رِبْحٍ) أَيْ: فَكَمَا أَنَّ ذَلِكَ الْغَاصِبَ يَكُونُ رِبْحُهُ لَهُ كَذَلِكَ هَذَا الْعَامِلُ يَكُونُ رِبْحُهُ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ الْمُقَارِضِ لَهُ كَمَا فِي ش م ر وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ) أَيْ: لِأَنَّهُ تَعَدَّى بِتَسْلِيمِ مَالِ الْقِرَاضِ لِلْعَامِلِ الَّذِي سَلَّمَ الثَّمَنَ فَتَعَدِّيهِ يُنْسَبُ إلَيْهِ أَيْضًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: إذَا تَصَرَّفَ الثَّانِي وَرَبِحَ) أَيْ: وَلَمْ يَتْلَفُ الْمَالُ

ص: 289

وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ ذِمِّيًّا وَصَرَفَ الْمَالَ فِي خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ضَمِنَ سَوَاءٌ الْعَالِمُ وَالْجَاهِلُ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ

. (وَرَعَى بَيْنَهُمَا) أَيْ: وَرَاعَى الْحَاكِمُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ (الْأَصْلَحَ إنْ تَنَازَعَا فِي الرَّدِّ) وَعَدَمِهِ (بِالْعَيْبِ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى شَيْئًا ظَانًّا سَلَامَتَهُ، فَبَانَ مَعِيبًا فَإِنْ لَمْ يَتَنَازَعَا، فَإِنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي رَدِّهِ فَلِلْعَامِلِ رَدُّهُ، وَإِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِالْعَيْبِ؛ لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فِي الْمَالِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي إمْسَاكِهِ لَمْ يَرُدَّهُ؛ لِأَنَّ لَهُ شِرَاءَ الْمَعِيبِ إذَا رَأَى فِيهِ رِبْحًا فَلَا يَرُدُّ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِيهِمَا، وَحَيْثُ ثَبَتَ لَهُ الرَّدُّ ثَبَتَ لِلْمَالِكِ بِالْأَوْلَى

(وَدُونَ الْإِذْنِ) فِي السَّفَرِ لِلْعَامِلِ (إنْ سَافَرَ) بِمَالِ الْقِرَاضِ بِلَا ضَرُورَةٍ (ضَمِّنْهُ) أَنَّثَ إيَّاهُ لِتَعَدِّيهِ بِتَعْرِيضِ الْمَالِ لِلتَّلَفِ، وَلَفْظَةُ أَنْ يَجُوزُ كَسْرُهَا شَرْطِيَّةٌ لِضِمْنِهِ، وَفَتْحُهَا تَعْلِيلَةٌ لَهُ، وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِآخِرِ الْبَيْتِ.

(وَيَضْمَنُ الثَّمَنْ) الَّذِي بَاعَ بِهِ مَالَ الْقِرَاضِ فِي سَفَرِهِ، فَإِنَّ سَبَبَ التَّعَدِّي السَّفَرُ، وَمُزَايَلَةُ مَكَانِ الْمَالِ، وَأَنَّهُ شَامِلٌ لِلثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ مَا تَعَدَّى فِيهِ بِغَيْرِ السَّفَرِ لَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ كَمَا فِي الْوَكِيلِ (وَإِنْ أَعَادَ) الْمَالَ أَوْ ثَمَنَهُ إلَى بَلَدِ الْقِرَاضِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ، وَهُوَ السَّفَرُ لَا يَزُولُ بِالْإِعَادَةِ (وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا بَاعَ) الْعَامِلُ مِنْ الْمَالِ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي سَافَرَ إلَيْهِ. (بِسِعْرِ بَلَدٍ تَقَدَّمَا) أَيْ: بَلَدِ الْقِرَاضِ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى لَا بِدُونِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ (أَوْ خَسَّ) أَيْ: نَقَصَ عَنْ سِعْرِ الْبَلَدِ أَيْ: بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَغَابَنُ، فَهُوَ (نَقْضٌ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ: مَنْقُوضٌ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ، وَلَا يَنْفَسِخُ الْقِرَاضُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ. (وَنَصِيبُهُ) أَيْ: الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ (يَجِبْ) لَهُ فِي صُورَةِ السَّفَرِ، وَإِنْ تَعَدَّى بِهِ لِلْإِذْنِ لَهُ فِي الْبَيْعِ، أَمَّا إذَا سَافَرَ بِالْإِذْنِ فَلَا ضَمَانَ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ النَّصِّ عَلَى الْبَحْرِ إنْ أَرَادَ السَّفَرَ فِيهِ كَمَا قَالَ. (قُلْت وَإِنْ نَصَّ) لَهُ (عَلَى الْبَحْرِ رَكِبْ) عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا لِخَطَرِهِ، وَحَمَلَهُ ابْنُ النَّقِيبِ عَلَى الْمِلْحِ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْحَجِّ، فَتَخْرُجُ الْأَنْهَارُ الْعَظِيمَةُ كَالنِّيلِ، وَيُحْتَمَلُ إدْخَالُهَا، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَقَّ هُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْغَيْرِ بِخِلَافِهِ فِي الْحَجِّ

. (وَالْمَالُ) أَيْ: مَالُ الْقِرَاضِ يَجِبُ (مِنْهُ أَجْرُ حَمْلِ الثِّقْلِ) أَيْ: الثَّقِيلِ مِنْ مَكَانِ إلَى آخَرَ (وَ) أَجْرُ (الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ) وَالْحَافِظِ وَالرَّصَدِيِّ وَمَا يَأْخُذُهُ الْمُكَّاسُ (وَأَجْرُ النَّقْلِ) لِلْمَتَاعِ الثَّقِيلِ مِنْ مَكَانِ إلَى آخَرَ فِي الْحَضَرِ، وَفِي السَّفَرِ بِالْإِذْنِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ تَتِمَّةِ التِّجَارَةِ، وَمَصَالِحِهَا، وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: حَمْلِ الثِّقَلِ، وَخَرَجَ بِالثَّقِيلِ الْخَفِيفُ، وَسَيَأْتِي

(وَإِنْ يُبَاشِرْهُ) أَيْ: وَأَنْ يُبَاشِرَ الْعَامِلُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ (فَلَيْسَ) لَهُ فِي الْمَالِ (أَجْرُ) بَلْ هُوَ مُتَبَرِّعٌ بِذَلِكَ (وَنَفَقَاتُ نَفْسِهِ) حَضَرًا وَسَفَرًا، وَإِنْ زَادَتْ بِسَبَبِهِ عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ لَهُ نَصِيبًا مِنْ الرِّبْحِ، فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا آخَرَ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْبَحُ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ ذِمِّيًّا إلَخْ) صَنِيعُ شَرْحِ الرَّوْضِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الثَّانِي، وَأَنَّ الْمُرَادَ ضَمَانُ الْقَرَارِ

(قَوْلُهُ: ظَانًّا سَلَامَتَهُ) خَرَجَ الْعِلْمُ بِالْعَيْبِ إذْ لَا يَتَأَتَّى رَدُّهُ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: فَلِلْعَامِلِ رَدُّهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: بَلْ الْقِيَاسُ وُجُوبُهُ إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ عَلَى الْعَامِلِ كَعَكْسِهِ. اهـ. وَكَذَا لَهُ رَدُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَصْلَحَةٌ فِي رَدِّهِ وَلَا إمْسَاكِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِيهِمَا) يُفِيدُ جَوَازَ رَدِّ الْوَكِيلِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْإِمْسَاكِ أَيْ: إلَّا أَنْ يَرْضَى بِهِ الْمُوَكِّلُ

(قَوْلُهُ: سَافَرَ بِالْإِذْنِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ قَارَضَهُ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لِلْإِقَامَةِ كَالْمَفَازَةِ وَاللُّجَّةِ جَازَ لَهُ السَّفَرُ بِهِ إلَى مَقْصِدِهِ الْمَعْلُومِ لَهُمَا، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُحْدِثَ سَفَرًا أَيْ: إلَى غَيْرِ مَحَلِّ إقَامَتِهِ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمِلْحِ) وَمِثْلُهُ الْأَنْهَارُ الْعَظِيمَةُ عِنْدَ هَيَجَانِهَا م ر. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إدْخَالُهَا) فَهِيَ كَالْبَحْرِ يَحْتَاجُ لِلنَّصِّ. (قَوْلُهُ: بِالْإِذْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: فِي السَّفَرِ أَخْرَجَ مَا لَا إذْنَ فِيهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

فَإِنْ تَلِفَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: أَيْ وَرَاعَى الْحَاكِمُ إلَخْ) فَإِنْ اسْتَوَتْ الْمَصْلَحَةُ عِنْدَهُ فِي الرَّدِّ وَالْإِبْقَاءِ رَجَعَ الْعَامِلُ. اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي رَدِّهِ فَلِلْعَامِلِ إلَخْ) لَوْ اسْتَوَى الرَّدُّ وَالْإِمْسَاكُ فِي الْمَصْلَحَةِ، أَوْ عَدَمِهَا، فَالْمُعْتَمَدُ فِيهِمَا هُنَا إجَابَةُ الْعَامِلِ إذَا اخْتَلَفَا. اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: فَلِلْعَامِلِ إلَخْ) بَلْ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ. ش م ر. (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ وَالْفَرْقُ أَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فِي الْمَالِ فَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ رِضَا الْمَالِكِ، وَالْوَكِيلُ لَيْسَ لَهُ شِرَاءُ الْمَعِيبِ بِخِلَافِ الْعَامِلِ إذَا رَأَى فِيهِ رِبْحًا. (قَوْلُهُ: ثَبَتَ لِلْمَالِكِ) فَيَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ، وَإِلَّا فَعَلَى الْعَامِلِ وَلَهُ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ إنْ شَاءَ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَقَعُ لِلْعَامِلِ بِرَدِّ الْمَالِكِ، وَهَذَا حَيْثُ جَازَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ الْمَعِيبِ، وَإِلَّا فَيَقَعُ لِلْعَامِلِ ابْتِدَاءً. اهـ. بُرُلُّسِيٌّ. اهـ ق ل

(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ شَامِلٌ لِلثَّمَنِ) ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ حَالَ السَّفَرِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الضَّمَانِ. اهـ. ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْوَكِيلِ) فَإِنَّهُ يَضْمَنُ ثَمَنَ مَا تَعَدَّى فِيهِ بِالسَّفَرِ دُونَ مَا تَعَدَّى بِغَيْرِهِ كَالرُّكُوبِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ. اهـ. وَعَلَى هَذَا تُحْمَلُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَلْتُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا بَاعَ إلَخْ) هَذَا إنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالنَّهْيِ عَنْ السَّفَرِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ وَهُوَ قِيَاسُ مَا فِي الْوَكَالَةِ. (قَوْلُهُ: بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَغَابَنُ بِهِ) بِخِلَافِ مَا يَتَغَابَنُ بِهِ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ مَعَ نَقْصِهِ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَلَيْسَ الْبَيْعُ مَعَ عَدَمِ نَقْصِهِ فِي بَلَدِ الْقِرَاضِ مُحَقَّقًا. اهـ ع ش، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَصَّ عَلَى الْبَحْرِ رَكِبَ) وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ رُكُوبُهُ إلَّا إنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْبَحْرِ) وَيَكْفِي فِي النَّصِّ عَلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِالْبَحْرِ، وَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِالْمِلْحِ. اهـ م ر. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إدْخَالُهَا) فَتَحْتَاجُ لِلْإِذْنِ إنْ زَادَ خَطَرُهَا عَلَى خَطَرِ الْبَرِّ. اهـ م ر عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِالْعَظِيمَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ: وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ إلَخْ) إنْ خَصَّ قَوْلَهُ: وَأَجْرُ النَّقْلِ بِالسَّفَرِ لَمْ يُغْنِ

ص: 290

(وَالنَّشْرُ) لِلثِّيَابِ (عَلَيْهِ، وَ) كَذَا (الطَّيُّ) لَهَا وَذَرْعُهَا، وَإِدْرَاجُهَا فِي الصُّنْدُوقِ، وَإِخْرَاجُهَا، وَوَزْنُ الْخَفِيفِ كَالذَّهَبِ، وَالْمِسْكِ وَحِفْظُ الْمَتَاعِ عَلَى بَابِ الْحَانُوتِ (وَحَمْلُ الْعَنْبَرِ وَنَحْوِهِ) فِي الْخِفَّةِ مِنْ مِسْكٍ وَذَهَبٍ، وَثَمَنٌ بَاعَ بِهِ، وَنَحْوُهَا مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ.

(وَ) عَلَيْهِ (الْأَجْرُ إنْ يَسْتَأْجِرْ) لِمَا هُوَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: (وَبَعْدَ رَفْعِ الْعَقْدِ) مِنْ زِيَادَتِهِ، وَهُوَ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ:(رِبْحًا يَمْلِكُ) أَيْ: وَبَعْدَ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ يَمْلِكُ الْعَامِلُ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لَهُ (بِقِسْمَةِ الْمَالِ) فَلَا يَمْلِكُهُ بِظُهُورِهِ، وَإِلَّا لَصَارَ شَرِيكًا فَيَشِيعُ النَّقْصُ الْحَادِثُ بَعْدُ فِي جَمِيعِ الْمَالِ أَصْلًا، وَرِبْحًا، فَلَمَّا انْحَصَرَ فِي الرِّبْحِ دَلَّ عَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ؛ وَلِأَنَّ الْقِرَاضَ عَقْدٌ جَائِزٌ، وَلَا ضَبْطَ لِلْعَمَلِ فِيهِ، فَلَا يَمْلِكُ الْعِوَضَ إلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ كَالْجِعَالَةِ، وَلَا يَمْلِكُهُ بِالْقِسْمَةِ قَبْلَ الِارْتِفَاعِ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ حَتَّى لَوْ حَصَلَ بَعْدَهَا نَقْصٌ جُبِرَ بِالرِّبْحِ الْمَقْسُومِ، وَكَقِسْمَةِ الْمَالِ فِيمَا ذُكِرَ نَضُوضُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي.

(كَذَا) يَمْلِكُ الرِّبْحَ (إذْ) وَفِي نُسْخَةٍ إذْ (يُهْلِكُ) الْمَالَ (ذُو الْمَالِ) أَيْ: بِتَلَفِهِ بِإِعْتَاقٍ، أَوْ إيلَادٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلَوْ قَبْلَ قِسْمَتِهِ لِتَأَكُّدِ حَقِّ الْعَامِلِ فِي الرِّبْحِ، فَإِنَّهُ يُورَثُ عَنْهُ، وَيَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ، فَيَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ فِيمَا أَتْلَفَهُ الْمَالِكُ وَيَغْرَمُ حِصَّةَ الْعَامِلِ، وَيَكُونُ الْإِتْلَافُ كَالِاسْتِرْدَادِ، وَخَرَجَ بِذِي الْمَالِ الْأَجْنَبِيُّ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ فِي الْبَدَلِ، وَكَذَا الْعَامِلُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي، وَبَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ لِذَلِكَ، لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ بِإِتْلَافِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَبَعْدَ رَفْعِ الْعَقْدِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَيَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ بِالْقِسْمَةِ وَيَسْتَقِرُّ أَيْ: الْمِلْكُ بِالْفَسْخِ مَعَهَا وَكَذَا أَيْ: يَمْلِكُ وَيَسْتَقِرُّ لَوْ نَضَّ وَفَسَخَ بِلَا قِسْمَةٍ، وَبِنَضُوضٍ أَيْ: بِمِلْكٍ وَيَسْتَقِرُّ بِنَضُوضِ رَأْسِ الْمَالِ وَإِقْسَامِ الْبَاقِي وَالْفَسْخِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَمَلَكَ بِقِسْمَةٍ وَفَسَّرَ بِفَسْخٍ مَعَهَا أَوْ نَضُوضٍ. . اهـ. فَأَفَادَ الِاسْتِقْرَارَ بِالْقِسْمَةِ مَعَ النَّضُوضِ، وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِ بِأَوْ فِي قَوْلِهِ: أَوْ نَضُوضِ الِاسْتِقْرَارِ بِقِسْمَةِ الْعُرُوضِ مَعَ الْفَسْخِ لَكِنْ قَيَّدَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُهُ: وَيَسْتَقِرُّ بِالْفَسْخِ مَعَهَا بِمَا إذَا كَانَ الْمَالُ نَاضًّا وَقَالَ فِي الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ مَا نَصُّهُ: وَلَا يَسْتَقِرُّ بِقِسْمَتِهِ أَيْ: الْمَالِ عَرَضًا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَوْ فَسَخَ الْعَقْدَ إذْ لَمْ يَتِمَّ الْعَمَلُ انْتَهَى، وَهُوَ نَصٌّ فِي عَدَمِ الِاسْتِقْرَارِ بِقِسْمَةِ الْعُرُوضِ مَعَ الْفَسْخِ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ إشْكَالُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَكَقِسْمَةِ الْمَالِ فِيمَا ذُكِرَ نَضُوضُهُ؛ لِأَنَّهُ: صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ فِي الْمَتْنِ الْقِسْمَةُ بِلَا نَضُوضٍ مَعَ أَنَّهُ لَا اسْتِقْرَارَ حِينَئِذٍ، فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الْمَتْنِ الْمِلْكُ بِدُونِ الِاسْتِقْرَارِ وَرَدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمِلْكَ كَذَلِكَ لَا يَتَوَقَّفُ مَعَ الْقِسْمَةِ عَلَى الْفَسْخِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

(قَوْلُهُ: قَبْلَ الِارْتِفَاعِ إلَخْ) بَقِيَ مِنْ مَفْهُومِ الْمَتْنِ أَنْ يَقُولَ: وَلَا بِالِارْتِفَاعِ بِلَا قِسْمَةٍ أَيْ: وَلَا نَضُوضٍ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْعَامِلُ كَمَا جَزَمَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

ــ

[حاشية الشربيني]

عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ فِيهِ أَجْرُ النَّقْلِ وَلَوْ لِلْخَفِيفِ كَمَا فِي ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ بَلْ لَوْ عَمَّمَ أَيْضًا لَمْ يُغْنِ عَنْهُ لِمَا ذُكِرَ تَأَمَّلْ، وَعِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ قَوْلُهُ: وَأَجْرُ النَّقْلِ الْمُرَادُ نَقْلُ الْقُمَاشِ مِنْ السَّفَرِ إلَى الْحَضَرِ

وَإِنْ كَانَ خَفِيفًا بِخِلَافِ الْحَمْلِ مِنْ الْمَخْزَنِ إلَى السُّوقِ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَ الثَّقِيلِ وَالْخَفِيفِ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ

(قَوْلُهُ: وَبَعْدَ رَفْعِ إلَخْ) أَيْ: مَعَ نَضُوضِ الْمَالِ كَمَا فِي ش الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: بِقِسْمَةِ الْمَالِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ هَلْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِالظُّهُورِ كَالْمُسَاقَاةِ أَمْ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ؟ . قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الثَّانِي، فَإِنْ قُلْنَا: بِالْأَوَّلِ فَلَيْسَ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا، فَلَا يَتَسَلَّطُ الْعَامِلُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ فَلَوْ اتَّفَقَ خَسِرَ إنْ كَانَ مِنْ الرِّبْحِ دُونَ رَأْسِ الْمَالِ مَا أَمْكَنَ فَإِذَا ارْتَفَعَ الْقِرَاضُ، وَالْمَالُ نَاضٌّ، وَاقْتَسَمَاهُ حَصَلَ الِاسْتِقْرَارُ وَهُوَ نِهَايَةُ الْأَمْرِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ قَدْرُ رَأْسِ الْمَالِ نَاضًّا فَأَخَذَهُ الْمَالِكُ، وَاقْتَسَمَا الْبَاقِيَ وَفِي حُصُولِ الِاسْتِقْرَارِ بِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ وَنَضُوضِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا نَعَمْ لِلْوُثُوقِ بِحُصُولِ رَأْسِ الْمَالِ وَالثَّانِي لَا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ تَتِمَّةِ عَمَلِ الْعَامِلِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ قَالَ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ إنَّمَا يَقُولُ: يَمْلِكُ بِهَا مَعَ النَّضُوضِ وَارْتِفَاعِ الْعَقْدِ إذْ لَوْ قِيلَ: يَمْلِكُ بِهَا بِدُونِهَا لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ الْقَوْلِ بِذَلِكَ، وَالْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِالظُّهُورِ فِي أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ خُسْرَانٌ يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِهَا لَا بِالظُّهُورِ، وَفِي أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِهَا أَنَّهُ يَصِيرُ شَرِيكًا، فَيَشِيعُ النَّقْصُ إلَخْ مَا قَالَهُ الشَّرْحُ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ وَارِدٍ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِالظُّهُورِ إذَا قَالَ: إنَّهُ مِلْكٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ إلَخْ مَا مَرَّ، وَبِالْجُمْلَةِ الْقَوْلُ بِالْمِلْكِ بِمُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ، وَبِأَنَّهُ يَسْتَقِرُّ بِالتَّنْضِيضِ مَعَ الْفَسْخِ لَا بِالظُّهُورِ كَذَلِكَ مُشْكِلٌ، وَإِنْ أَفْهَمَهُ كَلَامُ شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ وَالْإِرْشَادِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَلَمَّا انْحَصَرَ فِي الرِّبْحِ) أَيْ: بِاتِّفَاقِ الْمُخْتَلِفِينَ فِي مِلْكِهِ بِالْقِسْمَةِ، أَوْ بِالظُّهُورِ كَمَا فِي ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَمْلِكُهُ بِالْقِسْمَةِ قَبْلَ الِارْتِفَاعِ) وَلَا بِالْقِسْمَةِ بَعْدَهُ إنْ لَمْ يَنِضَّ الْمَالُ كَمَا فِي ش الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: الْأَجْنَبِيُّ) أَيْ: فَيَكُونُ بَدَلُ الْمُتْلَفِ مَالَ قِرَاضٍ بَعْدَ أَخْذِهِ

ص: 291

الْبَدَلَ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمَالِكِ إلَّا بِقَبْضٍ مِنْهُ، وَحِينَئِذٍ يَحْتَاجُ إلَى اسْتِئْنَافِ الْقِرَاضِ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ يَجْرِي بِعَيْنِهِ فِي إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ.

قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: وَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ هُوَ مَا أَوْرَدَهُ ابْنُ يُونُسَ لَكِنْ الْقَاضِي قَالَ بِمَا قَالَ بِهِ الْإِمَامُ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ لَهُ الْفَسْخَ، فَجَعَلَ إتْلَافَهُ فَسْخًا كَالْمَالِكِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ، وَنَقَضَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَسْخَ الْبَيْعِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَيْسَ إتْلَافُهُ فَسْخًا، وَيُجَابُ بِأَنَّ وَضْعَ الْبَيْعِ عَلَى اللُّزُومِ فَلَمْ يَكُنْ إتْلَافُ الْمَبِيعِ فَسْخًا بِخِلَافِ الْقِرَاضِ، وَالتَّلَفِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ كَإِتْلَافِ الْمَالِكِ، وَلَوْ كَاتَبَا عَبْدَ الْقِرَاضِ بَقِيَ الْقِرَاضُ فِي النُّجُومِ، وَإِذَا عَتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِلْمَالِكِ إنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ، وَإِلَّا فَبَيْنَهُمَا بِقَدْرِ نَصِيبِهِمَا، وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يُكَاتِبَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. وَقَالَ الْقَمُولِيُّ: لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِكِتَابَتِهِ، وَلَوْ طَحَنَ الْعَامِلُ حِنْطَةَ الْقِرَاضِ بَقِيَ الْقِرَاضُ فِي الدَّقِيقِ إلْحَاقًا لَهُ بِمَا إذَا زَادَ عَبْدُ الْقِرَاضِ بِكِبَرٍ، أَوْ سِمَنٍ، وَقِيَاسُهُ إلْحَاقُ طَحْنِ الْمَالِكِ بِذَلِكَ أَيْضًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَلَوْ وَطِئَ الْعَامِلُ جَارِيَةَ الْقِرَاضِ حُدَّ إنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ، وَعَلِمَ التَّحْرِيمَ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ، وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ لِلْقِرَاضِ فَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ، وَوَطْءُ الْمَالِكِ لَهَا مُمْتَنِعٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ الرِّبْحِ إنَّمَا يُعْلَمُ بِالتَّنْضِيضِ، فَلَوْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ: وَيَكُونُ مُسْتَرِدًّا مِقْدَارَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى مَنْعِهِ. (قَوْلُهُ: وَالتَّلَفِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ) لَعَلَّهُ مُصَوَّرٌ رُبَّمَا إذَا وَقَعَ التَّلَفُ بِهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ لَا يُقَالُ: لَا تَفْرِيطَ مِنْ الْمَالِكِ فَلَا يَضْمَنُ حِصَّةَ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ: لَيْسَ نَائِبَ الْعَامِلِ وَلَا أَمِينَهُ حَتَّى يَنْتَفِيَ عَنْهُ الضَّمَانُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ) وَكَذَا بِإِتْلَافِ مَنْ لَا يَضْمَنُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْقَمُولِيُّ: وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ) شَامِلٌ لِلْمَالِكِ، وَقَدْ يَشْكُلُ عَلَى نُفُوذِ إعْتَاقِهِ، وَإِنْ كَانَ رِبْحٌ غَايَةٌ الْأَمْرِ أَنْ تَسْتَقِرَّ حِصَّةُ الْعَامِلِ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ النَّاجِزِ، وَتَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: إذْ يَهْلِكُ مَا يُفِيدُ نُفُوذَ إيلَادِهِ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ. (قَوْلُهُ: وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ لِلْقِرَاضِ) لِأَنَّهُ: رُبَّمَا يَقَعُ خُسْرَانٌ، فَيَحْتَاجُ إلَى الْجَبْرِ وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى طَرِيقَةِ الْإِمَامِ لَا عَلَى طَرِيقِ الْجُمْهُورِ مِنْ أَنَّ مَهْرَ الْإِمَاءِ يَخْتَصُّ بِهِ الْمَالِكُ كَمَا سَيَأْتِي نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ) هَلْ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ الْمُنْعَقِدِ حُرًّا لِلْقِرَاضِ أَيْضًا أَوْ لِلْمَالِكِ؟ ، وَيُفَرَّقُ بِنَحْوِ أَنَّ الْمَهْرَ لَازِمٌ لِلْوَطْءِ بِخِلَافِ الْوَلَدِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: لِلْقِرَاضِ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ انْتِفَاءَ الرِّبْحِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتُشْكِلَتْ الْعِلَّةُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْعَامِلَ لَوْ وَطِئَ وَلَا رِبْحَ حُدَّ إنْ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّهَا تَقْتَضِي عَدَمَ الْحَدِّ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِعَدَمِ الْحَدِّ عِنْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ إنَّمَا هُوَ شُبْهَةُ الْمِلْكِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ؛ لِانْتِفَاءِ ظُهُورِ الرِّبْحِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَلَيْسَ وَطْءُ الْمَالِكِ فَسْخًا وَلَا مُوجِبًا مَهْرًا. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَا حَدًّا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ، وَتَرْجِيحُ عَدَمِ إيجَابِ الْمَهْرِ مِنْ زِيَادَتِهِ. اهـ. وَقَوْلُ الرَّوْضِ وَلَا مُوجِبًا مَهْرًا ظَاهِرٌ فِيمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ

ــ

[حاشية الشربيني]

كَمَا فِي التُّحْفَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ مَالَ قِرَاضٍ قَبْلَ أَخْذِهِ، وَقَبْضِهِ كَمَا كَانَ بَدَلُ الْمَرْهُونِ رَهْنًا فِي ذِمَّةِ الْجَانِي؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ أَضْعَفُ لِجَوَازِهِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ. اهـ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْعَامِلُ) أَيْ: بِشَرْطِ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالِكُ الْبَدَلَ ثُمَّ يَرُدَّهُ إلَيْهِ لِئَلَّا يَتَّحِدَ الْقَابِضُ وَالْمُقْبِضُ. اهـ م ر وَع ش مَعْنًى، ثُمَّ إنَّ بَقَاءَ الْعَقْدِ فِي الْبَدَلِ فِي إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ، وَالْعَامِلِ إنَّمَا هُوَ إذَا أَتْلَفَهُ أَحَدُهُمَا بَعْدَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ أَمَّا قَبْلَهُ، فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْعَامِلِ كَذَا فِي سم عَلَى الْغَايَةِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْبَدَلَ إلَخْ) نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ عَلَّلَ أَيْضًا بِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ اجْتِمَاعُ الْجُبْرَانِ بِالضَّمَانِ وَالْجُبْرَانِ بِالرِّبْحِ لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ: إنَّهُ لَا يَتِمُّ عِنْدِي فَلْيُتَأَمَّلْ، وَلَعَلَّ عَدَمَ التَّمَامِ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَخَذَ الْبَدَلَ، فَالْجُبْرَانُ بِالضَّمَانِ فَقَطْ، وَالرِّبْحِ إنْ أَتْلَفَ أَيْضًا وَأَخَذَ فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ؛ لِأَنَّهُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ إنْ حَصَلَ نَقْصٌ بَعْدَ ذَلِكَ جُبِرَ بِهِ، وَإِلَّا اقْتَسَمَاهُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ) إشَارَةً إلَى مَنْعِهِ بِجَوَازِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمَالِكِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا فِي بَدَلِ الْمَرْهُونِ الْمُتْلَفِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ رَهْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا بَعْدَ مِلْكِ الْمَالِكِ لَهُ.

(قَوْلُهُ: فَجُعِلَ إتْلَافُهُ فَسْخًا كَالْمَالِكِ) يُرَدُّ بِأَنَّ فِي إتْلَافِهِ بَدَلًا قَائِمًا مَقَامَ الْمُبْدَلِ فَلَمْ يَتَضَمَّنْ الْفَسْخَ بِخِلَافِ إتْلَافِ الْمَالِكِ. اهـ. ش الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ) وَالرِّبْحُ هُوَ مَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ مِنْ النُّجُومِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: كَذَا فِي الرَّوْضَةِ) عِبَارَتُهَا هَكَذَا وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَ الْقِرَاضِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ، فَإِنْ كَاتَبَاهُ مَعًا جَازَ. اهـ. ثُمَّ إنَّ صِحَّةَ مُكَاتَبَةِ الْعَامِلِ لَعَلَّهَا؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا مُؤَكَّدًا بِالظُّهُورِ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ بِهِ مَعَ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ) وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ تَزْوِيجُ أَمَةِ الْقِرَاضِ إلَّا بِإِذْنِ الْعَامِلِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْقَمُولِيُّ إلَخْ) يَحْتَاجُ حِينَئِذٍ لِلْفَرْقِ بَيْنَ بَيْعِ الْمَالِكِ مَالَ الْقِرَاضِ حَيْثُ صَحَّ بِغَيْرِ إذْنِ الْعَامِلِ وَبَيْنَ مُكَاتَبَتِهِ. (قَوْلُهُ: لِلْقِرَاضِ) اعْتَمَدَهُ م ر كَوَالِدِهِ لِأَنَّهُ فَائِدَةٌ عَيْنِيَّةٌ حَصَلَتْ مِنْ الْمَالِ بِفِعْلِ الْعَامِلِ فَكَانَتْ مَالَ قِرَاضٍ كَأَرْبَاحِهِ. اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا إلَخْ) وَالْوَلَدُ رَقِيقٌ وَيَكُونُ مَالَ قِرَاضٍ إنْ عُلِمَ التَّحْرِيرُ، وَإِلَّا فَلَا حَدَّ وَالْوَلَدُ حُرُّ نَسِيبٍ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ قَالَ وَالِدُ شَيْخِنَا م ر: تَكُونُ مَالَ قِرَاضٍ أَيْضًا وَخَالَفَهُ وَلَدُهُ فِيهَا، وَمَالَ شَيْخُنَا إلَى الْأَوَّلِ. اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ انْتِفَاءَ الرِّبْحِ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ: هَذِهِ الْعِلَّةُ تُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْعَامِلَ لَوْ وَطِئَ وَلَا رِبْحَ يُحَدُّ إنْ كَانَ عَالِمًا فَإِنَّهَا تَقْتَضِي عَدَمَ الْحَدِّ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُقْتَضَى عَدَمُ

ص: 292

الْمَهْرِ، فَيَسْتَقِرُّ نَصِيبُ الْعَامِلِ مِنْهُ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ إنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ، وَمَلَكْنَاهُ بِالظُّهُورِ وَجَبَ نَصِيبُهُ مِنْ الرِّبْحِ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ، وَمَا قَالَاهُ فِي الْمَهْرِ مُنَافٍ لِمَا أَطْلَقَاهُ فِيهِ مِنْ تَصْحِيحِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِ قِرَاضٍ بَلْ يَفُوزُ بِهِ الْمَالِكُ، وَسَيَأْتِي فَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْغَزَالِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى طَرِيقَتِهِ الَّتِي نَقْلَاهَا عَنْهُ أَيْضًا مِنْ أَنَّ الْمَهْرَ مَالُ قِرَاضٍ، أَوْ أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى مِمَّا صَحَّحَاهُ، وَلَعَلَّ مَا جَزَمَا بِهِ مِنْ أَنَّ الْمَهْرَ يَلْزَمُ الْعَامِلَ كَذَلِكَ.

(لَا زَائِدَ عَيْنٍ) أَيْ: يَمْلِكُ الْعَامِلُ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لَهُ مِنْ الزِّيَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِالْعَمَلِ لَا مِنْ الزِّيَادَةِ الْعَيْنِيَّةِ الَّتِي (تَحْدُثُ) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ بَعْدَ الْعَقْدِ (كَوَلَدٍ) وَثَمَرَةٍ، وَأُجْرَةٍ، وَمَهْرٍ، فَلَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْهَا، بَلْ يَفُوزُ بِهَا الْمَالِكُ إذْ لَيْسَتْ مِنْ فَوَائِدِ التِّجَارَةِ، وَخَرَجَ بِالْعَيْنِيَّةِ غَيْرُهَا كَسِمَنٍ، وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ وَزَادَ عَلَى الْحَاوِي تَحْدُثُ لِإِخْرَاجِ الْمَوْجُودِ قَبْلَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ بِأَنْ اشْتَرَاهُ مَعَ أَصْلِهِ، فَإِنَّهُ مَالُ قِرَاضٍ، لَكِنْ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ: لَا زَائِدَ عَيْنٍ، وَتَمْثِيلُهُ بِالْوَلَدِ مِنْ زِيَادَتِهِ

. (وَقَبْلَ قَسْمٍ) لِلْمَالِ (يُورَثُ) مِنْهُ نَصِيبُ الْعَامِلِ إذَا مَاتَ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ الرِّبْحِ أَوْجَبَ لَهُ فِيهِ حَقًّا مُؤَكَّدًا، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ بِهِ (وَيُجْبَرُ النَّقْصُ) الْحَاصِلُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ بِكَسَادٍ، أَوْ عَيْبٍ حَادِثٍ (بِهِ) أَيْ: بِالرِّبْحِ؛ لِأَنَّهُ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ (وَلَوْ طَرَا نَقْصٌ بِفَوَاتِ الْعَيْنِ) أَيْ: بِسَبَبِ فَوْتِهَا بِإِحْرَاقٍ، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ إنْ كَانَ الْفَوْتُ (مِنْ بَعْدِ الشِّرَا) كَأَنْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي رَأْسِ الْمَالِ، فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ حَتَّى يَرُدَّ إلَى الْمَالِكِ مِثْلَ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الشِّرَاءِ كَأَنْ قَارَضَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الشِّرَاءِ، فَلَا جَبْرَ، بَلْ يَبْقَى رَأْسُ الْمَالِ أَلْفًا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَأَكَّدْ بِالْعَمَلِ.

(وَرَدُّ قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ) أَيْ: الْقِرَاضِ (إلَى

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَمَا قَالَاهُ إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا قَالَاهُ عَنْ كُلٍّ مِنْ الْغَزَالِيِّ وَالْبَغَوِيِّ وَالْمُنَافَاةُ صَحِيحَةٌ عَلَيْهِمَا فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَهْرِ) أَيْ: بِاعْتِبَارِ وَطْءِ الْمَالِكِ إذْ بِاعْتِبَارِ وَطْءِ الْعَامِلِ يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَلَعَلَّ مَا جَزَمَا بِهِ.

(قَوْلُهُ: يَلْزَمُ الْعَامِلَ) أَيْ: لِلْقِرَاضِ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ مَبْنِيٌّ عَلَى طَرِيقَةِ الْغَزَالِيِّ (قَوْلُهُ: مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ: لَا زَائِدَ عَيْنٍ) أَيْ: لِأَنَّ الْمَفْهُومَ زَائِدٌ حَصَلَ مِنْ عَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ عَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ

(قَوْلُهُ: بِإِحْرَاقٍ أَوْ سَرِقَةٍ) أَوْ نَحْوِهِمَا هَذَا شَامِلٌ لِجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَالْعَامِلِ، وَلَيْسَ تَكْرَارًا حِينَئِذٍ مَعَ مَا قَدَّمَهُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْكُلِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ، وَهَذَا فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْبَعْضِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِالنَّقْصِ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَيْ: فَإِنْ كَانَ الْفَوْتُ بِإِحْرَاقٍ أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا وَهُوَ شَامِلٌ لِجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ، وَالْعَامِلِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فَيُفِيدُ الِانْفِسَاخَ فِي الْبَعْضِ بِتَلَفِهِ قَبْلَ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ وَلَوْ بِجِنَايَتِهِ، أَوْ جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ، وَبِالْأَوْلَى الِانْفِسَاخُ بِتَلَفِ الْكُلِّ بِمَا ذُكِرَ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ عَطْفًا عَلَى مَا يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ أَوْ بِتَلَفِ بَعْضِهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ جِنَايَةٍ، وَتَعَذَّرَ أَخْذُ بَدَلِهِ بَعْدَ تَصَرُّفٍ مِنْ الْعَامِلِ فَإِنْ تَلِفَ بِذَلِكَ قَبْلَهُ فَلَا يُجْبَرُ بِهِ فَإِنْ أَخَذَ بَدَلَ ذَلِكَ اسْتَمَرَّ الْقِرَاضُ فِيهِ.

وَخَرَجَ بِتَلَفِ بَعْضِهِ تَلَفُ كُلِّهِ أَيْ: بَعْدَ التَّصَرُّفِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ الْقِرَاضَ يَرْتَفِعُ سَوَاءٌ كَانَ التَّلَفُ بِآفَةٍ، أَمْ بِإِتْلَافِ الْمَالِكِ، أَمْ الْعَامِلِ، أَمْ أَجْنَبِيٍّ لَكِنْ يَسْتَقِرُّ نَصِيبُ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ فِي الثَّانِيَةِ وَيَبْقَى الْقِرَاضُ فِي الْبَدَلِ إنْ أَخَذَهُ فِي الرَّابِعَةِ، وَبَحَثَ الشَّيْخَانِ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ نَقْلِهِمَا مَا ذُكِرَ فِيهَا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْعَامِلَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي. اهـ.

ثُمَّ ظَهَرَ لِي إشْكَالُ مَا ذَكَرْته أَوَّلًا مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ: بِإِحْرَاقٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ بِنَحْوِهِمَا شَامِلٌ لِجِنَايَةِ الْعَامِلِ وَالْأَجْنَبِيِّ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُمَا مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِمَا فَلَا يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ وَالْكَلَامُ فِيمَا يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ ذَلِكَ بِمَا إذَا تَعَذَّرَ أَخْذُ بَدَلِهَا مِنْهُمَا، وَهُوَ بَعِيدٌ فِي الْعَامِلِ، وَمُخَالِفٌ فِيهِ لِإِطْلَاقِ قَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَإِنْ تَلِفَ الْكُلُّ أَوْ الْبَعْضُ وَلَوْ بِفِعْلِ الْعَامِلِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ أَوْ بَعْدَهُ انْفَسَخَ الْقِرَاضُ فِيهِ. اهـ. لَكِنْ بَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْعَامِلِ هُوَ مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْإِمَامِ، لَكِنَّهُ بَحَثَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ. اهـ. وَظَاهِرُهُ جَرَيَانُ خِلَافِ الْإِمَامِ وَالْمُتَوَلِّي فِي الْكُلِّ وَالْبَعْضِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ، وَبَعْدَهُ، لَكِنْ يَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ بِمَا بَعْدَ التَّصَرُّفِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

ــ

[حاشية الشربيني]

الْحَدِّ عِنْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ إنَّمَا هُوَ شُبْهَةُ الْمِلْكِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ لِانْتِفَاءِ ظُهُورِ الرِّبْحِ. اهـ. خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: بَلْ يَفُوزُ بِهِ الْمَالِكُ) هُوَ مُسَلَّمٌ فِي غَيْرِ الْمَهْرِ الْوَاجِبِ بِوَطْءِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّهُ فَائِدَةٌ عَيْنِيَّةٌ حَصَلَتْ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ فَأَشْبَهَتْ رِبْحَ التِّجَارَةِ. اهـ م ر، وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: مَبْنِيٌّ عَلَى طَرِيقَةِ الْغَزَالِيِّ وَرَدَّهُ م ر بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُصَحَّحِ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِتَصَرُّفِ الْعَامِلِ فَأَشْبَهَ رِبْحَ التِّجَارَةِ. (قَوْلُهُ: وَمَهْرٍ) أَيْ: غَيْرِ الْحَاصِلِ بِوَطْءِ الْعَامِلِ كَمَا مَرَّ عَنْ م ر وَالرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: وَقَبْلَ قَسْمِ الْمَالِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ النَّقْصُ الْحَاصِلُ بَعْدَ الْقَسْمِ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُجْبَرُ إنْ لَمْ يَحْصُلْ تَنْضِيضٌ لِلْمَالِ كَمَا مَرَّ فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ.

(قَوْلُهُ: وَرَدَّ إلَخْ) عِبَارَةُ ش الْإِرْشَادِ وَيَبِيعُ مِنْ الْعُرُوضِ قَدْرَ رَأْسِ الْمَالِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ إنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ

ص: 293

مَا كَانَ) عَلَيْهِ حِينَ الْقَبْضِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً، وَإِنْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ (إنْ يَفْسَخْ) أَيْ: الْعَقْدَ (عَلَى مَنْ عَمِلَا) أَيْ: عَلَى الْعَامِلِ إنْ طَلَبَهُ الْمَالِكُ لِيَرُدَّ كَمَا أَخَذَهُ سَوَاءٌ كَانَ ثَمَّ رِبْحٌ أَمْ لَا، وَلَيْسَ لَهُ تَأَخُّرُهُ إلَى مَوْسِمِ رَوَاجِ الْمَتَاعِ، وَلَوْ تَرَكَ حَقَّهُ لِيَكْفِيَ الْبَيْعُ لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ إجَابَتُهُ، وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ: لَا تَبِعْ، وَنَقْسِمُ الْعُرُوضَ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ، أَوْ أَعْطَيْتُك قَدْرَ نَصِيبِك نَاضًّا، فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ؟ . وَجْهَانِ وَقَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لِلْمُعِيرِ أَنْ يَتَمَلَّكَ غِرَاسَ الْمُسْتَعِيرِ بِقِيمَةٍ لِدَفْعِ الضَّرَرِ، فَالْمَالِكُ هُنَا أَوْلَى، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَجَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، أَمَّا مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، فَمُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَلَا يَجِبُ عَلَى الْعَامِلِ رَدُّهُ إلَى مَا كَانَ كَعَرْضٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ لَا يُكَلَّفُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَيْعَهُ. نَعَمْ لَوْ نَقَصَ الْبَاقِي بِالتَّبْعِيضِ كَالْعَبْدِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وُجُوبُ بَيْعِ الْكُلِّ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ الزَّائِدِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، وَيُفَارِقُ مَسْأَلَتَنَا بِأَنَّ الْمَالَ فِيهَا حَاصِلٌ بِيَدِهِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ، وَقَوْلُ النَّظْمِ: إلَى مَا كَانَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي: إلَى جِنْسِهِ لِشُمُولِهِ النَّوْعَ وَالصِّفَةَ كَمَا تَقَرَّرَ.

(وَحَيْثُ يَرْضَى مَالِكٌ بِهِ) أَيْ: بِبَقَاءِ الْمَالِ عَلَى غَيْرِ مَا كَانَ عَلَيْهِ (وَلَا رِبْحَ) فِيهِ (يَبِيعُ) أَيْ: فَلِلْعَامِلِ أَنْ يَبِيعَ (مِنْ زَبُونٍ حَصَلَا) أَيْ: وُجِدَ لِيَسْتَفِيدَ بِهِ رِبْحًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُوجَدْ زَبُونٌ، وَقَوْلُهُ: وَلَا رِبْحَ لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَالزَّبُونُ بِفَتْحِ الزَّايِ مَنْ لَا بَصِيرَةَ لَهُ فِي الْمُعَامَلَةِ، وَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَأَمَّا الزَّبُونُ لِلْغَيْرِ فَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَفِي الْقَامُوسِ: الزَّبُونُ الْغَبِيُّ، وَالْحَرِيفُ مُوَلَّدٌ وَحَرِيفُك مُعَامِلُك فِي حِرْفَتِك

. (وَقَرَّرَ الْوَارِثُ) أَيْ: وَارِثُ الْمَالِكِ، أَوْ الْعَامِلِ الْقِرَاضَ إنْ أَرَادَ إبْقَاءَهُ (حَيْثُ يَقْضِي) أَيْ: يَمُوتُ أَحَدُهُمَا لِانْفِسَاخِهِ بِالْمَوْتِ (بِلَفْظِهِ) أَيْ: بِلَفْظِ الْوَارِثِ لَا بِسُكُوتِهِ سَوَاءٌ أَتَى بِلَفْظِ التَّقْرِيرِ أَمْ التَّرْكِ أَمْ الْإِبْقَاءِ أَمْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ: لَا يَبِيعُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ وَيَحْتَاجُ إلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، فَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ هَذَا عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي: أَمَّا مَا زَادَ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِقَيْدٍ) قَدْ يُقَالُ: إنَّمَا قَيَّدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّوَهُّمِ، وَغَيْرِهِ بِأَنْ كَانَ رِبْحٌ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى

(قَوْلُهُ: أَوْ الْعَامِلِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ وَارِثَ الْعَامِلِ يَكُونُ مُقَرِّرًا لِغَيْرِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَحَاصِلُ تَقْرِيرِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْمُقَرِّرَ لِغَيْرِهِ لَيْسَ إلَّا الْمَالِكُ يُقَرِّرُ وَرَثَةَ الْعَامِلِ أَوْ وَارِثُ الْمَالِكِ يُقَرِّرُ الْعَامِلَ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْعَامِلِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَكَذَا أَيْ: يَكْفِي لَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: قَرَّرْتُك عَلَى الْبَيْعِ فَقَبِلَ بِخِلَافِ النِّكَاحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَقُولَ: قَرَّرْتُك إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ الْوَرَثَةُ: قَرَّرْنَاك عَلَى مَا كُنْت أَوْ يَقُولَ الْمَالِكُ لِوَرَثَةِ الْعَامِلِ: قَرَّرْتُكُمْ عَلَى مَا كَانَ أَبُوكُمْ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَكَالْوَرَثَةِ وَلِيُّهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ. . اهـ. وَهُوَ شَامِلٌ لِوَرَثَةِ الْعَامِلِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ صِحَّةُ التَّقْرِيرِ مَعَ وَلِيِّهِمْ لَهُمْ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ مَعَهُمْ، وَيَكُونُ وَاقِعًا لَهُمْ فَيَنُوبُ الْوَلِيُّ عَنْهُمْ فِي هَذَا الْعَقْدِ، وَفِي الْعَمَلِ أَوْ يُنِيبُ فِيهِ، وَهَلْ يَكْفِي قَرَّرْتُك أَوْ لَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ لِمُوَلِّيك؟ ، وَهُوَ نَظِيرُ الْبَيْعِ مِنْهُ لِمُوَلِّيهِ أَوْ مُوَكِّلِهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْمَالِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً، وَإِلَّا فَبِالْأَغْبَطِ مِنْهُ، وَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ بَاعَ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَلَمْ يَكُنْ رَأْسُ الْمَالِ أَغْبَطَ حَصَلَ بِهِ رَأْسُ الْمَالِ. اهـ. أَيْ: يَكُونُ مَا بَاعَ بِهِ هُوَ رَأْسُ الْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ نَوْعِهِ وَبِصِفَتِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ إلَخْ) هَذَا بَعْضُ مَفْهُومِ (قَوْلِهِ: إنْ طَلَبَهُ الْمَالِكُ) ، وَبَقِيَ مَا إذَا لَمْ يَطْلُبْ، وَلَمْ يَنْهَ وَلَا يَجِبُ إلَّا إنْ كَانَ لِمَحْجُورٍ وَحَظُّهُ فِي التَّنْضِيضِ. اهـ. ش م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَعْطَيْتُك قَدْرَ نَصِيبِك إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يُزَدْ رَاغِبٌ وَإِلَّا أُجِيبَ الْعَامِلُ. اهـ. ش التُّحْفَةِ وَق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا زَادَ إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَدْرَ رَأْسِ مَالِهِ

(قَوْلُهُ: وَقَرَّرَ الْوَارِثُ إلَخْ) قَالَ فِي ش الرَّوْضِ لِفَهْمِ الْمَعْنَى، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ التَّقْرِيرُ لِإِنْشَاءِ عَقْدٍ عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ السَّابِقِ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْعَامِلِ) وَتَقْرِيرُ وَارِثِهِ بِالْقَبُولِ فَانْدَفَعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ الْعَامِلِ) يُفِيدُ أَنَّ الْوَارِثَ الْعَامِلَ يَكُونُ مُقَرِّرًا، وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي تَقْرِيرِ عَقْدِ الْقِرَاضِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْقِرَاضَ وَتَقْرِيرُهُ كَمَا يَكُونُ مِنْ وَارِثِ الْمَالِكِ بِالْإِيجَابِ يَكُونُ مِنْ وَارِثِ الْعَامِلِ بِالْقَبُولِ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ تَقْرِيرُ الْمَالِكِ، أَوْ وَرَثَةِ الْعَامِلِ، أَوْ لِلْعَامِلِ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ عَلَى قِيَاسِهِ أَنَّ الْعَامِلَ، أَوْ

ص: 294

غَيْرِهَا مِنْ أَلْفَاظِ الْبَابِ كَأَنْ يَقُولَ: قَرَّرْتُك أَوْ: تَرَكْتُك عَلَى مَا كُنْت عَلَيْهِ أَوْ: عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مُوَرِّثُك، أَوْ: أَبْقَيْتُك عَلَى حَالِك أَوْ: حَالِ مُوَرِّثِك، أَوْ: قَرَرْت الْقِرَاضَ، أَوْ: تَرَكْته أَوْ: أَبْقَيْته مَعَك عَلَى مَا كَانَ، وَمَحَلُّهُ (فِي النَّقْدِ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ (لَا فِي الْعَرْضِ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ابْتِدَاءُ قِرَاضٍ، وَلِلْعَامِلِ بَيْعُ الْعَرْضِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَارِثِ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الْمُوَرِّثِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ الْعَامِلُ، فَإِنَّ وَارِثَهُ لَا يَبِيعُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِهِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ حَيْثُ يَقْضِي، وَلَا فِي الْعَرْضِ إيضَاحٌ (فَمِائَةٌ) مَثَلًا رَأْسُ الْمَالِ (وَرِبْحُهَا ثِنْتَانِ) أَيْ: مِائَتَانِ (وَالرِّبْحُ مَا) أَيْ: الَّذِي (بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ) وَقَدْ (قَرَّرَ وَارِثٌ) الْقِرَاضِ كَمَا كَانَ (فَصِرْنَ) أَيْ: الثَّلَاثُمِائَةِ (سِتَّا) مِنْ الْمِئَتَيْنِ (لِكُلِّ شَخْصٍ بِثَلَاثٍ يُفْتَى) أَيْ: فَيُفْتَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِثَلَاثِمِائَةِ إذْ لِلْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ الْقَدِيمِ مِائَةٌ، وَرِبْحُهَا مِائَةٌ، وَرَأْسُ الْمَالِ فِي التَّقْدِيرِ مِائَتَانِ لِلْمَالِكِ، وَرِبْحُهُمَا مِائَتَانِ مَقْسُومٌ بَيْنَهُمَا، وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِالنَّضُوضِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَالْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ كَالْمَوْتِ فَيُقَرَّرُ الْمَالِكُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ مِنْهُمَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْمَذْهَبِ فِي الْبَيَانِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ وَلِيَّ الْمَجْنُونِ مِثْلُهُ قَبْلَ الْإِفَاقَةِ

. (وَحِصَّةُ الْعَامِلِ فِيمَا يَسْتَرِدْ) أَيْ: الْمَالِكُ مِنْ الْمَالِ (تَقَرَّرَتْ رِبْحًا وَخُسْرًا إنْ وُجِدْ) رِبْحٌ، أَوْ خَسْرٌ؛ لِأَنَّ مَا اسْتَرَدَّهُ بَعْدَ الرِّبْحِ شَائِعٌ فِي الْأَصْلِ، وَالرِّبْحِ فَيَسْتَقِرُّ مِلْكُ الْعَامِلِ عَلَى مَا يَخُصُّهُ مِنْ الرِّبْحِ، فَلَا يَسْقُطُ بِمَا يَحْصُلُ مِنْ النَّقْصِ بَعْدُ وَالْخَسْرُ مُوَزَّعٌ عَلَى الْمُسْتَرَدِّ وَالْبَاقِي فَلَا يَجِبُ جَبْرُ حِصَّةِ الْمُسْتَرَدِّ مِنْ الْخَسْرِ لَوْ رَبِحَ بَعْدُ كَمَا لَوْ اسْتَرَدَّ الْكُلَّ بَعْدَ الْخَسْرِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا اسْتَرَدَّ بِغَيْرِ رِضَى الْعَامِلِ، وَإِلَّا فَإِنْ قَصَدَ الْأَخْذَ مِنْ الْأَصْلِ اخْتَصَّ بِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: عَلَى مَا كَانَ) مَعَ قَبُولِهِ ج ح.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ ابْتِدَاءُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ. (قَوْلُهُ: يُقَرِّرُ الْمَالِكُ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الَّذِي حَصَلَ لَهُ الْجُنُونُ أَوْ الْإِغْمَاءُ الْمَالِكَ، وَلِمَا إذَا كَانَ الْعَامِلَ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: وَلِيَّ الْمَجْنُونِ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْعَامِلِ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَلِيَّ يَنُوبُ عَنْهُ فِي التَّقْرِيرِ لَهُ حَالَ جُنُونِهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ جُنُونَهُ يُنَافِي بَقَاءَ الْعَقْدِ وَلَا يُنَافِي تَقْرِيرَهُ لَهُ

(قَوْلُهُ: لَكِنْ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: مِمَّا بِيَدِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ إطْلَاقُ تَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِيمَا أَخَذَهُ، وَأَنَّهُ يَتَمَحَّضُ عَنْ حِصَّتِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ تَقْيِيدُ الْإِسْنَوِيِّ بِغَيْرِ الرِّضَى فِي قَوْلِهِ: إذَا كَانَ الِاسْتِرْدَادُ بِغَيْرِ رِضَاهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مِقْدَارَ ذَلِكَ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَدْرَ حِصَّتِهِ. اهـ. وَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِهِ مِمَّا فِي يَدِهِ أَخْذًا مِمَّا فِي الْهَامِشِ عَنْ الرَّافِعِيِّ فِي الِاسْتِرْدَادِ بِغَيْرِ الرِّضَى. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَا حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ) وَهَلْ تَكُونُ حِصَّةُ الْعَامِلِ قَرْضًا أَوْ هِبَةً؟ . هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: قَبْلَهُ أَوْ مِنْ الرِّبْحِ فَكَذَلِكَ لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ إلَخْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَكُونُ الْمُسْتَرَدُّ شَائِعًا بَيْنَ الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الرِّبْحُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ، وَعِنْدَ قَصْدِ الْأَخْذِ مِنْ الرِّبْحِ يَكُونُ الْمُسْتَرَدُّ مِنْ الرِّبْحِ مُتَمَحِّضًا لِحِصَّةِ الْمَالِكِ فَتَأَمَّلْهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَارِثَهُ يُقَرِّرُ وَارِثَ الْمَالِكِ، أَوْ الْمَالِكَ لِأَنَّ تَقْرِيرَهُ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمِلْكِ، وَلَيْسَ فِي إمْكَانِهِمَا ذَلِكَ، ثُمَّ إنَّ تَقْرِيرَ الْعَقْدِ إمَّا بِوَاسِطَةٍ كَمَا فِي قَوْلِ الشَّارِحِ قَرَّرْتُك، أَوْ تَرَكْتُك إلَخْ وَإِمَّا مُبَاشَرَةً كَمَا فِي قَوْلِهِ: أَوْ قَرَرْت الْقِرَاضَ إلَخْ، وَهَذَا الْأَخِيرُ هُوَ الصَّالِحُ لِتَقْرِيرِ الْعَامِلِ، أَوْ وَارِثِهِ لِلْمَالِكِ، أَوْ وَارِثِهِ فَيَكُونُ قَائِمًا مَقَامَ الْقَبُولِ لَفْظًا وَقَدْ يُقَالُ: مَعْنَى تَقْرِيرِ الْعَامِلِ أَوْ وَارِثِهِ لِلْمَالِكِ تَقْرِيرُهُ عَلَى الْعَقْدِ، فَيَصْلُحُ مَا بَقِيَ أَيْضًا لِتَقْرِيرِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ لِيَنْدَفِعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ هُنَا. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مُوَرِّثُك) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي لَفْظُ التَّقْرِيرِ، وَالتَّرْكِ فِي تَقْرِيرِ الْمَالِكِ، أَوْ وَارِثِهِ لِوَارِثِ الْعَامِلِ وَاَلَّذِي فِي ق ل أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا إنْ كَانَ بِلَفْظِ الْقِرَاضِ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ قِرَاضٍ وَفِي تَعْلِيلِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ قِرَاضٍ مُطْلَقًا لِانْفِسَاخِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَالتَّقْرِيرُ مُسْتَعْمَلٌ لِإِنْشَاءِ عَقْدٍ عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ السَّابِقِ مُطْلَقًا فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: لَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ) وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ: إنَّ التَّقْرِيرَ يُسْتَعْمَلُ لِإِنْشَاءِ عَقْدٍ عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ السَّابِقِ؛ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَ النَّقْدَيْنِ فِي الْجِنْسِ لَا تُنَافِي كَوْنَهُ كَذَلِكَ. اهـ. حَجَرٌ ش الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: وَرِبْحُهَا مِائَةٌ) أَيْ: بِحُكْمِ الْمِلْكِ لَا الْقِرَاضِ إذْ لَيْسَ مُقَارِضًا عَلَيْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ: إذَا اسْتَرَدَّ بِغَيْرِ رِضَا الْعَامِلِ) مِثْلُهُ كَمَا فِي ش الْمَنْهَجِ مَا إذَا اسْتَرَدَّ بِرِضَاهُ وَصَرَّحَا بِالْإِشَاعَةِ، أَوْ أَطْلَقَا لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِرِضَاهُ وَصَرَّحَا بِالْإِشَاعَةِ، أَوْ أَطْلَقَا يَكُونُ قَرْضًا عَلَى الْمَالِكِ فَيَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِيمَا فِي يَدِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ الرِّضَا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ مِمَّا أَخَذَهُ، فَإِنْ تَصَرَّفَ لَمْ يَنْفُذْ فِيهَا كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ وَحَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الرِّضَا مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْإِشَاعَةِ، أَوْ الْإِطْلَاقِ الرِّضَا بِنَفْسِ الِاسْتِرْدَادِ لَا الرِّضَا بِأَنَّ الْمُسْتَرَدَّ فِيهِ جُزْءٌ مِنْ حِصَّةِ الْعَامِلِ، وَمَعْنَى الْإِشَاعَةِ أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَجُزْءٌ مِمَّا ثَبَتَ لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا وَقَعَ فِي شَرْحَيْ الْمِنْهَاجِ ل مَرَّ وَحَجَرٍ فَرَاجِعْهُمَا.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ فَإِنْ قُصِدَ هُوَ وَالْمَالِكُ. اهـ. فَقُصِدَ هُنَا مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَنِيَّتُهُمَا إنْ اتَّفَقَتْ كَالتَّصْرِيحِ

ص: 295

أَوْ مِنْ الرِّبْحِ فَكَذَلِكَ لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِمَّا بِيَدِهِ مِقْدَارَ ذَلِكَ عَلَى الْإِشَاعَةِ، وَإِنْ أَطْلَقَا حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ وَهَلْ تَكُونُ حِصَّةُ الْعَامِلِ قَرْضًا، أَوْ هِبَةً. فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَشْبَهُ الْأَوَّلُ كَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَأَقَرَّهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ إنْ وَجَدَ مَا اسْتَرَدَّ قَبْلَ وُجُودِ الرِّبْحِ وَالْخَسْرِ، فَيَرْجِعُ رَأْسُ الْمَالِ إلَى الْبَاقِي، ثُمَّ مَثَّلَ لِلِاسْتِرْدَادِ بَعْدَ الرِّبْحِ بِقَوْلِهِ (فَرَأْسُ مَالِ مِائَةٍ) مَثَلًا (ثُمَّ كَسَبْ) أَيْ: رَبِحَ (عِشْرِينَ وَاسْتَرَدَّ) الْمَالِكُ (عِشْرِينَ) فَسُدُسُهَا رِبْحٌ كَمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: (احْتَسَبْ بِسُدْسِهِ) أَيْ: الْمُسْتَرَدِّ (رِبْحًا) ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَرَدَّ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَسُدُسُهُ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَثُلُثٌ مِنْ الرِّبْحِ، فَيَسْتَقِرُّ نِصْفُهُ دِرْهَمٌ وَثُلُثَانِ لِلْعَامِلِ إنْ شَرَطَا الْمُنَاصَفَةَ.

(فَإِنْ عَادَ) الْمَالُ بِكَسَادٍ، أَوْ غَيْرِهِ (إلَى مَالِ ثَمَانِينَ) لَمْ يَفُزْ الْمَالِكُ بِهَا مَعَ الْعِشْرِينَ لِيُتَمِّمَ لَهُ رَأْسَ مَالِهِ، بَلْ (يُصِبْ مَنْ عَمِلَا) أَيْ: الْعَامِلُ (مِنْ ذَاكَ) أَيْ: الثَّمَانِينَ (دِرْهَمٌ وَثُلُثَاهُ) وَهُوَ نِصْفُ رِبْحِ الْمُسْتَرَدِّ؛ لِأَنَّهُ تَقَرَّرَ بِالِاسْتِرْدَادِ، فَلَا يُجْبَرُ بِهِ نَقْصُ غَيْرِ الْمُسْتَرَدِّ لِتَمَيُّزِ الْمُسْتَرَدِّ عَنْ غَيْرِهِ بِالِاسْتِرْدَادِ فَكَأَنَّهُمَا مَالَانِ ثُمَّ مَثَّلَ لِلِاسْتِرْدَادِ بَعْدَ الْخَسْرِ بِقَوْلِهِ:(وَمَعْ خُسْرَانِ عِشْرِينَ) مِنْ الْمِائَةِ الَّتِي هِيَ رَأْسُ الْمَالِ (وَعِشْرِينَ ارْتَجَعْ) أَيْ: وَاسْتَرَدَّ الْمَالِكُ بَعْدَ الْخَسْرِ عِشْرِينَ، فَعَادَ الْمَالُ إلَى سِتِّينَ (ثُمَّ أَفَادَ) الْمَالُ أَيْ: رَبِحَ عِشْرِينَ (فَإِذًا ثَمَانُونْ) حَاصِلَةٌ (فَرَأْسُ مَالٍ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ) ؛ لِأَنَّ حِصَّةَ كُلِّ عِشْرِينَ مِنْ الْخَسْرِ خَمْسَةٌ، فَكَأَنَّهُ اسْتَرَدَّ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، فَالْخَمْسَةُ الَّتِي هِيَ حِصَّةُ الْمُسْتَرَدِّ لَا تُجْبَرُ بِالرِّبْحِ لِتَقَرُّرِهَا بِالِاسْتِرْدَادِ، وَإِنَّمَا يُجْبَرُ

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَا) يَنْبَغِي أَوْ قَصَدَ الْإِشَاعَةَ. (قَوْلُهُ: حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ) أَيْ: شَائِعًا فِي الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ فَقَوْلُهُ: وَهَلْ إلَخْ أَيْ: عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ لَا يُقَالُ: فِي تَخْصِيصِهِ بِهَذَا الْأَخِيرِ نَظَرٌ، وَالْوَجْهُ جَرَيَانُ التَّرَدُّدِ فِيمَا إذَا قَصَدَ الْأَخْذَ مِنْ الرِّبْحِ أَيْضًا، بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ نِسْبَةَ الْقَرْضِ أَوْ الْهِبَةِ إلَى الْعَامِلِ عِنْدَ تَمَحَّضَ الرِّبْحِ أَظْهَرُ وَأَقْرَبُ مِنْ نِسْبَةِ ذَلِكَ إلَيْهِ عِنْدَ الشُّيُوعِ أَصْلًا وَرِبْحًا كَمَا لَا يَخْفَى لِأَنَّا نَقُولُ: وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إنْ كَانَ مَا قُصِدَ أَخْذُهُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ نَصِيبِهِمَا مِنْ الرِّبْحِ، أَمَّا إنْ كَانَ مُنْصَرِفًا إلَى حِصَّةِ الْمَالِكِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ: لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ مِمَّا بِيَدِهِ إلَخْ فَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يُقَالُ: لِمَ انْصَرَفَ إلَى حِصَّةِ الْمَالِكِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا؟ ، فَيَجْرِي التَّرْدِيدُ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ تَكُونُ حِصَّةُ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّرْدِيدِ إطْلَاقُ تَصَرُّفِ الْمَالِكِ فِي جَمِيعِ مَا اسْتَرَدَّهُ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: كَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْإِسْنَوِيُّ) وَإِذَا كَانَ أَيْ: الِاسْتِرْدَادُ بِغَيْرِ رِضَاهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ أَيْ: الْمَالِكِ فِي نَصِيبِهِ أَيْ: نَصِيبِ الْعَامِلِ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ بِالظُّهُورِ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ حَقَّ الْعَامِلِ فِيمَا اسْتَرَدَّ الْمَالِكُ وَأَنَّهُ كَالرَّهْنِ بِهِ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَثَّلَ لِلِاسْتِرْدَادِ) أَيْ: بِغَيْرِ رِضَى الْعَامِلِ. (قَوْلُهُ: يُصِيبُ مَنْ عَمِلَا) مِنْ ذَاكَ دِرْهَمٌ وَثُلُثَاهُ زَادَ الرَّافِعِيُّ مِمَّا فِي يَدِهِ. اهـ. وَاعْتَرَضَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ أَخْذَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ خَارِجٌ عَنْ الْقَوَاعِدِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَرَدَّ إذَا كَانَ شَائِعًا يَكُونُ نَصِيبُ الْعَامِلِ فِي عَيْنِ الْمُسْتَرَدِّ إنْ بَقِيَ وَفِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ إنْ تَلِفَ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَاقِي إلَّا بِرَهْنٍ وَنَحْوِهِ، وَلَمْ يُوجَدْ حَتَّى لَوْ أَفْلَسَ لَمْ يَتَقَدَّمْ بِهِ بَلْ يُضَارِبُ، وَلَوْ فَرَضْنَا التَّعَلُّقَ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا بَلْ لَوْ فَرَضْنَا الشَّرِكَةَ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالْأَخْذِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْقِسْمَةِ قَالَ: فَيَنْبَغِي تَأْوِيلُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ. اهـ. قَالَ الْجَوْجَرِيُّ يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ إذَا خَشِيَ الْفَوَاتَ لَوْ أَخَذَهَا كُلَّهَا الْمَالِكُ، وَأَطَالَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ فَوَافَقَ عَلَى التَّأْوِيلِ وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ التَّأْوِيلَ، وَأَجَابَ بِأَنَّ الْمَالِكَ لَمَّا تَسَلَّطَ بِاسْتِرْدَادِ مَا عُلِمَ لِلْعَامِلِ فِيهِ جُزْءٌ مُكِّنَ الْعَامِلُ مِنْ الِاسْتِقْلَالِ بِأَخْذِ مِثْلِهِ لِيَتَكَافَأَ عَلَى أَنَّ مَا فِي يَدِهِ لَمَّا كَانَ فِي تَصَرُّفِهِ كَانَ لَهُ بِهِ نَوْعُ تَعَلُّقٍ لِيُشْبِهَ الرَّهْنَ، فَتَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِهِ حَقَّهُ مِنْهُ. . اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ وَهَلْ يَجْرِي هَذَا الْكَلَامُ سَوَاءٌ اسْتَرَدَّ بِغَيْرِ رِضَى الْعَامِلِ أَوْ بِرِضَاهُ وَأَطْلَقَا أَوْ قَصَدَ الشُّيُوعَ؟ الْمُتَّجَهُ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ أَخْذَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ كَوْنُ الْأَشْبَهِ أَنَّ حِصَّتَهُ قَرْضٌ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ هِبَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ اعْتِرَاضَ الْمُهِمَّاتِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مُرَادَ الرَّافِعِيِّ أَنَّ لِلْعَامِلِ الِاسْتِقْلَالَ بِالْأَخْذِ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَحِينَئِذٍ فَإِنْ أَخَذَ مِمَّا فِي يَدِهِ قَدْرَ حَقِّهِ انْقَطَعَ حَقُّهُ مِمَّا أَخَذَهُ الْمَالِكُ، وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ، فَإِنَّ تَصَرُّفَهُ فِيمَا اسْتَرَدَّهُ بِغَيْرِ رِضَى الْعَامِلِ غَيْرُ نَافِذٍ كَمَا كَتَبْنَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ.

(قَوْلُهُ: أَيْ: الثَّمَانِينَ)

ــ

[حاشية الشربيني]

وَإِلَّا فَكَالْأَخْذِ بِلَا إذْنٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ الرِّبْحِ فَكَذَلِكَ) أَيْ: اخْتَصَّ الْمَأْخُوذُ بِالرِّبْحِ لَكِنْ يَتَمَحَّضُ مِنْ الرِّبْحِ الَّذِي يَخُصُّ الْمَالِكَ وَلَا يَكُونُ نَصِيبُ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ قَرْضًا عَلَى الْمَالِكِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَا، أَوْ صَرَّحَا بِالْإِشَاعَةِ لِأَنَّ فِيهِمَا بَعْضَ الْأَصْلِ فَكَانَ مَا مَعَهُ مِنْ الرِّبْحِ هُوَ مَا يَخُصُّهُ، وَلَيْسَ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ بَلْ فِيهِ حِصَّةٌ لِلْعَامِلِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الْأَخْذَ مِنْ الرِّبْحِ، وَرَضِيَ بِهِ الْعَامِلُ، فَإِنَّ الرِّبْحَ حِينَئِذٍ هُوَ رِبْحُ جَمِيعِ الْمَالِ فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ بَعْضَ الرِّبْحِ الَّذِي يَخُصُّ الْمَالِكَ، بَلْ هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قَرِينَةُ الْحَالِ تَدَبَّرْ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ إلَخْ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يَمْلِكُ بِمِقْدَارِ مَا أَخَذَ الْمَالِكُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لِشَيْءٍ مِمَّا فِي يَدِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يَكُون عَلَيْهِمَا. اهـ ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَا حُمِلَ عَلَى الْإِشَاعَةِ) مِثْلُهُ مَا إذَا صَرَّحَا بِهَا أَوْ نَوَيَاهَا بِأَنْ اتَّفَقَتْ

ص: 296

بِهِ بَاقِي الْخَسْرِ، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَيَصِيرُ رَأْسُ الْمَالِ بَعْدَ الْجَبْرِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ.

(وَخَمْسَةٌ زَادَتْ عَلَى مَا قُلْنَا بَيْنَهُمَا سَوِيَّةً جَعَلْنَا) أَيْ: وَجَعَلْنَا الْخَمْسَةَ الزَّائِدَةَ عَلَى الْخَمْسَةِ وَالسَّبْعِينَ بَيْنَهُمَا سَوَاءً إنْ شَرَطَا الْمُنَاصَفَةَ، فَيَحْصُلُ لِلْمَالِكِ سَبْعَةٌ وَسَبْعُونَ وَنِصْفٌ وَلِلْعَامِلِ دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ

(وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ) بِيَمِينِهِ (فِي الرَّدِّ) لِمَالِ الْقِرَاضِ عَلَى مَالِكِهِ؛ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ كَالْمُودِعِ وَفَارَقَ الْمُرْتَهِنَ بِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِمَنْفَعَةِ مَالِكِهَا، وَانْتِفَاعُهُ إنَّمَا هُوَ بِالْعَمَلِ وَالْمُرْتَهِنُ قَبَضَ لِمَنْفَعَتِهِ، وَمَا قَالَهُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: فِي الْقَضَاءِ كَذَلِكَ فِي الرَّدِّ عَلَى مُؤْتَمَنِهِ.

(وَ) قَوْلُهُ: بِيَمِينِهِ أَيْضًا (فِي خُسْرٍ وَ) فِي (قَدْرِ رِبْحِهِ، وَ) فِي (التَّلَفِ) لِمَا مَرَّ نَعَمْ إنْ ذَكَرَ سَبَبًا ظَاهِرًا لِلتَّلَفِ، وَعُرِفَ هُوَ وَعُمُومُهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ، أَوْ جُهِلَ لَزِمَهُ إثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ كَالْمُودَعِ، ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى التَّلَفِ بِهِ، وَلَوْ أَخَذَ مَا لَا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِهِ، فَتَلِفَ بَعْضُهُ ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ فَرَّطَ بِأَخْذِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ، وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَصَاحِبَا الْبَحْرِ وَالْبَيَانِ، وَغَيْرُهُمْ، وَيَجِيءُ طَرْدُهُ فِي الْوَكِيلِ وَالْمُودَعِ وَالْوَصِيِّ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأُمَنَاءِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ (وَ) فِي (عَدَمِ الرِّبْحِ وَ) عَدَمِ (نَهْيٍ ذُكِرَا) أَيْ: نَهَى الْمَالِكُ لَهُ عَنْ شِرَاءِ مَا اشْتَرَاهُ بِأَنْ وَافَقَهُ عَلَى الْإِذْنِ فِي شِرَائِهِ ثُمَّ قَالَ: نَهَيْتُك عَنْ شِرَائِهِ بَعْدَ الْإِذْنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرِّبْحِ، وَالنَّهْيُ أَمَّا إذَا قَالَ مَا أَذِنْت لَك فِي شِرَائِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

هَذَا بَدَلُ تَعَلُّقِ حَقِّ الْعَامِلِ بِالثَّمَانِينَ، وَقَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْقِيَاسَ تَعَلُّقُهُ بِمَا اسْتَرَدَّهُ الْمَالِكُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبِذِمَّتِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا

(قَوْلُهُ: فِي الرَّدِّ) يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ رَبِحَ الْمَالُ كَأَنْ نَضَّ رَابِحًا أَنْ لَا يُقْبَلَ فِي رَدِّ نَصِيبِ نَفْسِهِ كَمَا فِي الشَّرِيكِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مِلْكَهُ لَا يَسْتَقِرُّ بِمُجَرَّدِ النَّضُوضِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: لِمَالِ الْقِرَاضِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لِجَمِيعِهِ مَعَ الرِّبْحِ وَالنَّضُوضِ، وَفِيهِ نَظَرٌ فِي قَدْرِ حَقِّهِ. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْمُرْتَهِنَ بِأَنَّهُ) أَيْ: الْعَامِلَ (قَوْلُهُ: لَا تُمْكِنُهُ الْقِيَامُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ جَهِلَ الْمَالِكُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ حُكْمًا وَمُبَالَغَةً فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ اللَّائِقَ بِالْمُبَالَغَةِ وَإِنْ عَلِمَ الْمَالِكُ، وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ حَالَ الْعِلْمِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْوَدِيعَةِ، وَقَدْ تُجْعَلُ وَاوُ وَإِنْ لِلْحَالِ. (قَوْلُهُ: فَتَلِفَ بَعْضُهُ) أَيْ: أَوْ كُلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: ضَمِنَهُ) أَيْ: كُلَّهُ لِتَعَدِّيهِ بِقَبْضِهِ، وَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُهُ بِجَهْلِ الْمَالِكِ بِحَالِهِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَافَقَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَعَرَّضَا لِلِاتِّفَاقِ عَلَى الْإِذْنِ لَمْ يُصَدَّقْ الْعَامِلُ، لَكِنْ فِي النَّاشِرِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ خِلَافُهُ فَإِنَّهُ قَالَ: مَا نَصُّهُ قَالَ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ: إنَّ الْعَامِلَ إذَا اشْتَرَى بِمَالِ الْقِرَاضِ، وَقَالَ الْمَالِكُ: مَا أَذِنْت لَك فِي الشِّرَاءِ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَالِكِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ، وَأَمَّا إذَا اتَّفَقَا فِي الْإِذْنِ فِي شِرَائِهِ فَقَالَ الْمَالِكُ: نَهَيْتُك عَنْ الشِّرَاءِ بَعْدَ الْإِذْنِ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَامِلِ

ــ

[حاشية الشربيني]

نِيَّتُهُمَا لَهَا كَمَا فِي ق ل وَغَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: فِي الرَّدِّ لِمَالِ الْقِرَاضِ) قَالَ ق ل: فَيَصْدُقُ فِيمَا لَوْ قَالَ: رَدَدْت لَهُ الْمَالَ، وَحِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ وَهَذَا الَّذِي فِي يَدِهِ حِصَّتِي قَالَهُ الْإِمَامُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ خَالَفَ الْأَصَحَّ فِي الشَّرِكَةِ. اهـ. وَسَبَقَ فِي الشَّرِكَةِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ إذَا لَمْ يَدَّعِ قِسْمَةً فَيُقْبَلُ. (قَوْلُهُ: فِي رَدِّ نَصِيبِ شَرِيكِهِ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَا يُقْبَلُ فِي الْقِسْمَةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ شَرِيكِهِ بِالْمَالِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْقِسْمَةِ. اهـ. فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: دَاخِلٌ إلَخْ) فَيَكُونُ مُكَرَّرًا مَعَهُ. (قَوْلُهُ: بَعْضُهُ) مِثْلُهُ كُلُّهُ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْبَعْضِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ بِالْبَعْضِ الْآخَرِ. (قَوْلُهُ: نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ) عِبَارَتُهُ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ وَإِذَا أَخَذَ مَالًا لَا يَقْوَى مِثْلُهُ عَلَى عَمَلِهِ فِيهِ بِبَدَنِهِ فَعَمِلَ فِيهِ، فَضَاعَ فَهُوَ ضَامِنٌ؛ لِأَنَّهُ مُضَيِّعٌ. اهـ. وَعَلَى مُقْتَضَاهُ قَيَّدَ الرَّشِيدِيُّ التَّلَفَ بِبَعْدِيَّةِ الْعَمَلِ، فَيُفِيدُ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ قَبْلَهُ لَا ضَمَانَ لَكِنْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ بِأَنْ يَكُونَ قَوِيًّا عَلَى حِفْظِهِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ وَافَقَهُ عَلَى الْإِذْنِ فِي شِرَائِهِ إلَخْ) أَيْ: الْإِذْنِ الْعَامِّ فِي ضِمْنِ الْقِرَاضِ بِأَنْ اتَّفَقَا عَلَى إطْلَاقِ الْقِرَاضِ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ الْإِذْنِ الْخَاصِّ بِأَنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي شِرَاءِ فَرْعِهِ، أَوْ زَوْجِهِ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي النَّهْيِ عَنْهُ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ وَافَقَهُ عَلَى الْإِذْنِ فِي شِرَائِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ، وَيُصَدَّقُ الْعَامِلُ فِي قَوْلِهِ: مَا نَهَانِي. أَيْ: عَنْ شِرَاءِ كَذَا مَا نَصُّهُ: وَإِنْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ لَهُ، ثُمَّ ادَّعَى النَّهْيَ مُطْلَقًا، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ أَمْ أَذِنَ لَهُ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ نَهَاهُ عَنْهُ، وَتَصْوِيرُهُ بِالثَّانِي أَيْ: كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَاصِرٌ، بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَقْدِ الْقِرَاضِ هَلْ اشْتَمَلَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كَذَا مِمَّا لَا يَفْسُدُ شَرْطُهُ؟ . صُدِّقَ الْعَامِلُ أَيْضًا وَيَشْهَدُ لَهُ تَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّهْيِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قَالَ: مَا أَذِنْت لَك فِي شِرَائِهِ مَفْهُومُ عَدَمِ النَّهْيِ أَيْ: بِخِلَافِ عَدَمِ الْإِذْنِ فَيُصَدَّقُ فِيهِ الْمَالِكُ، وَهَذَا مَفْرُوضٌ فِيمَا لَا يَتَنَاوَلُهُ الْقِرَاضُ بِأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مَخْصُوصٍ يَتَأَتَّى الرِّبْحُ فِيهِ، ثُمَّ اشْتَرَى شَيْئًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ: مَا أَذِنْت لَك فِي شِرَائِهِ، أَوْ أَطْلَقَ الْقِرَاضَ، ثُمَّ اشْتَرَى فَرْعَهُ، أَوْ زَوْجَهُ فَقَالَ الْمَالِكُ: مَا أَذِنْت لَك فِي شِرَائِهِ، وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ: أَمَّا إذَا قَالَ إلَخْ لَيْسَ خُرُوجًا عَنْ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ، وَلَهُ مَعْنًى صَحِيحٌ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا قَالَ: مَا أَذِنْت فِي شِرَائِهِ) أَيْ: نَهَيْتُك عَنْهُ وَلَمْ يَحْصُلْ إذْنٌ، وَقَالَ الْعَامِلُ: أَذِنْت بَعْدَ النَّهْيِ فَيُصَدَّقُ

ص: 297

فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ كَمَا فِي الْوَكِيلِ (وَ) فِي (قَدْرِ أَصْلِهِ) أَيْ: أَصْلِ الرِّبْحِ وَهُوَ رَأْسُ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دَفْعِ الزَّائِدِ عَلَى مَا قَالَهُ (وَ) فِي (نِيَّةِ الشِّرَا) لِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ رَابِحًا، أَوْ لِلْقِرَاضِ، وَإِنْ كَانَ خَاسِرًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ أَمِينًا أَعْرَفُ بِنِيَّتِهِ، وَالْغَالِبُ وُقُوعُ الْأَوَّلِ عِنْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ الثَّانِي عِنْدَ ظُهُورِ الْخَسْرِ، وَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي قَدْرِ الْأَصْلِ فَلَوْ (قَارَضَ) الْمَالِكُ (شَخْصَيْنِ) وَشَرَطَ لَهُمَا نِصْفَ الرِّبْحِ بِالسَّوِيَّةِ (وَقَالَ مَنْ مَلَكَ أَلْفَانِ) أَيْ: وَقَالَ الْمَالِكُ (مَالِي) أَلْفَانِ (ثُمَّ قَالَ الشَّخْصُ) أَيْ: شَخْصٌ مِنْ الشَّخْصَيْنِ (لَكْ مَا قُلْتُهُ وَالثَّانِ) أَيْ: وَالْآخَرُ (قَالَ) بَلْ لَك (أَلْفٌ) فَإِنْ تَجِدَ الْحَاصِلَ مَعَهُمَا أَلْفَيْنِ (فَلِلْجَحُودِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ: النَّافِي بَعْدَ حَلِفِهِ (رُبْعُ أَلْفٍ يَصْفُو) أَيْ: يَخْلُصُ؛ لِأَنَّهُ نَصِيبُهُ بِزَعْمِهِ، وَالْبَاقِي وَهُوَ أَلْفٌ وَسَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ لِلْمَالِكِ.

(وَإِنْ تَجِدَ ثَلَاثَةَ الْآلَافِ حَاصِلَةً) مَعَهُمَا (فَجَعَلُوا) أَيْ: الْفُقَهَاءُ (لِلنَّافِي خَمْسَمِائَةٍ) ؛ لِأَنَّهَا نَصِيبُهُ بِزَعْمِهِ، وَيَأْخُذُ الْمَالِكُ أَلْفَيْنِ عَنْ الْأَصْلِ لِاتِّفَاقِهِ مَعَ الْمُعْتَرَفِ عَلَيْهِ يَبْقَى خَمْسُمِائَةٍ ثُلُثَاهَا لَهُ عَنْ الرِّبْحِ (وَثُلْثَهَا لِلْمُعْتَرِفْ) لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْمَالِكُ مِنْ الرِّبْحِ مِثْلُ مَا يَأْخُذُهُ كُلٌّ مِنْ الْعَامِلَيْنِ، وَمَا أَخَذَهُ النَّافِي كَالتَّالِفِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ:(أَشْبَهَ مَا يَأْخُذُ) هـ (نَافِ مَا تَلِفْ) مِنْ الْمَالِ (وَقَدْرَ مَشْرُوطٍ) مِنْ الرِّبْحِ (إذَا تَخَالَفَا فِيهِ) كَأَنْ قَالَ الْعَامِلُ: شَرَطْت لِي نِصْفَ الرِّبْحِ وَقَالَ الْمَالِكُ: بَلْ ثُلُثَهُ (افْسَخْ الْعَقْدَ إذَا تَخَالَفَا) ؛ لِأَنَّ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ فَكَانَ كَاخْتِلَافِ الْمُتَتَابِعَيْنِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ (بِأَجْرِ عَامِلٍ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: مَعَ أُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِ الْعَامِلِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُدَّعَاهُ وَيَخْتَصُّ الرِّبْحُ وَالْخَسْرُ بِالْمَالِكِ، وَالتَّصْرِيحُ هُنَا بِقَوْلِهِ: إذَا تَخَالَفَا فِيهِ فَسْخُ الْعَقْدِ مِنْ زِيَادَتِهِ

. (تَنْبِيهٌ)

لَوْ كَانَ الْقِرَاضُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَمُدَّعِي الْعَامِلِ دُونَ الْأُجْرَةِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّحَالُفِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الصَّدَاقِ (وَ) آخِرُ كَلَامِهِ (فِي) مَا لَوْ قَالَ: (رَبِحْتُ كَذَا وَقَالَ بَعْدَهُ: غَلِطْتُ حِسَابَهُ) أَيْ: فِي حِسَابِهِ (أَوْ قَالَ قَدْ كَذَبْتُ) فِيمَا قُلْت: خَوْفَ نَزْعِ الْمَالِ مِنِّي (لَغْوٌ) لِكَوْنِهِ رَفْعًا لِلْإِقْرَارِ، وَهَلْ لَهُ تَحْلِيفُ الْمَالِكِ وَجْهَانِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مَحَلُّهُمَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ شُبْهَةً، وَإِلَّا فَلَهُ ذَلِكَ قَطْعًا. اهـ.، وَأَوْجَهُ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ (وَبَعْدُ) أَيْ: وبَعْدَ قَوْلِهِ: رَبِحْت وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ: غَلِطْت، أَوْ كَذَبْت (إنْ يَقُلْ: خَسِرْتُ نَقْبَلْهُ) مِنْهُ وَلَا نُبْطِلْ أَمَانَتَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِي الْمَالِ (قُلْتُ:) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.

(قَالَ فِي التَّتِمَّهْ) مَحَلُّهُ (عِنْدَ احْتِمَالِ صِدْقِ هَذِي الْكَلِمَهْ) وَهِيَ خَسِرْت كَأَنْ عَرَضَ كَسَادٌ، وَإِلَّا فَلَا نَقْبَلُهُ، وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا الْقَاضِي وَالرُّويَانِيُّ

(فَرْعٌ) لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا قِرَاضًا ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا، وَقَالَ ضُمَّهُ إلَى الْأَوَّلِ فَإِنْ

ــ

[حاشية العبادي]

فَمِنْ هُنَا حَصَلَ مِنْ عَدَمِ النَّهْيِ وَعَدَمِ الْإِذْنِ. اهـ. وَقَالَ الْأَصْحَابُ: لَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً، وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: نَهَيْتُك عَنْ شِرَائِهَا وَقَالَ: لَمْ تَنْهَنِي صُدِّقَ الْعَامِلُ وَكَانَتْ لِلْقِرَاضِ. اهـ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ كَتَبَهُ عَنْهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الشَّارِحِ مِمَّا يُخَالِفُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: قَدْرِ أَصْلِهِ) كَذَا الْجِنْسُ فَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ: كَانَ رَأْسُ الْمَالِ دَنَانِيرَ وَقَالَ الْعَامِلُ: بَلْ فِضَّةً صُدِّقَ الْعَامِلُ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ: كُنْت وَكِيلًا، وَقَالَ الْعَامِلُ: بَلْ عَارِضَ قِرَاضٍ حَلَفَ الْمَالِكُ وَأَخَذَ الْمَالَ وَرِبْحَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْعَامِلِ بِرّ.

(قَوْلُهُ: وَفِي نِيَّةِ الشِّرَاءِ) هَذَا إذَا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ أَمَّا لَوْ كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ، فَيَقَعُ لِلْقِرَاضِ، وَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ، وَعَلَيْهِ فَتُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمَالِكِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَعَ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ لَا يُنْظَرُ إلَى قَصْدِهِ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الرَّافِعِيِّ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَرَجَّحَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ مُقَابِلَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي بِهِ لِنَفْسِهِ مُتَعَدِّيًا، فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَقَدْ يُجْمَعُ بِحَمْلِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ عَلَى مَا إذَا نَوَى نَفْسَهُ، وَلَمْ يَفْسَخْ الْقِرَاضَ، وَمُقَابِلُهُ عَلَى مَا إذَا فَسَخَ، وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ سَمَاعُ بَيِّنَةِ الْمَالِكِ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْأَلُ الْعَامِلُ، فَإِنْ قَالَ: فَسَخْت حُكِمَ بِفَسَادِ الشِّرَاءِ، وَإِلَّا فَلَا ج ح، وَقَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ جَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ

(قَوْلُهُ: فَلَا حَاجَةَ لِلتَّحَالُفِ) قَدْ يُقَالُ: بَلْ يَمْتَنِعُ. (قَوْلُهُ: وَأَوْجَهُ الْوَجْهَيْنِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: جَازَ وَكَأَنَّهُ إلَخْ) نَعَمْ إنْ شَرَطَ الرِّبْحَ فِيهِمَا مُخْتَلِفًا امْتَنَعَ الْخَلْطُ شَرْحٌ رَوْضٌ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْمَالِكُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ هَكَذَا يَنْبَغِي تَصْوِيرُهُ، وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ اخْتِلَافِهِمَا فِي الْإِذْنِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلنَّهْيِ خُرُوجٌ عَنْ مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ حِينَئِذٍ إذْ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ، فَتَأَمَّلْ، وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِنْ الْحَاشِيَةِ الْعُلْيَا.

(قَوْلُهُ: افْسَخْ الْعَقْدَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ. وَقَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: لَا يَنْفَسِخُ بِهِ، قَالَ ع ش: وَإِنَّمَا يَنْفَسِخُ بِفَسْخِهِمَا، أَوْ أَحَدِهِمَا، أَوْ الْحَاكِمِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَهَلْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِالتَّحَالُفِ أَمْ بِالْفَسْخِ؟ . حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ. اهـ. قَالَ ق ل: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. أَيْ: لَا يَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُصَنِّفُ جَارِيًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلَيْسَ مَعْنَى افْسَخْ اُحْكُمْ بِالِانْفِسَاخِ بَلْ مَعْنَاهُ افْسَخْهُ حَقِيقَةً، وَالْفَسْخُ غَيْرُ الِانْفِسَاخِ.

(قَوْلُهُ: اخْتِلَافٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ) أَيْ: مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى صِحَّتِهِ فَكَانَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: فَلَا حَاجَةَ لِلتَّحَالُفِ

ص: 298